قرار 076964 - الرسم علي القيمة المضافة
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0769642013/03/14
الموضوع
الرسم علي القيمة المضافة
المبدأ
الحليب المسوق في شكل مسحوق حليب غير معفي من الرسم علي القيمة المضافة ، لكونه مادة أولية تدخل في إنتاج عدة منتوجات خاضعة للرسم .
نص القرار
201
3
)
الإخوان الصالحين
(
الحليب المسوق في شكل مسحوق حليب غير معفي من الرسم علي القيمة المضافة ،
مجلس الدولة
انونية طبقا للمادة
950
من قانون
الإجراءا
ت
المستأنف
عليها من تسديد الرسم
علي
إنشائها
سنة
2005
و تضيف
أنها
يمة المضافة
.
ن مادة الحليب لويا ليست
أساسية
و معفية من
ن الحليب المسوق
من طرف
ن مسحوق الحليب هو مادة
أولية
تصلح
لإنتاج
عدة مواد
القرار و القضاء من جديد برفض الدعوي
الأصلية
.
القرار رقم
0
76964
المؤرخ في
14
/
03
/
3
مديرية الضرائب لولاية
تلمسان
ضد
ش
.
م
.
م المسماة
)
الرسم علي القيمة المضافة
–
مسحوق
حليب
.
الرسم علي القيمة المضافة المادة
9
.
الحليب المسوق في شكل مسحوق حليب غير معفي من الرسم علي القيمة المضافة ،
لكونه مادة أولية تدخل في إنتاج عدة م
نتوجات خاضعة للرسم
.
وعليه فإن
مجلس الدولة
:
ستئناف ا
ستوفي
أوضاعه
الشكلية و
الق
انونية طبقا للمادة
فهو مقبول
.
حيث الموضوع
:
حيث يستفاد من دراسة الملف
أن
النزاع يدور حول
إعفاء
المستأنف
المستأنف
عليها تمارس نشاط تج
ارة الحليب لويا منذ
إنشائها
غير معنية بالرسم طبقا للمادة
9
من ق
انون
ال
ر
سم علي ال
ق
يمة المضافة
أخري
مديرية الضرائب تدفع ب
أ
ن مادة الحليب لويا ليست
الماد
ة
9
من
ق
انون ال
ر
سم علي ال
ق
يمة المضافة
ف
إ
ن الحليب المسوق
عليها غير معفي من الرسم لأ
ن مسحوق الحليب هو مادة
خاضعة للرسم مما يتعين
إلغاء
القرار و القضاء من جديد برفض الدعوي
مديرية الضرائب لولاية
الموضوع
:
الرسم علي القيمة المضافة
التشريع
:
قانون
الرسم علي القيمة المضافة المادة
المبدأ
:
الحليب المسوق في شكل مسحوق حليب غير معفي من الرسم علي القيمة المضافة ،
لكونه مادة أولية تدخل في إنتاج عدة م
-
من حيث
الشكل
:
حيث
أن
الا
ستئناف ا
المدنية و
الإدارية
-
من
حيث الموضوع
حيث يستفاد من دراسة الملف
القيمة المضافة
.
حيث
أن
المستأنف
غير معنية بالرسم طبقا للمادة
حيث من جهة
أخري
الرسم
.
لكن بالرجوع
إلي
المستأنف
عليها غير معفي من الرسم لأ
خاضعة للرسم مما يتعين
له
ذه الأسباب
ي
ق
رر
مجلس الدولة
:
علانيا
حضوريا
و
ن
هائيا
:
في الشكل
:
قبول
ا
لاستئناف
.
في ال
موضوع
:
إلغاء
القرار
المستأنف
و القضاء من جديد برفض الدعوي
الأصلية
لعدم
التأسيس
.
جعل المصاريف علي عاتق
المستأنف
عليه
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح
به في الجلسة العلني ة المنعق دة
بت اريخ
الراب ع
عش ر
م ن شه ر
مارس
سنة ألفي
ن و
ثلاثة
عشر
من قبل الغرفة
الثانية
المشكلة من
السيدات و
الس
ا
دة
:
فنيش كمال
ك
ريبي
زوبيدة
خيري مليكة
بوعنيق علي
ال
رئي
س
المقرر
مستشارة الدولة
مستشار ا
لدولة
م
ستشار الدولة
-
بحضور
السيد
بوصوف موسي
محافظ
الدولة وبمساعد
ة
ال
سيد
ة
إخلوفي
ي
مينة
أمين
ة
الضبط