قرار 067980 - إختصاص قاضي الإستعجال

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0679802011/07/20

الموضوع

إختصاص قاضي الإستعجال

المبدأ

إن المشرع أدرج ضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أحكاما جديدة مفادها ، حسب المادة 386 ،المسموح تطبيقها أمام الجهات القضائية الإدارية وفقا للمادة 961 ، أنه يجوز لقاضي الإستعجال التابع لنفس الجهة القضائية الإدارية المطروحة لديها دعوي إعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم أو القرار أو الأمر الصادر عنها ، أن يوقف تنفيذه إلي حين البت في موضوع الإعتراض .

نص القرار

07 / 2011 و وزارة المالية اختصاص قاضي الاستعجال إن المشرع أدرج ضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، أحكام جديدة مفادها ، المسموح تطبيقها أمام الجهات القضائية الإدارية وفقا للمادة 961 ، أ نه يجوز التابع لنفس الجهة القضائية الإدارية المطروحة لديها دعوي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم أو القرار أو الأمر الصادر عنها ، أن يوقف تنفيذه إلي حين ضد القرار الإستعجالي الصادر و غير الثابت تبليغه جاء في الآجال و وفقا للأشكال المشترطة قانونا مما عرض علي رقابة مجلس الدولة القرار الإستعجالي الصادر عن بعدم الاختصاص النوعي " للفصل في دعواه الرامية إلي وقف تنفيذ القرار الصادر في الموضوع عن نفس الجهة القضائية بتاريخ حين الفصل النهائي في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة الذي رفعه من قان ون الإجراءات المدنية و ضد تصريح قضاة الدرجة الأولي بعدم الاختصاص و م ن جهة أخري بضرورة الاستجابة لطلبه من اجل الحفاظ مؤقتا علي حقوقه المهددة بحكم القرار المراد وقف القرار رقم 067980 المؤرخ في 20 / 07 ) ب . ع ( ضد ) ع . ف ( و وزارة المالية اعتراض الغير ال خارج عن الخصومة – وقف التنفيذ – اختصاص التابع للجهة المخطرة . إن المشرع أدرج ضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، 386 المسموح تطبيقها أمام الجهات القضائية الإدارية وفقا للمادة الاستعجال التابع لنفس الجهة القضائية الإدارية المطروحة لديها دعوي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم أو القرار أو الأمر الصادر عنها ، أن البت في موضوع الاعتراض . وعليه فإن مجلس الدولة حيث أن الاستئناف الحالي المسجل بتاريخ 24 / 11 / 2010 ضد القرار الإستعجالي الصادر 2010 و غير الثابت تبليغه جاء في الآجال و وفقا للأشكال المشترطة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله . من حيث الموضوع : المدعو ) ب . ع ( عرض علي رقابة مجلس الدولة القرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء باتنة و القاضي " بعدم الاختصاص النوعي الرامية إلي وقف تنفيذ القرار الصادر في الموضوع عن نفس الجهة القضائية بتاريخ إلي حين الفصل النهائي في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة الذي رفعه حيث انه تدعيما لطلبه تمسك من جهة بالمواد 386 و 961 من ج ضد تصريح قضاة الدرجة الأولي بعدم الاختصاص و م بضرورة الاستجابة لطلبه من اجل الحفاظ مؤقتا علي حقوقه المهددة بحكم القرار المراد وقف تنفيذه و بجدية دعوي الاعتراض التي رفعها ضده؛ حكم - اعتراض الغير التابع للجهة المخطرة المبدأ : إن المشرع أدرج ضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، حسب المادة 386 لقاضي الاستعجال الخارج عن الخصومة ضد الحكم أو القرار أو الأمر الصادر عنها ، أن البت في موضوع من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف الحالي المسجل بتاريخ في 27 / 10 / 2010 يتعين التصريح بقبوله من حيث الموضوع حيث أن المدعو الغرفة الإدارية لمجلس قضاء باتنة و القاضي الرامية إلي وقف تنفيذ القرار الصادر في الموضوع عن نفس الجهة القضائية بتاريخ 03 / 03 / 2010 إلي ضده ، حيث انه تدعيما لطلبه تمسك من جهة بالمواد الإدارية ل لاحتجا ج بضرورة الاستجابة لطلبه من اجل الحفاظ مؤقتا علي حقوقه المهددة بحكم القرار المراد وقف تنفيذه و بجدية دعوي الاعتراض