قرار 069831 - شطب القضية
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0698312013/01/17
المبدأ
يلزم قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المستأنف بتبليغ المستأنف عليه بعريضة الاستئناف. يترتب علي عدم تقديم محضر التبليغ الرسمي لعريضة الاستئناف شطب القضية من الجدول.
نص القرار
القرار رقم
069831
المؤرخ في
17
/
01
/
2013
مديرية الضرائب لولاية بجاية
ضد
)
ز ع
(
الموضوع
:
تبليغ رسمي
–
شطب القضية
–
استئناف
–
عريضة استئناف
.
التشريع
:
قانون الإجراءات المدنية و
الإدارية المادتان
216
و
406
.
المبدأ
:
يلزم قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المستأنف بتبليغ المستأنف عليه بعريضة الاستئناف
.
يترتب علي عدم تقديم محضر التبليغ الرسمي لعريضة الاستئناف شطب القضية من الجدول
.
وعليه فإن مجلس الدولة
حي ث أن مديري ة الض رائب لولاي ة بجاي ة الممثل ة م ن ط رف م ديرها اس تأنفت بواس طة محاميه ا الأس تاذ
)
م ب
(
القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بجاية بتاريخ
29
/
06
/
2010
رقم
00227
.
حيث أن
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
يلزم المستأنف بالتبليغ الرس مي لعريض ة الإ
س تئناف إل ي المس تأنف
عليه عن طريق محضر قضائي وفق ا للم ادة
406
م ن
ق انون الإج راءات المدني ة و الإداري ة
ويترت ب عل ي ع دم
تقديم محضر التبليغ الرسمي شطب القضية
.
حيث أن مديرية الضرائب اكتفت بإيداع عريضة الإستئناف دون تبليغ المستأنف عليه بالعريضة رغم أن مجل س
الدولة ط
لب منه ا تق ديم م ا يثب ت التبلي غ بواس طة رس الة مض منة تحم ل رق م
285637
بت اريخ
16
/
10
/
2012
وهذا يعد خرقا لأحكام المادة
838
التي أحالتنا عليها المادة
915
من نفس القانون ل ذا يتع ين ش طب القض ية م ن
الجدول
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
علانيا
غيابيا
:
-
شطب القضية من الجدول
.
مع إعفاء المديرية من المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ج انفي س نة ألفي ن
وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانية المشكلة من السيدات والسادة
:
فنيش
كمال
كريبي
زوبيدة
خيري مليكة
بوعنيق علي
الرئيس المقرر
مستشارة الدولة
مستشار الدولة
مستشار الدولة
-
بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة السيدة أدحيمن ليلي أمينة الضبط