قرار 069349 - غلق محل تجاوز السلطة
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0693492013/04/04
الموضوع
غلق محل تجاوز السلطة
المبدأ
ليس من صلاحيات رئيس م.ش.ب غلق محل مستأجر بصفة قانونية ، و طرد شاغليه و لم يقع إنهاء العلاقة الإيجارية بين الإدارة المؤجرة و المستأجر.
نص القرار
2013
رئيس بلدية
-
غلق القاعة
–
ب غلق محل مستأجر بصفة قانونية ، و طرد شاغليه
وعليه فإن مجلس الدولة
الأصلي والفرعي قد جاءا وفقا للمقتضيات الشكلية المنصوص عليها قانونا
إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بومرداس
06
/
2010
رقم
141
/
2010
المؤرخ في
06
/
07
/
2010
من النشاط الرياضي إلي مرفق
إداري وإلزام البلدية بدفعها للمدعين المستأنف عليهم تعويضا قدره
50.000,00
دج
،
بينما
100.000,00
دج
.
حيث بالرجوع إلي عناصر الملف فإن عقد إيجار للقاعة موضوع النزاع يربط الطرفين يبدأ
منه علي أن مدة الإيجار حددت ب
03
و
06
حيث أن علاقة الإيجار لم يقع إنهاؤها بالطرق القانونية وأن القرار رقم
141
المؤرخ في
الذي ينص في المادة الأولي منه علي غلق قاعة رياضة كمال الأجسام
وبطرد شاغل القاعة وإخلائها من
يتسم بتجاوز السلطة بالنظر إلي كون رئيس المجلس الشعبي البلدي ليست
قرار رقم
069349
مؤرخ في
04
/
04
/
2013
بلدية الرويبة ضد
)
ب
.
م
(
و من معه
قاعة رياض
ات
–
إ
ي
جار
–
مدة الإيجار سارية
–
رئيس بلدية
ليس من صلاحيات رئيس م
.
ش
.
ب غلق محل مستأجر بصفة قانونية ، و طرد شاغليه
إنهاء العلاقة الإيجارية بين الإدارة المؤجرة و المستأجر
.
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
الاستئنافين
الأصلي والفرعي قد جاءا وفقا للمقتضيات الشكلية المنصوص عليها قانونا
ويتعين قبولهما شكلا
.
من حيث الموضوع
:
الاستئناف
استهدف
إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بومرداس
2010
الذي ألغي القرارين الصادرين بتاريخ
30
/
06
المتضمن غلق قاعة كمال الأجسام وطرد شاغليها ورقم
144
/
10
المتضمن إعادة تصنيف قاعة الرياضة رقم
11
/
12
/
1960
من النشاط الرياضي إلي مرفق
إداري وإلزام البلدية بدفعها للمدعين المستأنف عليهم تعويضا قدره
الاستئناف
الفرعي رفع قيمة التعويض المحكوم به إلي
100.000,00
حيث بالرجوع إلي عناصر الملف فإن عقد إيجار للقاعة موضوع النزاع يربط الطرفين يبدأ
01
/
2000
و ينص في المادة
03
منه علي أن مدة الإيجار حددت ب
سنوات قابلة للتجديد ضمنيا
.
حيث أن علاقة الإيجار لم يقع إنهاؤها بالطرق القانونية وأن القرار رقم
الذي ينص في المادة الأولي منه علي غلق قاعة رياضة كمال الأجسام
المتواجدة بالقاعة المتعددة الرياضات
11
ديسمبر
1960
وبطرد شاغل القاعة وإخلائها من
جميع المعدات والعتاد
يتسم بتجاوز السلطة بالنظر إلي كون رئيس المجلس الشعبي البلدي ليست
الموضوع
:
قاعة رياض
تجاوز السلطة
.
المبدأ
:
ليس من صلاحيات رئيس م
و لم يق
ع
إنهاء العلاقة الإيجارية بين الإدارة المؤجرة و المستأجر
-
من حيث الشكل
حيث أن
الاستئنافين
ويتعين قبولهما شكلا
-
من حيث الموضوع
حيث أن
الاستئناف
في
26
/
12
/
2010
المتضمن غلق قاعة كمال الأجسام وطرد شاغليها ورقم
المتضمن إعادة تصنيف قاعة الرياضة رقم
إداري وإلزام البلدية بدفعها للمدعين المستأنف عليهم تعويضا قدره
استهدف
الاستئناف
حيث بالرجوع إلي عناصر الملف فإن عقد إيجار للقاعة موضوع النزاع يربط الطرفين يبدأ
سريانه في
01
/
01
و
09
سنوات قابلة للتجديد ضمنيا
حيث أن علاقة الإيجار لم يقع إنهاؤها بالطرق القانونية وأن القرار رقم
30
/
06
/
2010
المتواجدة بالقاعة المتعددة الرياضات
جميع المعدات والعتاد
من صلاحيته غلق القاعة وطرد شاغليها وإخلائها من جميع المعدات والعتاد خاصة وأنه لم يقع
إنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين
.
حيث
إن
القرار رقم
144
المؤرخ في
06
جويلية
2010
المتضمن إعادة تصنيف ا
لقاعة
11
ديسمبر
1960
من النشاط الرياضي إلي مرفق إداري هو نتيجة للقرار الأول وأن ما بني علي
باطل فهو باطل
.
حيث أن
الاستئناف
الفرعي يستهدف من جهته رفع قيمة التعويض المحكوم به إلي
100.000,00
دج إلا أن المبلغ المحكوم به هو مناسب للضرر
.
حيث أنه يتعين بناء علي كل
هذا تأييد القرار المستأنف ولكن للأسباب والمذكورة آنفا
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا، حضوريا ونهائيا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئنافين
الأصلي والفرعي
.
في الموضوع
:
تأييد القرار المستأنف
.
-
وأعفي المستأنفة من المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر أفريل
سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة
:
ميمون رتيبة
حرزلي أم الخير
عجالي سعاد
عمارة يمينة
الرئيسة
مستشارة الدولة
المقررة
مستشارة الدولة
مستشارة الدولة
-
بحضور السيدة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة السيد غلايمي محمد أمين الضبط