قرار 075544 - تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0755442013/07/25

الموضوع

تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

المبدأ

يعد تجاوزا السلطة ومستوجبا الإبطال، قرار الوالي الساحب قرارا إداريا سابقا، صادرا عنه، بعد مضي المدة المحددة، قانونا واجتهادا قضائيا للسحب ، وهي أربعة (04)أشهر.

نص القرار

2013 ومن معه يعد تجاوزا السلطة ومستوجبا الإبطال، قرار الوالي الساحب قرارا إداريا سابقا، صادرا وهي أربعة ) 04 ( أشهر . القانونية مما يتعين قبولها شكلا ولتقديم المدعي قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا المؤرخ في 14 / 05 / 1995 ملف رقم أن ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية باتنة ممثلا بالمدير ضي فيها بالقرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ والذي جاء في منطوقه ما يلي : ) م .. ص . ا ( في الخصام . وقبل الفصل فيه بإحضار قرار المحكمة العليا غرفتها الإدارية الصادر من طرف المدعي في اعتراض الغير الخارج إفراغ القرار التمهيدي رقم 28382 القضاء بالمصادقة علي الخبرة محل الترجيع وبحسبه الحكم بإلغاء الصادر عن المحكمة العليا رقم 134005 والتصدي من الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة وتحميل قرار رقم 075544 مؤرخ في 25 / 07 / 2013 الديوان الترقية والتسيير العقاري ضد ) م . م ( ومن معه سحب قرار إداري - تجاوز السلطة . يعد تجاوزا السلطة ومستوجبا الإبطال، قرار الوالي الساحب قرارا إداريا سابقا، صادرا عنه، بعد مضي المدة المحددة، قانونا واجتهادا قضائيا للسحب ، وهي أربعة و عليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : إعادة السير في الدعوي جاءت مستوفية لأوضاعها القانونية مما يتعين قبولها شكلا ولتقديم المدعي قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا المؤرخ في من حيث الموضوع : حيث يتجلي من دراسة الملف أن ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية باتنة ممثلا بالمدير العام أعادة السير في الدعوي المق ضي فيها بالقرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ تحت رقم 053652 والذي جاء في منطوقه ما يلي من حيث الشكل : قبول إعادة السير في الدعوي وقبول التدخل ) من حيث الموضوع : وقبل الفصل فيه بإحضار قرار المحكمة العليا غرفتها الإدارية 1995 في الملف 134005 من طرف المدعي في اعتراض الغير الخارج حيث أن المدعي في إعادة السير في الدعوي التمس إفراغ القرار التمهيدي رقم 09 / 1996 القضاء بالمصادقة علي الخبرة محل الترجيع وبحسبه الحكم بإلغاء لمؤرخ في 14 / 05 / 1995 الصادر عن المحكمة العليا رقم 02 / 04 / 1994 الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة وتحميل المرجع ضده مصاريف الخبرة المقدرة ب 77.000 دج . الموضوع : سحب قرار إداري المبدأ : يعد تجاوزا السلطة ومستوجبا الإبطال، قرار الوالي الساحب قرارا إداريا سابقا، صادرا عنه، بعد مضي المدة المحددة، قانونا واجتهادا قضائيا للسحب - من حيث الشكل حيث أن إعادة السير في ولتقديم المدعي قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا المؤرخ في 134005 . - من حيث الموضوع حيث يتجلي من دراسة الملف العام أعادة السير في الدعوي المق 30 / 12 / 2010 تحت رقم - من حيث الشكل - من حيث الموضوع بتاريخ 14 / 05 / 1995 عن الخصومة . حيث أن المدعي المؤرخ في 27 / 09 القرار ا لمؤرخ في جديد تأييد قرار 02 المرجع ضده مصاريف الخبرة المقدرة ب حيث أن المدعي عليه في إعادة السير في الدعوي والمدخلين في الخصام ) م . م ( ) م . م . ص ( و ) م . ص ( التمسوا أساسا : استبعاد تقرير الخبرة محل إعادة السير في الدعوي ورفض الدعوي لعدم قيام صفة المعترض . واحتياطيا جدا : استبعاد تقرير الخبرة محل إعادة السير في الدعوي المنتهية بالقرار التحضيري المؤرخ في 30 / 12 / 2010 وتعيين خبير آخر مع إضافة مه مة تتبع وثائق وتصرفات ملكية ) م . م ( ذات مساحة 18 ه منذ استرجاعها وكيفية التصرف فيها والتعدي عليها من قبل الغير بمن فيهم المرجع . حيث أن المدخل في الخصام والي ولاية بانتة التمس إلغاء القرار الصادر عن المحكمة العليا الغرفة الإدارية بتاريخ 14 / 05 / 1995 وبالنتيجة