قرار 072422 - الإعذار إسترداد محل

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0724222014/01/09

الموضوع

الإعذار إسترداد محل

المبدأ

من حق البلدية استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار و إن عقود الإيجار التي تبرمها البلدية هي من قبيل عقود الامتياز التي لا تطبق عليها أحكام القانون التجاري.

نص القرار

2014 نهاية مدة الإيجار – إعذار بانتهاء الإيجار - مدة الإيجا ر و إن عقود الإيجار التي تبرمها البلدية هي من قبيل عقود الامتياز التي لا تطبق عليها أحكام القانون التجاري . العريضة مستوفية لأوضاعها الشكلية القانونية والاستئناف وارد في الأجل القانوني إلي إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تلمسان القاضي برفض الدعوي لعدم التأسيس والقض اء من جديد بإبطال الإنذار المبلغ عن طريق المحضر القضائي بتاريخ مع القول إن إجراء عملية كراء المقهي غير قانوني . حيث أن المستأنف مستأجر لمقهي كائن بساحة الشهداء بموجب عقد إيجار مبرم من طرف بلدية تم تجديد هذا العقد عدة مرات إلي غاية 2010 بإعذار يتضمن انتهاء عقد 48 ساعة . حيث أنه لا يمكن للمستأنف التمسك بحق البقاء وأنه حق للمستأنف عليها استرداد العين المؤجرة قرار رقم 072422 مؤرخ في 09 / 01 / 2014 ) ش . ل ( ضد بلدية منصورة جماعة إقليمية – إيجار محل – نهاية مدة الإيجار من حق البلدية است رد اد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجا تبرمها البلدية هي من قبيل عقود الامتياز التي لا تطبق عليها أحكام القانون التجاري و عليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : العريضة مستوفية لأوضاعها الشكلية القانونية والاستئناف وارد في الأجل القانوني المحدد له فيتعين قبوله . من حيث الموضوع : الاستئناف إلي إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تلمسان 2010 القاضي برفض الدعوي لعدم التأسيس والقض بالإخلاء المحرر بتاريخ 09 / 08 / 2010 المبلغ عن طريق المحضر القضائي بتاريخ مع القول إن إجراء عملية كراء المقهي غير قانوني حيث أن المستأنف مستأجر لمقهي كائن بساحة الشهداء بموجب عقد إيجار مبرم من طرف بلدية منصورة ممثلة برئيس ها بتاريخ 17 / 12 / 2000 تم تجديد هذا العقد عدة مرات إلي غاية حيث أن المستأنف عليها بلغت المستأنف بتاريخ 09 / 08 / 2010 الإيجار لإجراء مزايدة علنية لإيجار المقهي وعليه بإخلائه في أجل 48 حيث أن الإعذار المطالب بإبطاله قانوني وغير مشوب بأي عيب . حيث أنه لا يمكن للمستأنف التمسك بحق البقاء وأنه حق للمستأنف عليها مدة عقد الإيجار . الموضوع : جماعة إقليمية است رداد المحل . المبدأ : من حق البلدية است تبرمها البلدية هي من قبيل عقود الامتياز التي لا تطبق عليها أحكام القانون التجاري - من حيث الشكل حيث إن العريضة مستوفية لأوضاعها الشكلية القانونية والاستئناف وارد في الأجل القانوني المحدد له فيتعين قبوله - من حيث الموضوع حيث يرمي الاستئناف بتاريخ 09 / 12 / 2010 بالإخلاء المحرر بتاريخ 10 / 08 / 2010 مع القول إن إجراء عملية كراء المقهي غير قانوني حيث أن المستأنف مستأجر لمقهي كائن بساحة الشهداء بموجب عقد إيجار مبرم من طرف بلدية منصورة ممثلة برئيس 11 / 04 / 2010 . حيث أن المستأنف عليها بلغت المستأنف بتاريخ الإيجار لإجراء مزايدة علنية لإيجار المقهي وعليه بإخلائه في حيث أن الإعذار المطالب بإبطاله قانوني حيث أنه لا يمكن للمستأنف التمسك بحق البقاء وأنه حق للمستأنف عليها بعد انتهاء مدة عقد الإيجار حيث أن عقد الإيجار المبرم بين المستأنف والمستأنف عليها يعد عقد امتياز لا تطبق عليه أحكام القانون التجاري فيما يخص إجراءات إنهاء عقود الإيجار العادية . حيث أن القرار المستأنف أصاب فيما قضي به فيتعين علي المجلس تأييده . حيث التمس محافظ الدولة تأييد القرار المستأنف . حيث من خسر الدعوي يلزم بمصاريفها . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علنيا،حضوريا ونهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف . - مع تحميل المستأنف المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاس ع م ن ش هر ج انفي سنة ألفين وأربعة عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة : حرزلي أم الخير عجالي سعاد عمارة يمينة الرئيسة مستشارة الدولة المقررة مستشارة الدولة - بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة السيد غلايمي محمد أمين الضبط