التي رفعها ضده؛ حول مسالة عدم الاختصاص حيث أن القرار المنتقد بني علي أن مجلس الدولة هو المختص " بصفة مانعة و آمرة " بالنظر في طلبات و قف تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدار ي ة طبقا للمادة 913 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و علي أن المقصود من إحالة المادة 961 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إلي المواد 381 إلي 389 منه " هي الإجراءات المتبعة و الشروط لا غير " ، ولكن حيث إذا كان فعلا من المقرر ق انونا أن الفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية يعود لاختصاص مجلس الدولة دون سواه ، فإن هذا المبدأ لا ينطبق إلا علي الأحكام المعروضة علي مجلس الدولة عن طريق الاستئناف كما هو منصوص عليه صراحة في المواد 913 و 914 من قانون الإجراءات المدني ة و الإدارية السارية في هذا المجال ، و حيث أن المشرع أدرج ضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أحكام جديدة مفادها حسب المادة 386 المسموح تطبيقها أمام الجهات القضائية الإدارية وفقا للمادة 961 أ نه يجوز لقاضي الاستعجال التابع لنفس الجهة القضائية الإدارية ا لمطروحة لديها دعوي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم أو القرار أو الأمر الصادر عنها أن يوقف تنفيذه إلي حين البت في موضوع الاعتراض ، حيث حينئذ متي تبين من ظروف قضية الحال أن الطلب المقدم للغرفة الإدارية لمجلس قضاء باتنة كجهة استعجال كان يرمي إل ي وقف تنفيذ حكم صادر عنها في الموضوع إلي غاية فصلها في دعوي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة المرفوعة أمامها ضده فانه يتضح أن القرار المستأنف صدر خرقا للقانون و لذا فانه معرض للإلغاء، حول مدي جدية طلب وقف التنفيذ حيث أ نه تبين من دراسة أوراق ال ملف أن المستأنف مارس إجراء اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار الصادر في 03 مارس 2010 عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء باتنة و القاضي ببطلان إجراءات إشهار عقد التنازل المؤرخ في 06 / 08 / 2006 تحت رقم 76 حجم 1435 و الذي اكتسب بموجبه عقارا باعته له المستأنف علي ها بواسطة زوجها النائب عليها بناء علي وكالة توثيقية ، حيث أن دفعه الرامي إلي أن القرار المطلوب وقف تنفيذه مس بحقوقه فيما أبطل إجراءات إشهار عقد البيع المبرم بينه و بين وكيل المستأنف عليها رغم سلامتها و مطابقتها للقانون و المدعم بمستندات رسمية و بالتصريحات المدونة في كتابات ممثل مديرية المحافظة العقارية بباتنة المقدمة علي حد سواء في الخصومة التي صدر فيها القرار المطلوب وقف تنفيذه و في الدعوي الصادر بشأنها القرار موضوع الاستئناف يبدو مؤسس، و حيث أن الوضع المتواجد فيه المستأنف منشئ لمنازعة جدية من شأنها تبرير حالة الضرورة التي تتطلب اتخاذ الإجراء التحفظي الملتمس، حي ث أ ن ه يس تنتج ع ن ك ل م ا س بق ذك ره أن الطل ب الح الي ج اء مب رر و مس توفي لش روط الاستعجال ولذا يتعين الأمر بوق ف تنفي ذ الق رار المطع ون في ه م ن أ ج ل الحف اظ عل ي المص الح المهددة و تفادي ما قد يطرأ من تصرفات علي العين موضوع النزاع في حالة تنفيذ ه ذا الق رار قبل الفصل في دعوي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة التي رفعها المستأنف ، و حيث أن من يقع عليه الحكم يلزم بالمصاريف القضائية . له ذه ا لأسب اب يقرر مجلس الدولة . فصلا في الاستئناف علنيا ، حضوريا و نهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف ومن جديد الأمر بوقف تنفيذ القرار المؤرخ في 3 / 3 / 2010 إلي غاية الفصل في اعتر اض الغير الخارج عن الخصومة . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر جويلي ة سنة ألفين و إحدي عشر من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من السيدتين و الس ي د : بحضور السيد قجور عب د الحمي د مح افظ الدول ة وبمس اعدة ب الس يد ع زون نورال دين أم ين الضبط بن عبيد الوردي عمارة يمينة بن ساعو فريدة الر ئيس مستشارة الدولة المقررة مستشارة الدولة