قرار 072770 - إجراء الشهر

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0727702013/01/31

الموضوع

إجراء الشهر

المبدأ

من المستقر عليه في اجتهاد مجلس الدولة أن إجراءات الشهر من الأعمال الإدارية و هي منفصلة عن إجراءات تحرير العقود و القرارات الصادرة بشأنها قرارات إدارية الطعن فيها يخضع لمراقبة القاضي الإداري.

نص القرار

2013 و وزير المالية إجراءات الشهر من الأعمال الإدارية – القاضي من المستقر عليه في اجتهاد مجلس الدولة أن إجراءات الشهر من الأعمال الإدارية و القرارات الصادرة بشأنها قرارات إدارية الطعن فيها حيث أن القرار المستأنف صدر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البليدة بتاريخ ولا يوجد بالملف ما يثبت تبليغه للمستأنفين حيث أن الاستئناف سجل بأمانة ضبط مجلس الدولة بموجب عريضة مستوفية الأوضاع والبيانات الشك لية المطلوبة لذا فإن أقام دعوي الحال والتمس إبطال 1999 المشهر بالمحافظة العقارية ع ق ( الموكل من طرف فريق رض تعود ملكيتها لهم باع له قطعة أرضية بموجب عقد توثيقي محرر في الموثق بإيداع العقد لدي المحافظ العقاري لإشهار غير أن هذا الأخير ترك عقده في وضعية انتظار الإ شهار . قام بإعادة بيع العقار إلي عدة أشخاص من ذلك إلي مراسلة المحافظ في كي لا يقوم بأي إجراء إشهار يخص العقار المبيوع له بنفس الهدف والغرض إلا أن المحافظ قرار رقم 072770 مؤرخ في 31 / 01 / 2013 ) م . ح ( ضد ) ب . ش . ط ( و وزير المالية عقد توثيقي – شهر العقد – إجراءات الشهر من الأعمال الإدارية الإداري مختص في رقابة إجراءات الشهر . من المستقر عليه في اجتهاد مجلس الدولة أن إجراءات الشهر من الأعمال الإدارية و هي منفصلة عن إجراءات تحرير العقود و القرارات الصادرة بشأنها قرارات إدارية الطعن فيها يخضع لمراقبة القاضي الإداري . وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث أن القرار المستأنف صدر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البليدة بتاريخ ولا يوجد بالملف ما يثبت تبليغه للمستأنفين حيث أن ضبط مجلس الدولة بموجب عريضة مستوفية الأوضاع والبيانات الشك من حيث الموضوع : حيث يتجلي من دراسة الملف أن المستأنف عليه ) ب . ش . ط ( أقام دعوي الحال والتمس إبطال إجراءات الشهر العقاري للعقد التوثيقي المحرر في 19 / 09 / 1999 02 / 2000 حجم 167 قم 145 . حيث أسس المستأنف عليه ) ب . ش . ط ( دعواه علي أن المدعو ) ح . ع ق رض تعود ملكيتها لهم باع له قطعة أرضية بموجب عقد توثيقي محرر في مسجل في 25 / 05 / 1999 وقام الموثق بإيداع العقد لدي 1999 ل لإشهار غير أن هذا الأخير ترك عقده في وضعية انتظار أضاف المستأنف عليه حاليا أن المدعو ) ح . ع ق ( قام بإعادة بيع العقار إلي عدة أشخاص من بينهم المستأنفين حاليا وذلك بعقود توثيقية مما أدي به لما اكتشف ذلك إلي مراسلة المحافظ في بواسطة الموثق ل كي لا يقوم بأي إجراء إشهار يخص العقار المبيوع له واستصدر أمرا علي ذيل عريضة في 18 / 04 / 2000 بنفس الهدف والغرض إلا أن المحافظ الموضوع : عقد توثيقي الإداري مختص في رقابة إجراءات الشهر المبدأ : من المستقر عليه في اجتهاد مجلس الدولة أن إجراءات الشهر من الأعمال الإدارية و هي منفصلة عن إجراءات تحرير العقود و يخضع لمراقبة القاضي الإداري - من حيث الشكل حيث أن القرار المستأنف صدر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البليدة بتاريخ 24 / 01 / 2011 ولا يوجد بالملف ما يثبت تبليغه للمستأنفين حيث أن ضبط مجلس الدولة بموجب عريضة مستوفية الأوضاع والبيانات الشك الاستئناف مقبول . - من حيث الموضوع حيث يتجلي من دراسة الملف أن المستأنف عليه إجراءات الشهر العقاري للعقد التوثيقي المحرر في بالشراقة في 22 / 02 حيث أسس المستأنف عليه ) ع ( قام ببيع أ رض تعود ملكيتها لهم باع له قطعة أرضية بموجب عقد توثيقي محرر في 23 / 05 / 1999 مسجل في بتاريخ 06 / 11 / 1999 أضاف المستأنف عليه حاليا أن المدعو بينهم المستأنفين حاليا وذلك بعقود توثيقية مما أدي به لما 03 / 11 / 1999 بواسطة الموثق ل واستصدر أمرا علي ذيل عريضة في العقاري قام بإجراءات شهر العقد الخاص بالمستأنفين حاليا ولم يبلغ له أي سند يتضمن رفض إشهار عقده . حيث أدت الدعوي إلي صدور القرار المؤر خ في 06 / 07 / 2009 قضي بتعيين خبير وعند إعادة السير في الدعوي صدر القرار المؤرخ في 24 / 01 / 2011 رقم 01639 / 10 القاضي بالاستجابة لطلبه وهو القرار محل الاستئناف . حيث يثير المستأنفان تأسيسا لاستئنافهما دفعين الأول مأخوذ من عدم الاختصاص ل لقاضي الإداري في دعاو ي إبطال