قرار 074854 - إختصاص قاضي الإستعجال في الصفقات
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0748542012/06/21
الموضوع
إختصاص قاضي الإستعجال في الصفقات
المبدأ
يختص قاضي الاستعجال بالنظر في مادة الصفقات العمومية و العقود الإدارية في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة و قبل إبرام العقد ، و لا يعقد له هذا الاختصاص في حالة إبرام العقد و تنفيذ الأشغال
نص القرار
2012
الإعلان عن المنح المؤقت
-
تخفيض مبلغ الصفقة
–
احترام بنود الصفقة
–
قاضي الاستعجال غير
بالنظر في مادة الصفقات العمومية و العقود الإدارية في حالة
يعقد له هذا
الاختصاص
في
أن الطلب استوفي أوضاعه القانونية وورد في آجاله مما يتعين قبوله
.
الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء
القاضي بإلزام المدعي عليها باحترام بنود الصفقة المتضمنة
حيث تدفع المستأنفة أن القرار المعاد خرق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ما دام هناك اتفاق بين
علاوة علي ذلك فالمستأنف عليه امتثل لقرار
لجنة الصفقات العمومية بتخفيض المبلغ وقام بتنفيذ الأشغال وتم تسليمها مؤقتا
.
تضيف المستأنفة أن قاضي الاستعجال غير مختص لكون القرار جاء خرقا للمادة
946
لتي حددت بدقة تدخل القاضي
الإستعجالي
في مادة
قرار رقم
074854
مؤرخ في
21
/
06
/
2012
ولاية البيض
ضد
)
أ
.
ع
(
مناقصة
–
انتقاء الفائز
–
الإعلان عن المنح المؤقت
الموافقة علي للتخفيض
–
إنجاز الأشغال
–
احترام بنود الصفقة
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، المادة
946
.
يختص قاضي
الاستعجال
بالنظر في مادة الصفقات العمومية و العقود الإدارية في حالة
الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة و قبل إبرام العقد ، و لا
حالة إبرام العقد و تنفيذ الأشغال
.
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
أن الطلب استوفي أوضاعه القانونية وورد في آجاله مما يتعين قبوله
من حيث الموضوع
:
أن ولاية البيض استأنفت القرار
الإستعجالي
الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء
سعيدة المؤرخ في
25
/
07
/
2011
القاضي بإلزام المدعي عليها باحترام بنود الصفقة المتضمنة
186.041.683
دج
(.
حيث تدفع المستأنفة أن القرار المعاد خرق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ما دام هناك اتفاق بين
المتعاقدين علي مبلغ
135457.294,00
دج
(
علاوة علي ذلك فالمستأنف عليه امتثل لقرار
لجنة الصفقات العمومية بتخفيض المبلغ وقام بتنفيذ الأشغال وتم تسليمها مؤقتا
تضيف المستأنفة أن قاضي الاستعجال غير مختص لكون القرار جاء خرقا للمادة
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ا
لتي حددت بدقة تدخل القاضي
الصفقات العمومية
.
حول الدفع بعدم اختصاص قاضي الاستعجال
:
الموضوع
:
مناقصة
الموافقة علي للتخفيض
مختص
.
التشريع
:
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، المادة
المبدأ
:
يختص قاضي
الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة و قبل إبرام العقد ، و لا
حالة إبرام العقد و تنفيذ الأشغال
-
من حيث الشكل
حيث
أن الطلب استوفي أوضاعه القانونية وورد في آجاله مما يتعين قبوله
-
من حيث الموضوع
حيث
أن ولاية البيض استأنفت القرار
سعيدة المؤرخ في
لمبلغ
)
186.041.683
حيث تدفع المستأنفة أن القرار المعاد خرق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ما دام هناك اتفاق بين
المتعاقدين علي مبلغ
لجنة الصفقات العمومية بتخفيض المبلغ وقام بتنفيذ الأشغال وتم تسليمها مؤقتا
حيث
تضيف المستأنفة أن قاضي الاستعجال غير مختص لكون القرار جاء خرقا للمادة
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ا
الصفقات العمومية
حول الدفع بعدم اختصاص قاضي الاستعجال
حيث أن النزاع الحالي يتعلق بالمطالبة بإلزام المدعي عليها
)
المستأنفة
(
باحترام بنود الصفقة
.
حيث تنص المادة
946
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه
يجوز إخطار المحكمة
الإدارية في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة
...
إلخ
.
حيث تبين من أوراق الملف أن المستأنف عليه امتثل لقرار لجنة الصفقات العمومية المتضمن
تخفيض مبلغ الصفقة، وقام بتنفيذ الأشغال وتسليمها مؤقتا
.
حيث أن قاضي الاستعجال يكون مختصا في
مرحلة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة
وقبل إبرام العقد، وطالما أن الصفقة قد أبرمت والأشغال نفذت، فالقرار المستأنف بفعله هذا قد
تعدي لأصل الحق مما يتعين إلغاءه
.
حيث في هذه الحالة تبقي المصاريف علي المستأنف عليه
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة حا
ل فصله في القضايا الإستعجالية ،
علنيا
حضوريا
:
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء القرار المستأنف والتصريح من جديد بعدم اختصاص قاضي
الاستعجال
.
تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ الواح د و العش رين م ن
شهر جوان سنة ألفين و إثني عشر من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من السيدة والسادة
:
بن عبيد الوردي
عمارة يمينة
حمدان عبد القادر
دالي الهادي
الرئيس المقرر
مستشارة الدولة
مستشار الدولة
مستشار الدولة
بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة وبمساعدة السيدة سعيد سعاد الدين أمينة الضبط
.