قرار 072088 - الأوقاف العامة
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0720882014/02/06
المبدأ
تعد أوقافا عامة مصونة ، الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية و العقارات أو المنقولات التابعة لها ، سواء كانت متصلة بها أو بعيدة عنها . تكفل البلدية ببناء سكن في فناء مسجد لا يمنحها حق تملكه .
نص القرار
2014
ومن معه
تعد أوقافا عامة مصونة ، الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية و العقارات أو المنقولات
وعليه فإن مجلس الدولة
المرفوع بعريضة مستوفية لكافة الأشكال المشترطة في قانون الإجراءات
من نفس القانون لتسجيله بتاريخ
و الغير ثابت تبليغه جاء صحيح و
الدولة
الحكم
الصادر بتاريخ
عن المحكمة الإدارية بالجزائر فيما قضي حال الفصل في دعواها الرامية إلي
طرد المدعي عليه و كل شاغل بإذنه من المسكن الوظيفي الواقع بداخل مسجد
)
ن
(
الكائن
الجزائر الوسطي بعدم قبولها لانعدام الصفة ، ملتمسة إلغاءه والتصدي
بأن صفتها في التقاضي بخصوص المسكن المتنازع
المستأنف لم يقدم أي دليل يثبت أن
بأن المستأنف عليه كان يشغل العين موضوع
من المرسوم التنفيذي رقم
89
-
10
المؤرخ في
المتعلق بالسكنات الوظيفية و أصبح يحتله بدون سن
د ولا وجه حق بعد إنهاء
القرار رقم
072088
المؤرخ في
06
/
02
/
2014
بلدية الجزائر الوسطي ضد
)
د
.
م
(
ومن معه
وقف
–
وقف عام
–
شعائر دينية
.
قانون رقم
91
-
10
:
المادة
8
تعد أوقافا عامة مصونة ، الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية و العقارات أو المنقولات
التابعة لها ، سواء كانت متصلة بها أو بعيدة عنها
.
تكفل البلدية ببناء سكن في فناء مسجد لا يمنحها حق تملكه
.
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث أن الاستئناف
المرفوع بعريضة مستوفية لكافة الأشكال المشترطة في قانون الإجراءات
المدنية و الإدارية و الوارد في الآجال المحددة في المادة
950
من نفس القانون لتسجيله بتاريخ
ضد الحكم الصادر في
19
/
04
/
2010
و الغير ثابت تبليغه جاء صحيح و
من حيث الموضوع
:
حيث أن بلدية الجزائر الوسطي تعرض علي رقابة مجلس
الدولة
عن المحكمة الإدارية بالجزائر فيما قضي حال الفصل في دعواها الرامية إلي
طرد المدعي عليه و كل شاغل بإذنه من المسكن الوظيفي الواقع بداخل مسجد
ب
الجزائر الوسطي بعدم قبولها لانعدام الصفة ، ملتمسة إلغاءه والتصدي
بالاستجابة إلي طلبها
.
حيث أنها تدعيما لاستئنافها تدفع من جهة
بأن صفتها في التقاضي بخصوص المسكن المتنازع
عليه ثابتة كونه ملكا لها لأنها قامت بانجازه خاصة
أن
المستأنف لم يقدم أي دليل يثبت أن
العين محل النزاع ملك وقفي
و من جهة أخري
بأن المستأنف عليه كان يشغل العين موضوع
النزاع في إطار أحكام المواد
08
و
11
و
12
من المرسوم التنفيذي رقم
المتعلق بالسكنات الوظيفية و أصبح يحتله بدون سن
الموضوع
:
وقف
التشريع
:
قانون رقم
المبدأ
:
تعد أوقافا عامة مصونة ، الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية و العقارات أو المنقولات
التابعة لها ، سواء كانت متصلة بها أو بعيدة عنها
تكفل البلدية ببناء سكن في فناء مسجد لا يمنحها حق تملكه
-
من حيث الشكل
حيث أن الاستئناف
المدنية و الإدارية و الوارد في الآجال المحددة في المادة
22
/
05
/
2011
مقبول
.
