قرار 072708 - التوقف عن النشاط
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0727082013/01/17
المبدأ
لا يتم إثبات التوقف عن النشاط الخاضع للضريبة إلا بدليل واحد، يتمثل في شطب السجل التجاري و إشعار مديرية الضرائب، خلال عشرة (10) أيام، ابتداء من يوم التوقف.
نص القرار
2013
.
ر
(
شطب السجل التجاري
.
لا يتم إثبات التوقف عن النشاط الخاضع للضريبة إلا بدليل واحد، يتمثل في شطب
أيام، ابتداء من يوم التوقف
.
الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية فهو مقبول
.
حيث أن مديرية الضرائب لولاية عنابة رفعت استئناف ضد القرار الصادر في
/
04
/
2012
رقم
القاضي برفض الدعوي التي كانت ترمي إلي إلغاء قرار لجنة الدائرة للطعن
الصادر في
2009
.
حيث أن قرار لجنة الدائرة اعتمد علي تصريحات المستأنف عليه كونه باع الش
ا
حنة لإلغاء
الضريبة المفروضة ولكن هذا لا يكفي لإعفاء المستأنف من الضريبة ولا يعني بالضرورة
التوقف عن نشاط نقل البضائع وأن التوقف عن النشاط لا يثبت
إلا بدليل واحد وهو شطب
أيام ابتدءا من يوم التوقف طبقا
القرار رقم
072708
المؤرخ في
17.01
/
2013
مديرية الضرائب لولاية عنابة ضد
)
ص
.
نشاط خاضع للضريبة
–
توقف عن النشاط
–
سجل تجاري
–
شطب السجل التجاري
قانون الضرائب المباشرة
:
المادة
132
.
لا يتم إثبات التوقف عن النشاط الخاضع للضريبة إلا بدليل واحد، يتمثل في شطب
السجل التجاري و إشعار مديرية الضرائب، خلال عشرة
)
10
(
أيام، ابتداء من يوم التوقف
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية فهو مقبول
من حيث الموضوع
:
حيث أن مديرية الضرائب لولاية عنابة رفعت استئناف ضد القرار الصادر في
القاضي برفض الدعوي التي كانت ترمي إلي إلغاء قرار لجنة الدائرة للطعن
الذي أ
لغي الضريبة الخاصة بسنتي
2006
إلي
2009
حيث أن قرار لجنة الدائرة اعتمد علي تصريحات المستأنف عليه كونه باع الش
الضريبة المفروضة ولكن هذا لا يكفي لإعفاء المستأنف من الضريبة ولا يعني بالضرورة
التوقف عن نشاط نقل البضائع وأن التوقف عن النشاط لا يثبت
السجل التجاري من القيد وإشعار مديرية الضرائب خلال
10
أيام ابتدءا من يوم التوقف طبقا
من قانون الضرائب المباشرة
.
نشاط خاضع للضريبة
التشريع
:
قانون الضرائب المباشرة
المبدأ
:
لا يتم إثبات التوقف عن النشاط الخاضع للضريبة إلا بدليل واحد، يتمثل في شطب
السجل التجاري و إشعار مديرية الضرائب، خلال عشرة
-
من حيث الشكل
حيث أن
الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية فهو مقبول
-
من حيث الموضوع
حيث أن مديرية الضرائب لولاية عنابة رفعت استئناف ضد القرار الصادر في
1208
القاضي برفض الدعوي التي كانت ترمي إلي إلغاء قرار لجنة الدائرة للطعن
08
/
11
/
2010
الذي أ
حيث أن قرار لجنة الدائرة اعتمد علي تصريحات المستأنف عليه كونه باع الش
الضريبة المفروضة ولكن هذا لا يكفي لإعفاء المستأنف من الضريبة ولا يعني بالضرورة
التوقف عن نشاط نقل البضائع وأن التوقف عن النشاط لا يثبت
السجل التجاري من القيد وإشعار مديرية الضرائب خلال
للمادة
132
من قانون الضرائب المباشرة
حيث أن قرار لجنة الدائرة غير مسبب قانونا وكذلك قرار الغرفة الإدارية المصادق علي مقرر
اللجنة مما يتعين إلغاء الق
رار المستأنف وكذلك إلغاء قرار لجنة الدائرة للطعن الصادر في
08
/
11
/
2010
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علانيا غيابيا بالنسبة للمستأنف عليه
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء القرار المستأنف و القضاء من جديد بإلغاء قرار
لجنة الدائرة للطعن
الصادر في
08
/
10
/
2010
.
وجعل المصاريف علي المستأنف عليه
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر
جانفي سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانية المشكلة من السيدات والسادة
:
فنيش كمال
كريب
ي زوبيدة
خيري مليكة
بوعنيق علي
الرئيس المقرر
مستشارة الدولة
مستشارة الدولة
مستشار الدولة
-
بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة السيدة أدحيمن ليلي أمينة الضبط
.