قرار 068359 - تنازع الإختصاص السلبي

مجلس الدولةالغرف مجتمعةرقم 0683592011/06/27

الموضوع

تنازع الإختصاص السلبي

المبدأ

إن المشرع جعل من مجلس الدولة ، حسب المادة 808 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، هيئة مقومة للاختصاص داخل النظام القضائي الإداري ، و في هذا الصدد خول له الفصل بكل غرفه مجتمعة في تنازع الاختصاص العارض بينه و بين محكمة إدارية .

نص القرار

2011 هيئة المهندسين الخبراء العقاريين الفصل – مجلس الدولة بكل من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، هيئة مقومة للاختصاص داخل النظام القضائي الإداري ، و في هذا الصدد خول ل ه زع الاختصاص العارض بينه و بين محكمة إدارية . قدم في إطار المادة 808 من قانون الإجراءات طعن بالإلغاء في قرار أصدره أكتوبر 2009 ، و المتضمن توقيفه الجزائر، قد أصدرا قرارين قضيا من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في فقرتها الثانية ، علي أن الفصل في تنازع الاختصاص هذا يؤول لمجلس الدولة بكل غرفه مجتمعة . عن هيئة إدارية مركزية ، و في هذه الحالة ، يخضع لرقابة مجلس الدولة و يكون قابلا للطعن فيه بالإلغاء أمامه عملا بالمادة 901 لذا يتعين الاستجابة لطلب المدعي و التصريح بأن مجلس الدولة مختص للفصل في الطعن حيث في مثل هذه الحالة تلزم المدعي عليها هيئة المهندسين الخبراء العقاريين بالمصاريف قرار رقم 068359 المؤرخ في 27 / 06 / 2011 ق . ع ( ضد المجلس الوطني ل هيئة المهندسين الخبراء العقاريين تنازع اختصاص – محكمة إدارية – مجلس الدولة – قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادة 808 . إن المشرع جعل من مجلس الدولة ، حسب المادة 808 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، هيئة مقومة للاختصاص داخل النظام القضائي الإداري ، و في هذا الصدد خول ل الفصل بكل غرفه مجتمعة في تن ا زع الاختصاص العارض بينه و بين محكمة إدارية وعليه فإن مجلس الدولة حيث أن طلب الفصل في تنازع الاختصاص قدم في إطار المادة المدنية و الإدارية ، فهو مقبول . حيث استخلص من دراسة ملف الدعوي، أن المدعو ) د . ع ( طعن بالإلغاء في قرار أصدره المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين في 01 أكتوبر عن ممارسة مهامه لمدة سنتين . و أن كل من مجلس الدولة و الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر، ختصاص، مما أ حدث تنازعا سلبيا في الاختصاص . و في مثل هذه الحالة تنص المادة 808 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في فقرتها الثانية ، علي أن الفصل في تنازع الاختصاص هذا يؤول لمجلس الدولة بكل غرفه مجتمعة حيث يتضح بالرجوع إلي القرار المطعون فيه ، أنه صدر عن هيئة إدارية مركزية ، و في هذه الحالة ، يخضع لرقابة مجلس الدولة و يكون قابلا للطعن فيه بالإلغاء أمامه عملا بالمادة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة . لذا يتعين الاستجابة لطلب المدعي و التصريح بأن مجلس الدولة مختص للفصل في الطعن بالإلغاء في القرار الإداري المطعون فيه . حيث في مثل هذه الحالة تلزم المدعي عليها هيئة المهندسين الخبراء العقاريين بالمصاريف ) ق الموضوع : تنازع اختصاص الغرف مجتمعة . التشريع : قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المبدأ : إن المشرع جعل من مجلس الدولة ، حسب المادة الإدارية ، هيئة مقومة للاختصاص داخل النظام القضائي الإداري ، و في هذا الصدد خول ل الفصل بكل غرفه مجتمعة في تن حيث أن طلب الفصل في تنازع المدنية و الإدارية ، فهو مقبول حيث استخلص من دراسة ملف المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين عن ممارسة مهامه لمدة سنتين و أن كل من مجلس الدولة و الغرفة الإدارية لمجلس قضاء فيهما بعدم الا ختصاص، و في مثل هذه الحالة الثانية ، علي أن الفصل في تنازع الاختصاص هذا يؤول لمجلس الدولة بكل غرفه مجتمعة حيث يتضح بالرجوع إلي القرار المطعون فيه ، أنه صدر الحالة ، يخضع لرقابة مجلس الدولة و يكون قابلا للطعن فيه بالإلغاء أمامه عملا بالمادة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة لذا يتعين الاستجابة لطلب المدعي و التصريح بأن مجلس الدولة مختص للفصل في الطعن بالإلغاء في القرار حيث في مثل هذه الحالة تلزم المدعي عليها هيئة المهندسين الخبراء العقاريين بالمصاريف القضائية . لهذه الأسباب - يقرر مجلس الدول بكل غرفه مجتمعة علنيا، حضوري اتجاه الطرفين و اعتباري حضوري تجاه وزير المالية : - قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص ، - و بالنتيجة، التصريح بأن مجلس الدولة مختص للفصل في الطعن بالإلغاء في القرار الإداري المطعون فيه . - إلزام المدعي عليها هيئة المهندسين الخبراء العقاريين بالمصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع و العشرين من شهر جوان سنة ألفين و إحدي عشر من قبل تشكيلة الغرف المجتمعة المشكلة من السيدات و السادة : - بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة و بمساعدة السيدة ميهوبي مباركة رئيسة أمانة الضبط فلة هني بن عبيد الوردي منور يحياوينعيمة فنيش كمال رحموني فوزية حسين مسعودي عتيقة فرقاني رئيسة مجلس الدولة رئيس غرفة مقرر رئيسة غرفة رئيس غرفة رئيسة غرف ة رئيس غرفة عميدة رؤساء الأقسام