قرار 073025 - التوقف عن النشاط

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0730252012/12/13

الموضوع

التوقف عن النشاط

المبدأ

يثبت المكلف بالضريبة التوقف عن النشاط بإخطار مفتشية الضرائب و شطب سجله التجاري . لا تعد شهادة العمل وسيلة قانونية لإثبات التوقف عن النشاط . لا يمكن تبرير عدم شطب السجل التجاري بعدم دفع الدين الضريبي ، لكونه سببا غير مشروع.

نص القرار

2012 ضد مديرية الضرائب لولاية باتنة إخطار مفتشية الضرائب – شطب يثبت المكلف بالضريبة التوقف عن النشاط بإخطار مفتشية الضرائب و شطب سجله تجاري بعدم دفع الدين الضريبي ، لكونه سببا غير مشروع . وعليه فإن مجلس الدولة من قانون الضرائب المباشرة و المادتين 37 بعد الإطلاع علي الإرسالية الموجهة إلي مدير الضرائب لتبليغه بقرار لجنة الدائرة للطعن المتضمن إلغاء كلي للضرائب و الرسوم ابتداء من جانفي 2000 ضد الحكم الصادر عن المحكمة و الغير مبلغ، جاء مستوفيا للشروط الشكلية و في الأجل من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا . القرار رقم 073025 المؤرخ في 13 / 12 / 2012 ) ك . ع ( ضد مديرية الضرائب لولاية باتنة ضريبة مباشرة – توقف عن النشاط – إثبات – إخطار مفتشية الضرائب قانون الضرائب المباشرة : المادة 132 . مرسوم رقم 83 - 258 : المادتان 37 و 38 . يثبت المكلف بالضريبة التوقف عن النشاط بإخطار مفتشية الضرائب و شطب سجله لا تعد شهادة العمل وسيلة قانونية لإثبات التوقف عن النشاط . لا يمكن تبرير عدم شطب السجل ال تجاري بعدم دفع الدين الضريبي ، لكونه سببا غير مشروع وعليه فإن مجلس الدولة بعد الإطلاع علي المادة 81 من قانون الإجراءات الجبائية بعد الإطلاع علي بعد الإطلاع علي المادة 132 من قانون الضرائب المباشرة و المادتين من مرسوم 2 58 / 83 المتعلق بالسجل التجاري بعد الإطلاع علي مستخرج الجداول المحرر في 30 / 06 / 2009 بعد الإطلاع علي الإرسالية الموجهة إلي مدير الضرائب لتبليغه بقرار لجنة الدائرة للطعن 06 / 2010 المتضمن إلغاء كلي للضرائب و الرسوم ابتداء من جانفي بعد الإطلاع علي شهادة العمل . حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع بتاريخ 15 / 06 / 2011 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بباتنة يوم 20 / 12 / 2010 و الغير مبلغ، جاء مستوفيا للشروط الشكلية و في الأجل 950 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لذا يتعين التصريح من حيث الموضوع : حول مدي مشروعية قرار لجنة الدائرة للطعن : الموضوع : ضريبة مباشرة السجل التجاري . التشريع : قانون الضرائب المباشرة مرسوم رقم المبدأ : يثبت المكلف بالضريبة التوقف عن النشاط بإخطار مفتشية الضرائب و شطب سجله التجاري . لا تعد شهادة العمل وسيلة قانونية لإثبات التوقف عن النشاط لا يمكن تبرير عدم شطب السجل ال - بعد الإطلاع علي المادة - بعد الإطلاع علي بعد الإطلاع علي المادة و 38 من مرسوم - بعد الإطلاع علي مستخرج الجداول المحرر في - بعد الإطلاع علي الإرسالية الموجهة إلي مدير الضرائب لتبليغه بقرار لجنة الدائرة للطعن الصادر في 17 / 06 - بعد الإطلاع علي شهادة العمل من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع بتاريخ الإدارية بباتنة يوم المحدد بالمادة 950 من حيث الموضوع حول مدي مشروعية قرار لجنة الدائرة للطعن حيث أن النزاع القائم بين الطرفين ينصب علي قرار لجنة الدائرة للطعن الصادر بتاريخ 17 / 06 / 2010 والمتضمن منح تخفيض كلي للضريبة ابتداء من 2000 استنادا علي سبب واحد يتمثل في " كون المعني يشتغل كحارس بمسجد ابتداء من 01 / 12 / 1999 إلي يومنا هذا ". وحيث أن المسألة القانونية المطروحة تخص مدي ثبوت التوقف عن النشاط . وحيث أن المستأنف يثير الدفع بعدم ممارسته لنشاطه منذ 01 / 12 / 1999 تاريخ شغله لمنصب عمل كحارس محتجا بشهادة عمل لإثبات توقفه عن النشاط . حيث و ل كن و عملا بالمادة 132 من قانون الضرائب المباشرة يتعين علي كل مكلف بالضريبة إخطار مفتشية الضرائب بتوقفه عن النشاط كما يتعين عليه شطب سجله التجاري طبقا للمادتين 37 و 38 من مرسوم 2 58 / 83 المتعلق بالسجل التجاري و بالتالي لا يعتد بشهادة العمل المحتج بها كونها لي ست بوسيلة قانونية لإثبات التوقف عن النشاط مع الملاحظة أن دفع المستأنف بأن عدم شطب السجل التجاري راجع إلي سبب عدم دفع دينه الضريبي ليس بدفع قانوني لاعتماده علي سبب غير مشروع و هو الامتناع عن تسديد مستحقات ضريبية . و حيث أن القرار المستأنف بإلغائه لقرار لجنة الدائرة للطعن علي أساس أن اللجنة خرقت قانون الضرائب المباشرة لعدم إشعار إدارة الضرائب بالتوقف عن النشاط و كذا لعدم شطب المستأنف لسجله التجاري يكون قد أصاب في تطبيق القانون مما يتعين معه القضاء بتأييده . وحيث أن المصاريف القضائية علي من خسر الدعوي . لهذه الأ سباب يقرر مجلس الدولة : علانيا،حضوريا ونهائيا : في الشكل : بقبول الاستئناف . في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف . - مع إبقاء المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وإثني عشر من قبل الغرفة الثانية المشكلة من السيدات والسادة : بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة السيدة إخلوفي يمينة أمينة الضبط فنيش كمال كريبي زوبيدة بوعنيق علي خيري مليكة الرئيس مستشارة الدولة المقررة مستشار الدولة مستشارة الدولة