قرار 075711 - إستثمار خاص
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 075711
المبدأ
لا يحق للوالي إضافة اسم مستفيد آخر ، لاحقا ، إلي اسم مستفيد سابق من قطعة أرض، من لدن مديرية أملاك الدولة ، في إطار الاستثمار الخاص . لا يسقط الحق في الطعن في قرار إداري فردي إلا بالتبليغ الشخصي
نص القرار
2014
طعن بالإبطال
–
تبليغ شخصي
.
لا يحق للوالي إضافة اسم مستفيد آخر ، لاحقا ، إلي اسم مستفيد سابق من قطعة أرض،
لا يسقط الحق في الطعن في قرار إداري فردي إلا بالتبليغ الشخصي
.
قانونا
فهو
مقبول
شكلا
.
الشخصي
ويضيف
بضرورة
بحذف
منه
اسم
المدعوة
)
ب
.
ع
(
وحده
وهو
سدد
ثمنها
،
بحيث
%
كذلك
وتلك
الشركة
انتهت
شكوي
جزائية
من
طرف
المستأنف
بتقادم
الدعوي
العمومية
.
2010
وهذا
في
أجل
المعقول
الدرجة
الأولي
.
من
الحصة
المالية
.
قرار
رقم
075711
مؤرخ في
08
/
05
/
2014
قضية
)
س م
(
–
ولاية تلمسان
إستثمار خاص
–
قرار إداري فردي
–
طعن بالإبطال
لا يحق للوالي إضافة اسم مستفيد آخر ، لاحقا ، إلي اسم مستفيد سابق من قطعة أرض،
من لدن مديرية أملاك الدولة ، في إطار الاستثمار الخاص
.
لا يسقط الحق في الطعن في قرار إداري فردي إلا بالتبليغ الشخصي
و عليه فإن مجلس الدولة
:
الاستئناف
جاء
مستوفيا
للشروط
الشكلية
المنصوص
عليها
الموضوع
:
الدولة
يطلب
تعيين
خبير
.
المستأنف
يتمسك
ب
أ
ن
حقه
في
الطعن
لا
يسقط
إلا
بالتبليغ
الإداري
المؤرخ
في
20
-
05
-
1990
رقم
555
بحذف
أملاك
الدولة
تنازلت
عن
القطعة
الأرضية
لفائدته
.
ع
(
التي
قدمت
50
%
من
الحصة
وهو
50
%
شر
ي
كته
حصتها
المالية
.
القرار
الولائي
المراد
تعديله
كان
موضوع
شكوي
القرار
الجزائي
المؤرخ
في
02
-
03
-
2010
بتقادم
المستأنف
سجل
دعواه
أمام
الغرفة
الإدارية
في
11
-
11
-
2010
القرار
الولائي
لم
يبلغ
له
شخصا
.
الحالية
مقبولة
شكلا
وهذا
عكس
ما
صرح
به
قضاة
الدرجة
المستأنف
أشرك
مع
المدعوة
)
ب
.
ع
(
التي
قدمت
50
%
من
الموضوع
:
إستثمار خاص
المبدأ
:
لا يحق للوالي إضافة اسم مستفيد آخر ، لاحقا ، إلي اسم مستفيد سابق من قطعة أرض،
من لدن مديرية أملاك الدولة ، في إطار الاستثمار الخاص
لا يسقط الحق في الطعن في قرار إداري فردي إلا بالتبليغ الشخصي
من
حيث
الشكل
:
حيث
أن
الاستئناف
من
حيث
الموضوع
حيث
إن
محافظ
الدولة
حيث
أن
المستأنف
تعديل
القرار
الإداري
بسبب
أن
مديرية
أن
شريكته
)
ب
.
وانحلت
وأخذت
شر
حيث
وبالفعل
إن
وانتهت
بصدور
القرار
حيث
أن
المستأنف
بالإضافة
إلي
أن
القرار
فإن
الدعوي
الحالية
حيث
أن
المستأنف
حيث
وبعد
حل
الشركة
أن
المدعوة
)
ب
.
ع
(
أ
خذ
ت
حصتها
المالية
بموجب
الحكم
المؤرخ
في
26
-
04
-
2003
.
حيث
أن
القاضي
الإداري
يراقب
صحة
الواقع
ة
المادية
التي
أدت
إلي
إصدار
القرار
الإداري
.
حيث
من
الثابت
أن
مديرية
أملاك
الدولة
تنازلت
لفائدة
المستأنف
عن
قطعة
أرض
مساحتها
45
آر
74
سنتيار
في
إطار
الاستثمار
الخاص
وقد
سدد
هذا
الأخير
ثمنها
وحده
كما
يتبين
من
الوصل
المحرر
من
قبل
إدارة
أملاك
الدولة
المؤرخ
في
23
-
11
-
1993
وعليه
تلك
القطعة
لا
يمكن
أن
تكون
في
حالة
الشياع
بحيث
أن
القرار
الولائي
رقم
555
الذي
أضاف
اسم
المدعوة
)
ب
.
ع
(
استند
علي
وقائع
غير
صحيحة
.
حيث
إن
الوالي
لم
يأخذ
بعين
الاعتبار
الوثائق
الرسمية
التي
تثبت
أن
المستأنف
هو
من
سدد
ثمن
القطعة
وحده
.
حيث
أن
القرار
الولائي
رقم
555
المؤرخ
في
20
-
05
-
1990
غير
صحيح
ومن
ثمة
يتعين
بالتالي
إبطاله
جزئيا
للأسباب
المشروحة
أعلاه
وهذا
عكس
ما
جاء
به
محافظ
الدولة
.
لهذه الأسباب
يقرر
مجلس
الدولة
:
علنيا،
حضوريا
ونهائيا
:
في
الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في
الموضوع
:
إلغاء
القرار
المستأنف
والتصدي
إبطال
جزئيا
القرار
الولائي
رقم
555
المؤرخ
في
20
-
05
-
1990
بالحذف
منه
اسم
)
ب
.
ع
(
.
المستأنف
عليه
معفي
من
المصاريف
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الثامن
من شهر
ماي
سنة
ألفين و
أربعة
عشر
من قبل الغرفة
الأولي
القسم
الثاني
المشكلة من
السيدات و
الس
ا
دة
:
فرقاني عتيقة
الرئيس المقرر
حرزلي أم الخير
مستشار
ة
دولة
عجالي سعاد
مستشار
ة
دولة
عمارة يمينة
مستشار
ة
دولة
بحضور السيد
)
ة
(
درار
م
حافظ دولة
و مساعدة السيد
غلايمي محم
د أ
مين الضبط