قرار 068965 - تناسب العقوبة مع الخطأ إستحالة تطبيق العقوبة التأديبية
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0689652011/11/17
الموضوع
تناسب العقوبة مع الخطأ إستحالة تطبيق العقوبة التأديبية
المبدأ
متي كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة بمراعاة التناسب بين درجة الخطأ المرتكب و درجة العقوبة المتخذة بشأنه، فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار اللجنة التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من الدرجة الثالثة، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به.
نص القرار
2011
عقوبة من الدرجة الرابعة
–
انعدام
مراعاة التناسب بين درجة الخطأ
فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار اللجنة
التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من
مهني من الدرجة الثالثة
–
العقوبة
المناسبة
:
دارة المستخدمة
–
عدم
اتخاذ العقوبة
–
التي تمسكت بارتكاب الموظف للخطأ
، أن تقوم بإنزال العقوبة المصنفة في الدرجة المتطابقة ،
قوبة المناسبة مستحيل أو من شأنه أن يتسبب في خلق
القرار رقم
068965
المؤرخ في
17
/
11
/
2011
التناسب بين الخطأ المهني و العقوبة التأديبية
خطأ مهني من الدرجة الثالثة
–
تسليط
عقوبة من الدرجة الرابعة
مغرض للإلغاء
.
متي كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة ب
مراعاة التناسب بين درجة الخطأ
المرتكب و درجة العقوبة المتخذة بشأنه ،
فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار اللجنة
التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من
الدرجة الثالثة ، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به
.
إستحالة تطبيق العقوبة التأديبية
لجنة طعن وزارية
–
رقابة
قرار تأديبي
–
خطأ
مهني من الدرجة الثالثة
التحويل أو التنزيل
–
إستحالة
التطبيق بسبب ظروف الإ
دارة المستخدمة
لئن كان من المفروض علي اللجنة التأديبية
،
التي تمسكت بارتكاب الموظف للخطأ
المهني محل المسائلة و صنفت درجته
، أن تقوم بإنزال العقوبة المصنفة في الدرجة المتطابقة ،
فإنه يجوز لها عندما يكون تطبيق الع
قوبة المناسبة مستحيل أو من شأنه أن يتسبب في خلق
مشاكل في تسيير إدارة الهيئة المستخدمة أن تمتنع عن اتخاذها
.
التناسب بين الخطأ المهني و العقوبة التأديبية
لجنة تأديبية
–
خطأ مهني من الدرجة الثالثة
التناسب
–
قرار
مغرض للإلغاء
المب
دأ
:
متي كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة ب
المرتكب و درجة العقوبة المتخذة بشأنه ،
التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من
الدرجة الثالثة ، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به
إستحالة تطبيق العقوبة التأديبية
لجنة طعن وزارية
التحويل أو التنزيل
تصرف
سليم
.
المبدأ
:
لئن كان من المفروض علي اللجنة التأديبية
المهني محل المسائلة و صنفت درجته
فإنه يجوز لها عندما يكون تطبيق الع
مشاكل في تسيير إدارة الهيئة المستخدمة أن تمتنع عن اتخاذها
و عليه فإن مجلس الدولة
-
من حيث
الشك
ل
:
حيث أن الدعوي جاءت في أجلها القانوني المنصوص عليه في المادة
829
من قانون
الإجراءات المدنية والإدارية ومستوفية للشروط
والإجراءات القانونية المنصوص عليها في
المواد
830
-
831
و
832
من نفس القانون فهي مقبولة شكلا
.
-
من حيث
الموضوع
:
حيث أن المستأنف كان يشغل منصب مهندس تطبيقي لدي المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي منذ
12
/
12
/
1979
،وبتاريخ
30
/
05
/
2007
تم تسريحه بموجب القرار الصادر عن ا
لمستأنف
عليه وبناء علي قرار لجنة التأديب التي انعقدت بتاريخ
31
/
01
/
2007
وذلك من أجل الوقائع
المنسوبة
إليه
والمتمثلة في كتابة رسائل في مديره تمس بشخصه وبشرفه وبعائلته
.
حيث أنه وبعد الطعن في قرار لجنة التأديب انع
قدت لجنة الطعن بوزارة الفلاحة يومي
14
و
16
ماي
2007
وألغت عقوبة التسريح المتخذة في حق المستأنف
.
حيث أن لجنة الطعن اعتبرت في اجتماعها ليوم
14
/
05
/
2007
بالإجماع
أن
الخطأ يصنف
من الدرجة الثالثة يستحق الجزاء لا محال ،وأبقت الأشغال مفتوحة لغاية الحصول علي
المع
لومات المطلوبة
والاجتماع
لا حقا للبت نهائيا في الموضوع
،
وفي اجتماعها المنعقد بتاريخ
16
/
05
/
2007
أكدت علي أن المستأنف ارتكب فعلا خطأ من الدرجة الثالثة يستحق عليه
العقوبة وقررت إلغاء عقوبة التسريح وإعادة إدماج المستأنف في منصب عمله وعلي أن تعاد
إليه
كل حقوقه
طبقا للتنظيم المعمول به ودون أن تتخذ أية عقوبة في حقه رغم تأكيدها علي أنه
ارتكب فعلا خطأ من الدرجة الثالثة ،وبناء علي ذلك اتخذ المقرر المؤرخ في
24
/
07
/
2007
المتضمن إلغاء أحكام المقرر رقم
49
/
م ع
/
2007
المؤرخ في
30
/
05
/
2007
المتضمن
تسريح السيد
)
م
.
و
.
ج
(
.
حيث أن المديرية العامة للوظيفة العمومية وبمراسلتها المؤرخة في
05
/
09
/
2007
تحت رقم
5986
راسلت المدير العام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي تلاحظ فيها علي أن لجنة الطعن
المنعقدة بتاريخ
14
و
16
ماي
2007
أكدت علي وجود
خطأ
من الدرجة الثالثة و
أ
لغت عقوبة
التسريح إلا
أنها
لم تتخذ عقوبة بديلة،
وبهذا تكون قد خالفت الأحكام التنظيمية السارية المفعول
لا سيما التعليمة
20
المؤرخة في
20
/
06
/
1984
المبينة لكيفية تطبيق أحكام المرسوم رقم
84
-
10
المؤرخ في
14
/
01
/
1984
المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها
وتنظيمها وعملها لا
سيما المادة
25
منه وأن ما قامت به لجنة الطعن يعد مخالفا للتنظيم
.
حيث أن المديرية العامة للوظيفة العمومية اعتبرت أن قضية
)
م
.
و
.
ج
(
لم يتم الفصل فيها من
طرف لجنة الطعن بكيفية مطابقة للتنظيم ويتعين الرجوع
إلي
العقوبة التي أقرتها لجنة التأديب
في
31
/
01
/
2007
والمتمثلة في التسريح
.
حيث أنه وبناء علي هذه المراسلة اتخذ المستأنف عليه القرار المطعون فيه المؤرخ في
25
/
09
/
2007
تحت رقم
303
والمتضمن تثبيت قرار تسريح السيد
)
م
.
و
.
ج
(
الذي أقرته
لجنة الت
أديب في اجتماعها المنعقد بتاريخ
31
/
01
/
2007
وأبطل المقرر رقم
212
/
م ع
/
2007
المؤرخ في
24
/
07
/
2007
المتضمن
إلغاء قرار
التسريح
.
حيث أنه وعكس ما جاءت به المديرية العامة للوظيفة العمومية فإن لجنة الطعن الوزارية درست
وناقشت بكل
إ
طناب قضية المدعي واتخذت قرار إلغاء عقوبة التسريح وإع
ا
دة إدماج المعني في
منصب عمله وتعاد إليه كل ح
قوقه طبقا للتنظيم المعمول به
.
حيث أن لجنة الطعن اعتبرت الخطأ المرتكب هو من الدرجة الثالثة وأنه لا يمكن إنزال
إلا
عقوبة من الدرجة الثالثة
.
حيث أن اللجنة اعتبرت أن التحويل لا يكون إلا في حالة إدارة تتوفر علي هيا
كل أخري تابعة
للقطاع وأن المديرية العامة للوظيفة العمومية رفضت القرار للسبب المذكور أعلاه
.
كما اعتبرت اللجنة تنزيل المعني من رتبته الحالية غير ممكن اتخاذها نظرا لضرورة توفر
منصب مالي شاغر في الرتبة الأدني من رتبة المعني
)
تقني سامي في الفلاحة
(
وذلك في
المخط
ط السنوي لتسيير الموارد البشرية الخاص بالمعهد بعنوان سنة
2007
وهو ما لم يكن
متوفرا لدي المعهد
.
كما اعتبرت اللجنة أن اللجوء إلي
اتخاذ إحدي تلك العقوبتين لا جدوي منه طالما أنه سيتسبب في
خلق مشاكل تسيير تخص إدارة المعهد مستقبلا
.
حيث أن قرار لجنة الطعن كان مبر
را وموضحا أسباب عدم اتخاذ عقوبة ضد المدعي ولذا فإن
القرار المطعون فيه يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون وبالخصوص المادة
25
من المرسوم رقم
84
/
10
المؤرخ
في
14
/
01
/
1984
مما يتعين إلغاءه وإعادة إدماج المدعي إلي منصب عمله
الأصلي
.
حيث أن المدعي عليها معفاة من المصار
يف القضائية
.
لهذه الأسباب
ي
ق
رر
مجلس الدولة
:
علا
ني
ا
حضوريا ونهائيا
:
في الشكل
:
قبول الدعوي
.
في الموضوع
:
إلغاء المقرر رقم
303
/
م ع
/
2007
الصادر عن المدير العام للمعهد الوطني
للإرشاد الفلاحي بتاريخ
26
/
09
/
2007
وبإعادة إدماج المدعي إلي منصب عمله الأصلي
.
إعفاء
المدعي عليها من المصاريف
القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
ال
سابع
عشر
من شهر
ن
و
فم
بر
سنة ألفين و
إحدي عشر
من قبل الغرفة
الثانية
ال
قسم ال
ثاني
المشكلة من
السيدات و
الس
ا
دة
:
عدة جلول أمحمد
غانم فاروق
شيبوب
فلاح
جلول
الرئيس المقرر
مستشار الدولة
مستشار الدولة
بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة و بمساعدة ا
لسيد بن بوشرور محمد أمين الضبط
.