قرار 070207 - الضمانات التأديبية

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0702072012/01/12

الموضوع

الضمانات التأديبية

المبدأ

يؤدي عدم قانونية تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء و خرق الضمانات التأديبية إلي إبطال قرار تسريح الموظف و إعادته إلي منصب عمله الأصلي . يعد من قبيل خرق الضمانات التأديبية : عدم تبليغ الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه، و عدم تمكينه من الإطلاع علي كامل ملفه التأديبي في أجل 15 يوما من تحريك الدعوي التأديبية ، و عدم تبليغه بقرار العقوبة التأديبية في أجل 08 أيام ، و عدم حصول الموظف ، في حالة الخطأ الجسيم ، علي نصف المرتب . لا يستحق الموظف التعويض عن إبطال قرار التسريح بسبب بطلان الإجراءات و ليس بسبب انعدام الوقائع . لا يستحق الموظف المرتب عن فترة لم يعمل فيها .

نص القرار

12 / 01 / 2012 ضد وزير التكوين و التعليم المهنيين متساوية الأعضاء – ضمانات الأعضاء و خرق الضمانات التأديبية إلي يوما من تحريك الدعوي علي نصف المرتب . لا يستحق الموظف التعويض عن إبطال قرار التسريح بسبب بطلان الإجراءات و ليس بسبب وعليه فإن مجلس الدولة 2010 ورفع تظلما إداريا بتاريخ سجل دعوي أمام مجلس الدولة . أن الدعوي جاءت في أجلها القانوني المنصوص عليه في المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكانت مستوفية للشروط والإجراءات القانونية فهي مقبولة شكلا . طعن بالإلغاء في قرار تسريحه من منصب عمله الصادر بتاريخ عن وزير التكوين والتعليم المهنيين معيبا عليه مخالفة ، 168 ، 169 ، 170 172 ، القرار رقم 070207 المؤرخ في 12 ) م . ب ( ضد وزير التكوين و التعليم المهنيين وظيف عمومي – تسريح – خ ط أ جسيم – لجنة متساوية الأعضاء تأديبية . أمر قم : 06 - 03 : المواد 32 ، 167 ، 172 ، 173 . ي عدم قانونية تشكيلة اللجنة المتساوي ة الأعضاء و خرق الضمانات التأديبية إلي إبطال قرار تسريح الموظف و إعادته إلي منصب عمله الأصلي . من قبيل خرق الضمانات التأديبية : عدم تبليغ الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه، الإطلاع علي كامل ملفه التأديبي ف ي أجل 15 يوما من تحريك الدعوي عدم تبليغه بقرار العقوبة التأديبية في أجل 08 أيام ، عدم حصول الموظف ، في حا لة الخطأ الجسيم ، علي نصف المرتب لا يستحق الموظف التعويض عن إبطال قرار التسريح بسبب بطلان الإجراءات و ليس بسبب الموظف المرتب عن فترة لم يعمل فيها . وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث أن المدعي بلغ بالقرار المطعون فيه بتاريخ 02 / 12 / 2010 ولم يتلق أي رد وبتاريخ 07 / 03 / 2011 سجل دعوي أمام مجلس الدولة أن الدعوي جاءت في أجلها القانوني المنصوص عليه في المادة الإجراءات المدنية والإدارية وكانت مستوفية للشروط والإجراءات القانونية فهي مقبولة شكلا من حيث الموضوع : ) م . ب ( طعن بالإلغاء في قرار تسريحه من منصب عمله الصادر بتاريخ تحت رقم 95 / 2010 عن وزير التكوين والتعليم المهنيين معيبا عليه مخالفة القانون والإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد 167 ، من الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 / 07 / 2006 . الموضوع : وظيف عمومي تأديبية – دعوي تأديبية التشريع : أمر قم المبدأ : يؤد ي عدم قانونية تشكيلة اللجنة إبطال قرار تسريح الموظف و إعادته إلي منصب عمله الأصلي يعد من قبيل خرق الضمانات التأديبية عدم تبليغ الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه، و عدم تمكينه من الإطلاع علي كامل ملفه التأديبي ف التأديبية ، و عدم تبليغه بقرار العقوبة التأديبية في أجل و عدم حصول الموظف ، في حا لا يستحق الموظف التعويض عن إبطال قرار التسريح بسبب بطلان الإجراءات و ليس بسبب انعدام الوقائع . لا يستحق الموظف المرتب عن فترة لم يعمل فيها - من حيث الشكل حيث أن المدعي بلغ بالقرار المطعون فيه بتاريخ 12 / 12 / 2010 ولم يتلق أي رد وبتاريخ حيث أن الدعوي جاءت في أجلها القانوني المنصوص عليه في المادة الإجراءات المدنية والإدارية وكانت مستوفية للشروط والإجراءات القانونية فهي مقبولة شكلا - من حيث الموضوع حيث أن السيد ) 2 8 / 11 / 2010 تحت رقم القانون والإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد و 173 من الأمر رقم حيث أن وزير التكوين والتعليم المهنيين لم يجب عن العريض ة الافتتاحية ولم يدافع عن مصالح الإدارة رغم تبليغه بالعريضة الافتتاحية عن طريق المحضر القضائي قابة عبد المؤمن . حيث أن المدعي ) م . ب ( بصفته مفتش إداري ومالي لدي وزارة التكوين والتعليم المهنيين ،تم توقيفه عن منصب عمله بتاريخ 08 / 09 / 2010 إلي غاية مثوله أ مام لجنة التأديب ابتداء من تاريخ إمضاء مقرر التوقيف . حيث أن المدعي يعيب علي القرار المطعون فيه مخالفته القانون وعدم منحه الضمانات التأديبية . حيث أنه وبعد الإطلاع علي محضر اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك المفتشين المؤرخ في 20 / 10 / 2010 ، تبين وأن أعضاء اللجنة لم يكونوا بالتساوي إذ تغيب العضو الثالث الممثل للمفتشين وهو السيد ) م . ق ( ، بينما حضر ممثلو الإدارة المركزية كلهم . حيث أن المحضر لم يبين سبب غياب ممثل المفتشين وبذلك فإن اللجنة لم تكن متساوية الأعضاء . حيث بالإضافة إلي هذا فإنه لا يوجد أدني دليل علي أن المدعي قد بلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأنه اطلع علي كامل ملفه التأديبي في أجل 15 يوما ابتداء من تحريك الدعوي التأديبية كما تشترطه المادة 167 من الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 / 07 / 2006 . حيث أن المدعي لم يبلغ بقرار اللجنة التأديبية المنعقدة بتاريخ 20 / 10 / 2010 إلا بتاريخ 29 / 11 / 2010 وعن طريق مسؤوله المباشر المفتش العام، هذا الأخير الذي أخبر عن طريق الرسالة رقم 2074 / 2010 بتاريخ 02 / 11 / 2010 المتضمنة قرار التسريح الذي قررته اللجنة التأديبية . حيث أن المدعي عليه ا خالفت نص المادة 172 من الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 / 07 / 2006 التي تشترط تبليغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية في أجل لا يتعدي 08 ثمانية أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار . حيث إضافة إلي هذا فإن المدعي عليها خالفت نص المادة 173 من نفس الأ مر التي تشترط في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلي عقوبة من الدرجة الرابعة بتوقيفه وتلزم الإدارة علي دفع نصف الراتب للموظف . حيث أن المدعي حرم من الضمانات التأديبية المنصوص عليها قانونا، وأن كل الإجراءات المتخذة ضده باطلة، إضافة إلي بطلان تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء . حيث أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة القانون ويتعين إلغاءه والقضاء بإعادة إدماج المدعي في منصب عمله الأصلي . حيث أن وزارة التكوين والتنظيم المهنيين لم تجب عن العريضة الافتتاحية رغم تب ليغها لها عن طريق المحضر القضائي قابة عبد المؤمن بتاريخ 10 / 03 / 2011 علي الساعة العاشرة والنصف صباحا . حيث وعن الرواتب الشهرية المطالب بها فإن المدعي لم يؤد أية خدمة للمدعي عليها أثناء الفترة المطالب بها الراتب وطبقا لأحكام المادة 32 من الأمر رقم 06 - 03 فالأجر يكون مقابل أداء خدمة مما يتعين رفض هذا الطلب . حيث وعن طلب التعويض المطالب به، فإنه غير مؤسس لكون إلغاء القرار المطعون فيه كان بسبب إبطال الإجراءات وليس لانعدام الوقائع مما يتعين رفض هذا الطلب لعدم التأسيس . حي ث أن المدعي عليها معفاة من المصاريف القضائية . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علانيا حضوريا ونهائيا : في الشكل : قبول الدعوي . في الموضوع : إلغاء القرار الصادر عن وزير التكوين والتعليم والمهنيين بتاريخ 29 / 11 / 2010 تحت رقم 95 / 2010 وإلزا م المدعي عليه بإعادة إدماج المدعي إلي منصب عمله الأصلي مع رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس . إعفاء المدعي عليه من المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ الث اني عش ر م ن ش هر جانفي سنة ألفين وإثني عشر من قبل الغرفة ا لثانية القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة : بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة السيد بن بوشرور محمد أمين الضبط عدة جلول أمحمد غانم فاروق شيبوب فلاح جلول الرئيس المقرر مستشار الدولة مستشار الدولة