-
من حيث الموضوع
حيث أن بلدية الجزائر الوسطي تعرض علي رقابة مجلس
19
/
04
/
2010
طرد المدعي عليه و كل شاغل بإذنه من المسكن الوظيفي الواقع بداخل مسجد
بشارع
)
ع
.
و
.
م
(
بالاستجابة إلي طلبها
حيث أنها تدعيما لاستئنافها تدفع من جهة
عليه ثابتة كونه ملكا لها لأنها قامت بانجازه خاصة
العين محل النزاع ملك وقفي
النزاع في إطار أحكام المواد
07
/
02
/
1989
مهامه
.
-
حول مسألة صفة البلدية في التقاضي
:
حيث
أ
نه فعلا
ي
ت
ب
ين من ظروف القضية
أن
السكن محل النزاع الذي استفاد منه المستأنف
عليه
في إطار مهامه كإمام بمسجد
)
ن
(
الكائن بشارع
)
ع
.
و
.
م
(
بالجزائر الوسطي قد أنجز من قبل
بلدية الجزائر الوسطي
بناء علي طلب ناظر الشؤون الدينية لولاية الجزائر و موافقة المديرية
الفرعية للأوقاف لوزارة الشؤون الدينية
.
و لكن حيث من جهة
،
متي ثبت من التحقيق
أن
السكن المتنازع من
أ
جله يوجد بداخل فناء
مسجد النور
،
و متي كان من المقرر قانونا و حسب مقتضيات المادة
08
من ال
قانون
91
-
10
المؤرخ في
27
/
04
/
1991
المتعلق بالأوقاف
أن
الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية و
العقارات أو المنقولات التابعة لهذه الأماكن سواء كانت متصلة بها أو بعيدة عنها تدخل ضمن فئة
الأوقاف العامة المصونة، فإنه يتضح
أن
العين محل النزاع تكتسي طابع
ا
وقفي
ا
و
أن
عملية
التكفل ببنائها لا تخول في أية حالة من الأحوال للبلدية صفة المالكة لها
.
و حيث من جهة أخري
،
متي تأكد
أن
المستأنف
عليه
شغل السكن محل النزاع بحكم وظيفته لدي
إدارة الش
ؤ
ون الدينية
،
و متي كان من المستقر عليه
أ
نه لا
يجوز لأي احد غير المستخدم
أن
يتمسك بإنهاء علاقة العمل و بأحكام المادة
08
من المرسوم التنفيذي
89
-
10
المتعلق بتحديد
كيفيات شغل السكنات الوظيفية التي نص علي
أن
امتيازات المساكن الوظيفية مؤقتة
...
و مدتها
محدودة بالمدة التي يشغل فيها المعنيون المناصب التي
تبررها ، للمطالبة بطرد الموظف الذي
انتهت وظيفته من السكن المخصص له بسببها أو بمناسبتها ، فانه يتضح
أن
إدارة الشؤون
الدينية تعتبر الجهة الوحيدة المؤهلة في منازعة حق المستأنف عليه الحالي في البقاء بالسكن
الوقفي الممنوح له من طرفها في إطار عمله
.
حيث انه يست
نتج عن كل ما سبق ذكره
أن
بلدية الجزائر الوسطي لا تتمتع بحق التقاضي من
أ
جل المطالبة بطرد المستأنف عليه من العين موضوع النزاع لانعدام صفتها
و مصلحتها
لذا
تعد دعواها غير مقبولة
طبقا للمادة
67
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و يتعين
تأييد الحكم المعاد فيما صرح بذلك
.
و حيث أن المستأنفة تعفي من المصاريف القضائية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا، حضوريا ونهائيا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
تأييد الحكم
المستأنف
الصادر بتاريخ
19
/
04
/
2010
عن المحكمة الإدارية
بالجزائر و إعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من ش هر فيف ري
سنة ألفين وأربعة عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الثان
ي المشكلة من السيدات والسادة
:
فرقاني عتيقة
عمارة يمينة
حرزلي أم الخير
عجالي سعاد
الرئيسة
مستشارة الدولة
المقررة
مستشارة الدولة
مستشارة الدولة
-
بحضور السيدة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة السيد غلايمي محمد أمين الضبط