قرار 073454 - آجال الطعن في الضرائب
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0734542012/12/13
الموضوع
آجال الطعن في الضرائب
المبدأ
يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة في أجل شهر من تاريخ صدوره و ليس من تاريخ تبليغه. يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة، بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2010، في أجل شهرين (02) من تاريخ تبليغه.
نص القرار
2012
ش ر
(
أجل الطعن في قرار لجنة الطعن للدائرة
.
جريدة رسمية عدد
49
في أجل شهر من تاريخ صدوره و
يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة، بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة
2010
، في أجل شهرين
)
02
(
بعد الإطلاع علي الإعلان الموجه إلي مدير الضرائب لإخطاره بقرار لجنة الدائرة للطعن الصادر في
دج المبلغ في
12
/
12
/
2010
.
2011
.
ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس
و الغير مبلغ، جاء مستوفيا للشروط الشكلية و في الأجل المحدد
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا
.
قرار رقم
073454
مؤرخ في
13
/
12
/
2012
مديرية الضرائب لولاية عنابة
-
)
ش ر
–
لجنة الطعن للدائرة
–
أجل الطعن في قرار لجنة الطعن للدائرة
قانون المالية التكميلي لسنة
2010
:
المادة
19
جريدة رسمية عدد
قانون الإجراءات
الجبائية
المادة
81
/
4
.
يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة الصادر في
23
-
03
-
2010
في أجل شهر من تاريخ صدوره و
.
يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة، بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة
وعليه فإن
مجلس الدولة
بعد الإطلاع علي المادة
81
/
4
من قانون الإجراءات الجبائية
بعد الإطلاع علي الإعلان الموجه إلي مدير الضرائب لإخطاره بقرار لجنة الدائرة للطعن الصادر في
و المتضمن إسقاط ضريبي لمبلغ
1.887.209,80
دج المبلغ في
الإطلاع علي عريضة افتتاح الدعوي المسجلة في
23
/
01
/
2011
حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع بتاريخ
29
/
06
/
2011
ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس
/
03
/
2011
و الغير مبلغ، جاء مستوفيا للشروط الشكلية و في الأجل المحدد
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا
الموضوع
:
ضرائب
–
التشريع
:
قانون المالية التكميلي لسنة
قانون الإجراءات
المبدأ
:
يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة الصادر في
ليس من تاريخ تبليغه
.
يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة، بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة
من تاريخ تبليغه
.
-
بعد الإطلاع علي المادة
-
بعد الإطلاع علي الإعلان الموجه إلي مدير الضرائب لإخطاره بقرار لجنة الدائرة للطعن الصادر في
23
/
03
/
2010
و المتضمن إسقاط ضريبي لمبلغ
-
بعد
الإطلاع علي عريضة افتتاح الدعوي المسجلة في
من حيث الشكل
:
حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع بتاريخ
قضاء عنابة يوم
21
/
بالماد
ة
950
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا
من حيث الموضوع
:
حول مدي قبول الدعوي شكلا
:
حيث أن مديرية الضرائب تطعن في القرار المستأنف الذي صرح بعدم قبول دعواها علي أساس المادة
81
/
4
من قانون الإجراءات الجبائية طالبة القول أ
ن دعواها مقبولة شكلا لأن أجل رفع الطعن ضد
قرار لجنة الطعن يبدأ من تاريخ التبليغ عملا باجتهاد مجلس الدولة
.
وحيث أنه بالرجوع إلي ملف الموضوع يتضح أن الإعلان المدرج به يؤكد أن قرار لجنة الدائرة للطعن
صدر في
23
/
03
/
2010
أي قبل التعديل الوارد بالمادة
19
من قانون المالية التكميلي لسنة
2010
الساري ابتداء من
29
/
08
/
2010
و بالتالي رفع المستأنفة لدعواها في
23
/
01
/
2011
وقع
خارج الأجل
المحدد بشهر الذي يبدأ احتسابه من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن و ليس من تاريخ تبليغه عملا بالمادة
81
/
04
من قانون الإجراءات الجبائية
.
وحيث أن بتطبيقه للمادة
81
/
04
سالفة عند تصريحه بأن الدعوي غير مقبولة شكلا لرفعها بعد انتهاء
أجل شهر من تاريخ صدور ق
رار لجنة الطعن الموافق ليوم
23
/
03
/
2010
يكون القرار المستأنف قد
أصاب في تطبيق القانون مما يتعين القضاء بتأييده
.
وحيث أن مديرية الضرائب معفية من
المصاريف القضائية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
علانيا،حضوريا ونهائيا
:
في الشكل
:
بقبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
بتأييد القرار المستأنف
.
-
مع إعفاء مديرية الضرائب من المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الثالث عشر من شهر ديسمبر
سنة ألفي
ن و
إثني عشر
من قبل الغرفة
الثانية
المشكلة من
السيدات و
الس
ا
دة
:
فنيش كمال
كريبي
زوبيدة
بوعنيق علي
خيري مليكة
الرئيس
مستشارة الدولة المقررة
مستشار الدولة
مستشارة الدولة
-
بحضورالسيد
بوصوف موسي
محافظ
الدولة وبمساعد
ة
السيدة إخلوفي يمينة أمينة الضبط