قرار 072652 - الطعن بالنقض

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0726522012/07/19

الموضوع

الطعن بالنقض

المبدأ

لئن كان مجلس الدولة مختص كقاضي نقض بالفصل في الطعون بالنقض المرفوعة حسب المادة 11 من ق ع 98/01 المعدل و المتمم المتعلق باختصاصاته و تنظيمه و عمله و المادة 903 من ق إ م إ ضد الأحكام الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية و قرارات مجلس المحاسبة و القرارات الصادرة عن بعض الجهات المتخصصة المفتوح ضدها الطعن بالنقض أمامه بموجب نصوص خاصة ، فإن القرارات الصادرة عنه كجهة عليا للقضاء الإداري و جهة الاستئناف الوحيدة المقومة لأعمال جميع المحاكم الإدارية موضوعا و قانونا تكتسي طابعا نهائيا مطلقا لا يجوز الطعن فيها عن طريق النقض

نص القرار

2012 لئن كان مجلس الدولة مختص كقاضي نقض بالفصل في الطعون بالنقض المرفوعة المعدل و المتمم المتعلق باختصاصاته و تنظيمه و عمله و من ق إ م إ ضد الأحكام الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية و قرارات مجلس المحاسبة و القرارات الصادرة عن بعض الجهات المتخصصة المفتوح ضدها الطعن بالنقض أمامه بموجب نصوص خاصة ، فإن القرارات الصادرة عنه كجهة عليا للقضاء الإداري و جهة الاستئناف الوحيدة المقومة لأعمال جميع المحاكم الإدارية موضوعا و قانونا تكتسي طابعا يرفع طعنا بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس الدولة في و القاضي بإلغاء القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بإفراغ القرار التمهيدي و المصادقة علي تقرير الخبرة و بحسبه إلزام بلدية بئر مراد التحفظات المقدمة من طرف مديرية الإقليم و التعمير حيث إذا كان كقاعدة عامة أن الطعن بالنقض يفتح عادة ضد الأحكام الصادرة نهائيا عن الجهات فإن هذا المبدأ لا ينطبق بكامله أمام مجلس الدولة بحسب خصوصيات النظام القضائي الإداري الذي يشرف عليه ، نه الجهة العليا للقضاء الإداري و بصفة رئيسية جهة الاستئناف الوحيدة المقومة لأعمال جميع المحاكم الإدارية ، يفصل في الإستئنا فات المعروضة مع الحرص علي ضمان توحيد الاجتهاد القضائي و السهر علي احترام القانون و من ثم القرارات الصادرة عنه تكتسي طابعا نهائيا مطلقا لا يجوز الطعن فيها إلا عن طريق التماس من ق ع 98 / 01 المعدل و المتمم من ق إ م إ برقابة الأحكام الصادرة قرار رقم 072652 مؤرخ في 19 / 07 / 2012 ) م . ع ( ضد بلدية بئر مراد رايس قرار مجلس الدولة – الطعن بالنقض – عدم جواز . لئن كان مجلس الدولة مختص كقاضي نقض بالفصل في الطعون من ق ع 98 / 01 المعدل و المتمم المتعلق باختصاصاته و تنظيمه و عمله و من ق إ م إ ضد الأحكام الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية و قرارات مجلس المحاسبة و القرارات الصادرة عن بعض الجهات المتخصصة المفتوح ضدها الطعن بالنقض أمامه بموجب نصوص خاصة ، فإن القرارات الصادرة عنه كجهة عليا للقضاء الإداري و جهة الاستئناف الوحيدة المقومة لأعمال جميع المحاكم الإدارية موضوعا و قانونا تكتسي طابعا نهائيا مطلقا لا يجوز الطعن فيها عن طريق النقض . و عليه فإن مجلس الدولة حيث أن المدعو ) م . ع ( يرفع طعنا بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس الدولة في و القاضي بإلغاء القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بإفراغ القرار التمهيدي و المصادقة علي تقرير الخبرة و بحسبه إلزام بلدية بئر مراد رايس بتسليمه رخصة البناء بعد مراعاة التحفظات المقدمة من طرف مديرية الإقليم و التعمير لولاية الجزائر و الفصل من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس ، حيث إذا كان كقاعدة عامة أن الطعن