قرار 078206 - فوائد التأخير
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0782062013/11/21
المبدأ
لا يمكن الاحتجاج بإمضاء ملحق الصفقة العمومية خارج الآجال التعاقدية لتبرير عدم دفع مقابل الأشغال المنجزة. الملحق وثيقة تسوي بها قيمة الأشغال المنجزة داخل و خارج أجل الصفقة.
نص القرار
2013
ضد ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية سيدي بلعباس
لا يمكن الاحتجاج بإمضاء ملحق الصفقة العمومية خارج الآجال التعاقدية لتبرير عدم
الملحق وثيقة تسوي بها قيمة الأشغال المنجزة داخل و خارج أجل الصفقة
.
950
و
207
،
209
من قانون
02
/
2012
و
25
/
03
/
2012
فهرس
844
/
11
حيث استأنفت كل من المؤسسة ذات الشخص الوحيد غالم و ديوان الترقية و التسيير العقاري
تحت رقم الفهرس
844
/
11
و أنه
للقضية رقم
078206
لوحدة
قد استوفيا كل أوضاعهما الشكلية و الإجرائية يتعين قبولهما شكلا
.
القرار رقم
07
8
206
المؤرخ في
21
/
11
/
2013
.
و
)
غ
(
ضد ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية سيدي بلعباس
ملحق الصفقة العمومية
–
فوائد التأخير
.
مرسوم رئاسي رقم
02
-
250
:
المادتان
76
و
77
.
لا يمكن الاحتجاج بإمضاء ملحق الصفقة العمومية خارج الآجال التعاقدية لتبرير عدم
دفع مقابل الأشغال المنجزة
.
الملحق وثيقة تسوي بها قيمة الأشغال المنجزة داخل و خارج أجل الصفقة
و عليه فإن مجلس الدولة
بعد الاطلاع علي المواد
01
إلي
15
و
896
،
949
،
950
الإجراءات المدنية و
الإدارية
.
بعد الاطلاع علي عريضتي الاستئناف المودعتين بتاريخ
16
/
02
و الحكم المستّأنف فيه بموجبهما الصادر بتاريخ
22
/
11
/
2011
فهرس
لي مجموع أوراق الملف و مذكرات الأطراف
.
من حيث الشكل
:
حيث استأنفت كل من المؤسسة ذات الشخص الوحيد غالم و ديوان الترقية و التسيير العقاري
لولاية سيدي بلعباس الحكم الصادر بتاريخ
22
/
11
/
2011
تحت رقم الفهرس
لحسن سير العدالة، يتعين الأمر بضم
القضية رقم
079325
للقضية رقم
الموضوع و الأطراف
.
الاستئنافين
قد استوفيا كل أوضاعهما الشكلية و الإجرائية يتعين قبولهما شكلا
م
.
ش
.
صفقة عمومية
–
التشريع
:
مرسوم رئاسي رقم
المبدأ
:
لا يمكن الاحتجاج بإمضاء ملحق الصفقة العمومية خارج الآجال التعاقدية لتبرير عدم
دفع مقابل الأشغال المنجزة
الملحق وثيقة تسوي بها قيمة الأشغال المنجزة داخل و خارج أجل الصفقة
-
بعد الاطلاع علي المواد
الإجراءات المدنية و
-
بعد الاطلاع علي عريضتي الاستئناف المودعتين بتاريخ
و الحكم المستّأنف فيه بموجبهما الصادر بتاريخ
-
بعد الاطلاع ع
لي مجموع أوراق الملف و مذكرات الأطراف
من حيث الشكل
حيث استأنفت كل من المؤسسة ذات الشخص الوحيد غالم و ديوان الترقية و التسيير العقاري
لولاية سيدي بلعباس الحكم الصادر بتاريخ
لحسن سير العدالة، يتعين الأمر بضم
الموضوع و الأطراف
حيث أن
الاستئنافين
من حيث الموضوع
:
حيث يستفاد من دراسة وثائق الملفين و طلبات المستأنفين أن المستأنفة ذات
الشخص الوحي
د
)
غ
(
قد
طلبت تأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضي به و تعديلا له إلزام المستأنف عليه بأن
يدفع لها مبلغ
)
1.057.427.13
دج
(
كفوائد تأخيرية و مبلغ
)
1.000.000
دج
(
كتعويض عن
كافة الأضرار، بينما يطلب ديوان الترقية و التسيير العقاري إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي
بإلزام الم
ستأنف الديوان بدفع مبلغ قيمة الوضعية رقم
)
08
(
و مبلغ كفالة الضمان و التصدي
با
لقول برفع اليد عن كفالة الضمان
و تأييده في كل تراتيبه الأخري
.
