قرار 077702 - تحيين الأسعار مراجعة الأسعار

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0777022013/12/05

الموضوع

تحيين الأسعار مراجعة الأسعار

المبدأ

يمكن إعادة النظر في مبدأ عدم قابلية أسعار الصفقة العمومية للتحيين و المراجعة بوثيقة واحدة موقعة من الطرفين. يمكن تدارك انعدام محضر الأشغال التكميلية بمحضر الاستلام النهائي غير المميز بين الأشغال الأصلية و الأشغال التكميلية.

نص القرار

2013 مقاولة أشغال الري و التجهيز ضد بلدية مرسط أشغال أصلية – أشغال تكميلية – يمكن إعادة النظر في مبدأ عدم قالية أسعار الصفقة العمومية للتحيين و المراجعة بوثيقة يمكن تدارك انعدام محضر الأشغال التكميلية بمحضر الاستلام النهائي غير المميز بين الأشغال لإجراءات القانونية مما يتعين قبوله شكلا . القرار المستأنف و القضاء من جديد بتمكينها من المبالغ دج و احتياطيا تعيين خبير في المحاسبة لتحديد إذا ما ناء علي أوجه الاستئناف المذكورة أعلاه في الوقائع . القرار رقم 077702 المؤرخ في 05 / 12 / 2013 مقاولة أشغال الري و التجهيز ضد بلدية مرسط عدم قابلية الأسعار للتحيين و المراجعة – أشغال أصلية مرسوم رئاسي رقم 02 - 250 : المادة 53 . يمكن إعادة النظر في مبدأ عدم قالية أسعار الصفقة العمومية للتحيين و المراجعة بوثيقة واحدة موقعة من الطرفين . يمكن تدارك انعدام محضر الأشغال التكميلية بمحضر الاستلام النهائي غير المميز بين الأشغال الأصلية و الأشغال التكميلية . و عليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف الحالي جاء طبقا ل لإجراءات القانونية مما يتعين قبوله شكلا من حيث الموضوع : حيث أن المستأنفة تطالب بإلغاء القرار المستأنف و القضاء من جديد بتمكينها من المبالغ المستحقة المقدرة ب 7.548.293,84 دج و احتياطيا تعيين خبير في المحاسبة لتحديد إذا ما كانت هناك أشغالا إضافية و هذا ب ناء علي أوجه الاستئناف المذكورة أعلاه في الوقائع حيث أن المستأنف عليها تعرضت طالبة تأييد القرار المستأنف . صفقة عمومية – استلام نهائي . التشريع : مرسوم رئاسي رقم المبدأ : يمكن إعادة النظر في مبدأ عدم قالية أسعار الصفقة العمومية للتحيين و المراجعة بوثيقة واحدة موقعة من الطرفين يمكن تدارك انعدام محضر الأشغال التكميلية بمحضر الاستلام النهائي غير المميز بين الأشغال الأصلية و الأشغال التكميلية من حيث الشكل حيث أن الاستئناف الحالي جاء طبقا ل من حيث الموضوع حيث أن المستأنفة تطالب المستحقة المقدرة ب كانت هناك أشغالا حيث أن المستأنف عليها تعرضت طالبة تأييد القرار المستأنف حيث أنه ثابت من الملف أن البلدية المستأنف عليها أبرمت صفقة مع المستأنفة لانجاز أشغال ت ج ديد شبكة المياه الصالحة للشرب في 25 / 07 / 2007 و جاء في المادة 4 الفقرة ب أن أسعار هذه الصفقة غير قابلة للتحيين و لا للمراجعة . حيث أنه ثابت من وثيقة " الحسم العام النهائي " و الغير مؤرخة و المقدمة من طرف المستأنفة و المبرمة بين البلدية و المستأنفة و التي تخص نفس الصفقة المشار إليها أعلاه أنه جاء في مادته الأولي أن هذا الحسم العام و النهائي أنه يتضمن : إدراج أشغال إضافية بسعر الوحدة الموجود بالصفقة الأصلية وإدراج أشغال تكميلية سعر الوحدة غير موجود بالصفقة