قرار 077577 - كفالة الضمان
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0775772013/11/21
المبدأ
لا يمكن مقاضاة وزارة السكن و الحكم عليها بدفع مبلغ أشغال منجزة ، في إطار صفقة عمومية مبرمة بين الوالي ممثلا في مدير التعمير و البناء و بين مقالة خاصة. يتم استرجاع كفالة الضمان بعد تقديم محضر الاستلام النهائي للأشغال المحرر طبقا لما هو مقرر قانونا.
نص القرار
2013
مقاولة جميع لأشغال البناء و الري
كفالة الضمان
–
إستلام نهائي للأشغال
.
لا يمكن مقاضاة وزارة السكن و الحكم عليها بدفع مبلغ أشغال منجزة ، في
إ
طار ص
ف
قة
و بين مقالة خاصة
.
النهائي للأشغال المحرر طبقا لما هو مقرر
الأصلي و الفرعي جاءا طبقا للإجراءات القانونية مما يتعين
أن المستأنفتين تطالبان بإلغاء القرار المستأنف و القضاء من جديد برفض الدعوي لعدم
الإثبات و بعدم أحقية المستأنف عليها فيما تطالب به بناء علي أوجه الاستئناف المشار إليها
حيث أن المستأنف عليها تعرضت طالبة رفض الاستئناف لأنه غير مؤسس و الحكم
لها
دج عن الأضرار التي لحقت بها من هذا الاستئناف الغير مبرر و
عن الاستئناف الفرعي تأييد القرار المستأنف و تعديله بإلزام المستأنف عليهما فرعيا بأن يدفع
دج عن المماطلة و إرجاع مبلغ الكفالة المقدر ب
القرار رقم
077577
المؤرخ في
21
/
11
/
2013
ولاية غرداية و من معها
–
مقاولة جميع لأشغال البناء و الري
صفقة عمومية
–
وزارة السكن
–
الولاية
–
كفالة الضمان
لا يمكن مقاضاة وزارة السكن و الحكم عليها بدفع مبلغ أشغال منجزة ، في
عمومية مبرمة بين الوالي ممثلا في مدير التعمير و البناء
و بين مقالة خاصة
يتم استرجاع كفالة الضمان بعد تقديم محضر
الاستلام
النهائي للأشغال المحرر طبقا لما هو مقرر
وعليه فإن مجلس الدولة
الاستئنافين
الأصلي و الفرعي جاءا طبقا للإجراءات القانونية مما يتعين
من حيث الموضوع
:
أن المستأنفتين تطالبان بإلغاء القرار المستأنف و القضاء من جديد برفض الدعوي لعدم
الإثبات و بعدم أحقية المستأنف عليها فيما تطالب به بناء علي أوجه الاستئناف المشار إليها
حيث أن المستأنف عليها تعرضت طالبة رفض الاستئناف لأنه غير مؤسس و الحكم
500.000
دج عن الأضرار التي لحقت بها من هذا الاستئناف الغير مبرر و
عن الاستئناف الفرعي تأييد القرار المستأنف و تعديله بإلزام المستأنف عليهما فرعيا بأن يدفع
لها تعويضا قدره
500.000
دج عن المماطلة و إرجاع مبلغ الكفالة المقدر ب
.
ولاية غرداية و من معها
الموضوع
:
صفقة عمومية
المبدأ
:
لا يمكن مقاضاة وزارة السكن و الحكم عليها بدفع مبلغ أشغال منجزة ، في
عمومية مبرمة بين الوالي ممثلا في مدير التعمير و البناء
يتم استرجاع كفالة الضمان بعد تقديم محضر
قانون
ا
.
من حيث الشكل
:
حيث أن كلا من
الاستئنافين
قبولهما شكلا
.
من حيث الموضوع
حيث
أن المستأنفتين تطالبان بإلغاء القرار المستأنف و القضاء من جديد برفض الدعوي لعدم
الإثبات و بعدم أحقية المستأنف عليها فيما تطالب به بناء علي أوجه الاستئناف المشار إليها
أعلاه في الوقائع
.
