قرار 077702 - تحيين الأسعار مراجعة الأسعار
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0777022013/12/05
الموضوع
تحيين الأسعار مراجعة الأسعار
المبدأ
يمكن إعادة النظر في مبدأ عدم قابلية أسعار الصفقة العمومية للتحيين و المراجعة بوثيقة واحدة موقعة من الطرفين. يمكن تدارك انعدام محضر الأشغال التكميلية بمحضر الاستلام النهائي غير المميز بين الأشغال الأصلية و الأشغال التكميلية.
نص القرار
2013
مقاولة أشغال الري و التجهيز ضد بلدية مرسط
أشغال أصلية
–
أشغال تكميلية
–
يمكن إعادة النظر في مبدأ عدم قالية أسعار الصفقة العمومية للتحيين و المراجعة بوثيقة
يمكن تدارك انعدام محضر الأشغال التكميلية بمحضر الاستلام النهائي غير المميز بين الأشغال
لإجراءات القانونية مما يتعين قبوله شكلا
.
القرار المستأنف و القضاء من جديد بتمكينها من المبالغ
دج و احتياطيا تعيين خبير في المحاسبة لتحديد إذا ما
ناء علي أوجه الاستئناف المذكورة أعلاه في الوقائع
.
القرار رقم
077702
المؤرخ في
05
/
12
/
2013
مقاولة أشغال الري و التجهيز ضد بلدية مرسط
عدم قابلية الأسعار للتحيين و المراجعة
–
أشغال أصلية
مرسوم رئاسي رقم
02
-
250
:
المادة
53
.
يمكن إعادة النظر في مبدأ عدم قالية أسعار الصفقة العمومية للتحيين و المراجعة بوثيقة
واحدة موقعة من الطرفين
.
يمكن تدارك انعدام محضر الأشغال التكميلية بمحضر الاستلام النهائي غير المميز بين الأشغال
الأصلية و الأشغال التكميلية
.
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث أن الاستئناف الحالي جاء طبقا ل
لإجراءات القانونية مما يتعين قبوله شكلا
من حيث الموضوع
:
حيث أن المستأنفة تطالب
بإلغاء
القرار المستأنف و القضاء من جديد بتمكينها من المبالغ
المستحقة المقدرة ب
7.548.293,84
دج و احتياطيا تعيين خبير في المحاسبة لتحديد إذا ما
كانت هناك أشغالا
إضافية
و هذا ب
ناء علي أوجه الاستئناف المذكورة أعلاه في الوقائع
حيث أن المستأنف عليها تعرضت طالبة تأييد القرار المستأنف
.
صفقة عمومية
–
استلام نهائي
.
التشريع
:
مرسوم رئاسي رقم
المبدأ
:
يمكن إعادة النظر في مبدأ عدم قالية أسعار الصفقة العمومية للتحيين و المراجعة بوثيقة
واحدة موقعة من الطرفين
يمكن تدارك انعدام محضر الأشغال التكميلية بمحضر الاستلام النهائي غير المميز بين الأشغال
الأصلية و الأشغال التكميلية
من حيث الشكل
حيث أن الاستئناف الحالي جاء طبقا ل
من حيث الموضوع
حيث أن المستأنفة تطالب
المستحقة المقدرة ب
كانت هناك أشغالا
حيث أن المستأنف عليها تعرضت طالبة تأييد القرار المستأنف
حيث أنه ثابت من الملف أن البلدية المستأنف عليها أبرمت صفقة مع المستأنفة لانجاز أشغال
ت
ج
ديد شبكة المياه الصالحة للشرب في
25
/
07
/
2007
و جاء في المادة
4
الفقرة ب أن أسعار
هذه الصفقة غير قابلة للتحيين و لا للمراجعة
.
حيث أنه ثابت من وثيقة
"
الحسم العام النهائي
"
و الغير مؤرخة و المقدمة من طرف المستأنفة
و
المبرمة بين البلدية و المستأنفة و التي تخص نفس الصفقة المشار
إليها
أعلاه أنه جاء في مادته
الأولي أن هذا
الحسم العام و النهائي أنه يتضمن
:
إدراج أشغال
إضافية
بسعر الوحدة الموجود
بالصفقة الأصلية
وإدراج
أشغال تكميلية سعر الوحدة غير موجود بالصفقة الأصلية و إلغاء
أشغال غير منجزة و تحيين الأسعار طبقا للمادة
53
من المرسوم الرئاسي
250
/
02
و تحديد
المبلغ النهائي
للصفقة
و الذي حدد بمبلغ
39.878.231,09
دج و غلق الصفقة نهائيا و أن هذا
المحضر الذي يعد بمثابة ملحق غلق نهائي للصفقة ثم جاء في المادة
4
منه أن المواد الأخري
من الاتفاقية و التي لم يطرأ عليها أي تغيير تبقي ثابتة
.
