قرار 076647 - الشكوي في المنازعات الضريبية
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0766472013/04/11
الموضوع
الشكوي في المنازعات الضريبية
المبدأ
الشكوي ( التظلم ) في النزاع الضريبي، إجراء جوهري وجوبي للطعن القضائي ، و هو من النظام العام.
نص القرار
11
/
04
/
2013
م لأشغال البناء ضد مديرية الضرائب لولاية بومرداس
في النزاع الضريبي، إجراء جوهري وجوبي للطعن القضائي ، و
وعليه فإن مجلس الدولة
.
حيث يستفاد من دراسة الملف أن الشركة ذات الشخص الوحيد المسماة
ARABAT
رفع دعوي
ضد مديرية الضرائب للمطالبة بإرج اع المبل غ ال ذي يمث ل الض ريبة عل ي ال دخل الإجم الي لس نة
دج و الرس م عل ي القيم ة المض افة الم دفوعتين م رتين
بموج ب
و الوصل المؤرخ في
05
/
05
/
2005
رقم
حيث أن المستأنف لم يقدم ما يفيد انه قام برف ع تظل م أم ام المديري ة عم لا بالم ادة
71
م ن ق انون
حيث أن قرار موضوع الاستئناف قضي بعدم قبول ال دعوي لانع دام ال تظل
م المس بق و رغ م ه ذا
في عريضة الاستئناف لم تقدم التظلم و اكتفت بالقول أنها قامت بعدة احتجاج ات و
ش كايات و لك ن ب دون ذك ر تاريخه ا و إل ي أي ن وجه ت و تق ديم نص خ منه ا خاص ة أن مديري ة
هري و من النظام العام لابد عل ي المكل ف بالض ريبة القي ام ب ه و ال ذي
.
القرار رقم
076647
المؤرخ في
11
ش
.
ش
.
و و م
.
م لأشغال البناء ضد مديرية الضرائب لولاية بومرداس
منازعة ضريبية
–
طعن قضائي
–
شكوي
)
تظلم
(.
قانون الإجراءات الجبائية
:
المادتان
70
و
71
.
)
التظلم
(
في النزاع الضريبي، إجراء جوهري وجوبي للطعن القضائي ، و
هو من النظام العام
.
وعليه فإن مجلس الدولة
حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية فهو
مقبول
.
من حيث الموضوع
:
حيث يستفاد من دراسة الملف أن الشركة ذات الشخص الوحيد المسماة
ضد مديرية الضرائب للمطالبة بإرج اع المبل غ ال ذي يمث ل الض ريبة عل ي ال دخل الإجم الي لس نة
و المق در ب
516.486
دج و الرس م عل ي القيم ة المض افة الم دفوعتين م رتين
الوصل المؤرخ في
06
/
11
/
2006
رقم
100979
و الوصل المؤرخ في
حيث أن المستأنف لم يقدم ما يفيد انه قام برف ع تظل م أم ام المديري ة عم لا بالم ادة
الإجراءات الجبائية
.
حيث أن قرار موضوع الاستئناف قضي بعدم قبول ال دعوي لانع دام ال تظل
في عريضة الاستئناف لم تقدم التظلم و اكتفت بالقول أنها قامت بعدة احتجاج ات و
ش كايات و لك ن ب دون ذك ر تاريخه ا و إل ي أي ن وجه ت و تق ديم نص خ منه ا خاص ة أن مديري ة
الضرائب تدفع بعدم قيام المستأنفة بالتظلم المسبق
.
حيث أن التظلم إجراء جو
هري و من النظام العام لابد عل ي المكل ف بالض ريبة القي ام ب ه و ال ذي
ترفض دعواه مما يتعين تأييد ما توصل إليه قاضي الدرجة الأولي
.
الموضوع
:
منازعة ضريبية
التشريع
:
قانون الإجراءات الجبائية
المبدأ
:
الشكوي
)
هو من النظام العام
من حيث الشكل
:
حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية فهو
من حيث الموضوع
حيث يستفاد من دراسة الملف أن الشركة ذات الشخص الوحيد المسماة
ضد مديرية الضرائب للمطالبة بإرج اع المبل غ ال ذي يمث ل الض ريبة عل ي ال دخل الإجم الي لس نة
2005
و المق در ب
الوصل المؤرخ في
057740
.
حيث أن المستأنف لم يقدم ما يفيد انه قام برف ع تظل م أم ام المديري ة عم لا بالم ادة
الإجراءات الجبائية
حيث أن قرار موضوع الاستئناف قضي بعدم قبول ال دعوي لانع دام ال تظل
ف
إ
ن المستأنف
ة
في عريضة الاستئناف لم تقدم التظلم و اكتفت بالقول أنها قامت بعدة احتجاج ات و
ش كايات و لك ن ب دون ذك ر تاريخه ا و إل ي أي ن وجه ت و تق ديم نص خ منه ا خاص ة أن مديري ة
الضرائب تدفع بعدم قيام المستأنفة بالتظلم المسبق
حيث أن التظلم إجراء جو
ترفض دعواه مما يتعين تأييد ما توصل إليه قاضي الدرجة الأولي
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علانيا حضوريا و نهائيا
:
في الشكل
:
قبول الإستئناف
.
في الموضوع
:
تأييد القرار
المستأنف
.
جعل المصاريف القضائية علي عاتق المستأنفة
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الحادي عشر من شهر
أفريل
سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانية المشكلة من السيدات والسادة
:
فنيش كمال
كريبي زوبيدة
خيري مليكة
بوعنيق
ع
لي
الرئيس المقرر
مستشارة الدولة
مستشارة الدولة
مستشار الدولة
بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة السيدة أدحيمن ليلي أمينة الضبط