قرار 074541 - حجية الشيء المقضي فيه

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0745412012/04/19

الموضوع

حجية الشيء المقضي فيه

المبدأ

متي كان من المقرر قانونا أن حجية الشيء المقضي به لا تسري إلا بالنسبة للنزاعات القائمة بين نفس الخصوم بنفس الصفات والمتعلقة بحقوق لها نفس الموضوع ونفس السبب، فإنه لا يجوز للشخص الذي اقتحم عن طريق التعدي سكنا طرد منه سابقا تنفيذا لحكم نهائي أن يتمسك أمام القضاء الاستعجالي بهذا المبدأ طالما أن الوضع الجديد الناتج عن التعدي الذي قام به غير سبب النزاع المبني في الدعوي الأصلية علي انتهاء علاقة العمل التي كان يحتل بموجبها السكن محل النزاع وفتح المجال لطرده عن طريق القضاء الاستعجالي.

نص القرار

2012 . ع ( اقتحام السكن بالتعدي – وضع – الطرد عن طريق القضاء لا تسري إلا بالنسبة للنزاعات القائمة بين نفس الخصوم بنفس الصفات والمتعلقة بحقوق لها نفس الموضوع ونفس السبب، فإنه لا يجوز للشخص الذي اقتحم عن طريق التعدي سكنا طرد منه سابقا تنفيذا لحكم نهائي أن يتمسك أمام القضاء الاستعجالي بهذا المبدأ طالما أن الوضع الجديد الناتج عن التعدي الذي قام به غير سبب النزاع المبني في الدعوي الأصلية علي انتهاء علاقة العمل التي كان يحتل بموجبها السكن محل النزاع وفتح المجال لطرده عن طريق القضاء الاستعجالي . حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه القانونية و ورد في الآجال المحددة قانونا تعين قبوله . حيث أن مديرية التربية لولاية بومرداس استأنفت الأمر الإستعجالي الصادر بتاريخ القاضي بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها بموجب القرار الصادر عن تدفع المستأنفة أن واقعة إعادة اقتحام المستأنف عليه للسكن الوظيفي بعد طرده منه يشكل 05 / 2006 و عليه يتعين إلغاء الأمر المستأنف و التصدي بطرد المستأنف عليه من السكن الوظيفي مع غرامة تهديدية قدرها حيث أن المستأنف ضده التمس تأييد الأمر المستأنف لكون النزاع فصل فيها نهائيا . لكن من حيث المبدأ أنه لا تقبل الدعوي الإستعجالية من رافعها إذا سبق و أن صدر قرار في الموضوع نهائي فاصل في أصل الحق ، إلا إذا تغير سبب الدعوي أو موضوعها و أحيانا القرار رقم 074541 المؤرخ في 19 / 04 / 2012 مديرية التربية لولاية بومرداس ضد ) ح . حكم نهائي بالطرد – إتمام إجراءات التنفيذ – إعادة اقتحام استبعاد حجية الشيء المقضي به – ضرورة قصوي – نعم متي كان من المقرر قانونا أن حجية الشيء المقضي به لا تسري إلا بالنسبة للنزاعات القائمة بين نفس الخصوم بنفس الصفات والمتعلقة بحقوق لها نفس الموضوع ونفس السبب، فإنه لا يجوز للشخص الذي اقتحم عن طريق التعدي سكنا طرد منه سابقا تنفيذا لحكم نهائي أن يتمسك أمام القضاء الاستعجالي بهذا المبدأ طالما أن الوضع الجديد به غير سبب النزاع المبني في الدعوي الأصلية علي انتهاء علاقة العمل التي كان يحتل بموجبها السكن محل النزاع وفتح المجال لطرده عن طريق القضاء الاستعجالي و عليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه القانونية و ورد في الآجال المحددة قانونا تعين قبوله من حيث الموضوع : حيث أن مديرية التربية لولاية بومرداس استأنفت الأمر الإستعجالي الصادر بتاريخ القاضي بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها بموجب القرار الصادر عن جلس قضاء بومرداس بتاريخ 14 / 05 / 2006 . تدفع المستأنفة أن واقعة إعادة اقتحام المستأنف عليه للسكن الوظيفي بعد طرده منه يشكل مخالفة جديدة لا يمكن أن ينطبق عليها القرار المؤرخ في 14 / 05 الأمر المستأنف و التصدي