قرار 069349 - غلق محل تجاوز السلطة

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0693492013/04/04

الموضوع

غلق محل تجاوز السلطة

المبدأ

ليس من صلاحيات رئيس م.ش.ب غلق محل مستأجر بصفة قانونية ، و طرد شاغليه و لم يقع إنهاء العلاقة الإيجارية بين الإدارة المؤجرة و المستأجر.

نص القرار

2013 رئيس بلدية - غلق القاعة – ب غلق محل مستأجر بصفة قانونية ، و طرد شاغليه وعليه فإن مجلس الدولة الأصلي والفرعي قد جاءا وفقا للمقتضيات الشكلية المنصوص عليها قانونا إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بومرداس 06 / 2010 رقم 141 / 2010 المؤرخ في 06 / 07 / 2010 من النشاط الرياضي إلي مرفق إداري وإلزام البلدية بدفعها للمدعين المستأنف عليهم تعويضا قدره 50.000,00 دج ، بينما 100.000,00 دج . حيث بالرجوع إلي عناصر الملف فإن عقد إيجار للقاعة موضوع النزاع يربط الطرفين يبدأ منه علي أن مدة الإيجار حددت ب 03 و 06 حيث أن علاقة الإيجار لم يقع إنهاؤها بالطرق القانونية وأن القرار رقم 141 المؤرخ في الذي ينص في المادة الأولي منه علي غلق قاعة رياضة كمال الأجسام وبطرد شاغل القاعة وإخلائها من يتسم بتجاوز السلطة بالنظر إلي كون رئيس المجلس الشعبي البلدي ليست قرار رقم 069349 مؤرخ في 04 / 04 / 2013 بلدية الرويبة ضد ) ب . م ( و من معه قاعة رياض ات – إ ي جار – مدة الإيجار سارية – رئيس بلدية ليس من صلاحيات رئيس م . ش . ب غلق محل مستأجر بصفة قانونية ، و طرد شاغليه إنهاء العلاقة الإيجارية بين الإدارة المؤجرة و المستأجر . وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : الاستئنافين الأصلي والفرعي قد جاءا وفقا للمقتضيات الشكلية المنصوص عليها قانونا ويتعين قبولهما شكلا . من حيث الموضوع : الاستئناف استهدف إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بومرداس 2010 الذي ألغي القرارين الصادرين بتاريخ 30 / 06 المتضمن غلق قاعة كمال الأجسام وطرد شاغليها ورقم 144 / 10 المتضمن إعادة تصنيف قاعة الرياضة رقم 11 / 12 / 1960 من النشاط الرياضي إلي مرفق إداري وإلزام البلدية بدفعها للمدعين المستأنف عليهم تعويضا قدره الاستئناف الفرعي رفع قيمة التعويض المحكوم به إلي 100.000,00 حيث بالرجوع إلي عناصر الملف فإن عقد إيجار للقاعة موضوع النزاع يربط الطرفين يبدأ 01 / 2000 و ينص في المادة 03 منه علي أن مدة الإيجار حددت ب سنوات قابلة للتجديد ضمنيا . حيث أن علاقة الإيجار لم يقع إنهاؤها بالطرق القانونية وأن القرار رقم الذي ينص في المادة الأولي منه علي غلق قاعة رياضة كمال الأجسام المتواجدة بالقاعة المتعددة الرياضات 11 ديسمبر 1960 وبطرد شاغل القاعة وإخلائها من جميع المعدات والعتاد يتسم بتجاوز السلطة بالنظر إلي كون رئيس المجلس الشعبي البلدي ليست الموضوع : قاعة رياض تجاوز السلطة . المبدأ : ليس من صلاحيات رئيس م و لم يق ع إنهاء العلاقة الإيجارية بين الإدارة المؤجرة و المستأجر - من حيث الشكل حيث أن الاستئنافين ويتعين قبولهما شكلا - من حيث الموضوع حيث أن الاستئناف في 26 / 12 / 2010 المتضمن غلق قاعة كمال الأجسام وطرد شاغليها ورقم المتضمن إعادة تصنيف قاعة الرياضة رقم إداري وإلزام البلدية بدفعها للمدعين المستأنف عليهم تعويضا قدره استهدف الاستئناف حيث بالرجوع إلي عناصر الملف فإن عقد إيجار للقاعة موضوع النزاع يربط الطرفين يبدأ سريانه في 01 / 01 و 09 سنوات قابلة للتجديد ضمنيا حيث أن علاقة الإيجار لم يقع إنهاؤها بالطرق القانونية وأن القرار رقم 30 / 06 / 2010 المتواجدة بالقاعة المتعددة الرياضات جميع المعدات والعتاد من صلاحيته غلق القاعة وطرد شاغليها وإخلائها من جميع المعدات والعتاد خاصة وأنه لم يقع إنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين . حيث إن القرار رقم 144 المؤرخ في 06 جويلية 2010 المتضمن إعادة تصنيف ا لقاعة 11 ديسمبر 1960 من النشاط الرياضي إلي مرفق إداري هو نتيجة للقرار الأول وأن ما بني علي باطل فهو باطل . حيث أن الاستئناف الفرعي يستهدف من جهته رفع قيمة التعويض المحكوم به إلي 100.000,00 دج إلا أن المبلغ المحكوم به هو مناسب للضرر . حيث أنه يتعين بناء علي كل هذا تأييد القرار المستأنف ولكن للأسباب والمذكورة آنفا . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علنيا، حضوريا ونهائيا : في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف . - وأعفي المستأنفة من المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر أفريل سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة : ميمون رتيبة حرزلي أم الخير عجالي سعاد عمارة يمينة الرئيسة مستشارة الدولة المقررة مستشارة الدولة مستشارة الدولة - بحضور السيدة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة السيد غلايمي محمد أمين الضبط