قرار 077626 - كفالة الضمان عقوبة التأخير
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0776262013/11/21
الموضوع
كفالة الضمان عقوبة التأخير
المبدأ
تحسب عقوبة التأخير في الصفقة العمومية عن المدة الممتدة من تاريخ مدة الإنجاز إلي التاريخ الفعلي للتسليم. يتعذر في حالة فسخ الصفقة، تحديد مدة التأخير، و بالنتيجة، حساب عقوبة التأخير. يؤدي عدم تنفيذ الأشغال و تسليمها إلي عدم رفع اليد عن كفالة الضمان، باعتبارها في هذه الحالة، تعويضا لصاحب المشروع عن الضرر اللاحق به من جراء فسخ الصفقة علي مسؤولية المقاول.
نص القرار
2013
ضد ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية المدية
فسخ الصفقة العمومية
–
كفالة
الضمان
.
الممتدة من
تاريخ مدة الإنجاز إلي
حساب عقوبة
التأخير
.
لأشغال و تسليمها إلي عدم رفع اليد عن كفالة الضمان ، باعتبارها في هذه
الحالة ، تعويضا لصاحب المشروع عن الضرر اللاحق به من جراء فسخ الصفقة علي
حيث أن الاستئناف وقع داخل الآجال و طبقا للإجراءات الشكلية الواجبة قانونا فيتعين التصريح
حيث أن الاستئناف الفرعي وقع طبقا للإجراءات الشكلية الواجبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله
والتسيير العقاري أقام هذه الدعوي طالبا إلزام
دج المقررة في قرار الفسخ مع
أن المدعي عليه في المرحلة الابتدائية طالب بمقابل الأشغال التي أنجزها والمقدرة ب
القرار رقم
077626
المؤرخ في
21
/
11
/
2013
مقاولة أشغال البناء
)
ب
.
م
(
ضد ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية المدية
صفقة عمومية
-
عقوبة
التأخير
–
فسخ الصفقة العمومية
تحسب عقوبة التأخير في الصفقة العمومية عن المدة
الممتدة من
للتسليم
.
يتعذر في حالة فسخ
الصفقة،
تحديد مدة
التأخير،
و
بالنتيجة،
حساب عقوبة
يؤدي عدم تنفيذ ا
لأشغال و تسليمها إلي عدم رفع اليد عن كفالة الضمان ، باعتبارها في هذه
الحالة ، تعويضا لصاحب المشروع عن الضرر اللاحق به من جراء فسخ الصفقة علي
.
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث أن الاستئناف وقع داخل الآجال و طبقا للإجراءات الشكلية الواجبة قانونا فيتعين التصريح
حيث أن الاستئناف الفرعي وقع طبقا للإجراءات الشكلية الواجبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله
من حيث الموضوع
:
حيث أنه يستخلص من الوثائق أن ديوان الترقية
والتسيير العقاري أقام هذه الدعوي طالبا إلزام
خصمه بأن يدفع له قيمة غرامة التأخير
1.812.400,65
دج المقررة في قرار الفسخ مع
500.000
دج
.
أن المدعي عليه في المرحلة الابتدائية طالب بمقابل الأشغال التي أنجزها والمقدرة ب
1.012.023,93
دج مع تعويض
.
أن القرار المستأنف رفض الدعوي لعدم التأسيس
.
مقاولة أشغال البناء
الموضوع
:
صفقة عمومية
المبدأ
:
تحسب عقوبة التأخير في الصفقة العمومية عن المدة
التاريخ الفعلي
للتسليم
يتعذر في حالة فسخ
يؤدي عدم تنفيذ ا
الحالة ، تعويضا لصاحب المشروع عن الضرر اللاحق به من جراء فسخ الصفقة علي
مسؤولية المقاول
.
من حيث الشكل
حيث أن الاستئناف وقع داخل الآجال و طبقا للإجراءات الشكلية الواجبة قانونا فيتعين التصريح
بقبوله شكلا
حيث أن الاستئناف الفرعي وقع طبقا للإجراءات الشكلية الواجبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله
شكلا
من حيث الموضوع
حيث أنه يستخلص من الوثائق أن ديوان الترقية
خصمه بأن يدفع له قيمة غرامة التأخير
تعويض قدره
500.000
أن المدعي عليه في المرحلة الابتدائية طالب بمقابل الأشغال التي أنجزها والمقدرة ب
1.012.023,93
حيث
أن القرار المستأنف رفض الدعوي لعدم التأسيس
حيث أن
)
ب
.
