قرار 072422 - الإعذار إسترداد محل
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0724222014/01/09
الموضوع
الإعذار إسترداد محل
المبدأ
من حق البلدية استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار و إن عقود الإيجار التي تبرمها البلدية هي من قبيل عقود الامتياز التي لا تطبق عليها أحكام القانون التجاري.
نص القرار
2014
نهاية مدة الإيجار
–
إعذار بانتهاء الإيجار
-
مدة الإيجا
ر
و إن عقود الإيجار التي
تبرمها البلدية هي من قبيل عقود الامتياز التي لا تطبق عليها أحكام القانون التجاري
.
العريضة مستوفية لأوضاعها الشكلية القانونية والاستئناف وارد في الأجل القانوني
إلي إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تلمسان
القاضي برفض الدعوي لعدم التأسيس والقض
اء من جديد بإبطال الإنذار
المبلغ عن طريق المحضر القضائي بتاريخ
مع القول إن إجراء عملية كراء المقهي غير قانوني
.
حيث أن المستأنف مستأجر لمقهي كائن بساحة الشهداء بموجب عقد إيجار مبرم من طرف بلدية
تم تجديد هذا العقد عدة مرات إلي غاية
2010
بإعذار يتضمن
انتهاء
عقد
48
ساعة
.
حيث أنه لا يمكن للمستأنف التمسك بحق البقاء وأنه حق للمستأنف عليها
استرداد
العين المؤجرة
قرار رقم
072422
مؤرخ في
09
/
01
/
2014
)
ش
.
ل
(
ضد بلدية منصورة
جماعة إقليمية
–
إيجار محل
–
نهاية مدة الإيجار
من حق البلدية است
رد
اد العين المؤجرة بعد انتهاء
مدة الإيجا
تبرمها البلدية هي من قبيل عقود الامتياز التي لا تطبق عليها أحكام القانون التجاري
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
العريضة مستوفية لأوضاعها الشكلية القانونية والاستئناف وارد في الأجل القانوني
المحدد له فيتعين قبوله
.
من حيث الموضوع
:
الاستئناف
إلي إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تلمسان
2010
القاضي برفض الدعوي لعدم التأسيس والقض
بالإخلاء المحرر بتاريخ
09
/
08
/
2010
المبلغ عن طريق المحضر القضائي بتاريخ
مع القول إن إجراء عملية كراء المقهي غير قانوني
حيث أن المستأنف مستأجر لمقهي كائن بساحة الشهداء بموجب عقد إيجار مبرم من طرف بلدية
منصورة ممثلة برئيس
ها بتاريخ
17
/
12
/
2000
تم تجديد هذا العقد عدة مرات إلي غاية
حيث أن المستأنف عليها بلغت المستأنف بتاريخ
09
/
08
/
2010
الإيجار لإجراء مزايدة علنية لإيجار المقهي وعليه بإخلائه في
أجل
48
حيث أن الإعذار المطالب بإبطاله قانوني
وغير مشوب بأي عيب
.
حيث أنه لا يمكن للمستأنف التمسك بحق البقاء وأنه حق للمستأنف عليها
مدة عقد الإيجار
.
الموضوع
:
جماعة إقليمية
است
رداد
المحل
.
المبدأ
:
من حق البلدية است
تبرمها البلدية هي من قبيل عقود الامتياز التي لا تطبق عليها أحكام القانون التجاري
-
من حيث الشكل
حيث
إن
العريضة مستوفية لأوضاعها الشكلية القانونية والاستئناف وارد في الأجل القانوني
المحدد له فيتعين قبوله
-
من حيث الموضوع
حيث يرمي
الاستئناف
بتاريخ
09
/
12
/
2010
بالإخلاء المحرر بتاريخ
10
/
08
/
2010
مع القول إن إجراء عملية كراء المقهي غير قانوني
حيث أن المستأنف مستأجر لمقهي كائن بساحة الشهداء بموجب عقد إيجار مبرم من طرف بلدية
منصورة ممثلة برئيس
11
/
04
/
2010
.
حيث أن المستأنف عليها بلغت المستأنف بتاريخ
الإيجار لإجراء مزايدة علنية لإيجار المقهي وعليه بإخلائه في
حيث أن الإعذار المطالب بإبطاله قانوني
حيث أنه لا يمكن للمستأنف التمسك بحق البقاء وأنه حق للمستأنف عليها
بعد
انتهاء
مدة عقد الإيجار
حيث أن عقد الإيجار المبرم بين المستأنف والمستأنف عليها يعد عقد
امتياز
لا تطبق عليه أحكام
القانون التجاري فيما يخص إجراءات إنهاء عقود الإيجار العادية
.
حيث أن القرار المستأنف أصاب فيما قضي به فيتعين علي المجلس تأييده
.
حيث
التمس
محافظ الدولة تأييد القرار المستأنف
.
حيث من خسر الدعوي يلزم بمصاريفها
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا،حضوريا ونهائيا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
تأييد القرار المستأنف
.
-
مع تحميل المستأنف المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاس ع م ن ش هر ج انفي
سنة ألفين وأربعة
عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة
:
حرزلي أم الخير
عجالي سعاد
عمارة يمينة
الرئيسة
مستشارة الدولة
المقررة
مستشارة الدولة
-
بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة السيد غلايمي
محمد أمين الضبط