قرار 072133 - إستقرار الأوضاع العلم اليقيني
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0721332014/01/09
الموضوع
إستقرار الأوضاع العلم اليقيني
المبدأ
الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة مستقر علي استبعاد نظرية العلم اليقيني في حساب أجل الطعن لإبطال القرارات الإدارية الفردية، و لكن مبدأ استقرار الأوضاع و حفاظا علي الأمن القانوني للقرارات الإدارية يستوجب أن يكون رفع الدعوي في أجل معقول .
نص القرار
2014
تبليغ شخصي
–
أجل معقول
–
القضائي لمجلس الدولة مستقر علي استبعاد نظرية العلم اليقيني في حساب أجل
حفاظا علي الأمن القانوني للقرارات الإدارية
يستوجب أن
حيث أن الاستئناف المرفوع بعريضة مستوفية لكافة الأشكال المشترطة في قانون الإجراءات
من نفس القانون لتسجيله
بتاريخ
و الغير ثابت تبليغه جاء صحيح و
يعرض علي رقابة مجلس الدولة القرار الصادر بتاريخ
17
/
01
/
2010
عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تيارت فيما قضي بعدم قبول دعواه الرامية إ
لي إبطال المقرر
عن والي ولاية تيارت و المتضمن إلغاء مقرر إفادته بسكن
، ملتمسا إلغاءه و بالتصدي الاستجابة لطلباته
.
نظرية علم اليقين المعتمد عليها في
القرار
المعاد و من جهة أخري بعدم مشروعية المقرر الإداري المطعون فيه
.
القرار رقم
072133
المؤرخ في
09
/
01
/
2014
)
م
.
ي
(
ضد والي ولاية تيارت
طعن بالإبطال
–
أجل
–
نظرية العلم اليقيني
–
تبليغ شخصي
مبدأ استقرار الأوضاع
.
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
:
المادة
829
.
القضائي لمجلس الدولة مستقر علي استبعاد نظرية العلم اليقيني في حساب أجل
الطعن لإبطال القرارات الإدارية
الفردية،
و لكن مبدأ استقرار الأوضاع
و
حفاظا علي الأمن القانوني للقرارات الإدارية
يكون رفع الدعوي في أجل معقول
.
و عليه فإن مجلس الدولة
الشكل
:
حيث أن الاستئناف المرفوع بعريضة مستوفية لكافة الأشكال المشترطة في قانون الإجراءات
المدنية و الإدارية و الوارد في الآجال المحددة في المادة
950
من نفس القانون لتسجيله
ضد الحكم الصادر في
17
/
01
/
2010
و الغير ثابت تبليغه جاء صحيح و
الموضوع
:
م
.
ي
(
يعرض علي رقابة مجلس الدولة القرار الصادر بتاريخ
عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تيارت فيما قضي بعدم قبول دعواه الرامية إ
10
/
1992
عن والي ولاية تيارت و المتضمن إلغاء مقرر إفادته بسكن
الصادر عن نفس الهيئة في
02
/
03
/
1991
، ملتمسا إلغاءه و بالتصدي الاستجابة لطلباته
حيث انه تدعيما لاستئنافه يدفع من جهة بعدم تطبيق
نظرية علم اليقين المعتمد عليها في
المعاد و من جهة أخري بعدم مشروعية المقرر الإداري المطعون فيه
قرار فردي
–
طعن بالإبطال
مبدأ استقرار الأوضاع
التشريع
:
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
المبدأ
:
الاجتهاد
القضائي لمجلس الدولة مستقر علي استبعاد نظرية العلم اليقيني في حساب أجل
الطعن لإبطال القرارات الإدارية
و لكن مبدأ استقرار الأوضاع
يكون رفع الدعوي في أجل معقول
-
من حيث
الشكل
حيث أن الاستئناف المرفوع بعريضة مستوفية لكافة الأشكال المشترطة في قانون الإجراءات
المدنية و الإدارية و الوارد في الآجال المحددة في المادة
22
/
05
/
2011
مقبول
.
-
من حيث
الموضوع
حيث
أن
المدعو
)
م
عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تيارت فيما قضي بعدم قبول دعواه الرامية إ
الصادر في
21
/
10
الصادر عن نفس الهيئة في
حيث انه تدعيما لاستئنافه يدفع من جهة بعدم تطبيق
المعاد و من جهة أخري بعدم مشروعية المقرر الإداري المطعون فيه
حيث
أن
محافظ الدولة يتمسك
بتأييد القرار المستأنف فيه
.
