قرار 076288 - التحقيق المعمق
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0762882013/06/13
المبدأ
يمكن لإدارة الضرائب إجراء تحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة للمكلف بالضريبة ، قصد مراقبة تصريحاته. يمكن الاعتماد في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة VASF ، علي علامات الثراء الواضحة ، يمكن للإدارة الإثبات بتذاكر السفر و الأرصدة في البنوك و فواتير الغاز و الكهرباء و العقارات و الأراضي الفلاحية .
نص القرار
2013
ضد مديرية الضرائب لولاية وهران
تحقيق جبائي في التصريح
–
تحقيق
و
21
.
يمكن لإدارة الضرائب إجراء تحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة للمكلف
يمكن الاعتماد في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة
VASF
، علي علامات
ك و فواتير الغاز و الكهرباء و العقارات
وعليه فإن مجلس الدولة
حيث يستفاد من دراسة الملف أن المستأنف خضع لتحقيق معمق في وضعيته الجبائية
V
ASF
و حصر المحققون جميع ثروته بالمقارنة مع التكاليف المصرح بها و نمط المعيشة
.
حيث أن الضريبة فرضت علي أساس الخروج المستمر إلي الخارج مع عائلته و ما يملكه من
تبث بموجب تذاكر السفر و رصيد البنوك و فواتير الغاز و
حيث آن المستأنف قدم للمناقشة حجج و أقاويل بدون سند قانوني و لم يبين عكس ما توصلت إليه
مديرية الضرائب في التحقيق الجبائي و ما يظهر منه و يبين بوضوح نمط العيش
.
القرار رقم
076288
المؤرخ في
13
/
06
/
2013
)
ت
.
ع
(
ضد مديرية الضرائب لولاية وهران
مراقبة الضريبة
–
حق الإدارة في الرقابة
–
تحقيق جبائي في التصريح
معمق في الوضعية الجبائية الشاملة
VASF
.
قانون الإجراءات الجبائية
:
المواد
18
،
19
مكرر ،
20
يمكن لإدارة الضرائب إجراء تحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة للمكلف
مراقبة تصريحاته
.
يمكن الاعتماد في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة
،
يمكن للإدارة الإثبات بتذاكر السفر و الأرصدة في البنو
ك و فواتير الغاز و الكهرباء و العقارات
و الأراضي الفلاحية
.
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
الاستئناف
استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية فهو مقبول
.
من حيث الموضوع
:
حيث يستفاد من دراسة الملف أن المستأنف خضع لتحقيق معمق في وضعيته الجبائية
و حصر المحققون جميع ثروته بالمقارنة مع التكاليف المصرح بها و نمط المعيشة
حيث أن الضريبة فرضت علي أساس الخروج المستمر إلي الخارج مع عائلته و ما يملكه من
ممتلكات عقارية و كل ذلك
تبث بموجب تذاكر السفر و رصيد البنوك و فواتير الغاز و
حيث آن المستأنف قدم للمناقشة حجج و أقاويل بدون سند قانوني و لم يبين عكس ما توصلت إليه
مديرية الضرائب في التحقيق الجبائي و ما يظهر منه و يبين بوضوح نمط العيش
الموضوع
:
مراقبة الضريبة
معمق في الوضعية الجبائية الشاملة
التشريع
:
قانون الإجراءات الجبائية
المبدأ
:
يمكن لإدارة الضرائب إجراء تحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة للمكلف
بالضريبة ،
قصد
يمكن الاعتماد في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة
الثراء الواضحة
،
يمكن للإدارة الإثبات بتذاكر السفر و الأرصدة في البنو
و الأراضي الفلاحية
-
من حيث الشكل
حيث أن
الاستئناف
-
من حيث الموضوع
حيث يستفاد من دراسة الملف أن المستأنف خضع لتحقيق معمق في وضعيته الجبائية
و حصر المحققون جميع ثروته بالمقارنة مع التكاليف المصرح بها و نمط المعيشة
حيث أن الضريبة فرضت علي أساس الخروج المستمر إلي الخارج مع عائلته و ما يملكه من
ممتلكات عقارية و كل ذلك
الكهرباء
.
حيث آن المستأنف قدم للمناقشة حجج و أقاويل بدون سند قانوني و لم يبين عكس ما توصلت إليه
مديرية الضرائب في التحقيق الجبائي و ما يظهر منه و يبين بوضوح نمط العيش
حيث زيادة علي ذلك ف
إ
ن المستأنف صرح
أ
نه يمتلك
مدا خيل
زراعية بولاية بسكرة و بدون
تقديم
أي دليل و عكس ما صرح به تبين من الإرسالية المؤرخة في
16
/
12
/
2007
الصادرة
عن مديرية الضرائب لولاية بسكرة مكتب البحث عن المعلومات الجبائية
أن
المعني بالأمر أي
المستأنف ليست له أي
مدا خيل
فلاحي
ة
مصرح بها و إنما الأمر يتعلق بالمدعوة
)
ت
.
م
(
و هذه
المراسلة تفند أقواله و يتعين تأييد القرار
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علانيا حضوريا و نهائيا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
تأييد الحكم المستأنف
.
مع جعل المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الثالث عشر
من شهر
جوان سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانية المشكلة من السيدات والسادة
:
-
بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة السيدة إخلوفي يمينة أمينة الضبط
فنيش كمال
كريبي
زوبيدة
خيري م
ليكة
بوعنيق علي
الرئيس المقرر
مستشارة الدولة
مستشارة الدولة
مستشار الدولة