قرار 076288 - التحقيق المعمق

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0762882013/06/13

الموضوع

التحقيق المعمق

المبدأ

يمكن لإدارة الضرائب إجراء تحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة للمكلف بالضريبة ، قصد مراقبة تصريحاته. يمكن الاعتماد في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة VASF ، علي علامات الثراء الواضحة ، يمكن للإدارة الإثبات بتذاكر السفر و الأرصدة في البنوك و فواتير الغاز و الكهرباء و العقارات و الأراضي الفلاحية .

نص القرار

2013 ضد مديرية الضرائب لولاية وهران تحقيق جبائي في التصريح – تحقيق و 21 . يمكن لإدارة الضرائب إجراء تحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة للمكلف يمكن الاعتماد في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة VASF ، علي علامات ك و فواتير الغاز و الكهرباء و العقارات وعليه فإن مجلس الدولة حيث يستفاد من دراسة الملف أن المستأنف خضع لتحقيق معمق في وضعيته الجبائية V ASF و حصر المحققون جميع ثروته بالمقارنة مع التكاليف المصرح بها و نمط المعيشة . حيث أن الضريبة فرضت علي أساس الخروج المستمر إلي الخارج مع عائلته و ما يملكه من تبث بموجب تذاكر السفر و رصيد البنوك و فواتير الغاز و حيث آن المستأنف قدم للمناقشة حجج و أقاويل بدون سند قانوني و لم يبين عكس ما توصلت إليه مديرية الضرائب في التحقيق الجبائي و ما يظهر منه و يبين بوضوح نمط العيش . القرار رقم 076288 المؤرخ في 13 / 06 / 2013 ) ت . ع ( ضد مديرية الضرائب لولاية وهران مراقبة الضريبة – حق الإدارة في الرقابة – تحقيق جبائي في التصريح معمق في الوضعية الجبائية الشاملة VASF . قانون الإجراءات الجبائية : المواد 18 ، 19 مكرر ، 20 يمكن لإدارة الضرائب إجراء تحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة للمكلف مراقبة تصريحاته . يمكن الاعتماد في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة ، يمكن للإدارة الإثبات بتذاكر السفر و الأرصدة في البنو ك و فواتير الغاز و الكهرباء و العقارات و الأراضي الفلاحية . وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية فهو مقبول . من حيث الموضوع : حيث يستفاد من دراسة الملف أن المستأنف خضع لتحقيق معمق في وضعيته الجبائية و حصر المحققون جميع ثروته بالمقارنة مع التكاليف المصرح بها و نمط المعيشة حيث أن الضريبة فرضت علي أساس الخروج المستمر إلي الخارج مع عائلته و ما يملكه من ممتلكات عقارية و كل ذلك تبث بموجب تذاكر السفر و رصيد البنوك و فواتير الغاز و حيث آن المستأنف قدم للمناقشة حجج و أقاويل بدون سند قانوني و لم يبين عكس ما توصلت إليه مديرية الضرائب في التحقيق الجبائي و ما يظهر منه و يبين بوضوح نمط العيش الموضوع : مراقبة الضريبة معمق في الوضعية الجبائية الشاملة التشريع : قانون الإجراءات الجبائية المبدأ : يمكن لإدارة الضرائب إجراء تحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة للمكلف بالضريبة ، قصد يمكن الاعتماد في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة الثراء الواضحة ، يمكن للإدارة الإثبات بتذاكر السفر و الأرصدة في البنو و الأراضي الفلاحية - من حيث الشكل حيث أن الاستئناف - من حيث الموضوع حيث يستفاد من دراسة الملف أن المستأنف خضع لتحقيق معمق في وضعيته الجبائية و حصر المحققون جميع ثروته بالمقارنة مع التكاليف المصرح بها و نمط المعيشة حيث أن الضريبة فرضت علي أساس الخروج المستمر إلي الخارج مع عائلته و ما يملكه من ممتلكات عقارية و كل ذلك الكهرباء . حيث آن المستأنف قدم للمناقشة حجج و أقاويل بدون سند قانوني و لم يبين عكس ما توصلت إليه مديرية الضرائب في التحقيق الجبائي و ما يظهر منه و يبين بوضوح نمط العيش حيث زيادة علي ذلك ف إ ن المستأنف صرح أ نه يمتلك مدا خيل زراعية بولاية بسكرة و بدون تقديم أي دليل و عكس ما صرح به تبين من الإرسالية المؤرخة في 16 / 12 / 2007 الصادرة عن مديرية الضرائب لولاية بسكرة مكتب البحث عن المعلومات الجبائية أن المعني بالأمر أي المستأنف ليست له أي مدا خيل فلاحي ة مصرح بها و إنما الأمر يتعلق بالمدعوة ) ت . م ( و هذه المراسلة تفند أقواله و يتعين تأييد القرار . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علانيا حضوريا و نهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف . مع جعل المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جوان سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانية المشكلة من السيدات والسادة : - بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة السيدة إخلوفي يمينة أمينة الضبط فنيش كمال كريبي زوبيدة خيري م ليكة بوعنيق علي الرئيس المقرر مستشارة الدولة مستشارة الدولة مستشار الدولة