-
حول
الدفع
بعدم تطبيق
نظرية علم اليقين
:
حيث
أ
نه تأكد من قراءة القرار المعاد
أن
قضاة الدرجة
الأولي،
حال فصلهم في الطعن المرفوع
من طرف
المدعو
)
م
.
ي
(
و
الرامي إبطال
المقرر الولائي
رقم
171
المؤرخ في
21
/
10
/
1992
المتضمن إلغاء المقرر رقم
229
الصادر في
02
/
03
/
1991
و المخصص
له الاستفادة من سكن ، صرحوا بعدم قبول الدعوي لرفعها خارج
الآجال
بعلة
أن
المدعي كان
علي علم
يقين بالقرار المطعون فيه طالما
أ
نه اعتمد عليه في الدعوي التي رفعها أمام القضاء
العادي من
أ
جل تسوية وضعيته الإيجارية للسكن محل النزاع و الصادر بشأنها حكما مؤرخا
في
11
/
07
/
2006
.
حيث متي استقر اجتهاد مجلس الدولة علي استبع
اد نظرية العلم اليقين في
احتساب آجال
الطعن ببطلان المقررات الإدارية الفردية ، ف
إ
ن قضاة الدرجة الأولي ، باعتبارهم
أن
نقطة
انطلاق سريان
آ
جال الطعن بالبطلان الذي رفعه المستأنف الحالي ضد المقرر الإداري رقم
171
المؤرخ في
21
/
10
/
1992
تبدأ من يوم علمه بوجوده و
بمحتواه الثابت من الدعوي
التي رفعها بتاريخ
16
/
04
/
2006
أمام القضاء ال
عادي من
أ
جل إلزام ديوان الترقية و التسيير
العقاري بتسوية وضعيته للسكن المذكور ، يكونوا قد بنوا قرارهم علي سبب غير ملائم و لذا
فان الدفع المثار يعد منتج و يتعين معه استبعاد أسباب عدم
القبول
.
-
حول مسالة مدي قبول الطعن
:
حيث
أ
نه من المقرر قانونا و حسب مقتضيات المادة
829
من قانون الإجراءات المدنية و
الإدارية
أن
أ
جل الطعن بإبطال المقرر الإداري الفردي أمام المحكمة الإدارية يحدد بأربعة
أشهر تسري من تاريخ تبليغه الشخصي للمعني
.
و حيث
أن
التحق
يق أثبت
بوضوح
أ
نه لا يوجد بالملف أي سند يدل علي
أن
المقرر الإداري
المطعون
فيه قد
بلغ للمستأنف الحالي بصفة
رسمية
.
و لكن حيث
أ
نه من المبادئ العامة للقانون و من المستقر عليه فقها و
قضاء
أن
قاعدة سريان
آجال الطعن بإبطال المقرر الإداري الفردي انطلاقا من تاريخ تبليغه الشخصي الضامنة
لحقوق المواطن اتجاه الإدارة لا تنطبق بعد فوات الآجال المعقول بالنظر
إلي أن توازن
المصالح يدعي أيضا إلي الحفاظ علي الأمن القانوني للمقررات الإدارية و تفادي م
نازعة
مدي مشروعيتها في وقت جد متأخر
.
و حيث متي ظهر من دراسة أوراق الملف
أن
الطعن بإبطال المقرر الإداري رقم
171
المتخذ في
21
/
10
/
1992
قد سجل لدي
أمانة
ضبط الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تيارت
بتاريخ
08
/
11
/
2009
، فإنه من الأكيد
أن
رفعه بعد فوات أكثر من سبعة عشر سنة من
تاريخ صدور المقرر المنتقد جاء جد متأخر و لذا يعتبر وارد خارج الآجال
.
حيث
أ
نه يستنتج عن كل ما سبق ذكره
أن
قضاة الدرجة الأولي أصابوا في حكمهم بعدم قبول
الطعن لوروده خارج الآجال و لذا يتعين تأييد القرار
المستأنف لأسبا
ب
أخري
.
و حيث
أن
خاسر الدعوي يتحمل المصاريف
القضائية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا
، حضوريا و نهائيا
:
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
في الموضوع
:
تأييد القرار المستأنف الصادر بتاريخ
17
/
01
/
2010
عن الغرفة
الإدارية لمجلس قضاء
تيارت
.
-
و الحكم علي المستأنف بالمصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جانفي
سنة ألفين وأربعة عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة
:
حرزلي أم الخير
عمارة
يمينة
عجالي سعاد
الرئيسة
مستشارة الدولة
المقررة
مستشارة الدولة
-
بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة السيد غلايمي محمد أمين الضبط
.
*
القرار منشور بمجلة مجلس الدولة ، عدد
12
لسنة
2014
، ص
83
.