قرار 069821 - سحب رخصة السياقة

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0698212012/02/23

الموضوع

سحب رخصة السياقة

المبدأ

يعد تعسفا مستوجبا التعويض، سحب رخصة السياقة من شخص محكوم ببراءته. يراقب القاضي مشروعية القرار، حتي و لو تم استنفاد العقوبة.

نص القرار

2012 يعد تعسفا مستوجبا التعويض، سحب رخصة السياقة من شخص محكوم ببراءته . حيث أن الاستئناف مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا طبقا لنص حيث أن المستأنف والي ولاية بجاية يستأنف القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بجاية والذي قضي في الشكل بقبول المعارضة وفي الموضوع إلغاء القرار الصادر وإلزام المدع ي في المعارضة بأن يدفع دج تعويضا عن مختلف الأضرار ملتمسا رفض الدعوي لورودها خارج الأجل ورفضها لزوال الأثر القانوني القرار الولائي محل دعوي القرار رقم 06982 1 ال مؤرخ في 23 / 02 / 2012 والي ولاية بحاية ضد ) ج . خ ( تنظيم حركة المرور - سحب رخصة السياقة . 01 - 14 ) تنظيم حركة المرور ( المادة 109 . يعد تعسفا مستوجبا التعويض، سحب رخصة السياقة من شخص محكوم يراقب القاضي مشروعية القرار، حتي و لو تم استنفاد العقوبة . - وعليه فإن مجلس الدولة حيث أن الاستئناف مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . حيث أن المستأنف والي ولاية بجاية يستأنف القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بجاية 2010 والذي قضي في الشكل بقبول المعارضة وفي الموضوع إلغاء القرار الصادر ن والي ولاية بجاية بتاريخ 5 / 02 / 2007 تحت رقم 145 وإلزام المدع للمدعي عليه في المعارضة ) ج خ ( مبلغ مائتي ألف دينار 200.000 دج تعويضا عن مختلف الأضرار ملتمسا رفض الدعوي لورودها خارج الأجل ورفضها لزوال الأثر القانوني القرار الولائي محل دعوي وفي الموضوع رفض الدعوي لعدم التأسيس . الموضوع : تنظيم حركة المرور التشريع : قانون رقم 01 المبدأ : يعد تعسفا مستوجبا التعويض، سحب رخصة السياقة من شخص محكوم يراقب القاضي مشروعية القرار، حتي و لو تم استنفاد العقوبة - من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا المواد 950.949 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية - من حيث الموضوع : حيث أن المستأنف والي ولاية بجاية يستأنف القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بجاية بتاريخ 21 / 12 / 2010 ع ن والي ولاية بجاية بتاريخ للمدعي عليه في المعارضة ملتمسا رفض الدعوي لورودها خارج الأجل ورفضها لزوال الأثر القانوني القرار الولائي محل دعوي الإلغاء . وفي الموضوع رفض الدعوي لعدم التأسيس حيث أ نه ثابت من خلال دراسة ملف الدعوي أن المستأنف عليه رفع دعو ي إلغاء القرار الإداري الصادر عن والي ولاية بجاية بتاريخ 5 / 02 / 2007 رقم 0145 المتضمن سحب له رخصة السياقة لمدة 12 شهرا إثر حادث مرور أدي بوفاة المرحوم ) أ أ (. حيث أن المستأنفة تدفع بأن الطعن بالإلغاء القضائي رفع بعد مدة الأربعة أشهر المنصوص عليها بالمادة 169 مكرر 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بحيث أن المستأنف عليه تظلم بتاريخ 23 / 01 / 2007 . حيث أنه لا ي أ خذ بهذا التظلم الذي قدم أمام اللجنة الولائية، وقبل صدور القرار المطعون فيه بالإلغاء هذا من جهة لأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 23 / 01 / 2007 و أ ن الطعن أ و التظلم المتخذ به من طرف المستأنفة وقع قبل صدور القرار المطعون فيه وبالتالي لا يمكن الأخذ به بالإضافة إلي أن القرار المطعون فيه بالإلغاء لم يبلغ إطلاقا للمستأنف عليه وأن الآجال تجري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، غير أن المستأنفة لم تقدم ما يثب ت بأنها قامت بتبليغه رسميا من جهة ومن جهة أخري فإنها اضطرت تقديمه عند مرافعتها من طرف المستأنف عليه . مما يجعل الآجال تبقي مفتوحة و يتعين رفض هذا الدفع لعدم جديته والقول بأن قضاة الدرجة الأولي أصابوا لما قضوا بقبول الدعوي الإلغاء شكلا . أما عن الدفع الثاني والمتعلق بزوال الأثر القانوني للقرار الولائي محل دعوي الإلغاء . حيث أن القرار الإداري طالما لم يتم إلغاءه يبقي ساري المفعول رغم استنفاذه للعقوبة المسلطة عليه بسحب ر خصة السياقة لمدة 12 شهرا وهو لا ي منع القاضي بمراقبة مشروعيته وأنه بالفعل حرم المستأنف عليه م ن رخصة السياقة بصفة تعسفية طيلة هذه المدة وأن ذات القرار الإداري رتب أثار قانونية مستقبلية وبالتالي فإن هذا الدفع هو الآخر غير وجيه ويتعين رفضه . حيث أن القرار الإداري محل الطعن جاء مخالف للقانون 01 / 14 المتعلق بتنظيم حركة المرور وخاصة المادة 109 منه التي ت نص علي أن جميع الإجراءات الإدارية تبطل وتصبح عديمة الأثر بصدور أمر قضائي بالا وجه للمتابعة أو حكم بالبراءة أو التسريح . حيث أنه بالرغم من أن العارض قدم أمام اللجنة الولائية التي اجتمعت بشأنه في 23 / 01 / 2007 الحكم القاضي ببراءته الصادر بتاريخ 5 / 12 / 2006 إلا أن الإدارة تعسفت في حقه وقررت سحب الرخصة بموجب القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 5 / 02 / 2007 . حيث أن المستأنف عليه قد تضرر نتيجة حرمانه من رخصة السياقة طيلة مدة 12 شهرا مما يجعل طلبه الرامي إلي تعويضه عن الأضرار التي لحقته طلب مؤسس . حيث أ ن قضاة الدرجة الأولي أصابوا في تقديرهم للوقائع مما يتعين تأييد القرار المستأنف . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة حضوريا علانيا ونهائيا في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف . المستأنف معفي من دفع المصاريف . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعق دة بت اريخ الثال ث والعشر ي ن شه ر فيف ري سنة ألفين واثنا عشر من قبل الغرفة ال ثالثة المشكلة من السيدات والسادة : بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة وبمساعدة السيد بوسبسي رشيد أمين الضبط . مسعودي حسين بوعروج فريدة حسن عبد الحميد نويري عبد العزيز الرئيس مستشارة الدولة المقررة مستشار ا لدولة مستشار ا لدولة