قرار 075711 - إستثمار خاص

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 075711

الموضوع

إستثمار خاص

المبدأ

لا يحق للوالي إضافة اسم مستفيد آخر ، لاحقا ، إلي اسم مستفيد سابق من قطعة أرض، من لدن مديرية أملاك الدولة ، في إطار الاستثمار الخاص . لا يسقط الحق في الطعن في قرار إداري فردي إلا بالتبليغ الشخصي

نص القرار

2014 طعن بالإبطال – تبليغ شخصي . لا يحق للوالي إضافة اسم مستفيد آخر ، لاحقا ، إلي اسم مستفيد سابق من قطعة أرض، لا يسقط الحق في الطعن في قرار إداري فردي إلا بالتبليغ الشخصي . قانونا فهو مقبول شكلا . الشخصي ويضيف بضرورة بحذف منه اسم المدعوة ) ب . ع ( وحده وهو سدد ثمنها ، بحيث % كذلك وتلك الشركة انتهت شكوي جزائية من طرف المستأنف بتقادم الدعوي العمومية . 2010 وهذا في أجل المعقول الدرجة الأولي . من الحصة المالية . قرار رقم 075711 مؤرخ في 08 / 05 / 2014 قضية ) س م ( – ولاية تلمسان إستثمار خاص – قرار إداري فردي – طعن بالإبطال لا يحق للوالي إضافة اسم مستفيد آخر ، لاحقا ، إلي اسم مستفيد سابق من قطعة أرض، من لدن مديرية أملاك الدولة ، في إطار الاستثمار الخاص . لا يسقط الحق في الطعن في قرار إداري فردي إلا بالتبليغ الشخصي و عليه فإن مجلس الدولة : الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المنصوص عليها الموضوع : الدولة يطلب تعيين خبير . المستأنف يتمسك ب أ ن حقه في الطعن لا يسقط إلا بالتبليغ الإداري المؤرخ في 20 - 05 - 1990 رقم 555 بحذف أملاك الدولة تنازلت عن القطعة الأرضية لفائدته . ع ( التي قدمت 50 % من الحصة وهو 50 % شر ي كته حصتها المالية . القرار الولائي المراد تعديله كان موضوع شكوي القرار الجزائي المؤرخ في 02 - 03 - 2010 بتقادم المستأنف سجل دعواه أمام الغرفة الإدارية في 11 - 11 - 2010 القرار الولائي لم يبلغ له شخصا . الحالية مقبولة شكلا وهذا عكس ما صرح به قضاة الدرجة المستأنف أشرك مع المدعوة ) ب . ع ( التي قدمت 50 % من الموضوع : إستثمار خاص المبدأ : لا يحق للوالي إضافة اسم مستفيد آخر ، لاحقا ، إلي اسم مستفيد سابق من قطعة أرض، من لدن مديرية أملاك الدولة ، في إطار الاستثمار الخاص لا يسقط الحق في الطعن في قرار إداري فردي إلا بالتبليغ الشخصي من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف من حيث الموضوع حيث إن محافظ الدولة حيث أن المستأنف تعديل القرار الإداري بسبب أن مديرية أن شريكته ) ب . وانحلت وأخذت شر حيث وبالفعل إن وانتهت بصدور القرار حيث أن المستأنف بالإضافة إلي أن القرار فإن الدعوي الحالية حيث أن المستأنف حيث وبعد حل الشركة أن المدعوة ) ب . ع ( أ خذ ت حصتها المالية بموجب الحكم المؤرخ في 26 - 04 - 2003 . حيث أن القاضي الإداري يراقب صحة الواقع ة المادية التي أدت إلي إصدار القرار الإداري . حيث من الثابت أن مديرية أملاك الدولة تنازلت لفائدة المستأنف عن قطعة أرض مساحتها 45 آر 74 سنتيار في إطار الاستثمار الخاص وقد سدد هذا الأخير ثمنها وحده كما يتبين من الوصل المحرر من قبل إدارة أملاك الدولة المؤرخ في 23 - 11 - 1993 وعليه تلك القطعة لا يمكن أن تكون في حالة الشياع بحيث أن القرار الولائي رقم 555 الذي أضاف اسم المدعوة ) ب . ع ( استند علي وقائع غير صحيحة . حيث إن الوالي لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق الرسمية التي تثبت أن المستأنف هو من سدد ثمن القطعة وحده . حيث أن القرار الولائي رقم 555 المؤرخ في 20 - 05 - 1990 غير صحيح ومن ثمة يتعين بالتالي إبطاله جزئيا للأسباب المشروحة أعلاه وهذا عكس ما جاء به محافظ الدولة . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علنيا، حضوريا ونهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف والتصدي إبطال جزئيا القرار الولائي رقم 555 المؤرخ في 20 - 05 - 1990 بالحذف منه اسم ) ب . ع ( . المستأنف عليه معفي من المصاريف . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر ماي سنة ألفين و أربعة عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الثاني المشكلة من السيدات و الس ا دة : فرقاني عتيقة الرئيس المقرر حرزلي أم الخير مستشار ة دولة عجالي سعاد مستشار ة دولة عمارة يمينة مستشار ة دولة بحضور السيد ) ة ( درار م حافظ دولة و مساعدة السيد غلايمي محم د أ مين الضبط