قرار 072708 - التوقف عن النشاط

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0727082013/01/17

الموضوع

التوقف عن النشاط

المبدأ

لا يتم إثبات التوقف عن النشاط الخاضع للضريبة إلا بدليل واحد، يتمثل في شطب السجل التجاري و إشعار مديرية الضرائب، خلال عشرة (10) أيام، ابتداء من يوم التوقف.

نص القرار

2013 . ر ( شطب السجل التجاري . لا يتم إثبات التوقف عن النشاط الخاضع للضريبة إلا بدليل واحد، يتمثل في شطب أيام، ابتداء من يوم التوقف . الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية فهو مقبول . حيث أن مديرية الضرائب لولاية عنابة رفعت استئناف ضد القرار الصادر في / 04 / 2012 رقم القاضي برفض الدعوي التي كانت ترمي إلي إلغاء قرار لجنة الدائرة للطعن الصادر في 2009 . حيث أن قرار لجنة الدائرة اعتمد علي تصريحات المستأنف عليه كونه باع الش ا حنة لإلغاء الضريبة المفروضة ولكن هذا لا يكفي لإعفاء المستأنف من الضريبة ولا يعني بالضرورة التوقف عن نشاط نقل البضائع وأن التوقف عن النشاط لا يثبت إلا بدليل واحد وهو شطب أيام ابتدءا من يوم التوقف طبقا القرار رقم 072708 المؤرخ في 17.01 / 2013 مديرية الضرائب لولاية عنابة ضد ) ص . نشاط خاضع للضريبة – توقف عن النشاط – سجل تجاري – شطب السجل التجاري قانون الضرائب المباشرة : المادة 132 . لا يتم إثبات التوقف عن النشاط الخاضع للضريبة إلا بدليل واحد، يتمثل في شطب السجل التجاري و إشعار مديرية الضرائب، خلال عشرة ) 10 ( أيام، ابتداء من يوم التوقف و عليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية فهو مقبول من حيث الموضوع : حيث أن مديرية الضرائب لولاية عنابة رفعت استئناف ضد القرار الصادر في القاضي برفض الدعوي التي كانت ترمي إلي إلغاء قرار لجنة الدائرة للطعن الذي أ لغي الضريبة الخاصة بسنتي 2006 إلي 2009 حيث أن قرار لجنة الدائرة اعتمد علي تصريحات المستأنف عليه كونه باع الش الضريبة المفروضة ولكن هذا لا يكفي لإعفاء المستأنف من الضريبة ولا يعني بالضرورة التوقف عن نشاط نقل البضائع وأن التوقف عن النشاط لا يثبت السجل التجاري من القيد وإشعار مديرية الضرائب خلال 10 أيام ابتدءا من يوم التوقف طبقا من قانون الضرائب المباشرة . نشاط خاضع للضريبة التشريع : قانون الضرائب المباشرة المبدأ : لا يتم إثبات التوقف عن النشاط الخاضع للضريبة إلا بدليل واحد، يتمثل في شطب السجل التجاري و إشعار مديرية الضرائب، خلال عشرة - من حيث الشكل حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية فهو مقبول - من حيث الموضوع حيث أن مديرية الضرائب لولاية عنابة رفعت استئناف ضد القرار الصادر في 1208 القاضي برفض الدعوي التي كانت ترمي إلي إلغاء قرار لجنة الدائرة للطعن 08 / 11 / 2010 الذي أ حيث أن قرار لجنة الدائرة اعتمد علي تصريحات المستأنف عليه كونه باع الش الضريبة المفروضة ولكن هذا لا يكفي لإعفاء المستأنف من الضريبة ولا يعني بالضرورة التوقف عن نشاط نقل البضائع وأن التوقف عن النشاط لا يثبت السجل التجاري من القيد وإشعار مديرية الضرائب خلال للمادة 132 من قانون الضرائب المباشرة حيث أن قرار لجنة الدائرة غير مسبب قانونا وكذلك قرار الغرفة الإدارية المصادق علي مقرر اللجنة مما يتعين إلغاء الق رار المستأنف وكذلك إلغاء قرار لجنة الدائرة للطعن الصادر في 08 / 11 / 2010 . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علانيا غيابيا بالنسبة للمستأنف عليه : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف و القضاء من جديد بإلغاء قرار لجنة الدائرة للطعن الصادر في 08 / 10 / 2010 . وجعل المصاريف علي المستأنف عليه . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جانفي سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانية المشكلة من السيدات والسادة : فنيش كمال كريب ي زوبيدة خيري مليكة بوعنيق علي الرئيس المقرر مستشارة الدولة مستشارة الدولة مستشار الدولة - بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة السيدة أدحيمن ليلي أمينة الضبط .