قرار 068965 - تناسب العقوبة مع الخطأ إستحالة تطبيق العقوبة التأديبية

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0689652011/11/17

الموضوع

تناسب العقوبة مع الخطأ إستحالة تطبيق العقوبة التأديبية

المبدأ

متي كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة بمراعاة التناسب بين درجة الخطأ المرتكب و درجة العقوبة المتخذة بشأنه، فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار اللجنة التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من الدرجة الثالثة، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به.

نص القرار

2011 عقوبة من الدرجة الرابعة – انعدام مراعاة التناسب بين درجة الخطأ فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار اللجنة التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من مهني من الدرجة الثالثة – العقوبة المناسبة : دارة المستخدمة – عدم اتخاذ العقوبة – التي تمسكت بارتكاب الموظف للخطأ ، أن تقوم بإنزال العقوبة المصنفة في الدرجة المتطابقة ، قوبة المناسبة مستحيل أو من شأنه أن يتسبب في خلق القرار رقم 068965 المؤرخ في 17 / 11 / 2011 التناسب بين الخطأ المهني و العقوبة التأديبية خطأ مهني من الدرجة الثالثة – تسليط عقوبة من الدرجة الرابعة مغرض للإلغاء . متي كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة ب مراعاة التناسب بين درجة الخطأ المرتكب و درجة العقوبة المتخذة بشأنه ، فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار اللجنة التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من الدرجة الثالثة ، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به . إستحالة تطبيق العقوبة التأديبية لجنة طعن وزارية – رقابة قرار تأديبي – خطأ مهني من الدرجة الثالثة التحويل أو التنزيل – إستحالة التطبيق بسبب ظروف الإ دارة المستخدمة لئن كان من المفروض علي اللجنة التأديبية ، التي تمسكت بارتكاب الموظف للخطأ المهني محل المسائلة و صنفت درجته ، أن تقوم بإنزال العقوبة المصنفة في الدرجة المتطابقة ، فإنه يجوز لها عندما يكون تطبيق الع قوبة المناسبة مستحيل أو من شأنه أن يتسبب في خلق مشاكل في تسيير إدارة الهيئة المستخدمة أن تمتنع عن اتخاذها .  التناسب بين الخطأ المهني و العقوبة التأديبية لجنة تأديبية – خطأ مهني من الدرجة الثالثة التناسب – قرار مغرض للإلغاء المب دأ : متي كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة ب المرتكب و درجة العقوبة المتخذة بشأنه ، التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من الدرجة الثالثة ، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به  إستحالة تطبيق العقوبة التأديبية لجنة طعن وزارية التحويل أو التنزيل تصرف سليم . المبدأ : لئن كان من المفروض علي اللجنة التأديبية المهني محل المسائلة و صنفت درجته فإنه يجوز لها عندما يكون تطبيق الع مشاكل في تسيير إدارة الهيئة المستخدمة أن تمتنع عن اتخاذها و عليه فإن مجلس الدولة - من حيث الشك ل : حيث أن الدعوي جاءت في أجلها القانوني المنصوص عليه في المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومستوفية للشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد 830 - 831 و 832 من نفس القانون فهي مقبولة شكلا . - من حيث الموضوع : حيث أن المستأنف كان يشغل منصب مهندس تطبيقي لدي المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي منذ 12 / 12 / 1979 ،وبتاريخ 30 / 05 / 2007 تم تسريحه بموجب القرار الصادر عن ا لمستأنف عليه وبناء علي قرار لجنة التأديب التي انعقدت بتاريخ 31 / 01 / 2007 وذلك من أجل الوقائع المنسوبة إليه والمتمثلة في كتابة رسائل في مديره تمس بشخصه وبشرفه وبعائلته . حيث أنه وبعد الطعن في قرار لجنة التأديب انع قدت لجنة الطعن بوزارة الفلاحة يومي 14 و 16 ماي 2007 وألغت عقوبة التسريح المتخذة في حق المستأنف . حيث أن لجنة الطعن اعتبرت في اجتماعها ليوم 14 / 05 / 2007 بالإجماع أن الخطأ يصنف من الدرجة الثالثة يستحق الجزاء لا محال ،وأبقت الأشغال مفتوحة لغاية الحصول علي المع لومات المطلوبة والاجتماع لا حقا للبت نهائيا في الموضوع ، وفي اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 / 05 / 2007 أكدت علي أن المستأنف ارتكب فعلا خطأ من الدرجة الثالثة يستحق عليه العقوبة وقررت إلغاء عقوبة التسريح وإعادة إدماج المستأنف في منصب عمله وعلي أن تعاد إليه كل حقوقه طبقا للتنظيم المعمول به ودون أن تتخذ أية عقوبة في حقه رغم تأكيدها علي أنه ارتكب فعلا خطأ من الدرجة الثالثة ،وبناء علي ذلك اتخذ المقرر المؤرخ في 24 / 07 / 2007 المتضمن إلغاء أحكام المقرر رقم 49 / م ع / 2007 المؤرخ في 30 / 05 / 2007 المتضمن تسريح السيد ) م . و . ج ( . حيث أن المديرية العامة للوظيفة العمومية وبمراسلتها المؤرخة في 05 / 09 / 2007 تحت رقم 5986 راسلت المدير العام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي تلاحظ فيها علي أن لجنة الطعن المنعقدة بتاريخ 14 و 16 ماي 2007 أكدت علي وجود خطأ من الدرجة الثالثة و أ لغت عقوبة التسريح إلا أنها لم تتخذ عقوبة بديلة، وبهذا تكون قد خالفت الأحكام التنظيمية السارية المفعول لا سيما التعليمة 20 المؤرخة في 20 / 06 / 1984 المبينة لكيفية تطبيق أحكام المرسوم رقم 84 - 10 المؤرخ في 14 / 01 / 1984 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها لا سيما المادة 25 منه وأن ما قامت به لجنة الطعن يعد مخالفا للتنظيم . حيث أن المديرية العامة للوظيفة العمومية اعتبرت أن قضية ) م . و . ج ( لم يتم الفصل فيها من طرف لجنة الطعن بكيفية مطابقة للتنظيم ويتعين الرجوع إلي العقوبة التي أقرتها لجنة التأديب في 31 / 01 / 2007 والمتمثلة في التسريح . حيث أنه وبناء علي هذه المراسلة اتخذ المستأنف عليه القرار المطعون فيه المؤرخ في 25 / 09 / 2007 تحت رقم 303 والمتضمن تثبيت قرار تسريح السيد ) م . و . ج ( الذي أقرته لجنة الت أديب في اجتماعها المنعقد بتاريخ 31 / 01 / 2007 وأبطل المقرر رقم 212 / م ع / 2007 المؤرخ في 24 / 07 / 2007 المتضمن إلغاء قرار التسريح . حيث أنه وعكس ما جاءت به المديرية العامة للوظيفة العمومية فإن لجنة الطعن الوزارية درست وناقشت بكل إ طناب قضية المدعي واتخذت قرار إلغاء عقوبة التسريح وإع ا دة إدماج المعني في منصب عمله وتعاد إليه كل ح قوقه طبقا للتنظيم المعمول به . حيث أن لجنة الطعن اعتبرت الخطأ المرتكب هو من الدرجة الثالثة وأنه لا يمكن إنزال إلا عقوبة من الدرجة الثالثة . حيث أن اللجنة اعتبرت أن التحويل لا يكون إلا في حالة إدارة تتوفر علي هيا كل أخري تابعة للقطاع وأن المديرية العامة للوظيفة العمومية رفضت القرار للسبب المذكور أعلاه . كما اعتبرت اللجنة تنزيل المعني من رتبته الحالية غير ممكن اتخاذها نظرا لضرورة توفر منصب مالي شاغر في الرتبة الأدني من رتبة المعني ) تقني سامي في الفلاحة ( وذلك في المخط ط السنوي لتسيير الموارد البشرية الخاص بالمعهد بعنوان سنة 2007 وهو ما لم يكن متوفرا لدي المعهد . كما اعتبرت اللجنة أن اللجوء إلي اتخاذ إحدي تلك العقوبتين لا جدوي منه طالما أنه سيتسبب في خلق مشاكل تسيير تخص إدارة المعهد مستقبلا . حيث أن قرار لجنة الطعن كان مبر را وموضحا أسباب عدم اتخاذ عقوبة ضد المدعي ولذا فإن القرار المطعون فيه يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون وبالخصوص المادة 25 من المرسوم رقم 84 / 10 المؤرخ في 14 / 01 / 1984 مما يتعين إلغاءه وإعادة إدماج المدعي إلي منصب عمله الأصلي . حيث أن المدعي عليها معفاة من المصار يف القضائية . لهذه الأسباب ي ق رر مجلس الدولة : علا ني ا حضوريا ونهائيا : في الشكل : قبول الدعوي . في الموضوع : إلغاء المقرر رقم 303 / م ع / 2007 الصادر عن المدير العام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي بتاريخ 26 / 09 / 2007 وبإعادة إدماج المدعي إلي منصب عمله الأصلي . إعفاء المدعي عليها من المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ ال سابع عشر من شهر ن و فم بر سنة ألفين و إحدي عشر من قبل الغرفة الثانية ال قسم ال ثاني المشكلة من السيدات و الس ا دة : عدة جلول أمحمد غانم فاروق شيبوب فلاح جلول الرئيس المقرر مستشار الدولة مستشار الدولة بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة و بمساعدة ا لسيد بن بوشرور محمد أمين الضبط .