قرار 067894 - إبعاد أجنبي

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0678942011/04/06

الموضوع

إبعاد أجنبي

المبدأ

إبعاد أجنبي خارج لإقليم الجزائري، يتم بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، يمكن سحب بطاقة المقيم لأجنبي في حالة عدم استيفاء صاحبها الشروط المطلوبة لتسليمها أو إثبات السلطات العامة تنافي نشاطاته و الأخلاق و السكينة أو المساس بالمصالح الوطنية أو ثبوت إدانته من أجلها .

نص القرار

06 / 04 / 2011 ضد وزارة الداخلية و الجماعات المحلية إبعاد أجنبي خارج الإقليم الجزائري – وزير الداخلية – يتم بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، صاحبها الشروط المطلوبة لتسليمها أو إثبات السلطات العامة تنافي نشاطاته و الأخلاق و السكينة أو المساس بالمصالح الوطنية أو وعليه فإن مجلس الدولة بواسطة الأستاذ مشري المشري بعريضة يطعن من خلالها بالإلغاء في قرار الطرد الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 05 / 11 / 2010 رقم 05 / 11 / 2010 عن المديرية العامة للأمن الوطني و الذي لم يستلم نسخة منه ، يجب أن يصدر عن وزير الداخلية طبقا و ليس من المديرية العامة للأمن الوطني كما جاء في مشروعيته، كما يدفع أيضا أن هذا القرار لم يبلغ له عملا و أخيرا يؤكد الطاعن بأنه ساهم في إنجاز مصنع تحلية المياه و بخبرته الكبيرة أصبح إطارا له خبرة في ذلك لذا فهو يلتمس إلغاء قرار الطرد . القرار رقم 067 89 4 المؤرخ في 06 ) ل . ب ( ضد وزارة الداخلية و الجماعات المحلية حرية عامة – مقيم أجنبي – إبعاد أجنبي خارج الإقليم الجزائري مدير عام للأمن الوطني . قانون رق م 08 - 11 : المواد 22 فقرة 3 و 30 و 31 . إبعاد أجنبي خارج لإقليم الجزائري، يتم بموجب قرار صادر عن وزير يمكن سحب بطاقة ال مقيم لأجنبي في حالة عدم استيفاء صاحبها الشروط المطلوبة لتسليمها أو إثبات السلطات العامة تنافي نشاطاته و الأخلاق و السكينة أو المساس بالمصالح الوطنية أو ثبوت إدانته من أجلها . وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث أن الطعن استوفي أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله . من حيث الموضوع : حيث تقدم المدعو ) ل . ب ( بواسطة الأستاذ مشري المشري بعريضة يطعن من خلالها بالإلغاء في قرار الطرد الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ بعدم شرعيته . حيث يستند الطاعن في ع ريضته كون القرار الصادر بتاريخ 05 العامة للأمن الوطني و الذي لم يستلم نسخة منه ، يجب أن يصدر عن وزير الداخلية طبقا من القانون رقم 08 / 11 و ليس من المديرية العامة للأمن الوطني كما جاء في محضر التبليغ لذا تعين إلغاءه لعدم مشروعيته، كما يدفع أيضا أن هذا القرار لم يبلغ له عملا من القانون 08 / 11 و أخيرا يؤكد الطاعن بأنه ساهم في إنجاز مصنع تحلية المياه و بخبرته الكبيرة أصبح إطارا له خبرة في ذلك لذا فهو يلتمس إلغاء قرار الطرد الموضوع : حرية عامة مدير عام للأمن الوطني التشريع : قانون رق المبدأ : إبعاد أجنبي خارج لإقليم يمكن سحب بطاقة ال إثبات السلطات العامة تنافي نشاطاته و الأخلاق و السكينة أو المساس بالمصالح الوطنية أو ثبوت إدانته من أجلها - من حيث الشكل حيث أن الطعن - من حيث الموضوع حيث تقدم المدعو في قرار الطرد الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 25102 بعدم شرعيته حيث يستند الطاعن في ع العامة للأمن الوطني و الذي لم يستلم نسخة منه ، يجب أن يصدر عن وزير الداخلية طبقا لأحكام