قرار 071397 - الغرامة التهديدية

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0713972012/11/22

الموضوع

الغرامة التهديدية

المبدأ

يسري قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال الغرامة التهديدية، حتي علي الحكم القضائي الصادر قبله والموضوع موضع التنفيذ بعده. الاستحالة القانونية لتنفيذ حكم قضائي، بفعل صدور قانون جديد، ينشئ لصاحبه حقا شخصيا للحصول علي تعويض نقدي.

نص القرار

2012 تطبيق قانون الإجراءات المدنية والإدارية من حيث الزمان - 979 ، 980 . سري قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال الغرامة التهديدية، حتي علي الحكم الاستحالة القانونية لتنفيذ حكم قضائي، بفعل صدور قانون جديد، ينشئ لصاحبه حقا شخصيا لمجلس قضاء سطيف بتاريخ الشكلية المنصوص عليها بالمواد 902 - 904 - 905 - لذا فان الاستئناف صحيح و مقبول . ( و الأبناء ) ع . ع ( – ) ع . ن ( دعوي الحال ض د بلدية سطيف ممثلة في البلدية بتنفيذ القرار القضائي الصادر مؤيد بقرار مجلس الدولة بتاريخ 27 / 06 / 2007 المدعين من قطعة مماثلة للقطعة محل النزاع . القرار رقم 071397 مؤرخ في 22 / 11 / 2012 ورثة ) ع . ج ( ضد بلدية سطيف غرامة تهديدية - تطبيق قانون الإجراءات المدنية والإدارية من حيث الزمان تنفيذ حكم قضائي - تعويض . قانون الإجراء ات المدنية والإدارية : المواد 2 ، 978 ، 979 سري قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال الغرامة التهديدية، حتي علي الحكم القضائي الصادر قبله والموضوع موضع التنفيذ بعده . الاستحالة القانونية لتنفيذ حكم قضائي، بفعل صدور قانون جديد، ينشئ لصاحبه حقا شخصيا للحصول علي تعويض نقدي . و عليه فإ ن مجلس الدولة من حيث الشكل : القرار المستأنف صدر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سطيف بتاريخ و لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه للمستأنفين . ن الاستئناف جاء وفقا للأوضاع الشكلية المنصوص عليها بالمواد الإجراءات المدنية و الإدارية لذا فان الاستئناف صحيح و مقبول من حيث الموضوع : حيث يتجلي من دراسة الملف أن ورثة ) ع ج ( و هم : أرملته ) ت . ز ( ل ( - ) ع . ص ( - ) ع . ن . د ( أقاموا دعوي الحال ض شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي و التمسوا إلزام البلدية بتنفيذ القرار القضائي الصادر 2002 عن الغرفة الإدارية مؤيد بقرار مجلس الدولة بتاريخ بلدية سطيف بتمكين المستأنفين المدعين من قطعة مماثلة للقطعة الموضوع : غرامة تهديدية حكم قضائي - تنفيذ حكم قضائي التشريع : قانون الإجراء المبدأ : ي سري قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال الغرامة التهديدية، حتي علي الحكم القضائي الصادر قبله والموضوع موضع التنفيذ بعده الاستحالة القانونية لتنفيذ حكم قضائي، بفعل صدور قانون جديد، ينشئ لصاحبه حقا شخصيا للحصول علي تعويض نقدي - من حيث الشكل حيث أن القرار 03 / 01 / 2011 و لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه حيث أ ن الاستئناف جاء وفقا 949 من قانون الإجراءات - من حيث الموضوع حيث يتجلي من دراسة الملف – ) ع . س ( - ) ع . ل شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي و التمسوا بتاريخ 09 / 12 / 2002 القاضي بإلزام بلدية سطيف بتمكين حيث التمسوا إلزام البلدية بتنفيذ القرار القضائي تحت طائلة غرامة تهديديه قدرها 000 20 دج عن كل يوم تأخير تسري من تاريخ انتهاء مهلة التكليف بالوفاء الموافق ل 06 / 11 / 2009 مع دفع لهم مبلغ مليونين دينار كتعويض عن الإضرار اللاحقة بهم . حيث انتهت الدعوي بصدور القرار محل الاستئناف القاضي برفض الدعوي لعدم التأسيس علي اعتبار أن الغرامة لا تسري إلا علي الأحكام و القرارات الصادرة بعد دخول القانون الجديد السريان . حيث أسس المستأنفون استئنافهم علي وجه واحد مأخوذ من خرق القانون ذلك أن قضاة الدرجة الأولي اخطئوا في تطبيق أحكام المادة 9 78 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المتعلقة بتوقيع الغرامة التهديدية علي الإدارة . بالفعل حيث إن قضاة أول درجة اخطئوا في تطبيق المادة 978 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إذ أن المادة الثانية من نفس القانون لا تستثني من مج ال تطبيقه سوي المسائل المتعلقة بالأجل و المواعيد . حول طلبات المستأنفين المتعلق بتوقيع الغرامة التنفيذية علي البلدية . حيث إن توقيع الغرامة التهديدية علي الإدارة يأمر بها القاضي الإداري وفقا للمادة 979 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية عندما حكم علي الإدارة باتخاذ تدابير تنفيذية معينة . حيث في قضية الحال إن القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سطيف بتاريخ 09 / 12 / 2002 قضي بإلزام البلدية بتمكين المدعين المستأنفين حاليا من قطعة مماثلة للقطعة محل النزاع . حيث أ ن القرار السالف ذكره أنشأ حق شخصي للمستأنفين و هو حق ثابت و مكرس بهذا القرار الحائز لقوة الشيء المقض ي به للمطالبة بالتعويض النقدي . حيث إن التنفيذ العيني أصبح امرأ مستحيلا و استحالة التنفيذ هي استحالة قانونية ناتجة عن صدور القانون 90 / 25 لا سيما المادة 73 منه التي كلفت تسيير المحافظة العقارية التابعة للجماعات المحلية إلي الوكالات العقارية . و طالما أ ن عدم امتثال تنفيذ القرار ليس ناتج عن تعسف البلدية يبقي طلب إلزام هذه الأخيرة بغرامة تهديدية غير مؤسس و من حق القضاء الإداري عدم الآخذ بهذا الطلب لان توقيع الغرامة التهديدية بمفهوم المادة 980 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية هو أمر جوازي و ليس وجوبي إذ أن هذه المادة تنص علي : " أ نه يجوز للجهة القضائية المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا للمادتين 978 - 979 أ ن تأمر بغرامة تهديدية ". و لكل ذلك يتعين تأي يد القرار المستأنف القاضي برفض الدعوي للأسباب المذكورة في صلب هذا القرار و الحكم علي المستأنفين بالمصاريف القضائية . لهذه الأسباب ي قرر مجلس الدولة : علانيا اعتباريا حضوريا و نهائيا . في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف لأسباب أخري . - و الحكم علي المستأنفين بالمصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني و العشرين من شهر نوفمبر سنة ألفين و اثني عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول المشكلة من السيدات والسادة : منور يحياوي نعيمة عبد الصادوق سمية بونشادة حورية رحيم أحمد خنفر حمانة الرئيس المقررة مستش ارة الدو ل ة مستشارة الدولة مستشار الدولة مستشار الدولة - بحضور السيد / روابحي محمدي محافظ الدولة وبمساعدة السيد / حجوط حسان أمين الضبط