قرار 078275 - الإخلال بقواعد المنافسة
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0782752013/12/05
الموضوع
الإخلال بقواعد المنافسة
المبدأ
يحتوي العرض المالي في الصفقات العمومية علي، رسالة التعهد و جدول الأسعار الوحدوية و الجدول الكمي و التقييمي. تطلع لجنة تقييم العروض، عند تفحص العرض المالي، علي جميع الوثائق و ليس علي رسالة التعهد فقط. يقع إثبات إخلال الإدارة بقواعد المنافسة علي المدعي بهذا الإخلال.