قرار 072218 - ضمانات إرجاء التحصيل الضريبي

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0722182012/03/22

الموضوع

ضمانات إرجاء التحصيل الضريبي

المبدأ

لا يمكن للمكلف بالضريبة طلب إرجاء دفع المبلغ الرئيسي للضريبة المفروضة عليه إلا بتقديم ضمانات حقيقية تضمن تحصيلها .

نص القرار

2012 مديرية الضرائب لولاية سطيف تقديم ضمانات لضمان التحصيل . لا يمكن للمكلف بالضريبة طلب إرجاء دفع المبلغ الرئيسي للضريبة المفروضة عليه إلا بتقديم وعليه فإن مجلس الدولة أوضاعه القانونية وورد في الآجال المحددة قانونا تعين تقدم بواسطة الأستاذ عمار هيمة بعريضة استئناف ضد المتضمن رفض الدعوي لعدم التأسيس علي أساس عدم قيامه حيث يدفع المستأنف أن التسبيب الذي جاء به القرار المستأنف في غير محله ذلك أن دعوي الحال ترمي إلي وقف تحصيل الضرائب والمتابعات مؤقتا لحين الفصل في الدعوي الجزائية المقامة ضده، كما الطرفين علي مبلغ الضريبة لا غير، أم ا في حالة النزاع فلا أن النزاع الحالي منصب حول تأجيل تنفيذ تحصيل الضرائب المكلف بها المستأنف مؤقتا إلي حيث إذا كان من الممكن للمدين بالضريبة أن يرجئ دفع المبلغ الرئيسي المحتج عل يه فهو مطالب بتقديم - 1 من قانون الإجراءات الجبائية قرار رقم 072218 مؤرخ في 22 / 03 / 2012 ) ع . م ( ضد مديرية الضرائب لولاية سطيف الضريبة – إرجاء دفع الضريبة – تقديم ضمانات لضمان التحصيل قانون الإجراءات الجبائية : المادة 82 / 1 . لا يمكن للمكلف بالضريبة طلب إرجاء دفع المبلغ الرئيسي للضريبة المفروضة عليه إلا بتقديم ضمانات حقيقية تضمن تحصيلها . وعليه فإن مجلس الدولة : أن الاستئناف استوفي أوضاعه القانونية وورد في الآجال المحددة قانونا تعين : حيث أن المدعو ) ع . م ( تقدم بواسطة الأستاذ عمار هيمة بعريضة استئناف ضد القرار الإستعجالي المؤرخ في 9 / 5 / 2011 المتضمن رفض الدعوي لعدم التأسيس علي أساس عدم قيامه حيث يدفع المستأنف أن التسبيب الذي جاء به القرار المستأنف في غير محله ذلك أن دعوي الحال ترمي إلي وقف تحصيل الضرائب والمتابعات مؤقتا لحين الفصل في الدعوي الجزائية المقامة ضده، كما يضيف أن إيداع الضمان يلجأ إليه عند اتفاق الطرفين علي مبلغ الضريبة لا غير، أم أن النزاع الحالي منصب حول تأجيل تنفيذ تحصيل الضرائب المكلف بها المستأنف مؤقتا إلي حين الفصل في الدعوي العمومية المرفوعة أمام محكمة سطيف . حيث إذا كان من الممكن للمدين بالضريبة أن يرجئ دفع المبلغ الرئيسي المحتج عل ضمانات حقيقية لضمان تحصيل الضريبة المفروضة عليه . حيث طالما أن المستأنف لم يقدم الضمانات الحقيقية طبقا للمادة 82 - يتعين إذن تأييد القرار المستأنف . حيث في هذه الحالة يتحمل المستأنف المصاريف القضائية . الموضوع : تحصيل الضريبة التشريع : قانون الإجراءات الجبائية المبدأ : لا يمكن للمكلف بالضريبة طلب إرجاء دفع المبلغ الرئيسي للضريبة المفروضة عليه إلا بتقديم ضمانات حقيقية تضمن تحصيلها - من حيث الشكل : قبوله . - من حيث الموضوع : القرار الإستعجالي المؤرخ في بإيداع ضمانا ماليا . حيث يدفع المستأنف أن التسبيب الذي جاء به القرار المستأنف في غير محله ذلك أن دعوي الحال ترمي إلي وقف تحصيل الضرائب والمتابعات مؤقتا لحين الفصل في الدعوي الجزائية المقامة ضده، كما يضيف أن إيداع الضمان يلجأ إليه عند يلجأ إليه . لكن حيث أن النزاع الحالي منصب حول تأجيل تنفيذ تحصيل الضرائب المكلف بها المستأنف مؤقتا إلي حين الفصل في الدعوي العمومية المرفوعة أمام محكمة سطيف حيث إذا كان من الممكن للمدين بالضريبة أن يرجئ دفع المبلغ الرئيسي المحتج عل ضمانات حقيقية لضمان تحصيل الضريبة المفروضة عليه حيث طالما أن المستأنف لم يقدم الضمانات الحقيقية طبقا للمادة يتعين إذن تأييد القرار المستأنف حيث في هذه الحالة يتحمل المستأنف المصاريف القضائية لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة فصلا في الاستئناف علنيا حضوريا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف . إبقاء المصاريف علي المستأنف . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني و العشرين من ش هر م ارس سنة ألفين و إثني عشر من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من السيدة والسادة : بن عبيد الوردي عمارة يمينة حمدان عبد القادر دالي الهادي الرئيس المقرر مستشارة الدولة مستشار الدولة مستشار الدولة بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة وبمساعدة السيد عزون نور الدين أمين الضبط .