بالنقض يفتح عادة ضد الأحكام الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الابتدائية و القرارات الصادرة عن جهات الاستئناف ، فإن أمام مجلس الدولة بحسب خصوصيات النظام القضائي الإداري الذي يشرف عليه ، حيث في الواقع أن مجلس الدولة ، علي أ نه الجهة العليا للقضاء الإداري و بصفة رئيسية جهة الاستئناف الوحيدة المقومة لأعمال جميع المحاكم الإدارية ، يفصل في الإستئنا مع الحرص علي ضمان توحيد الاجتهاد القضائي و السهر علي احترام القانون و من ثم القرارات الصادرة عنه تكتسي طابعا نهائيا مطلقا لا يجوز الطعن فيها إلا عن طريق التماس إعادة النظر أو تصحيح الخطأ المادي ، و حيث أنه يختص كقاضي نقض و حسب أحكام الم ادة 11 من ق ع المتعلق باختصاصاته و تنظيمه و عمله و المادة 903 من ق إ م إ برقابة الأحكام الصادرة الموضوع : قرار مجلس الدولة المبدأ : لئن كان مجلس الدولة مختص كقاضي نقض بالفصل في الطعون حسب المادة 11 المادة 903 من ق إ م إ ضد الأحكام الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية و قرارات مجلس المحاسبة و القرارات الصادرة عن بعض الجهات المتخصصة المفتوح ضدها الطعن بالنقض أمامه بموجب نصوص خاصة ، فإن القرارات الصادرة عنه كجهة عليا للقضاء الإداري و جهة الاستئناف الوحيدة المقومة لأعمال جميع المحاكم الإدارية موضوعا و قانونا تكتسي طابعا نهائيا مطلقا لا يجوز الطعن فيها عن طريق النقض حيث أن المدعو 30 / 09 / 2010 و القاضي بإلغاء القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بإفراغ القرار التمهيدي و المصادقة علي تقرير الخبرة و بحسبه إلزام بلدية بئر مراد رايس بتسليمه رخصة البناء بعد مراعاة لولاية الجزائر و الفصل من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس ، حيث إذا كان كقاعدة عامة أن الطعن بالنقض يفتح عادة ضد الأحكام الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الابتدائية و القرارات الصادرة عن جهات الاستئناف أمام مجلس الدولة بحسب خصوصيات النظام القضائي الإداري الذي يشرف عليه ، حيث في الواقع أن مجلس الدولة الاستئناف الوحيدة المقومة لأعمال جميع المحاكم الإدارية ، يفصل في الإستئنا عليه ، مع الحرص علي ضمان توحيد الاجتهاد القضائي و السهر علي احترام القانون و من ثم القرارات الصادرة عنه تكتسي طابعا نهائيا مطلقا لا يجوز الطعن فيها إلا عن طريق التماس إعادة النظر أو تصحيح الخطأ المادي ، و حيث أنه يختص كقاضي نقض و حسب أحكام الم المتعلق باختصاصاته و تنظيمه و عمله و المادة نهائيا عن المحاكم الإدارية و قرارات مجلس المحاسبة و القرارات الصادرة عن بعض الجهات المتخصصة المفتوح ضدها الطعن بالنقض أمامه بموجب نصوص خا صة ، حيث يستنتج عن كل ما سبق أن الطعن الحالي سجل خرقا للقوانين السارية في مجال ممارسة إجراء النقض أمام مجلس الدولة و لذا يتعين التصريح بعدم قبوله، و حيث أن المصاريف القضائية تقع علي عاتق خاسري الدعوي . لهذه الأسباب - يقرر مجلس الدولة فصلا في الطعن بالنقض علانيا ، حضوريا ، غيابيا نحو المدخلين في الخصام و نهائيا - عدم قبول الطعن بالنقض . - و تحميل الطاعنين المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جويلية سنة ألفين و اثن ي عشر من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من السيدة و السادة : بن عبيد الوردي الرئيس عمارة يمينة مستشارة الدولة المقررة حمدان عبد القادر مستشار الدولة دالي الهادي مستشار الدولة - بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة مساعد و بمساعدة السيدة سعيد سعاد أمين الضبط . * * قرار منشور في مجلة مجلس الدولة ، العدد 10 لسنة 2012 ، ص 172 .