قرار 068080 - القوة القاهرة إبعاد أجنبي
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0680802011/06/29
الموضوع
القوة القاهرة إبعاد أجنبي
المبدأ
لا يعد التواجد في مؤسسة عقابية ، بموجب عقوبة علي جريمة ، قوة قاهرة تبرر عدم تجديد بطاقة إقامة أجنبي . تسحب من الأجنبي، في حالة فقدان صفة المقيم، بطاقة الإقامة و يعذر بمغادرة الإقليم الجزائري خلال 30يوما.
نص القرار
2011
ضد وزير الداخلية و الجماعات المحلية ومن معه
تواجد في مؤسسة عقابية
–
لا يعد التواجد في مؤسسة عقابية ، بموجب عقوبة علي جريمة ، قوة قاهرة تبرر عدم
بطاقة الإقامة و يعذر بمغادرة الإقليم الجزائري
من القانون العضوي
98
-
01
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لتسجيله بتاريخ
نوفمبر
2010
و وفقا للأشكال
من نفس القانون و لذا فانه صحيح و مقبول شكلا
.
من مجلس
الدولة إبطال
القرار
الإداري المتخذ ضده من قبل المديرية العامة للأمن الوطني المتضمن أعذاره
بمغادرة الإقليم
نه تدعيما لطعنه يتمسك بعدم مشروعية القرار المنتقد الوارد دون تسبيب و خر
قا للمادة
لتجاهل حالة القوة القاهرة التي منعته من السعي في تجديد
قرار رقم
068080
المؤرخ في
29
/
06
/
2011
)
د
.
ج
(
ضد وزير الداخلية و الجماعات المحلية ومن معه
أجنبي
–
إقامة في الجزائر
–
بطاقة إقامة منتهية
–
مغادرة الإقليم الجزائري
.
قانون رقم
08
-
11
:
المواد
6
و
22
و
30
فقرة
3
.
لا يعد التواجد في مؤسسة عقابية ، بموجب عقوبة علي جريمة ، قوة قاهرة تبرر عدم
د بطاقة إقامة أجنبي
.
الأجنبي،
في حالة فقدان صفة
المقيم،
بطاقة الإقامة و يعذر بمغادرة الإقليم الجزائري
و عليه فإن مجلس الدولة
حيث أن الطعن بالبطلان الحالي المرفوع طبقا لأحكام المادة
09
من القانون العضوي
في الآجال المحددة بالمادة
829
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لتسجيله بتاريخ
2010
ضد القرار الإداري المبلغ للمدعي يوم
08
نوفمبر
المشترطة في المواد
815
إلي
825
من نفس القانون و لذا فانه صحيح و مقبول شكلا
حيث أن المدعو
)
د
.
ج
(
فرنسي الجنسية
المقيم
بالجزائر يلتمس
من مجلس
الإداري المتخذ ضده من قبل المديرية العامة للأمن الوطني المتضمن أعذاره
نه تدعيما لطعنه يتمسك بعدم مشروعية القرار المنتقد الوارد دون تسبيب و خر
من القانون
08
-
11
لتجاهل حالة القوة القاهرة التي منعته من السعي في تجديد
بطاقة الإقامة الممنوحة له ؛
ا
لموضوع
:
أجنبي
قوة قاهرة
–
مغادرة الإقليم الجزائري
التشريع
:
قانون رقم
المبدأ
:
لا يعد التواجد في مؤسسة عقابية ، بموجب عقوبة علي جريمة ، قوة قاهرة تبرر عدم
تجدي
د بطاقة إقامة أجنبي
تسحب من
الأجنبي،
خلال
30
يوما
.
في الشكل
:
حيث أن الطعن بالبطلان الحالي المرفوع طبقا لأحكام المادة
ورد
في الآجال المحددة بالمادة
30
نوفمبر
2010
المشترطة في المواد
في الموضوع
:
حيث أن المدعو
الإداري المتخذ ضده من قبل المديرية العامة للأمن الوطني المتضمن أعذاره
الوطني ؛
حيث
أ
نه تدعيما لطعنه يتمسك بعدم مشروعية القرار المنتقد الوارد دون تسبيب و خر
30
فقرة
3
من القانون
بطاقة الإقامة الممنوحة له ؛
حيث أن وزير الداخلية و المديرية العامة للأمن الوطني المدعي عليهما، لتبرير مشروعية
القرار المطعون فيه يزعمان أنه صدر وفقا للقانون و لا
س
يما المواد
6
و
22
من القانو
ن
08
-
11
المؤرخ في
25
/
06
/
2008
المتعلق بشروط دخول الأجانب إلي الجزائر و إقامتهم
بها و تنقلهم فيها؛
حيث أنه من المقرر قانونا و طبقا للمادة
06
من القانون
08
-
11
المؤرخ في
25
/
06
/
2008
المتعلق بشروط دخول الأجانب إلي الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها أن
الأجنبي ملزم بمغادرة التراب الوطني بمجرد انقضاء مدة بطاقة إقامته؛
و حيث أن المادة
22
من نفس القانون تنص علي أن في حالة فقدان الأجنبي صفة المقيم
تسحب منه بطاقة الإقامة و يعذر
بالأمر بمغادرة الإقليم الجزائري خلال اجل
30
يوم من
تاريخ تبليغه بالإجراء؛
حيث انه تبين من دراسة أوراق الملف و لا سيما إيصال الرخصة المؤقتة لبطاقة المقيم
الأجنبي الممنوحة للمدعي في
12
ماي
2010
و السارية المفعول إلي غاية
31
/
05
/
2010
،
أن المدة القانونية ال
مرخص له بها للإقامة بالإقليم الجزائري قد انقضت في
01
جوان
2010
و
أن القرار المنتقد بلغ له يوم
8
نوفمبر
2010
؛
و حيث أن دفعه بالقوة القاهرة التي منعته من السعي لتجديد بطاقة إقامته في الوقت المناسب و
المتمثلة في تواجده آنذاك في الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقاب
ية سركاجي يعد غير جدي
بالنظر إلي أن واقعة الحبس الاحتياطي الناتجة عن ارتكابه جنحة السياقة في حالة سكر لا تشكل
قوة قاهرة بمفهوم القانون لعدم توفر شروط السبب الخارجي و غير المتوقع و غير الممكن
مقاومته المكونة لهذا الظرف المعفي؛
حيث
أ
نه يستنج من كل ما سبق
ذكره أن القرار المطعون فيه المتخذ وفقا للقوانين المذكورة
أعلاه يعد مشروع و لا يحق للمدعي المطالبة بإبطاله؛
وحيث أن المصاريف القضائية تقع علي عاتق المدعي
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة فصلا في الطعن
بالإلغاء علنيا ، حضوريا و نهائي
في الشكل
:
قبول الطعن بالإلغاء
.
في الموضوع
:
رفضه لعدم التأسيس
.
الحكم علي المدعي بالمصاريف القضائية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به
ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ التاس ع و العش رين م ن
شهر جوان سنة ألفين و إحدي عشر من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من
السيدات ة
والس
ادة
:
بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة وبمساعدة السيدة سعيد سعاد أمينة الضبط
بن عبيد الوردي
عمارة يمين
ة
بلعي
د بشير
الرئيس
مستشارة الدولة المقررة
مستشار
الدولة