قرار 075290 - لجان الطعن للضرائب تسبيب القرار
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0752902010/02/14
الموضوع
لجان الطعن للضرائب تسبيب القرار
المبدأ
يجب، في مجال الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و الرسم علي القيمة المضافة، تسبيب قرارات اللجان المنشأة علي مستوي الدائرة و الولاية و الوزارة المكلفة بالمالية.
نص القرار
2013
ر
(
في مجال الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و الرسم علي
القيمة المضافة ،
تسبيب قرارات اللجان المنشأة علي مستوي الدائرة و الولاية و الوزارة المكلفة بالمالية
.
أن الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانوني فهو مقبول
.
حي ث يس تفاد م ن دراس ة المل ف أن مديري ة الض رائب لولاي ة تلمس ان رفع ت دع وي ف ي
لإلغ اء ق رار لجن ة ال دائرة للطع ن الص ادر ف ي ف اتح س بتمبر
2010
لمخالفت ه
دج بدون أي سبب أو أساس قانوني
.
لجنة الدائرة للطعن الص ادر ف ي ف اتح س بتمبر
2010
نج د أن ه
م ن ق انون الإج راءات الجبائي ة ول م ي ذكر الأس باب الت ي
مما يتعين إلغاء القرار والقضاء من جديد بإلغاء قرار
القرار رقم
075290
المؤرخ في
14
/
02
/
2013
مديرية الضرائب لولاية تلمسان ضد
)
ب
.
–
لجان
الطعن
-
تسبيب القرار
.
قانون الإجراءات الجبائية
:
المادتان
80
و
81
.
في مجال الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و الرسم علي
تسبيب قرارات اللجان المنشأة علي مستوي الدائرة و الولاية و الوزارة المكلفة بالمالية
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
أن الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانوني فهو مقبول
من حيث الموضوع
:
حي ث يس تفاد م ن دراس ة المل ف أن مديري ة الض رائب لولاي ة تلمس ان رفع ت دع وي ف ي
لإلغ اء ق رار لجن ة ال دائرة للطع ن الص ادر ف ي ف اتح س بتمبر
القانون وذلك بمنح إسقاط ضريبي بمبلغ
145.193,00
دج بدون أي سبب أو أساس قانوني
حيث بالفعل بالرجوع إلي قرار
لجنة الدائرة للطعن الص ادر ف ي ف اتح س بتمبر
غير مسبب كما تنص عليه المادة
81
م ن ق انون الإج راءات الجبائي ة ول م ي ذكر الأس باب الت ي
أدت بمنح إسقاط ضريبي للمستأنف عليه
مما يتعين إلغاء القرار والقضاء من جديد بإلغاء قرار
لجنة الدائرة للطعن
.
ضرائب مباشرة
–
التشريع
:
قانون الإجراءات الجبائية
المبدأ
:
يجب
،
في مجال الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و الرسم علي
تسبيب قرارات اللجان المنشأة علي مستوي الدائرة و الولاية و الوزارة المكلفة بالمالية
-
من حيث الشكل
حيث
أن الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانوني فهو مقبول
-
من حيث الموضوع
حي ث يس تفاد م ن دراس ة المل ف أن مديري ة الض رائب لولاي ة تلمس ان رفع ت دع وي ف ي
26
/
10
/
2009
القانون وذلك بمنح إسقاط ضريبي بمبلغ
حيث بالفعل بالرجوع إلي قرار
غير مسبب كما تنص عليه المادة
أدت بمنح إسقاط ضريبي للمستأنف عليه
لجنة الدائرة للطعن
لهذه الأسب
اب
يقرر مجلس الدولة
:
علانيا حضوريا و نهائيا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموض وع
:
إلغ اء الق رار المس تأنف والقض اء م ن جدي د بإلغ اء ق رار لجن ة ال دائرة للطع ن
الصادر في فاتح سبتمبر
2010
.
مع إعفاء مديرية الضرائب من المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر
فيفري سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانية المشكلة من السيدات والسادة
:
فنيش كمال
كريبي زوبيدة
خيري مليكة
بوعنيق علي
الرئيس المقرر
مستشارة الدولة
مستشارة الدولة
مستشار الدولة
بحضور السيد بوصوف موسي ، محافظ الدولة مساعد و بمساعدة السيدة إخلوفي يمينة ، أمينة
الضبط