بطرد المستأنف عليه من السكن الوظيفي مع غرامة تهديدية قدرها عن كل يوم تأخير . حيث أن المستأنف ضده التمس تأييد الأمر المستأنف لكون النزاع فصل فيها نهائيا لكن من حيث المبدأ أنه لا تقبل الدعوي الإستعجالية من رافعها إذا سبق و أن صدر قرار في الموضوع نهائي فاصل في أصل الحق ، إلا إذا تغير سبب الدعوي أو موضوعها الموضوع : حكم نهائي بالطرد جديد – استبعاد الإستعجالي – نعم المبدأ : متي كان من المقرر قانونا أن حجية الشيء المقضي به القائمة بين نفس الخصوم بنفس الصفات والمتعلقة بحقوق لها نفس الموضوع ونفس السبب، فإنه لا يجوز للشخص الذي اقتحم عن طريق التعدي سكنا طرد منه سابقا تنفيذا لحكم نهائي أن يتمسك أمام القضاء الاستعجالي بهذا المبدأ طالما أن الوضع الجديد به غير سبب النزاع المبني في الدعوي الأصلية علي انتهاء علاقة العمل التي كان يحتل بموجبها السكن محل النزاع وفتح المجال لطرده عن طريق القضاء الاستعجالي - من حيث الشكل حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه القانونية و ورد في الآجال المحددة قانونا تعين قبوله - من حيث الموضوع حيث أن مديرية التربية لولاية بومرداس استأنفت الأمر الإستعجالي الصادر بتاريخ 24 / 07 / 2011 القاضي بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها بموجب القرار الصادر عن م جلس قضاء بومرداس بتاريخ حيث تدفع المستأنفة أن واقعة إعادة اقتحام المستأنف عليه للسكن الوظيفي بعد طرده منه يشكل مخالفة جديدة لا يمكن أن ينطبق عليها القرار المؤرخ في الأمر المستأنف و التصدي بطرد المستأنف عليه من السكن الوظيفي مع غرامة تهديدية قدرها ) 20 .000 دج ( عن كل يوم تأخير حيث أن المستأنف ضده التمس تأييد الأمر المستأنف لكون النزاع فصل فيها نهائيا لكن من حيث المبدأ أنه لا تقبل الدعوي الإستعجالية من رافعها إذا سبق و أن صدر قرار في الموضوع نهائي فاصل في أصل الحق ، إلا إذا تغير سبب الدعوي أو موضوعها أخري أطرافها . حيث ثبت في الدعوي الحالية أن المستأنف عليه صدر ضده قرار بالطرد في الموضوع و تم تنفيذه إلا أنه قام باقتحام المسكن الوظيفي من جديد قدمت ضده شكوي توبع و أدين جزائيا . حيث باشرت المستأنفة دعوي جديدة إستعجالية لطرده من السكن فصدر قرا ر بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل . لكن حيث أن سبب الدعوي الأصلية في الموضوع الرامية إلي طرده هو انتهاء علاقة العمل بينه و بين الإدارة المستخدمة أما الدعوي الحالية سببها احتلال السكن بدون سند و لا وجه حق و بالتالي لا يمكن التمسك بسبق الفصل لتغير السبب مما يتع ين إلغاء الأمر المستأنف و التصدي من جديد بالطرد . حيث يتحمل المستأنف عليه المصاريف القضائية . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة حال فصله في القضايا الإستعجالية ، علنيا حضوريا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و التصدي و الفصل من جديد بطرد المستأنف عليه ) ح . ع ( و كل شاغل بإذنه من السكن الكائن بمدرسة بوسحاقي بحي آنو علي الثنية تحت غرامة تهديدية قدرها ) 5000 دج ( يوميا تسري من تاريخ تبليغ هذا القرار إلي حين تنفيذه نهائيا . تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر أفريل سنة ألفين و إثني عشر من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من السيدة والسادة : بن عبيد الوردي عمارة يمينة حمدان عبد القادر دالي الهادي الرئيس المقرر مستشارة الدولة مستشار الدولة مستشار الدولة - بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة وبمساعدة السيدة سعيد سعاد أمينة الضبط .