قرار 072231 - إثبات الملكية العقارية

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0722312012/04/25

الموضوع

إثبات الملكية العقارية

المبدأ

لا يرقي الإشهاد التوثيقي بحيازة عقار و دفع الرسم العقاري إلي مرتبة السند المثبت للملكية، طبقا للتشريع المعمول به.

نص القرار

2012 ورثة ط خ رقي الاشهاد التوثيقي بحيازة عقار و دفع الرسم العقاري إلي مرتبة السند المثبت للملكية، طبقا حيث أنه لم يثبت من الملف تبليغ القرار المستأنف للمستأنفين وأن عريضة الاستئناف قد استوفت في الخصومة قد استوفي شروطه القانونية لذا يتعين التصريح بقبوله حي ث يس تخلص م ن دراس ة المل ف أن الن زاع ي دور ح ول مطالب ة الم دعين ) ط ع ( و ) ب ص ( الم دعي عليها بلدية لوطاية ممثلة برئيسها بالتعويض عن المنش آت الت ي أقامته ا ف وق أرض هما وذل ك ب دون وج ه حق ل ذا يلتمس ان تعي ين خبي ر قص د معاين ة العق ار مح ل الن زاع وتحدي ده موقع ا ومس احة وح دودا و تقي يم المساحة المعتدي عليها من طرف المدعي عليه ا وفق ا لس عر الس وق المعم ول ب ه م ذكرين بأنهم ا يملك ان معلومة الحدود آلت إليهما ع ن طري ق الإرث أب ا ع ن ج د وح رر 899 . ملف رقم 072231 مؤرخ في 25 - 04 - 2012 ) ط ع ( و ) ب ر ( ضد بلدية الوطاية و ورثة ط خ اشهاد توثيقي – اثبات – ملكية – رسم عقاري . : المادة 324 مكرر 1 90 - 25 ) توجيه عقاري ( المادة 29 . رقي الاشهاد التوثيقي بحيازة عقار و دفع الرسم العقاري إلي مرتبة السند المثبت للملكية، طبقا - وعليه فإن مجلس الدولة حيث أنه لم يثبت من الملف تبليغ القرار المستأنف للمستأنفين وأن عريضة شروطها القانونية لذا يتعين التصريح بقبول الإستئناف شكلا . ورثة ) ط خ ( في الخصومة قد استوفي شروطه القانونية لذا يتعين التصريح بقبوله حي ث يس تخلص م ن دراس ة المل ف أن الن زاع ي دور ح ول مطالب ة الم دعين عليها بلدية لوطاية ممثلة برئيسها بالتعويض عن المنش آت الت ي أقامته ا ف وق أرض هما وذل ك ب دون وج ه حق ل ذا يلتمس ان تعي ين خبي ر قص د معاين ة العق ار مح ل الن زاع وتحدي ده موقع ا ومس احة وح دودا و المساحة المعتدي عليها من طرف المدعي عليه ا وفق ا لس عر الس وق المعم ول ب ه م ذكرين بأنهم ا يملك ان فيض المراغمة " معلومة الحدود آلت إليهما ع ن طري ق الإرث أب ا ع ن ج د وح رر بشأنها إشهاد بملكية أمام الموثق بتاريخ 21 / 06 / 2000 تحت رقم 899 الموضوع : اشهاد توثيقي التشريع : قانون مدني : قانون رقم 90 المبدأ : لا ي رقي الاشهاد التوثيقي بحيازة عقار و دفع الرسم العقاري إلي مرتبة السند المثبت للملكية، طبقا للتشريع المعمول به . - في الشكل : حيث أنه لم يثبت من الملف تبليغ القرار المستأنف للمستأنفين وأن عريضة شروطها القانونية لذا يتعين التصريح بقبول الإستئناف شكلا وحيث أن تدخل ورثة شكلا . في الموضوع : حي ث يس تخلص م ن دراس ة المل ف أن الن زاع ي دور ح ول مطالب ة الم دعين عليها بلدية لوطاية ممثلة برئيسها بالتعويض عن المنش آت الت ي أقامته ا ف وق أرض هما وذل ك ب دون وج ه حق ل ذا يلتمس ان تعي ين خبي ر قص د معاين ة العق ار مح ل الن زاع وتحدي ده موقع ا ومس احة وح دودا و المساحة المعتدي عليها من طرف المدعي عليه ا وفق ا لس عر الس وق المعم ول ب ه م ذكرين بأنهم ا يملك ان قطعة أرض تدعي " فيض المراغمة بشأنها إشهاد بملكية أمام الموثق بتاريخ وحيث أنه أمام الدرجة الأولي دفعت المدعي عليها برفض دع وي الم دعين لع دم تق ديمهما للنق اش س ند الملكي ة طبق ا لأحك ام الم واد 324 و 324 مك رر و 793 م ن الق انون الم دني والتمس ت الحك م عليهم ا بتعويضها حسب مبلغ 50.000 دج عن الدعوي التعسفية . وحيث أنه علي إثر هذه الدعوي صدر القرار محل الاستئناف . وحيث أنه بعد الاستئناف التمس المستأنفان إلغاء القرار المستأنف والفصل م ن جدي د بتعي ين خبي ر قص د تحديد الجزء المعتدي التي أقامت عليه البلدية منشآتها وبتقدير قيمة ذلك نقدا حسب السعر الحالي . وحيث أن المدخلين في الخصومة ورثة ) ط خ ( التمسوا تأييد القرار المستأنف . وحي ث أن المس تأنفين ي دعيان بملكي ة العق ار مح ل الن زاع إلا أن الوث ائق المقدم ة للنق اش م ن طرفهم ا والمتمثلة في الإشهاد بحيازة عقار ووصولات دفع الرسم العقاري لا ترقي إلي سندات تثب ت الملكي ة كم ا ينص عليه التشريع المعمول به . وحيث أن القرار المستأنف القاضي برفض الدعوي لع دم التأس يس لانع دام أي س ند ملكي ة ق د ج اء س ديدا ويتعين تأييده . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علنيا حضوريا ونهائيا في الشكل : قبول الاستئناف وقبول تدخل ورثة ) ط خ ( في الخصومة . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف المصاريف القضائية علي المستأنفين - بذا صدر القرار ووق ع التص ريح ب ه ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ الخ امس والعش رين م ن ش هر أفريل سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الرابعةالقسم الثاني المشكلة من السادة : بوبكر محمد بن أحمد لخضر بن بودريو حسين الرئيس مستشار الدولة المقرر مستشار الدولة بحضورالسيد بولنوار آمال الدين محافظ الدولة وبمساعدة السيد بودرع توفيق أمين الضبط .