قرار 072676 - وقف تحصيل الضريبة
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0726762012/03/22
المبدأ
تخضع المنازعة الضريبية لقانون الإجراءات الجبائية و ليس لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية. لا مجال لوقف تحصيل الضريبة إلا بتقديم المكلف بالضريبة ضمانات كافية.
نص القرار
القرار رقم
072676
المؤرخ في
22
/
03
/
2012
مديرية الضرائب لولاية عنابة ضد ش
.
ذ
.
م
.
م المسماة
"
م
"
الموضوع
:
منازعة ضريبية
-
وقف تحصيل الضريبة
–
إجراءات جبائية
–
إجراءات مدنية و إدارية
.
التشريع
:
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
:
المادة
919
.
قانون الإجراءات الجبائية
:
74
و
156
.
المبدأ
:
تخضع المنازعة الضريبية لقانون الإجراءات الجبائية و ليس لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية
.
لا مجال لوقف تحصيل الضريبة إلا بتقديم المكلف بالضر
يبة ضمانات كافية
.
-
وعليه فإن مجلس الدولة
-
من حيث الشكل
:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد و أن القرار المستأنف قد تم تبليغه مما يتعين قبول الاستئناف الحالي
لوروده في الآجال القانونية طبقا للمادة
950
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
.
-
من
حيث الموضوع
:
حيث أن النزاع الحالي يتعلق بوقف تحصيل الضريبة إلي غاية الفصل في دعوي الموضوع
.
حيث أن المستأنف عليها تحتج بالمادة
919
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و أن القرار المستأنف
صدر وفقا للقانون
.
حيث أن المنازعات الضريبية لا يحكمها قان
ون الإجراءات المدنية و الإدارية و إنما يحكمها قانون الإجراءات
الجبائية و لا يمكن تطبيق القانون العام عند وجود قانون خاص إلا إذا كان هذا الأخير لم يتضمن حلا للمسألة
القانونية المعروضة، و طالما أن قانون الإجراءات الجبائية قد نص علي التأجيل القانوني للدفع بال
مادة
74
في
حال الشكوي المقدمة لإدارة الضرائب لمراجعة الوعاء، كما نص في المادة
156
علي كيفية تأجيل الدفع في
مرحلة التحصيل فإنه لا مجال لتطبيق المادة
919
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المحتج بها من قبل
المستأنف عليها علي النزاع الحالي
.
حيث أن المناز
عة الحالية تتعلق بوقف تحصيل الضريبة وهي المنازعة التي تحكمها المادة
156
من قانون
الإجراءات الجبائية و بالرجوع إلي هذه المادة نجد أنه لا مجال لوقف تحصيل الضريبة إلا إذا قدم المكلف
بالضريبة ضمانات كافية لذلك
.
حيث أن المستأنف عليها لم تتقدم بأية ضمانات أثناء
التحصيل ومع ذلك فالقرار المستأنف أمر بوقف التحصيل،
و بذلك يكون قضاة المجلس قد خالفوا المادة المذكورة أعلاه، مما يتعين إلغاء القرار المعاد و القضاء من جديد
برفض الطلب لعدم التأسيس
.
حيث أنه يتعين تحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية
.
لهذه الأسب
اب
يقرر مجل
س الدولة حال فصله في القضايا الا
ستعجالية ، علنيا حضوريا
:
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء القرار المستأنف والتصريح من جديد برفض الطلب لعدم التأسيس
.
تحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني و العشرين من شهر مارس سنة
ألفين و إثني عشر من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من السيدة والسادة
:
بن عبيد الوردي
حمدان عبد القادر
عمارة يمينة
دالي الهادي
الرئيس
مستشار الدولة المقرر
مستشارة الدولة
مستشار الدولة
بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة وبمساعدة السيد عزون نور الدين أمين الضبط