قرار 073454 - آجال الطعن في الضرائب

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0734542012/12/13

الموضوع

آجال الطعن في الضرائب

المبدأ

يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة في أجل شهر من تاريخ صدوره و ليس من تاريخ تبليغه. يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة، بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2010، في أجل شهرين (02) من تاريخ تبليغه.

نص القرار

2012 ش ر ( أجل الطعن في قرار لجنة الطعن للدائرة . جريدة رسمية عدد 49 في أجل شهر من تاريخ صدوره و يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة، بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2010 ، في أجل شهرين ) 02 ( بعد الإطلاع علي الإعلان الموجه إلي مدير الضرائب لإخطاره بقرار لجنة الدائرة للطعن الصادر في دج المبلغ في 12 / 12 / 2010 . 2011 . ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس و الغير مبلغ، جاء مستوفيا للشروط الشكلية و في الأجل المحدد من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا . قرار رقم 073454 مؤرخ في 13 / 12 / 2012 مديرية الضرائب لولاية عنابة - ) ش ر – لجنة الطعن للدائرة – أجل الطعن في قرار لجنة الطعن للدائرة قانون المالية التكميلي لسنة 2010 : المادة 19 جريدة رسمية عدد قانون الإجراءات الجبائية المادة 81 / 4 . يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة الصادر في 23 - 03 - 2010 في أجل شهر من تاريخ صدوره و . يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة، بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة وعليه فإن مجلس الدولة بعد الإطلاع علي المادة 81 / 4 من قانون الإجراءات الجبائية بعد الإطلاع علي الإعلان الموجه إلي مدير الضرائب لإخطاره بقرار لجنة الدائرة للطعن الصادر في و المتضمن إسقاط ضريبي لمبلغ 1.887.209,80 دج المبلغ في الإطلاع علي عريضة افتتاح الدعوي المسجلة في 23 / 01 / 2011 حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع بتاريخ 29 / 06 / 2011 ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس / 03 / 2011 و الغير مبلغ، جاء مستوفيا للشروط الشكلية و في الأجل المحدد من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا الموضوع : ضرائب – التشريع : قانون المالية التكميلي لسنة قانون الإجراءات المبدأ : يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة الصادر في ليس من تاريخ تبليغه . يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة، بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة من تاريخ تبليغه . - بعد الإطلاع علي المادة - بعد الإطلاع علي الإعلان الموجه إلي مدير الضرائب لإخطاره بقرار لجنة الدائرة للطعن الصادر في 23 / 03 / 2010 و المتضمن إسقاط ضريبي لمبلغ - بعد الإطلاع علي عريضة افتتاح الدعوي المسجلة في من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع بتاريخ قضاء عنابة يوم 21 / بالماد ة 950 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا من حيث الموضوع : حول مدي قبول الدعوي شكلا : حيث أن مديرية الضرائب تطعن في القرار المستأنف الذي صرح بعدم قبول دعواها علي أساس المادة 81 / 4 من قانون الإجراءات الجبائية طالبة القول أ ن دعواها مقبولة شكلا لأن أجل رفع الطعن ضد قرار لجنة الطعن يبدأ من تاريخ التبليغ عملا باجتهاد مجلس الدولة . وحيث أنه بالرجوع إلي ملف الموضوع يتضح أن الإعلان المدرج به يؤكد أن قرار لجنة الدائرة للطعن صدر في 23 / 03 / 2010 أي قبل التعديل الوارد بالمادة 19 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 الساري ابتداء من 29 / 08 / 2010 و بالتالي رفع المستأنفة لدعواها في 23 / 01 / 2011 وقع خارج الأجل المحدد بشهر الذي يبدأ احتسابه من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن و ليس من تاريخ تبليغه عملا بالمادة 81 / 04 من قانون الإجراءات الجبائية . وحيث أن بتطبيقه للمادة 81 / 04 سالفة عند تصريحه بأن الدعوي غير مقبولة شكلا لرفعها بعد انتهاء أجل شهر من تاريخ صدور ق رار لجنة الطعن الموافق ليوم 23 / 03 / 2010 يكون القرار المستأنف قد أصاب في تطبيق القانون مما يتعين القضاء بتأييده . وحيث أن مديرية الضرائب معفية من المصاريف القضائية . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة علانيا،حضوريا ونهائيا : في الشكل : بقبول الاستئناف . في الموضوع : بتأييد القرار المستأنف . - مع إعفاء مديرية الضرائب من المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ديسمبر سنة ألفي ن و إثني عشر من قبل الغرفة الثانية المشكلة من السيدات و الس ا دة : فنيش كمال كريبي زوبيدة بوعنيق علي خيري مليكة الرئيس مستشارة الدولة المقررة مستشار الدولة مستشارة الدولة - بحضورالسيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعد ة السيدة إخلوفي يمينة أمينة الضبط