المادة 30 محضر التبليغ لذا تعين إلغاءه لعدم بأحكام المادة 31 المياه و بخبرته الكبيرة أصبح إطارا له خبرة في ذلك لذا فهو يلتمس إلغاء قرار الطرد حيث أن المطعون ضدها التمست رفض الدع وي لعدم التأسيس علي أساس أن الطاعن يزعم بعدم شرعية القرار موضوع الطعن لأنه صادر عن هيئة غير مختصة طبقا للمادة 30 من قانون 08 / 11 محاولا بذلك خلق اللبس بين قرارات الإلغاء المنصوص عليها بالمادة 22 من نفس القانون و المادة 30 . لكن حيث تنص المادة 30 من القانون ر قم 08 / 11 المؤرخ في 25 / 06 / 2008 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلي الجزائر و إقامتهم بها و تنقلاتهم علي ما يلي : " علاوة علي الأحكام المقررة في المادة 22 / الفقرة 3 أعلاه، فإن إبعاد الأجنبي خارج الإقليم الجزائري يمكن أن يتخذ بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية . حيث بالرجوع إلي محضر إثبات تبليغ المقدم من طرف الطاعن يظهر منه أن الإعذار بمغادرة الجزائر كان بناء علي قرار صادر في 05 / 11 / 2010 عن المكلف بنشاطات الشرطة العامة و التنظيم بالمديرية العامة للأمن الوطني و لم يصدر عن وزير الداخلية كما هو منصوص عليه في المادة 30 أع لاه و عليه فالدفع المثار في محله . حيث إذا كان فعلا أن المادة 22 من نفس القانون تنص علي إمكانية سحب بطاقة المقيم في حالة عدم استيفاء الحائز علي الشروط المطلوبة لتسليمها أو إذا ثبت للسلطات المعنية أن نشاطاته منافية للأخلاق و السكينة العامة أو تمس بالمصالح ا لوطنية أو أدت إلي إدانته علي أفعال ذات صلة بهذه النشاطات و في هذه الحالة تطرد الرعية الأجنبية فورا بمجرد استكمال الإجراءات الإدارية القضائية . لكن حيث بالرجوع إلي مستندات الملف ليس هناك ما يثبت أن الطاعن صاحب بطاقة الإقامة لم يعد يستوف أحد الشروط المطلوبة سيما و أنه ثابت أن صلاحية مدة الإقامة لم تنته إلا في 14 / 01 / 2011 بينما قرار الطرد صدر سابقا أي في 05 / 11 / 2010 كما أنه ثابت أيضا أنه حائز علي رخصة عمل ما زالت سارية المفعول و لم يثبت ارتكابه الأفعال أو نشاطات من تلك المنصوص عليها في المادة 22 التي تؤدي إلي سحب بطاقة المقيم في حالة ارتكاب هذه الأفعال . حيث فضلا علي ذلك فإن محضر إثبات التبليغ المتضمن الإشارة إلي قرار الإعذار بمغادرة التراب الوطني لم ي رد فيه أي سبب من الأسباب المؤدية إلي سحب بطاقة المقيم و من ثمة فالإعذار الموجه للطاعن بمغادرة التراب الوطني جاء مخالفا للأحكام المادة 28 من القانون 08 / 11 . حيث يتبين إذن من المعطيات السالفة الذكر أن الطعن المقام مؤسس يتعين معه إلغاء قرار الطرد الصادر عن الم ديرية العامة للأمن الوطني المؤرخ في 05 / 11 / 2010 رقم 25102 . حيث أن الدولة معفاة من المصاريف القضائية . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة فصلا في الطعن بالإلغاء حضوريا علنيا : في الشكل : قبول الطعن . في الموضوع : إلغاء القرار الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني رقم 25102 المؤرخ في 05 / 11 / 2010 . إعفاء المطعون ضدها من المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعق دة بت اريخ الس ادس م ن ش هر أفري ل سنة ألفين و إحدي عشر من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من السيد ات والس ادة : بن عبيد الوردي بن ساعو فريدة عمارة يمينة الرئيس المقرر مستشارة الدولة مستشارة الدولة بحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة وبمساعدة السيدة سعيد سعاد أمينة الضبط