حيث يظهر من هذا أن مبدأ
عدم تحيين الأسعار و مراجعتها
تم إعادة النظر فيه بموجب هذه
الوثيقة
المشار إليها أعلاه لأنه ورد فيه بكل وضوح أنه من بين ما يهدف إليه هو
"
تحيين
الأسعار و إدخال أشغال إضافية و تكميلية
"
و بالتالي يكون الدفع
المثار من طرف البلدية الرامي
إلي أن الأسعار غير قابلة للتحيين طبقا للمادة
4
من الاتفاقية دفع غير مؤسس لأن هذه المادة تم
إعادة النظر فيها و أصبحت الأسعار قابلة للتحيين بموجب
العقد الجديد بين الطرفين و يكون
قضاة أول درجة قد أخطأوا لما أسسوا قرارهم علي المادة
4
فقرة ب من الاتفاقية لأن مبدأ عدم
تحيين الأسعار تم إعادة النظر فيه بموجب الوثيقة المثار إليها أعلاه
.
حيث أنه ثابت كذلك من الكشف الكمي و التقديري للأشغال التكميلية خارج الصفقة و الممضي
عليه من طرف البلدية أنه تم إعادة النظر بالزيادة في قيمة الأنابي
ب قطر
300
بمبلغ
6.000.577,20
دج و كذا في قيمة الأنابيب قطر
150
بمبلغ
304.436
دج
.
حيث أنه و لما ثبت أن مبدأ تحيين الأسعار تم إعادة النظر فيه بموجب ملحق الغلق المشار إليه
أعلاه كما أنه تم إدخال
أشغال
إضافية
في هذا الملحق و أن البلدية
في هذا الملحق و أن ا
لبلدية
اكتفت بالقول بأن هذه الطلبات غير مؤسسة
و
لم تناقش القيمة المطالب بها و هي قيمة تحيين
الأسعار و الأشغال التكميلية يتعين إلغاء الحكم
و الحكم
للمستأنفة بالقيمة المطالب بها لأنها
تتوافق مع ما ورد في الكشف الكمي و التقديري الممضي عليه من طرف البلدية كما ي
تعين
رفض الدفع المثار من طرف البلدية الرامي إلي أن الأشغال التكميلية لا يوجد محضر استلام
لها لأن محضر الاستلام النهائي المحرر في
01
/
08
/
2010
جاء عاما و لم يذكر فيه الأشغال
الأصلية أو التكميلية
.
حيث أنه و الحال كذلك يتعين إلغاء القرار المستأنف و فصلا م
ن جديد الحكم للمستأنفة بالمبلغ
المطالب به
.
حيث أن البلدية معفاة من الرسوم القضائية
.
ل
هذه الأسباب
ي
قرر مجلس الدولة
:
علنيا
حضوريا و نهائيا
.
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء القرار المستأنف و فصلا من جديد إلزام المستأنف عليها بلدية مرسط
بأن تدفع للمستأنفة مبلغ
7.548.293,84
دج سبعة ملايين و خمسمائة و ثمانية و أربعين ألفا
و مائتين و ثلاثة و تسعين دينارا و أربعة و ثمانين سنتيما
.
المستأنف عليها معفاة من الرسوم القضائية
.
بذا صدر الق رار ووق ع التص ريح ب ه ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ
ا
ل
خ امس
م ن
شه
ر
ديسمبر
سن
ة
ألفين و
ثلاثة
عشر
من قبل الغرفة
الأولي
القسم
الأول
المشكلة من
السيدات و
الس
ا
دة
:
ميمون رتيبة
ميسوري أعمارة
بن منصورحفيظة
غربي الهاشمي
الرئيسة
مستشار الدولة المقرر
مستشارة الدولة
مستشار الدولة
بحضور
السيد
ة
درار دليلة
محافظ
الدولة وبمساعدة
ا
لسيد
بوخش
محمد
أمين الضبط
.