1
-
عن مبلغ الوضعية رقم
)
08
:(
حيث أنه بالرجوع إلي الملحق رقم
)
02
(
المحرر بتاريخ
01
/
06
/
2008
المؤشر عليه و
الممضي من جميع
الأطراف، نجده يتضمن في مادتيه الأولي و الثانية الإشارة إلي تقييم
الأشغال المنجزة الإضافية داخل و خارج الصفقة رقم
083
/
د ت ت ع
/
191
/
2006
المؤرخة
في
21
/
06
/
2006
، و هذا يعني صراحة ثبوت التعاقد و ثبوت الانجاز، و بالتالي يكون دفع
المستأنف ديوان الترقية و التسيير
العقاري، بأن الملحق تم إمضائه خارج الآجال التعاقدية دفع
غير مؤسس،لكون الملحق هو
أمر
مسو
ي
به
ا
لأشغال تم انجازها داخل و خارج الصفقة و من
تم يتعين تأييد الحكم الذي قضي بقيمة الأشغال المتفق عليها في عقد الصفقة و إلغاءه فيما قضي
برفض قيمة الأشغال الإضافية خارج
الصفقة و من جديد القضاء بإجابة المؤسسة ذات الشخص
الوحيد لطلبها المتعلق بقيمتها المقدرة ب
)
1.094.007.97
دج
(.
2
-
فيما يخص فوائد التأخير
:
حيث أن فوائد التأخير المترتبة عن عدم دفع الوضعيات للأشغال المنجزة في أجالها يحكمها نص
المادتين
76
و
77
من المرسوم الرئاسي رق
م
02
/
205
المؤرخ في
24
/
07
/
2002
المعدل و
المتمم
.
و حيث أن هاتين المادتين توجبان إتباع إجراءات معنية للاستفادة من الحق المطلوب تتمثل
بالخصوص في
إيداع
طلب مفصل بالوضعية المطلوبة و أنه في دعوي الحال لا يوجد ما يفيد
إيداع
الوضعية مما يتعذر حساب فوائد التأخير كما
أنه لم يثبت إتباع الإجراء المطلوب في
المادة
77
المشار إليها و عليه يتعين رفض الطلب لعدم التأسيس و بذلك تأييد الحكم الذي قضي
برفضه
.
عن طلب التعويض
:
حيث أن المستأنفة المؤسسة ذات الشخص الوحيد كانت قد أنجزت الأشغال المتفق عليها و
سلمتها في أجالها لصاحبة
المشروع ديوان الترقية و هذا منذ استحقاق قيمة الوضعية في سنة
2008
و أنه عند عدم دفع المستحقات في وقتها يكون قد الحق مما لا شك أضرارا بها تستحق
عليها التعويض والقضاة برفضهم طلب التعويض يكونوا قد جانبوا الصواب و عرضوا حكمهم
في هذه الجزئية للإلغاء و أنه يتعين
فصلا من جديد في هذا الطلب القول أن طلب التعويض
مؤسس إلا أن فيه مبالغة يتعين بذلك إرجاعه إلي الحد المعقول و يقدره مجلس الدولة
بمبلغ
)
400.000
دج
(.
حيث أنه و طبقا للأسباب المو
ح
ي إليها أعلاه يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي
بقيمة الوضعية رقم
)
08
(
و ك
ذا مبلغ الكفالة و إلغاءه فيما عدا ذلك و فصلا من جديد إلزام
المستأنف عليه ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية سيدي بلعباس ممثلا في مديره بأن يدفع
للمستّأنفة مبلغ
)
1.094.007.97
دج
(
قيمة الأشغال الإضافية و مبلغ
)
400.000
دج
(
كتعويض
.
حيث يتعين تحميل خاسر الدعو
ي مصاريفها
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا حضوريا ونهائيا
.
في الشكل
:
قبول الإستئنافين شكلا وضم القضية رقم
79325
للقضية
78206
.
في الموضوع
:
تأييد الحكم المستأنف فيما قضي بقيمة الوضعية رقم
08
وكذا مبلغ كفالة
الضمان وإلغائه فيما عدا ذلك وفصلا من جديد إلزام ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية
سيدي بلعباس ممثلا في مديره العام بأن يدفع للمستأنفة المؤسسة ذات الشخص الوحيد مبلغ
مليون وأربعة وتسعين
أ
لف
وسبعة دنانير وسبعة وتسعين سنتيما
)
1.094.007,97
دج
(
قيمة
الأشغال الإضافية ومبلغ أربعمائة ألف دينار كتعويض
)
400.000
دج
(
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بت اريخ الواح د و العش رون م ن
شهر نوفمبر سنة ألفين وثلاث ة عش ر م ن قب ل الغرف ة
الأول ي القس م الأول المش كلة م ن الس يدات
والسادة
:
غربي الهاشمي
بن منصور حفيظة
ميسوري أعمارة
الرئيس المقرر
مستشارة الدولة
مستشار الدولة
-
بحضور السيدة
درار دليلة
محافظة الدولة وبمساعدة السيد بوخش محمد أمين الضبط