قرار 067719 - إعادة الإدماج في الوظيفة

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0677192011/09/08

الموضوع

إعادة الإدماج في الوظيفة

المبدأ

متي كان الطعن بالنقض المرفوع ضد الأحكام النهائية بالبراءة لا يوقف تنفيذها، فإن الموظف الموقف عن عمله بسبب متابعة جزائية و الصادر في حقه حكما بالبراءة، محق بمطالبة إعادة إدماجه في منصب عمله بالرغم من أن الطعن بالنقض المسجل ضد هذا الحكم لا زال قائما.

نص القرار

20 1 1 حكم جزائي بالبراءة – الطعن بالنقض – متي كان الطعن بالنقض المرفوع ضد الأحكام النهائية بالبراءة لا يوقف تنفيذها ، فإن الموظف الموقف عن عمله بسبب متابعة جزائية و الصادر في حقه حك م ا بالبراءة ، محق بمطالبة إعادة إدماجه في منصب عمله بالرغم من أن الطعن بالنقض المسجل ضد هذا الحكم لا ونيين فيتعين قبوله شكلا . حيث أقام المدعي المستأنف عليه دعوي الحال يطالب إعادة إدماجه إلي منصب عمله الأصلي بعد صدور حكم عن محكمة الجنايات ببراءته وتعويضه عن الحرمان من الأجور بمبلغ أن المستأنفة تتمسك بأن القرار الصادر عن محكمة الجنايات غير نهائي نظرا للطعن بالنقض المرفوع ضده من قبل النائب العام وبأن الدعوي رفعت قبل أوانها . من قانون الإجراءات الجزائية أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ حالة الحكم ببراءة متهم كان محبوسا يطلق سراحه تلقائيا رغم الطعن بالنقض ومعني هذا أن ليس للطعن بالنقض أي أثر موقف إلا في حالة الإدانة . وحيث يخلص من أوراق الملف أن المدعي المستأنف حكم ببراءته وأن القرار الصادر عن امي إلي إعادة إدماجه طلب م ب رر يتعين القرار رقم 067719 المؤرخ في 08 / 09 / 1 موظف محل متابعة جزائية – توقيف عن العمل – حكم جزائي بالبراءة عدم وجود أثر موقف – طلب إعادة الإدماج مؤسس . متي كان الطعن بالنقض المرفوع ضد الأحكام النهائية بالبراءة لا يوقف تنفيذها ، فإن الموظف الموقف عن عمله بسبب متابعة جزائية و الصادر في حقه حك بمطالبة إعادة إدماجه في منصب عمله بالرغم من أن الطعن بالنقض المسجل ضد هذا الحكم لا و عليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف وقع في الشكل والأجل القان ونيين فيتعين قبوله شكلا من حيث الموضوع : حيث أقام المدعي المستأنف عليه دعوي الحال يطالب إعادة إدماجه إلي منصب عمله الأصلي بعد صدور حكم عن محكمة الجنايات ببراءته وتعويضه عن الحرمان من الأجور بمبلغ دج و 200.000,00 دج كتعويض . أن المستأنفة تتمسك بأن القرار الصادر عن محكمة الجنايات غير نهائي نظرا للطعن بالنقض المرفوع ضده من قبل النائب العام وبأن الدعوي رفعت قبل أوانها لكن حيث يخلص من المادة 499 من قانون الإجراءات الجزائية أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ، وأنه في حالة الحكم ببراءة متهم كان محبوسا يطلق سراحه تلقائيا رغم الطعن بالنقض ومعني هذا أن ليس للطعن بالنقض أي أثر موقف إلا في حالة الإدانة وحيث يخلص من أوراق الملف أن المدعي المستأنف حكم ببراءته وأن القرار الصادر عن محكمة الجنايات يصدر نهائيا وأن طلب المدعي الر امي إلي إعادة إدماجه طلب م وحيث أن القرار المستأنف أصاب في تطبيق القانون فيتعين تأييده . موظف محل متابعة جزائية عدم وجود أثر موقف المبدأ : متي كان الطعن بالنقض المرفوع ضد الأحكام النهائية بالبراءة لا يوقف تنفيذها ، فإن الموظف الموقف عن عمله بسبب متابعة جزائية و الصادر في حقه حك بمطالبة إعادة إدماجه في منصب عمله بالرغم من أن الطعن بالنقض المسجل ضد هذا الحكم لا زال قائما . - من حيث الشكل حيث أن الاستئناف وقع في الشكل والأجل القان - من حيث الموضوع حيث أقام المدعي المستأنف عليه دعوي الحال يطالب إعادة إدماجه إلي منصب عمله الأصلي بعد صدور حكم عن محكمة الجنايات ببراءته وتعويضه عن الحرمان من الأجور بمبلغ 715.812,02 دج و وحيث أن المستأنفة تتمسك بأن القرار الصادر عن محكمة الجنايات غير نهائي نظرا للطعن بالنقض المرفوع ضده من قبل النائب العام وبأن الدعوي رفعت قبل أوانها لكن حيث يخلص من المادة العقوبة المحكوم بها ، وأنه في الطعن بالنقض ومعني هذا أن ليس للطعن بالنقض أي أثر موقف إلا في حالة الإدانة وحيث يخلص من أوراق الملف أن المدعي المستأنف حكم ببراءته وأن القرار الصادر عن محكمة الجنايات يصدر نهائيا وأن طلب المدعي الر الاستجابة له . وحيث أن القرار المستأنف أصاب في تطبيق القانون فيتعين تأييده في المصاريف القضائية : حيث يتعين إعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علنيا حضوريا نهائيا . في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف . مع إعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الث امن م ن ش هر س بتمبر سنة ألفين وإحدي عشر من قبل الغرفة الثانية القسم الثاني الم شكلة من السيدات والسادة : عدة جلول امحمد شيبوب فلاح جلول غانم فاروق الرئيس مستشار الدولة مقرر مستشار الدولة - بحضور السيد بولنوار آمال الدين محافظ الدول ة و بمس اعدة الس يد ب ن بوش رور محم د أم ين الضبط .