م
(
استأنف القرار مؤسسا طعنه علي أن بداية تنفيذ الصفقة صادف الفترة
الممطرة مما جعله يتباطأ في وثيرة الإنجاز وهذا ما تذرع به الديوان لتقرير فسخ الصفقة
وتقرير عقوبة التأخير وتمسك بطلب مقابل الأشغال الم
نجزة المحددة في قرار الفسخ مع طلب
مبلغ
2.000.000
دج كتعويض ومقابل البضاعة التي تركها في الورشة
.
حيث أنه ثابت من قرار الفسخ الصادر عن الديوان في
19
/
12
/
2006
أن المقاول أنجز أشغالا
بمقدار
1.012.023,93
دج لم يتقاضي مقابلها
.
حيث أن المقاول محق في المطالبة بمقاب
ل الأشغال المنجزة
.
حيث أن المستأنف طلب الحكم له بتعويض يشمل جبر الضرر الناتج عن الفسخ وكذا مقابل
السلع
التي تركها في الورشة
.
حيث أن طلب التعويض غير مبرر ما دام أنه يقر بأنه تأخر في الإنجاز كما أن قيمة السلع التي
يدعي أنه تركها في الورشة غير محددة وبالتالي
فيتعين رفض هذا الطلب
.
حيث أن الديوان تقدم باستئناف فرعي يرمي إلي إلزام المستأنف الأصلي بأن يدفع له قيمة عقوبة
التأخير المقررة في قرار الفسخ
.
حيث أن عقوبة التأخير تحسب حسب المرسوم المتضمن الصفقات العمومية حسب معادلة أحد
عواملها هو مدة التأخر وهي المدة التي
تمتد من تاريخ انتهاء مدة الإنجاز إلي التاريخ الفعلي
للتسليم
.
حيث أن الصفقة فسخت وبالتالي يتعذر تحديد مدة التأخر ومن ثمة حساب عقوبة التأخير
.
حيث أن عدم تنفيذ الأشغال وتسليمها يؤدي حتما إلي عدم رفع اليد عن الكفالة ويعد ذلك تعويضا
لصاحب المشروع عن الضرر النا
تج عن فسخ الصفقة علي مسؤولية المقاول
.
حيث أن المستأنف عليه طلب الحكم له بتعويض قدره
1.000.000
دج
.
حيث أن الديوان لم يقدم العناصر التي يمكن الاعتماد عليها لحساب هذا التعويض وذلك بتقديم
صفقة إنجاز نفس المشروع أبرمت مع مقاول آخر بكلفة أكبر مثلا
.
حيث أن طلب
التعويض غير مبرر ويتعين رفضه
.
حيث أن ظروف الدعوي تدعو إلي تأييد القرار المستأنف فيما قضي برفض الطلب الأصلي
لمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري وإلغائه فيما قضي برفض الطلبات المقابلة وفصلا من
جديد في هذا الجانب إلزام الديوان بأن يدفع للمستأنف مبلغ
1.012.02
3,93
دج مقابل
الأشغال المنجزة مع رفض طلب التعويض
.
حيث أن ظروف الدعوي تدعو إلي تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا حضوريا ونهائيا
في الشكل
:
قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي
.
في الموضوع
:
تأييد القرار المستأنف فيما قضي برفض الطلب الأصلي وإلغائه فيما قضي
برفض الطلبات المقابلة وفصلا من جديد في هذا الجانب إلزام المستأنف عليه ديوان الترقية
والتسيير العقاري لولاية المدية بأن يدفع للمستأنف مبلغ
)
1.012.023,93
دج
(
مليون واثني
عشر ألف وثلاثة وعشرون
دينار وثلاثة وتسعون سنتيم ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس
.
تحميل ديوان الترقية والتسيير العقاري المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعق دة بت اريخ
الح ادي والعش رون
م ن
شهر نوفمبر سنة ألفين وثلاثة عشر م ن قب ل الغرف ة
الأول ي القس م الأول المش كلة م ن الس يدات
والسادة
:
غربي الهاشمي
بن منصور حفيظة
ميسوري أعمارة
الرئيس
مستشارة الدولة المقررة
مستشار الدولة
بحضور السيدة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة السيد
بوخش محمد
أمين الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
11
لسنة
2013
.