قرار 072357 - كفالة الضمان

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0723572012/12/13

الموضوع

كفالة الضمان

المبدأ

لا يمكن الاعتراض علي قرار الإدارة المتعاقدة ، الفاسخ للصفقة ، عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان و الملاحقات ، لإصلاح الضرر اللاحق بها ، بسبب سوء تصرف المتعاقد معها . تتحول كفالة حسن التنفيذ إلي كفالة ضمان التي لا ترد إلا عند التسليم النهائي للأشغال.

نص القرار

2012 والي ولاية عنابة ضد مؤسسة أشغال البناء جميع هياكل الدولة 88 و 99 علي قرار الإدارة المتعاقدة ، الفاسخ للصفقة ، عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان و الملاحقات ، لإصلاح الضرر اللاحق بها ، بسبب سوء تصرف المتعاقد لا ترد إلا عند التسليم النهائي للأشغال . حيث أن الاستئناف الحالي جاء طبقا للإجراءات القانونية مما يتعين قبوله شكلا . حيث أن المستأنفة تطالب أصلا بإلغاء القرار المستأنف و فصلا من جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس و احتياطيا تعيين خبير لتقدير مختلف الأضرار التي لحقت بها عن التأخير و فسخ العقد و القول إذا ما كان للمستأنف عليها مستحقات أم عليه أن يدفع مبالغ لإبراء ذمته . حيث أن المستأنف عليها تعرضت طالبة تأييد القرار المستأنف لأن الاستئناف غير مؤ سس . حيث أنه ثابت من الملف أن الدعوي الأصلية كانت تهدف إلي مطالبة المدعية المستأنف عليها الحالية بإلزام والي ولاية عنابة أي المستأنف الحالي برفع اليد عن مبلغ الضمان الخاص دج و هذا ثابت من ما جاء في عريضة افتتاح المدعي عليه تعرض طالبا رفض الدعوي لعدم التأسيس لان الصفقة تم فسخها علي 250 / 02 المعدل و المتمم نجد لا يمكن الاعتراض علي قرار المصلحة المتعاقد ة بفسخ الصفقة عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان و الملاحقات الرامية إلي إصلاح الضرر 84 . 85 . 87 . 88 من نفس . القرار رقم 072357 المؤرخ في 13 / 12 / 2012 والي ولاية عنابة ضد مؤسسة أشغال البناء جميع هياكل الدولة صفقة عمومية – كفالة حسن التنفيذ – كفالة الضمان . مرسوم رئاسي رقم 02 - 250 : المواد 88 لا يمكن الاعتراض علي قرار الإدارة المتعاقدة ، الفاسخ للصفقة ، عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان و الملاحقات ، لإصلاح الضرر اللاحق بها ، بسبب سوء تصرف المتعاقد فالة حسن التنفيذ إلي كفالة ضمان التي لا ترد إلا عند التسليم النهائي وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف الحالي جاء طبقا للإجراءات القانونية مما يتعين قبوله شكلا من حيث الموضوع : حيث أن المستأنفة تطالب أصلا بإلغاء القرار المستأنف و فصلا من جديد رفض التأسيس و احتياطيا تعيين خبير لتقدير مختلف الأضرار التي لحقت بها عن التأخير و فسخ العقد و القول إذا ما كان للمستأنف عليها مستحقات أم عليه أن يدفع مبالغ لإبراء ذمته حيث أن المستأنف عليها تعرضت طالبة تأييد القرار المستأنف لأن الاستئناف غير مؤ حيث أنه ثابت من الملف أن الدعوي الأصلية كانت تهدف إلي مطالبة المدعية المستأنف عليها الحالية بإلزام والي ولاية عنابة أي المستأنف الحالي برفع اليد عن مبلغ الضمان الخاص و المقدر ب 2.385.362,05 دج و هذا ثابت من ما جاء في عريضة افتتاح المدعي عليه تعرض طالبا رفض الدعوي لعدم التأسيس لان الصفقة تم فسخها علي نه ثابت أنه بالرجوع إلي المادة 99 من المرسوم الرئاسي 250 أنها تنص صراحة في الفقرة الثالثة علي أنه " لا يمكن الاعتراض علي قرار المصلحة المتعاقد بفسخ الصفقة عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان و الملاحقات الرامية إلي إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب سوء تصرف المتعاقد معها " و طبقا للمواد 84 المرسوم فإن كفالة حسن التنفيذ تتحول إلي كفالة ضمان . والي ولاية عنابة ضد مؤسسة أشغال البناء جميع هياكل الدولة الموضوع : صفقة عمومية التشريع : مرسوم رئاسي رقم المبدأ : لا يمكن التعاقدية في الضمان و الملاحقات ، لإصلاح الضرر اللاحق بها ، بسبب سوء تصرف المتعاقد معها . تتحول ك فالة حسن التنفيذ إلي كفالة ضمان التي من حيث الشكل حيث أن الاستئناف الحالي جاء طبقا للإجراءات القانونية مما يتعين قبوله شكلا من حيث الموضوع حيث أن المستأنفة تطالب أصلا بإلغاء القرار المستأنف و فصلا من جديد رفض التأسيس و احتياطيا تعيين خبير لتقدير مختلف الأضرار التي لحقت بها عن التأخير و فسخ العقد و القول إذا ما كان للمستأنف عليها مستحقات أم عليه أن يدفع مبالغ لإبراء ذمته حيث أن المستأنف عليها تعرضت طالبة تأييد القرار المستأنف لأن الاستئناف غير مؤ حيث أنه ثابت من الملف أن الدعوي الأصلية كانت تهدف إلي مطالبة المدعية المستأنف عليها الحالية بإلزام والي ولاية عنابة أي المستأنف الحالي برفع اليد عن مبلغ الضمان الخاص بالصفقة رقم 3 و المقدر ب الدعوي و المدعي عليه تعرض طالبا رفض الدعوي لعدم التأسيس لان الصفقة تم فسخها علي عاتق المدعية . حيث أ نه ثابت أنه بالرجوع إلي المادة أنها تنص صراحة في الفقرة الثالثة علي أنه بفسخ الصفقة عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان و الملاحقات الرامية إلي إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب سوء تصرف المتعاقد معها المرسوم فإن كفالة حسن التنفيذ تتحول إلي كفالة ضمان حيث أن كفالة الضمان لا ترد إلا عند التسليم النهائي للأشغال و ما دام أن الأشغال لم تقم المستأنف عليها بانجازها و تم فسخ الصفقة فهذا يعني أنها أخلت بالتزاماتها و بالتالي لا يمكن لها أن تتعرض عن عدم رفع اليد من طرف الإدارة المتعاقدة عن كفالة الضمان . حيث أنه و الحا ل كذلك يكون طلب المستأنف عليها المدعية الرامي إلي رفع اليد عن كفالة الضمان طلب غير مؤسس و يتعين معه إلغاء القرار المستأنف و فصلا من جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس . حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوي . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علنيا حضوريا و نهائيا . في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف و فصلا من جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس . تحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعق دة بت اريخ الثال ث عش ر م ن شه ر ديسمبر سنة ألفين واثني عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الأول المشكلة من السيدات والسادة : بحضور السيدة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة السيد بوخش محمد أمين الضبط . ميمون رتيبة ميسوري أعمارة بن منصور حفيظة غربي الهاشمي الرئيسة مستشار الدولة المقرر مستشارة الدولة مستشار الدولة