الأصلية و إلغاء أشغال غير منجزة و تحيين الأسعار طبقا للمادة 53 من المرسوم الرئاسي 250 / 02 و تحديد المبلغ النهائي للصفقة و الذي حدد بمبلغ 39.878.231,09 دج و غلق الصفقة نهائيا و أن هذا المحضر الذي يعد بمثابة ملحق غلق نهائي للصفقة ثم جاء في المادة 4 منه أن المواد الأخري من الاتفاقية و التي لم يطرأ عليها أي تغيير تبقي ثابتة . حيث يظهر من هذا أن مبدأ عدم تحيين الأسعار و مراجعتها تم إعادة النظر فيه بموجب هذه الوثيقة المشار إليها أعلاه لأنه ورد فيه بكل وضوح أنه من بين ما يهدف إليه هو " تحيين الأسعار و إدخال أشغال إضافية و تكميلية " و بالتالي يكون الدفع المثار من طرف البلدية الرامي إلي أن الأسعار غير قابلة للتحيين طبقا للمادة 4 من الاتفاقية دفع غير مؤسس لأن هذه المادة تم إعادة النظر فيها و أصبحت الأسعار قابلة للتحيين بموجب العقد الجديد بين الطرفين و يكون قضاة أول درجة قد أخطأوا لما أسسوا قرارهم علي المادة 4 فقرة ب من الاتفاقية لأن مبدأ عدم تحيين الأسعار تم إعادة النظر فيه بموجب الوثيقة المثار إليها أعلاه . حيث أنه ثابت كذلك من الكشف الكمي و التقديري للأشغال التكميلية خارج الصفقة و الممضي عليه من طرف البلدية أنه تم إعادة النظر بالزيادة في قيمة الأنابي ب قطر 300 بمبلغ 6.000.577,20 دج و كذا في قيمة الأنابيب قطر 150 بمبلغ 304.436 دج . حيث أنه و لما ثبت أن مبدأ تحيين الأسعار تم إعادة النظر فيه بموجب ملحق الغلق المشار إليه أعلاه كما أنه تم إدخال أشغال إضافية في هذا الملحق و أن البلدية في هذا الملحق و أن ا لبلدية اكتفت بالقول بأن هذه الطلبات غير مؤسسة و لم تناقش القيمة المطالب بها و هي قيمة تحيين الأسعار و الأشغال التكميلية يتعين إلغاء الحكم و الحكم للمستأنفة بالقيمة المطالب بها لأنها تتوافق مع ما ورد في الكشف الكمي و التقديري الممضي عليه من طرف البلدية كما ي تعين رفض الدفع المثار من طرف البلدية الرامي إلي أن الأشغال التكميلية لا يوجد محضر استلام لها لأن محضر الاستلام النهائي المحرر في 01 / 08 / 2010 جاء عاما و لم يذكر فيه الأشغال الأصلية أو التكميلية . حيث أنه و الحال كذلك يتعين إلغاء القرار المستأنف و فصلا م ن جديد الحكم للمستأنفة بالمبلغ المطالب به . حيث أن البلدية معفاة من الرسوم القضائية . ل هذه الأسباب ي قرر مجلس الدولة : علنيا حضوريا و نهائيا . في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف و فصلا من جديد إلزام المستأنف عليها بلدية مرسط بأن تدفع للمستأنفة مبلغ 7.548.293,84 دج سبعة ملايين و خمسمائة و ثمانية و أربعين ألفا و مائتين و ثلاثة و تسعين دينارا و أربعة و ثمانين سنتيما . المستأنف عليها معفاة من الرسوم القضائية . بذا صدر الق رار ووق ع التص ريح ب ه ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ ا ل خ امس م ن شه ر ديسمبر سن ة ألفين و ثلاثة عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الأول المشكلة من السيدات و الس ا دة : ميمون رتيبة ميسوري أعمارة بن منصورحفيظة غربي الهاشمي الرئيسة مستشار الدولة المقرر مستشارة الدولة مستشار الدولة بحضور السيد ة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة ا لسيد بوخش محمد أمين الضبط .