قرار 072532 - إختصاص القضاء الإداري
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0725322014/02/06
الموضوع
إختصاص القضاء الإداري
المبدأ
القاضي العادي هو المختص بالفصل في النزاع القائم بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و الوكالة العقارية لمدينة الجزائر.
نص القرار
06
/
02
/
2014
الوكالة العقارية لمدينة الجزائر ضد الصندوق الوطني للتأمينات
الاجتماعية
القاضي العادي هو المختص بالفصل في النزاع القائم بين الصندوق الوطني للتأمينات
وعليه فإن مجلس الدولة
قد وقع في الآجال والأشكال القانونية ويتعين قبوله من هذا الجانب
.
إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر بتاريخ
والتصدي من جديد بإخراج الوكالة العقارية لمدينة الجزائر من الخصام وإلزام
الموثق الأستاذ عفيفو عبد السلام بإتمام إجراءات نقل الملكية لفائدة المستأنف عليها
.
يعتبر مؤسسة تجارية في معاملاته مع الغير
2008
.
حيث أن الوكالة العقارية هي الأخري مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وبالتالي فإن النزاع
القضاء الإداري طبقا للمادة
800
م
ن قانون
الإجراءات المدنية والإدارية وكان علي قضاة الدرجة الأولي التصريح بعدم
اختصاصهم
.
القرار
ر
قم
072532
المؤرخ في
06
الوكالة العقارية لمدينة الجزائر ضد الصندوق الوطني للتأمينات
اختصاص
–
قضاء إداري
–
قضاء عادي
.
قانون الإجراءات
المدنية و الإدارية
:
المادة
800
القاضي العادي هو المختص بالفصل في النزاع القائم بين الصندوق الوطني للتأمينات
و الوكالة العقارية لمدينة الجزائر
.
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
الاستئناف
قد وقع في الآجال والأشكال القانونية ويتعين قبوله من هذا الجانب
من حيث الموضوع
:
الاستئناف
استهدف
إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر بتاريخ
والتصدي من جديد بإخراج الوكالة العقارية لمدينة الجزائر من الخصام وإلزام
الموثق الأستاذ عفيفو عبد السلام بإتمام إجراءات نقل الملكية لفائدة المستأنف عليها
حيث أن الصندوق الوطني للتأمينات
الا
جتماعية
يعتبر مؤسسة تجارية في معاملاته مع الغير
من القانون رقم
08
/
08
المؤرخ في
23
/
02
/
2008
حيث أن الوكالة العقارية هي الأخري مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وبالتالي فإن النزاع
ليس له طابع إداري ويخرج عن
اختصاص
القضاء الإداري طبقا للمادة
الإجراءات المدنية والإدارية وكان علي قضاة الدرجة الأولي التصريح بعدم
الوكالة العقارية لمدينة الجزائر ضد الصندوق الوطني للتأمينات
الموضوع
:
اختصاص
التشريع
:
قانون الإجراءات
المبدأ
:
القاضي العادي هو المختص بالفصل في النزاع القائم بين الصندوق الوطني للتأمينات
الاجتماعية
و الوكالة العقارية لمدينة الجزائر
-
من حيث الشكل
حيث أن
الاستئناف
-
من حيث الموضوع
حيث أن
الاستئناف
21
/
02
/
2011
والتصدي من جديد بإخراج الوكالة العقارية لمدينة الجزائر من الخصام وإلزام
الموثق الأستاذ عفيفو عبد السلام بإتمام إجراءات نقل الملكية لفائدة المستأنف عليها
حيث أن الصندوق الوطني للتأمينات
طبقا للمادة
02
من القانون رقم
حيث أن الوكالة العقارية هي الأخري مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وبالتالي فإن النزاع
ليس له طابع إداري ويخرج عن
الإجراءات المدنية والإدارية وكان علي قضاة الدرجة الأولي التصريح بعدم
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا، حضوريا ونهائيا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء القرار المستأنف وفصلا من جديد التصريح بعدم
الاختصاص
النوعي
.
-
وحمل المستأنف عليها المدعية الأصلية المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر فيفري
سنة ألفين وأربعة عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة
:
فرقاني عتيقة
حرزلي أم الخير
عجالي سعاد
عمارة يمينة
الرئيسة
مستشارة الدولة
المقررة
مستشارة الدولة
مستشارة الدولة
-
بحضور السيدة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة السيد غلايمي
محمد أمين الضبط
.