العقود التوثيقية . والثاني مأخوذ من عدم جواز إبطال إجراءات إشهار عقد توثيقي وهذا العقد لا يزال قائما في غياب أي طعن بالبطلان فيه ويلتمسان إلغاء القرار المستأنف لكون المستأنف عليه استرد المبالغ المالية التي دفعها من أجل شراء عقار ، الموثق منح لهما شهادة تثبت أن المستأنف عليه استرد أمواله التي دفعها عند الموثق حيث أن موكل المستأنفين في المرافعة الشفاهية ذكر أن المستأنف عليه لا يوجد له عقد الملكية رسمي والتمس إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس . أولا فيما يتعلق دفع المستأنفين بانعدام اخ تصاص القضاء الإداري . حيث أن النزاع يتعلق بإبطال الإشهار حيث أن هذه الإجراءات يقوم بها المحافظ العقاري واستقرت الغرفة الرابعة لمجلس الدولة علي اعتبار أن إجراءات الشهر هي بمثابة قرار إداري والطعن فيها يخضع لمراقبة القاضي الإداري كما أن إجراءات الإشهار منفصل ة علي إجراءات تحرير العقد . حيث أن إجراءات الإشهار أعمال إدارية ولذا فإن القضاء الإداري هو المختص للفصل في دعوي الحال . حول طلبات المستأنفين بإلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوي لكون المستأنف عليه قد استرجع ثمن البيع ولا يحوز علي عقد البيع وأن قضاة أول درجة صادقوا علي خبرة رغم أن الخبير كلف بمهام البحث في إجراءات الشهر وهي مسألة قانونية من اختصاص القضاء . حيث بعد الإطلاع علي القرار المستأنف والمستخلص منه أن قضاة الدرجة الأولي ذهبوا في تسبيب قرارهم إلي الأمر علي ذيل العريضة المؤرخ في 18 / 04 / 2000 و المتضمن أمر للمحافظ العقاري بوقف كل إجراء يهدف إلي إشهار التصرفات الواردة علي العقار المتنازع من أجله ، أن قرار رفض إيداع من طرف المحافظ العقاري غير مسبب ولم يبلغ للمستأنف عليه ) ب . ش . ط ( واعتبروا أخيرا أن المحافظ العقاري تجاوز سلطاته عندما رفض إشهار عقد المس تأنف عليه وقام بإجراءات شهر عقود تصرف في العقار محل النزاع . ولكن فيما يتعلق باستناد قضاة المجلس بالأمر علي ذيل العريضة . حيث تبين من معطيات الملف أن الأمر علي ذيل العريضة الذي أصدره رئيس محكمة الشراقة لمنع إجراء أي شهر صادر في 18 / 04 / 2000 في حين أن إجراءات ش هر العقد الخاص بالمستأنفين تمت في 22 / 02 / 2000 رقم 145 مجلد 167 أي بتاريخ سابق وتمت وفقا لمقتضيات المرسوم 76 / 63 وبالتالي فإن تأسيس قضاة المجلس علي هذا السبب خاطئ ولا يحق للمستأنف عليه أن يطلب إلغاء إجراءات الشهر بناء علي الأمر علي ذيل العريضة . حول تأسيس قضا ة المجلس قرارهم علي عدم تسبيب وعدم تبليغ قرار رفض إيداع من طرف المحافظ العقاري . حيث ثابت من العقد المحرر من طرف الموثق الأستاذ بغدادي جمال أنه أشار في البند المتعلق بأصل الملكية أن الدفتر العقاري في طور الإشهار ولم يكن متوفر أثناء تحرير العقد ونستخلص من ذل ك أن الموثق كان علي علم بوجود وثائق ناقصة هذا من جهة ومن جهة أخري أن عدم تبليغ قرار رفض الإيداع لا يؤثر علي سلامة إشهار العقود اللاحقة طالما أن هاته الإجراءات تمت وفقا للمرسوم 76 . 63 المؤرخ في 25 / 03 / 1976 ولا يشوبها أي عيب من عيوب اللامشروعية ولا يخول للمست أنف عليه الحق في مطالبة إبطال إجراءات الشهر وهي صحيحة وقانونية . حيث الثابت من أوراق الملف أن العقد الذي بموجبه أكتسب المستأنفان القطعة الأرضية مكتمل الشروط وبالتالي فإن محافظ العقاري لم يتجاوز سلطاته عند إشهاره . حيث علاوة علي كل ما سبق فإنه يستخلص من معطيا ت الملف أن المستأنف عليه ) ب . ش . ط ( استرجع ثمن المبيع مما يجعل أركان عقد البيع غير قائمة ، وعليه بناء علي ما سبق بيانه فإن قضاة الدرجة الأولي لم يطبقوا صحيح القانون لما قضوا بإلغاء إجراءات شهره هي صحيحة مما يتعين إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد رفض الدع وي لعدم التأسيس . حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المستأنف عليه ) ب . ش . ط ( . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : ع ل نيا ، اعتباريا حضوريا ، نهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس . والحكم علي المستأنف عليه ) ب . ش . ط ( بالمصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر جانفي سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول المشكلة من السيدات والسادة : منور يحياوي نعيمة خنفر حمانة عبد الصادوق سمية رحيم أحمد بونشادة حورية الرئيس المقررة مستشار الدولة مستشارة الدولة مستشار الدولة مستشارة الدولة - بحضور السيد روابحي محمدي محافظ الدولة وبمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضبط