قرار 072515 - سحب القرار الإداري الحقوق المكتسبة تحصن القرار الإداري
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0725152012/12/27
الموضوع
سحب القرار الإداري الحقوق المكتسبة تحصن القرار الإداري
المبدأ
تتحصن القرارات الإدارية، المرتبة حقوقا للغير و غير الصادرة بناء علي غش أو تدليس، في مواجهة الإدارة، بعد مرور آجال الطعن القانونية، إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة و المحافظة علي استقرار المعاملات الخاصة و العامة.
نص القرار
2012
الجزائر
ومن
معه
و غير الصادرة بناء علي غش أو تدليس ، في
مواجهة الإدارة ، بعد مرور آجال الطعن القانونية ، إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة و
المحافظة
ممثلة من طرف رئيسها الحكم الصادر عن المحكمة
والقاضي بإبطال العقد الإداري للتنازل عن قطعة أرض
والمحرر من قبل بلدية بئر خادم لفائدة التعاونية العقارية المسماة
"
ل
"
وأيضا رخصة البناء الجماعية الصادرة
وأيضا قرار تجديد رخصة البناء الجماعية رقم
226
والقضاء بطرد المدعي عليها التعاونية العقارية
وكل شاغل بإذنها من القطعة الترابية موضوع النزاع ذات مساحة
15000
م
2
الكائنة
بئر خادم مؤسسة هذا الاستئناف علي أن هذه الأرض قد
ح
ولت إلي البلدية
.
القرار
رقم
072515
المؤرخ في
27
/
12
/
2012
التعاونية
العقارية
المسماة
"
ل
"
ضد
والي
ولاية
الجزائر
سحب
القرار الإداري
–
حقوق
مكتسبة
.
تتحصن القرارات الإدارية ، المرتبة حقوقا
للغير
و غير الصادرة بناء علي غش أو تدليس ، في
مواجهة الإدارة ، بعد مرور آجال الطعن القانونية ، إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة و
علي استقرار المعاملات الخاصة و العامة
.
وعليه فإن مجلس الدولة
حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا
.
:
التعاونية العقارية المسماة
"
ل
"
ممثلة من طرف رئيسها الحكم الصادر عن المحكمة
الإدارية بالجزائر بتاريخ
08
/
11
/
2010
والقاضي بإبطال العقد الإداري للتنازل عن قطعة أرض
ع
/
1999
والمحرر من قبل بلدية بئر خادم لفائدة التعاونية العقارية المسماة
وبالنتيجة إبطال رخصة التجزئة المؤرخة في
05
/
05
/
2002
وأيضا رخصة البناء الجماعية الصادرة
تحت رقم
081
/
م
.
ع
/
2002
وأيضا قرار تجديد رخصة البناء الجماعية رقم
05
/
2007
عن بلدية بئر خادم
،
والقضاء بطرد المدعي عليها التعاونية العقارية
وكل شاغل بإذنها من القطعة الترابية موضوع النزاع ذات مساحة
بئر خادم مؤسسة هذا الاستئناف علي أن هذه الأرض قد
التعاونية
قرار إداري
–
سحب
المبدأ
:
تتحصن القرارات الإدارية ، المرتبة حقوقا
مواجهة الإدارة ، بعد مرور آجال الطعن القانونية ، إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة و
علي استقرار المعاملات الخاصة و العامة
-
من حيث الشكل
:
حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا
-
من حيث الموضوع
:
حيث استأنفت
التعاونية العقارية المسماة
الإدارية بالجزائر بتاريخ
الحامل لرقم
133
/
م
.
ع
وبالنتيجة إبطال رخصة التجزئة المؤرخة في
في
05
/
05
/
2002
تحت رقم
المؤرخة في
28
/
05
المسماة
"
ل
"
وكل شاغل بإذنها من القطعة الترابية موضوع النزاع ذات مساحة
بمزرعة
)
ط
.
ب
(
بئر خادم مؤسسة هذا الاستئناف علي أن هذه الأرض قد
وحيث تدفع الولاية أن هذه الاستفادة مشبوها فيها لأنها تمت من طرف أناس مشتبه فيه
م وأن العقد
المحرر لم تراع
فيه الشكليات القانونية وخاصة أحكام المادة
793
من القانون المدني وأن قرار التحويل
إلي الاحتياطات العقارية البلدية المؤرخ في
29
/
10
/
1979
هو خاص بقطعة أخري وليس الأرض
المتنازع عليها وبالتالي فهذه الأرض لم يتم إدماجها في الاحتياطات ا
لعقارية البلدية وبالتالي فإن
التصرف في الأرض من طرف البلدية باطل طبقا للمادة
73
من القانون
90
/
25
وأمام جدية الدفوعات
الحالية تطلب رفض الاستئناف لعدم التأسيس
.
وحيث أجابت بلدية بئر خادم تؤكد علي موافقتها علي ما جاء في عريضة افتتاح الدعوي المرفوعة من
طرف الو
الي
.
وحيث يتبين من دراسة ملف القضية ودفوعات الأطراف والوثائق المدرجة فيه
:
أن الأرض موضوع
النزاع الواقعة في المكان المسمي
"
ط
.
ب
"
الطريق الوطني ذات مساحة
1
ه
و
65
آر و
60
سنتيآر هي من
بين القطع الأرضية التي حولها والي ولاية الجزائر إلي بلدية بئر خادم بموجب ا
لعقد الإداري المسجل
والمشهر بالمحافظة العقارية بالجزائر بتاريخ
20
/
12
/
1987
حجم
20
رقم
1215
هذا
،
العقد الإداري
الذي ي
ض
م
77
قطعة من بينها القطعة محل النزاع والتي تحمل رقم
43
في
عقد هذا الأخير الذي حول
هذه الأراضي من ملكية الولاية إلي ملكية بلدية بئر خادم مع
الذكر أمام كل قطعة علي أنها أرض
للتشييد
.
وحيث أن البلدية اتخذت مداولة في هذا الخصوص سابقة عن صدور القانون
90
/
25
لتوزيع هذه
الأراضي مصادق عليها من طرف الوصاية وتطبيق لمبدأ عدم رجعية القانون علي الماضي فإن ما تدفع
به المستأنف عليها في هذا الموضوع غير جدي
.
وح
يث أن الثابت في ملف القضية أن المستأنفة تحصلت علي قطعة أرض مساحتها
15000
م
2
بموجب
عقد إداري مؤرخ في
14
/
12
/
1999
تحت رقم
13
/
م
.
ع
/
1999
مسجل بمفتشية الطابع بتاريخ
19
/
12
/
2006
وتمت مباشرة عملية الإشهار حسب الوثيقة الممضاة من طرف
)
م
.
ش
(
رئيس المجلس
الشعبي البلدي ب
النيابة مؤرخ في
17
/
11
/
2007
ولم يتم الإشهار
.
وحيث تحصلت المستأنفة علي قرار التجزئة الصادر بتاريخ
05
/
05
/
2002
بعد موافقة مديرية التعمير
لولاية الجزائر وفي نفس الوقت تسلمت المستأنفة رخصة البناء الجماعية مؤرخة في
05
/
05
/
2002
ورخصة انطلاق الأشغال بتاريخ
28
/
05
/
200
7
ولقد تم تجديد رخصة البناء الجماعية بتاريخ
28
/
05
/
2007
تحت رقم
226
وكل ذلك بموافقة مديرية التعمير لولاية الجزائر وإمضاء رئيس
المجلس الشعبي البلدي لبئر خادم
.
وحيث ثبت أيضا من ملف القضية أن التعاونية قد سددت قيمة الأرض حسب ما يدل عليه الوصل المسلم
بتاريخ
19
/
12
/
2006
من طرف إدارة الضرائب المباشرة والتسجيل والطابع كما تم انجاز قنوات
صرف المياه القذرة من طرف مؤسسة
)
ب
(
للقنوات المؤرخة في
04
/
09
/
2009
كما تثبته الوثيقة
المرفقة بالملف
.
وحيث يستخلص مما سبق أن التعاونية المستأنفة قد اكتسبت هذه الأرض بالطرق الشرعية
ودفعت ثمنها
وتحصلت علي رخصة التجزئة والبناء وأعيد تجديد هذه الأخير وكل ذلك من البلدية
دون أن يطعن
طاعن في صحة هذه الاستفادة أو القرارات الصادرة عن البلدية وطبقا للقاعدة القانونية وما استقر عليه
الاجتهاد القضائي
،
فإنه يحق للإدارة العدول عن قراراتها في الميع
اد المحدد قانونا
،
وما دام أن كل هذه
التصرفات قد تمت ولم تبدي الإدارة اعتراض علي ذلك بل كان بموافقتها
،
وهذه التصرفات رتبت حقوقا
لا لبس عليها لفائدة المتعاونين الذين استفادوا من بناء سكنات لهم بلغت
80
%
ومنهم من سكن منزله
.
دون استعمال غش أو تدليس في الحصول علي
هذه الأرض
،
ومن غير العدل إخراجهم من ديارهم مع
العلم أن كل الإجراءات التي قاموا بها سليمة
،
وإن كان هناك خلل فهو من جانب الإدارة والتي أرادت
تداركه بموجب القرار الصادر بتاريخ
27
/
09
/
2009
المتضمن وقف البناء والذي تم إبطاله من طرف
الغرفة الإدارية بتاريخ
17
/
01
/
201
0
وأكد هذا القرار مجلس الدولة بقراره الصادر بتاريخ
03
/
02
/
2010
الذي رفض الاستئناف شكلا ولما لم تفلح البلدية تدخل الوالي بدعوي استعجالية لوقف
الأشغال انتهت بصدور قرار
12
/
04
/
2010
نص بعدم الاختصاص
،
علي إثرها رفع الوالي دعوي
يطلب إبطال العقد الإداري للتنازل بدعو
ي أنه غير قانوني
)
وتطبيقا للقاعدة الفقهية فإنه لا يجوز للإدارة
أن تتذرع بخط
ئ
ها
(.
حيث أن العقود الإدارية التي ترتب حقوقا للغير ولم تكن صادرة بناء علي غش أو تدليس تتحصن في
مواجهة الإدارة بعد مرور آجال الطعن القانونية وبما أن الإدارة هي التي أجرت هذه المعاملا
ت
وأصدرت القرارات واستلمت المقابل عن ذلك وبدأت الأشغال بأمر منها ولم تبدي اعتراضا علي ذلك
ولا تحفظا
،
فإن طلبها الحالي غير مبرر وغير مؤسس استنادا علي قاعدة حماية الحقوق المكتسبة
والمحافظة علي استقرارالمعاملات الخاصة منها والعامة وأن القول بما يخالف ذلك يعد
مخالفا مع مبدأ
العدالة
،
لذلك قرر مجلس الدولة إلغاء القرار المستأنف لعدم مراعاة ما سلف ذكره والفصل من جديد
برفض الدعوي علي أساس أن هذه الأرض حولت إلي البلدية وهي صاحبتها بموجب وثائق رسمية كما
أن البلدية تصرفت بناء علي مداولات سابقة وبوثائق صحيحة إلي غاية إثب
ات عكسها ولم يكن لها رد
فعل بالإبطال أو منع هذا البيع في الآجال التي حددها لها القانون والاجتهاد القضائي
.
وحيث أن الولاية معفاة من دفع المصاريف القضائية طبقا للمادة
64
من القانون
98
/
12
المتضمن
قانون المالية لسنة
1999
.
له
ذه الأسب
اب
-
ي
قرر مجلس الدولة
:
علنيا حضوريا ونهائيا
:
-
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
-
في الموضوع
:
إلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس
.
وإعفاء المستأنف عليه من المصاريف القضائية
.
-
ب ذا ص در الق رار ووق ع
التص ريح ب ه ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ
الس ابع والعش رين
م ن ش هر
ديسمبر
سنة ألفين و
ا
ثني
عشر
من قبل الغرفة
ال
ثالثة
المشكلة من السيدات والسادة
:
مسع
ودي حس
ين
نويري عبد الع
زيز
حسن عبد الحميد
بوع
روج فري
دة
بلعي
د بش
ير
بن ساعو فريدة
الرئيس
المقرر
مستش
ار
ا
لدول
ة
مستش
ار الدول
ة
مستش
ار
ة
ا
لدولة
مستش
ار الدول
ة
مستشار
ة
ا
لدول
ة
-
بحضور السيد
سعايدية بشير
محافظ الدولة وبمساعدة السيد
بوسبسي رشيد
أمين الضبط
.