قرار 072661 - أهلية التقاضي
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0726612013/04/25
المبدأ
تتحمل الولاية، ممثلة في الوالي، التعويض عن مشروع محلي، أنجزته مديرية تابعة لها. لا تتوفر مديرية الري بالولاية علي أهلية التقاضي و لا تتحمل، بالنتيجة ، التعويض.
نص القرار
2013
مديرية الري لولاية البويرة
الوالي، التعويض عن مشروع محلي، أنجزته مديرية تابعة لها
.
لا تتوفر مديرية الري بالولاية علي أهلية التقاضي و لا تتحمل، بالنتيجة ، التعويض
.
وأن الإستئناف
رفع في
07
/
06
/
2011
مما يجعله داخل الآجال القانونية وأن عريضة الإستئناف قد استوفت شروطها القانونية لذا يتعين التصريح
حيث يستخلص من دراسة الملف أن المدعين رفعوا دعوي قضائية مفادها أن مورثهم ترك بعد وفاته قطعة
هكتارات تسمي رعيريرة والفريد كائنة بأولاد سيدي سليمان وذلك بموجب عقد
وأن مديرية الري لولاية البويرة قد استولت علي جزء من هذه الأرض
قضي بإجراء خبرة ثم صدرت
2010
الذي قضي بتعيين الخبير
)
ب
وحيث أنه تم تنفيذ هذا القرار وأنجز الخبير تقرير خبرته وتوصل إلي أن المساحة المتعدي عليها تقدر
ب
دج كما قدر التعويض عن الحرمان عن
دج علي أن يكون التعويض الإجمالي حسب
ملف رقم
072661
مؤرخ في
25
-
04
-
2013
قضية والي ولاية البويرة ضد ورثة
)
ت أ
(
و
مديرية الري لولاية البويرة
مديرية الري
-
أهلية التقاضي
–
تعويض
.
تتحمل الولاية، ممثلة في
الوالي، التعويض عن مشروع محلي، أنجزته مديرية تابعة لها
لا تتوفر مديرية الري بالولاية علي أهلية التقاضي و لا تتحمل، بالنتيجة ، التعويض
وعليه فإن مجلس الدولة
حيث أن القرار المستأنف قد بلغ للمستأنف بتاريخ
11
/
05
/
2011
وأن الإستئناف
مما يجعله داخل الآجال القانونية وأن عريضة الإستئناف قد استوفت شروطها القانونية لذا يتعين التصريح
حيث يستخلص من دراسة الملف أن المدعين رفعوا دعوي قضائية مفادها أن مورثهم ترك بعد وفاته قطعة
7
هكتارات تسمي رعيريرة والفريد كائنة بأولاد سيدي سليمان وذلك بموجب عقد
10
/
1945
وأن مديرية الري لولاية البويرة قد استولت علي جزء من هذه الأرض
وقامت بإحداث سد وإلتمسوا تعيين خبير لتقدير مبلغ التعويض المستحق
.
وحيث أنه علي إثر هذه الدعوي
صدر قرار بتاريخ
21
/
10
/
2007
قرارات أخري في هذا الشأن كان آخرها القرار الصادر في
21
/
02
/
2010
وحيث أنه تم تنفيذ هذا القرار وأنجز الخبير تقرير خبرته وتوصل إلي أن المساحة المتعدي عليها تقدر
سنتيار وقدر التعويض عنها بمبلغ
3.273.600
دج كما قدر التعويض عن الحرمان عن
إستغلال الأرض من طرف المدعين بمبلغ
1.554.960
دج علي أن يكون التعويض الإجمالي حسب
قضية والي ولاية البويرة ضد ورثة
الكلمات
:
ولاية
–
مديرية الري
المبدأ
:
تتحمل الولاية، ممثلة في
لا تتوفر مديرية الري بالولاية علي أهلية التقاضي و لا تتحمل، بالنتيجة ، التعويض
في الشكل
:
حيث أن القرار المستأنف قد بلغ للمستأنف بتاريخ
مما يجعله داخل الآجال القانونية وأن عريضة الإستئناف قد استوفت شروطها القانونية لذا يتعين التصريح
بقبول الإستئناف شكلا
.
في الموضوع
:
حيث يستخلص من دراسة الملف أن المدعين رفعوا دعوي قضائية مفادها أن مورثهم ترك بعد وفاته قطعة
أرض مساحتها ح
والي
7
رسمي مؤرخ في
25
/
10
وقامت بإحداث سد وإلتمسوا تعيين خبير لتقدير مبلغ التعويض المستحق
وحيث أنه علي إثر هذه الدعوي
قرارات أخري في هذا الشأن كان آخرها القرار الصادر في
ع
(
لتقدير التعويض
.
وحيث أنه تم تنفيذ هذا القرار وأنجز الخبير تقرير خبرته وتوصل إلي أن المساحة المتعدي عليها تقدر
2
ه
72
آر
80
سنتيار وقدر التعويض عنها بمبلغ
إستغلال الأرض من طرف المدعين بمبلغ
4.828.560
دج
.
وحيث أنه بعد إعادة السير في الدعوي بعد الخبرة صدر القرار المستأنف الذ
ي صادق علي التعويض
المقترح من طرف الخبير المتعلق بالأرض محل التعدي حسب مبلغ
3.273.600
دج ورفض ما زاد عن
ذلك من طلبات
.
وحيث أنه بعد الإستئناف أثار المستأنف بعض الدفوع المتعلقة بالشكل كانت القرارات التمهيدية السابقة
والقرار القطعي قد وضحتها ورفضتها لعدم جديت
ها
.
وحيث أنه ثابت من الملف أن المدعين يملكون الأرض محل النزاع بموجب عقد رسمي وأن مديرية الري
لولاية البويرة قد أقامت عليها سدا صغيرا
.
وحيث أن مديرية الري للولاية ليست لها أهلية التقاضي وبالتالي لا يمكن قانونا تحميلها دفع مبالغ التعويض
.
وحيث أن المشروع الذي أنجزته مديرية الري لولاية البويرة علي أرض المدعين ذو طابع محلي مما يتعين
معه تحميل ولاية البويرة ممثلة بالوالي دفعها مبلغ التعويض المحكوم به
.
وحيث أنه نظرا لطبيعة الأرض محل النزاع وموقعها وتاريخ التعدي ومقارنة بقضايا مماثلة سبق لمجلس
الدولة الفصل فيها فإن المبلغ المحكوم به وهو
3.273.600
دج عن مساحة قدرها
2
ه
72
آر و
80
سنتيار أي حسب
1.200.000
دج للهكتار الواحد جاء مناسبا للضرر الذي لحق بالمدعين من جراء تعدي
المدعي عليه علي أرضهم
.
وحيث أن القرار المستأنف قد جاء سديدا لذا يتعين تأييده
.
وحيث أن المستأنف معفي من المصاريف القضائية طبقا لأحكام المادة
64
من قانون المالية لسنة
1999
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا حضوريا ونهائيا
في الشكل
:
قبول الاستئناف
في الموضوع
:
تأييد القرار المستأنف
إعفاء المستأنف من المصاريف القضائية
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعش رين م ن ش هر أفري ل
سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الثاني المشكلة من السادة
:
بوبكر محمد
بن أحمد لخضر
بن
بودريو حسين
الرئيس
مستشار الدولة المقرر
مستشار الدولة
-
بحضور السيد
/
بولنوار آمال الدين محافظ الدولة وبمساعدة السيد
/
بودرع توفيق
أمين الضبط
.