المصادقة علي القرار المستأنف الصادر عن مجلس قضاء قسنيطية الغرفة الإدارية بتاريخ 02 / 04 / 1994 . حيث أن محافظ الدولة التمس إفراغ القرار التحضيري الصادر في 30 / 12 / 2010 والقضاء برفض اعتراض الغير الخارج عن الخصومة لعدم التأسيس . حيث أن ثابت بعد الإطلاع علي عريضة إعادة السير في الدعوي والمذكرات الجوابية والتماسات محافظ الدولة أن ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية باتنة يثير لتأسيس اعتراضه أنه له صفة ومصلحة في دعوي الاعتراض الغير الخا رج عن الخصومة المنتهية بالقرارين المؤرخين في 27 / 09 / 2006 و 30 / 02 / 2010 وهذا لأن ما قضي به قرار المحكمة العليا الغرفة الإدارية يمس بحقوق مكتسبة له في الأرض محل القرار الإداري الذي تم إلغاءه من طرف المحكمة العليا الغرفة الإدارية فضلا عن ذلك فإن تصرف ) م . م .( ولد يه عقد هبة في الأرض محل النزاع باطل لكونه مس حقوق الغير الذي هو المدعي علما أن الأرض محل النزاع قد تغير وضعها وفقدت طابعها الفلاحي . حيث أن القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء هو قرار صادر عن والي ولاية باتنة بتاريخ 02 / 05 / 1993 المتضمن إلغاء قراره السابق الص ادر في 23 / 03 / 1990 المتضمن إلغاء القرار الصادر عنه كذلك في 13 / 03 / 1983 المتضمن تأميم أراضي ) م . م ( في إطار الثورة الزراعية مع إرجاع الأراضي المؤم م ة لصاحبها . حيث يعيب المدعي علي أن القرار القضائي الذي ألغي قرار الوالي الصادر في 02 / 05 / 1993 جاء مخالفا للقوانين وم س بحقوقه إذ أن ديوان الترقية والتسيير العقاري كان قد اشتري جزء من العقار المسترجع ) م . م ( من البلدية التي كانت قد تصرفت في تقريب معظم القطعة الرضية في مشاريع عمومية . حيث أن المدعي دفع بأن القرار الإداري المطعون فيه الصادر في 02 / 05 / 1993 صحيح وشرعي تضمن إلغاء قرار إداري غير شرعي كان قد ارجع أراضي فقدت طابعها الفلاحي . حيث أن النزاع يتعلق بمدي مشروعية القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء المؤرخ في 02 / 05 / 1993 الصادر عن والي ولاية باتنة . حيث أن الطعن الذي كان قد رفعه المدعي الأصلي ) م . م ( هو طعن موضوعي يخص القرار بذاته . حيث أن ثابت أن مصدره والي ولاية باتنة تجاوز المدة المحدودة قانونا واجتهادا بأربعة أشهر لإجازة سحبه . حيث ثابت أن مصدره والي ولاية باتنة أصدر القرار المطعون فيه بالإلغاء بتاريخ 02 / 05 / 1993 ليلغي قرار أصدره سابقا في 23 / 03 / 1990 أي بعد مدة السحب وهذا من تلقاء نفسه بدون اللجوء إلي القضاء لطلب إبطاله إن كان له أسباب جدية وبذلك قام والي ولاية باتنة بتجاوز السلطة وأصبح قراره مشوب بعيب عدم الشرعية، وقيامه بما فعل عرض قراره للإبطال . حيث أن قرار المحكمة العليا المطعو ن فيه بدعوي التماس الغير الخارج عن الخصومة جاء مسببا وطبق صحيح القانون . حيث أن مناقشة المدعي للضرر اللاحق به من نتيجة البطلان لا تغير من واقعة إصدار الوالي قرار إداري غير مشروع ومعيب بتجاوز السلطة وتم إبطاله قضائيا من طرف الغرفة الإدارية للمحكمة العليا . حي ث أن دعوي الاعتراض هذه غير جدية . وعليه يتعين رفض دعوي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة لعدم التأسيس . حيث أن المدعي يتحمل المصاريف القضائية . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علانيا ، اعتباريا حضوريا بالنسبة لوزير الداخلية والجماعات المحلية، وحضوريا بالنسبة لباقي الأطراف ، نهائيا : في الشكل : قبول إعادة السير في ال دعوي . في الموضوع : إفراغ للقرارين الصادرين عن مجلس الدولة بتاريخ 27 / 09 / 2006 و 30 / 12 / 2010 . رفض الاعتراض الغير الخارج عن الخصومة لعدم التأ سيس . - تحميل المدعي في إعادة السير في الدعوي المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر جويلية من سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول المشكلة من السادة : منور يحياوي نعيمة عبد الصادوق سمية رحيم أحمد خنفر حمانة بونشادة حورية بكير سعاد زرارقة ضرار الرئيس مستشارة الدولة المقررة مستشار الدولة مستشار الدولة مستشارة الدولة مستشارة الدولة مستشار الدولة - بحضور السيد روابحي محمدي محافظ الدولة وبمساعدة السيد / حجوط حسان أمين الضبط