قرار 070207 - الضمانات التأديبية
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0702072012/01/12
الموضوع
الضمانات التأديبية
المبدأ
يؤدي عدم قانونية تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء و خرق الضمانات التأديبية إلي إبطال قرار تسريح الموظف و إعادته إلي منصب عمله الأصلي . يعد من قبيل خرق الضمانات التأديبية : عدم تبليغ الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه، و عدم تمكينه من الإطلاع علي كامل ملفه التأديبي في أجل 15 يوما من تحريك الدعوي التأديبية ، و عدم تبليغه بقرار العقوبة التأديبية في أجل 08 أيام ، و عدم حصول الموظف ، في حالة الخطأ الجسيم ، علي نصف المرتب . لا يستحق الموظف التعويض عن إبطال قرار التسريح بسبب بطلان الإجراءات و ليس بسبب انعدام الوقائع . لا يستحق الموظف المرتب عن فترة لم يعمل فيها .
نص القرار
12
/
01
/
2012
ضد وزير التكوين و التعليم المهنيين
متساوية الأعضاء
–
ضمانات
الأعضاء و خرق الضمانات التأديبية إلي
يوما من تحريك الدعوي
علي نصف المرتب
.
لا يستحق الموظف التعويض عن إبطال قرار التسريح بسبب بطلان الإجراءات و ليس بسبب
وعليه فإن مجلس الدولة
2010
ورفع تظلما إداريا بتاريخ
سجل دعوي أمام مجلس الدولة
.
أن الدعوي جاءت في أجلها القانوني المنصوص عليه في المادة
830
من قانون
الإجراءات المدنية والإدارية وكانت مستوفية للشروط والإجراءات القانونية فهي مقبولة شكلا
.
طعن بالإلغاء في قرار تسريحه من منصب عمله الصادر بتاريخ
عن وزير التكوين والتعليم المهنيين معيبا عليه مخالفة
،
168
،
169
،
170
172
،
القرار رقم
070207
المؤرخ في
12
)
م
.
ب
(
ضد وزير التكوين و التعليم المهنيين
وظيف عمومي
–
تسريح
–
خ
ط
أ
جسيم
–
لجنة
متساوية الأعضاء
تأديبية
.
أمر قم
:
06
-
03
:
المواد
32
،
167
،
172
،
173
.
ي عدم قانونية تشكيلة اللجنة
المتساوي
ة
الأعضاء و خرق الضمانات التأديبية إلي
إبطال قرار تسريح الموظف و إعادته إلي منصب عمله الأصلي
.
من قبيل خرق الضمانات التأديبية
:
عدم تبليغ الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه،
الإطلاع علي كامل ملفه التأديبي ف
ي
أجل
15
يوما من تحريك الدعوي
عدم تبليغه بقرار العقوبة التأديبية في أجل
08
أيام ،
عدم حصول الموظف ، في حا
لة الخطأ الجسيم
،
علي نصف المرتب
لا يستحق الموظف التعويض عن إبطال قرار التسريح بسبب بطلان الإجراءات و ليس بسبب
الموظف المرتب عن فترة لم يعمل فيها
.
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث أن المدعي بلغ بالقرار المطعون فيه بتاريخ
02
/
12
/
2010
ولم يتلق أي رد وبتاريخ
07
/
03
/
2011
سجل دعوي أمام مجلس الدولة
أن الدعوي جاءت في أجلها القانوني المنصوص عليه في المادة
الإجراءات المدنية والإدارية وكانت مستوفية للشروط والإجراءات القانونية فهي مقبولة شكلا
من حيث الموضوع
:
)
م
.
ب
(
طعن بالإلغاء في قرار تسريحه من منصب عمله الصادر بتاريخ
تحت رقم
95
/
2010
عن وزير التكوين والتعليم المهنيين معيبا عليه مخالفة
القانون والإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد
167
،
من الأمر رقم
06
-
03
المؤرخ في
15
/
07
/
2006
.
الموضوع
:
وظيف عمومي
تأديبية
–
دعوي
تأديبية
التشريع
:
أمر قم
المبدأ
:
يؤد
ي عدم قانونية تشكيلة اللجنة
إبطال قرار تسريح الموظف و إعادته إلي منصب عمله الأصلي
يعد
من قبيل خرق الضمانات التأديبية
عدم تبليغ الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه،
و
عدم تمكينه من
الإطلاع علي كامل ملفه التأديبي ف
التأديبية ،
و
عدم تبليغه بقرار العقوبة التأديبية في أجل
و
عدم حصول الموظف ، في حا
لا يستحق الموظف التعويض عن إبطال قرار التسريح بسبب بطلان الإجراءات و ليس بسبب
انعدام الوقائع
.