حيث أن المستأنف عليها تعرضت طالبة رفض الاستئناف لأنه غير مؤسس و الحكم
بتعويض قدره
500.000
عن الاستئناف الفرعي تأييد القرار المستأنف و تعديله بإلزام المستأنف عليهما فرعيا بأن يدفع
لها تعويضا قدره
212.140,88
دج
.
حيث أنه ثابت من الملف بأن الدعوي الأصلية رفعت ضد والي ولاية غرداية و وزارة السكن
و التعمير ممثلة بمصلحة من مصالحها الخارجية مديرية التعمير و البناء لولاية غرداية و
طالبت المدعية بالحكم عليهما بالتضامن بدفع المبالغ المطالب بها و أن قضاة أول درجة قبلوا
هذه
الدعوي شكلا و في الموضوع ألزموا المدعي عليهما بدفع المبلغ المحكوم به
.
حيث أنه و بالرجوع إلي الاتفاقية محل النزاع نجد أنه تم إبرامها بين والي ولاية غرداية
ممثلا من طرف مدير مديرية التعمير و البناء و بالتالي فإن وزارة السكن و التعمير لا دخل
لها في النزاع الح
الي هذا من جهة و أن التضامن لا يكون إلا بنص قانوني أو اتفاقي كما أن
الوزارة و هي إدارة لا يمكن أن تمثلها إدارة أخري وهي مديرية التعمير و البناء كما أن العقد
جاء فيه طرفان فقط وهي المصلحة المتعاقدة و هي الوالي ممثلا من طرف مدير التعمير و
البناء و المتعامل ا
لمتعاقد و هي المستأنف عليها و بالتالي لا يمكن إلزام الوزارة بدفع المبلغ
لأنها لم تكن طرفا في العقد ثم كيف يمكن للوزارة مع الوالي بدفع المبلغ المحكوم به معا لأن
لكل منهما ذمة مالية مستقلة بينما المشروع محل النزاع خصص له غلاف مالي موحد الوالي
هو الأمر بالصرف
فيه ما دام أنه طرفا في العقد و بالتالي يتعين القول مبدئيا أن قضاة أول
درجة أخطئوا لما قبلوا الدعوي شكلا في مواجهة وزارة السكن و التعمير ممثلة بواسطة
مصلحتها الخارجية مديرية التعمير و البناء و كذا لما ألزموها بدفع المبلغ
.
حيث أنه و فيما يخص موضوع النزاع فإ
نه ثابت من الملف أن المدعية المستأنف عليها
الأصلية كانت قد طالبت في الدعوي الأصلية مبلغ
984.838,70
دج مقابل باقي الأشغال
المنجزة حسب الحساب العام النهائي المؤرخ في
06
/
12
/
2008
و استرداد مبلغ الكفالة و
التعويض و أن الوالي أجاب بأنه لم يبق للمدعية سوي مبلغ
32
7.274,75
دج حسب
الحساب العام المؤرخ في
17
/
01
/
2009
و هو لا يمانع في تسديده
.
حيث أنه وبعد تعيين خبير فإن هذا الأخير توصل إلي أن قيمة الأشغال المنجزة و الغير
مسددة هي
1.193.494,82
دج لذلك طالبت المدعية الأصلية به أي أنه مبلغ أكبر من ذلك
الذي كانت تطالب به في
الدعوي الأصلية أما المدعي عليهما فأجاب أن الإدارة هي في
الحقيقة دائنة للمدعية بمبلغ
218.831,20
دج بعدما كانا في الدعوي الأصلية ذكرا أنهما لا
يمانعان من دفع مبلغ
327.274,75
دج الباقي في ذمتها لصالح المدعية
.
