قرار 074115 - أهلية التقاضي

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0741152012/06/14

الموضوع

أهلية التقاضي

المبدأ

تتوفر المديرية الولائية للضرائب علي صفة التقاضي في المنازعات الجبائية فقط. لا تتوفر نفس المديرية علي أهلية التقاضي في المنازعات المتعلقة بالوظيف العمومي.

نص القرار

2012 . م ( وظيف عمومي . الولائية للضرائب علي صفة التقاضي في المن ازعات الجبائية فقط . لا تتوفر نفس المديرية علي أهلية التقاضي في المنازعات المتعلقة بالوظيف العمومي . وعليه فإن مجلس الدولة حيث أن الاستئناف جاء مستوفي لشروطه الشكلية و في أجاله القانوني يستوجب قبوله . حيث أن المستأنفة استأنفت القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم الغرفة الإدارية بتاريخ 2011 تحت رقم 51 / م ع ب . م ( إلي قباضة الضرائب حيث أنه دون الرد علي دفوع الطرفين فإنه يثبت من الملف أن المستأنف عليه أقام الدعوي ضد حيث أن مديرية الضرائب لولاية مستغانم مصلحة خارجية لإدارة الضرائب لوزار ة المالية و المتعلق بتنظيم و تحديد صلاحيات القرار رقم 074115 المؤرخ في 14 / 06 / 2012 مديرية الضرائب لولاية متسغانم ضد ) ب . مديرية ولائية للضرائب – صفة التقاضي – منازعات جيائية – وظيف مرسوم تنفيذي رقم 91 - 60 . مديرية الولائية للضرائب علي صفة التقاضي في المن لا تتوفر نفس المديرية علي أهلية التقاضي في المنازعات المتعلقة بالوظيف العمومي وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف جاء مستوفي لشروطه الشكلية و في أجاله القانوني يستوجب قبوله من حيث الموضوع : حيث أن المستأنفة استأنفت القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم الغرفة الإدارية بتاريخ القاضي إلغاء المقرر الصادر بتاريخ 21 / 03 / 2011 عن مديرية الضرائب بمستغانم الذي قضي بنقل المدعي ) ب ع رفض باقي الطلبات . و تلتمس إلغائه و القضاء برفض الدعوي لعدم التأسيس . حيث أنه دون الرد علي دفوع الطرفين فإنه يثبت من الملف أن المستأنف عليه أقام الدعوي ضد مديرية الضرائب لولاية مستغانم . حيث أن مديرية الضرائب لولاية مستغانم مصلحة خارجية لإدارة الضرائب لوزار طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91 / 60 المؤرخ 23 / 02 / 1991 المتعلق بتنظيم و تحديد صلاحيات مديرية ولائية للضرائب التشريع : مرسوم تنفيذي رقم المبدأ : تتوفر ال مديرية لا تتوفر نفس المديرية علي أهلية التقاضي في المنازعات المتعلقة بالوظيف العمومي - من حيث الشكل حيث أن الاستئناف جاء مستوفي لشروطه الشكلية و في أجاله القانوني يستوجب قبوله - من حيث الموضوع حيث أن المستأنفة استأنفت القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم الغرفة الإدارية بتاريخ 29 / 15 / 2011 القاضي إلغاء المقرر الصادر بتاريخ ص / 11 عن مديرية الضرائب بمستغانم الذي قضي بنقل المدعي سيدي لخضر م ع رفض باقي الطلبات و تلتمس إلغائه و القضاء برفض الدعوي لعدم التأسيس حيث أنه دون الرد علي دفوع الطرفين فإنه يثبت من الملف أن المستأنف عليه أقام الدعوي ضد مديرية الضرائب لولاية مستغانم حيث أن مديرية الضرائب لولاية مستغانم مصلحة خارجية لإدارة الضرائب لوزار طبقا للمرسوم التنفيذي رقم المصالح الخارجية للإدارة المالية و خاصة 02 منه فإن المديرية الولائية للضرائب تعتبر مصلحة خارجية لوزارة المالية . حيث أن المديرية الولائية للضرائب منحها صفة التقاضي في المنازعات الجبائية لا غير مما يجعل أن المستأنف عليه رفع دعوي ضد شخص إداري لا يتمتع بأهلية التقاضي في مسائل الوظيف العمومي مما جعله قد أساء توجيه الدعوي . حيث أن القرار المستأنف غير مؤسس في قضائه يستوجب إلغائه . حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المستأنف عل يه . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علنيا حضوريا نهائيا . - في الشكل : قبول الاستئناف . - في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف و القضاء من جديد بعدم قبول الدعوي شكلا . المصاريف القضائية يتحملها المستأنف عليه . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جوان سنة ألفين و اثني عشر من قبل الغرفة الثانية القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة : بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة السيدة فاطمة نوي أمينة الضبط عدة جلول أمحمد غانم فاروق شيبوب فلاح جلول الرئيس مستشار الدولة المقرر مستشار الدولة