لا
يستحق
الموظف المرتب عن فترة لم يعمل فيها
-
من حيث الشكل
حيث أن المدعي بلغ بالقرار المطعون فيه بتاريخ
12
/
12
/
2010
ولم يتلق أي رد وبتاريخ
حيث
أن الدعوي جاءت في أجلها القانوني المنصوص عليه في المادة
الإجراءات المدنية والإدارية وكانت مستوفية للشروط والإجراءات القانونية فهي مقبولة شكلا
-
من حيث الموضوع
حيث أن السيد
)
2
8
/
11
/
2010
تحت رقم
القانون والإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد
و
173
من الأمر رقم
حيث أن وزير التكوين والتعليم المهنيين لم يجب عن العريض
ة
الافتتاحية
ولم يدافع عن مصالح
الإدارة رغم تبليغه بالعريضة
الافتتاحية
عن طريق المحضر القضائي قابة عبد المؤمن
.
حيث أن المدعي
)
م
.
ب
(
بصفته مفتش إداري ومالي لدي وزارة التكوين والتعليم المهنيين ،تم
توقيفه عن منصب عمله بتاريخ
08
/
09
/
2010
إلي
غاية مثوله أ
مام لجنة التأديب ابتداء من
تاريخ إمضاء مقرر التوقيف
.
حيث أن المدعي يعيب علي القرار المطعون فيه مخالفته القانون وعدم منحه الضمانات التأديبية
.
حيث أنه وبعد الإطلاع علي محضر اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة
بسلك المفتشين
المؤرخ في
20
/
10
/
2010
، تبين وأن أعضاء اللجنة لم يكونوا بالتساوي إذ تغيب العضو الثالث
الممثل للمفتشين وهو السيد
)
م
.
ق
(
، بينما حضر ممثلو
الإدارة المركزية كلهم
.
حيث أن المحضر لم يبين سبب غياب ممثل المفتشين وبذلك فإن اللجنة لم تكن متساوية
الأعضاء
.
حيث بالإضافة إلي هذا فإنه لا يوجد أدني دليل علي أن المدعي قد بلغ بالأخطاء المنسوبة إليه
وأنه اطلع علي كامل ملفه التأديبي في أجل
15
يوما ابتداء من تحريك الدعوي التأديبية كما
تشترطه المادة
167
من الأمر رقم
06
-
03
المؤرخ في
15
/
07
/
2006
.
حيث أن المدعي
لم يبلغ بقرار اللجنة التأديبية المنعقدة بتاريخ
20
/
10
/
2010
إلا بتاريخ
29
/
11
/
2010
وعن طريق مسؤوله المباشر المفتش العام، هذا الأخير الذي أخبر عن طريق
الرسالة رقم
2074
/
2010
بتاريخ
02
/
11
/
2010
المتضمنة قرار التسريح الذي قررته اللجنة
التأديبية
.
حيث أن المدعي عليه
ا خالفت نص المادة
172
من الأمر رقم
06
-
03
المؤرخ في
15
/
07
/
2006
التي تشترط تبليغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية في أجل لا
يتعدي
08
ثمانية أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار
.
حيث إضافة إلي هذا فإن المدعي عليها خالفت نص المادة
173
من نفس الأ
مر التي تشترط في
حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلي عقوبة من الدرجة الرابعة بتوقيفه وتلزم
الإدارة علي دفع نصف الراتب للموظف
.
حيث أن المدعي حرم من الضمانات التأديبية المنصوص عليها قانونا، وأن كل الإجراءات
المتخذة ضده باطلة، إضافة إلي بطلان تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء
.
حيث أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة القانون ويتعين إلغاءه والقضاء بإعادة إدماج
المدعي في منصب عمله الأصلي
.
حيث أن وزارة التكوين والتنظيم المهنيين لم تجب عن العريضة الافتتاحية رغم تب
ليغها لها عن
طريق المحضر القضائي قابة عبد المؤمن بتاريخ
10
/
03
/
2011
علي الساعة العاشرة
والنصف صباحا
.
حيث وعن الرواتب الشهرية المطالب بها فإن المدعي لم يؤد أية خدمة للمدعي عليها أثناء الفترة
المطالب بها الراتب وطبقا لأحكام المادة
32
من الأمر رقم
06
-
03
فالأجر
يكون مقابل أداء
خدمة مما يتعين رفض هذا الطلب
.
حيث وعن طلب التعويض المطالب به، فإنه غير مؤسس لكون إلغاء القرار المطعون فيه كان
بسبب إبطال الإجراءات وليس لانعدام الوقائع مما يتعين رفض هذا الطلب لعدم التأسيس
.
حي
ث أن المدعي عليها معفاة من المصاريف القضائية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علانيا حضوريا ونهائيا
:
في الشكل
:
قبول الدعوي
.
في الموضوع
:
إلغاء القرار الصادر عن وزير التكوين والتعليم والمهنيين بتاريخ
29
/
11
/
2010
تحت رقم
95
/
2010
وإلزا
م المدعي عليه بإعادة إدماج المدعي إلي منصب
عمله الأصلي مع رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس
.
إعفاء المدعي عليه من المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ الث اني عش ر م ن ش هر
جانفي سنة ألفين وإثني عشر من قبل الغرفة ا
لثانية القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة
:
بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة
وبمساعدة السيد بن بوشرور محمد أمين الضبط
عدة جلول أمحمد
غانم فاروق
شيبوب فلاح جلول
الرئيس المقرر
مستشار الدولة
مستشار الدولة