حيث أنه و بالرجوع إلي الملف نجد أنه تم تحرير كشف ح
ساب عام نهائي مؤرخ في
06
/
12
/
2008
و هو ممضي عليه من كل الأطراف أي الإدارة و المتعامل معها و مكتب
الدراسات جاء فيه بكل وضوح أن مبلغ الاتفاقية هو
4.242.817,50
دج و أن مبلغ
الأشغال المنجزة في إطار الاتفاقية هو
3.247.538,01
دج ثم أضيف إليها مبلغ الأشغال
الإضاف
ية المقدر ب
415.141,28
دج وكذا مبلغ الأشغال التكميلية المقدر ب
324.468,94
دج ليصبح المبلغ الجديد للاتفاقية هو
3.987.148,22
دج و بالتالي فإن
مجلس الدولة يعتمد علي ما جاء في هذا الحساب النهائي لأنه ممضي من طرف الأطراف
وبالتالي تكون الأشغال المنجزة فعلا من
طرف المدعية المستأنف عليها هو
3.987.148,22
دج مع رفض الدفع المثار من طرف الإدارة الرامي إلي أنه تم إعادة
النظر في كمية الأشغال المنجزة حسب الكشف العام الذي أعدته هي و التي تدعي أن قيمة
الأشغال كان أقل لأن هذا الكشف الذي تدعيه لم يتم الإمضاء عليه من كل الأط
راف
.
حيث أنه ثابت من الملف بأن المدعية المستأنف عليها قد تلقت مبلغ
3.002.309,22
دج و
هذا باعترافها و عليه عند طرح هذا المبلغ من قيمة الأشغال المنجزة المشار إليها أعلاه حسب
الكشف العام تبقي المستأنف عليها دائنة للإدارة بمبلغ
984.838,70
دج و هذا المبلغ الذي
كانت تطالب به في الدعوي الأصلية مما يتعين القول أنه هو المبلغ المستحق و يتعين الحكم
به و تعديل القرار المستأنف في هذا الجانب بالقول بأن هذا المبلغ هو الواجب الدفع
.
حيث أنه و فيما يخص طلب استرجاع كفالة الضمان أن المستأنف عليها لم تقدم محضر
الاستلام النهائي
الذي علي أساسه يتم استرجاع هذا المبلغ كما لم تثبت أنها قامت بالإجراءات
القانونية للحصول علي هذا المحضر و عليه يتعين تأييد القرار المستأنف لما رفض هذا
الطلب
.
حيث أنه و فيما يخص طلب التعويض فإن قضاة أول درجة رفضوا علي أساس عدم إعذار
المستأنف عليها للمستأنفة
لكن هذا السبب في غير محله لان ذلك ليس شرطا للحكم بالتعويض
الذي يحكم به متي ثبت أن طرفا أضر بالطرف الآخر نتيجة لعمل قام به و لما ثبت أن عدم
الدفع للمستحقات كان ثابتا فإن عدم الدفع لها في وقتها يكون تصرفا قد أضر بصاحب الحق
مما يتعين الحكم له بالتعويض مع رد
المبلغ إلي الحد المناسب
.
حيث أن المستأنفة معفاة من الرسوم القضائية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا حضوريا نهائيا
.
في الشكل
:
قبول الاستئناف
ين الأصلي والفرعي
.
في الموضوع
:
تأييد
الحكم المستأنف
مبدئيا و تعديلا له القول بأن المبلغ الواجب الدفع هو
984.838,70
دج تسعمائة و أربعة و ثمانين ألفا و ثمانمائة و ثمانية و ثلاثين دينارا و
سبعين سنتيما و أن تدفع من طرف والي ولاية غرداية باعتباره الآمر بالصرف في ميزانية
التجهيز مع إلزام هذا الأخير بدفع مبلغ
10
0.000
دج مائة ألف دينار تعويضا للمستأنف
عليها
.
المستأنف
ة
معفاة من
الرسوم
القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الواحد و العشرون
من
شهر
نوفمبر
سنة ألفين و
ثلاثة عشر
من قبل الغرفة
الأول ي
القس م
الأول
المش كلة م ن
الس يدات
و
الس
ا
دة
:
غربي الهاشمي
ميسوري أعمارة
بن منصور حفيظة
الرئي
س
مستشار الدول
ة
المقرر
مستشار
ة
الدولة
-
بحضور السيدة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة السيد بوخش محمد أمين الضبط