قرار 067345 - وقف تنفيذ الأحكام القضائية
مجلس الدولةالغرف مجتمعةرقم 0673452011/02/14
الموضوع
وقف تنفيذ الأحكام القضائية
المبدأ
أنه يستنتج من التفسير الواسع للمادة913 من ق إ م إ ، إن إمكانية الأمر بوقف التنفيذ المخولة لمجلس الدولة كإجراء تحفظي و مؤقت ووسيلة واقية لحماية أكثر لحقوق الأطراف تخص جميع الأحكام المعروضة علي رقابته عن طريق الاستئناف و تخضع إلي توفر شرط واحد من الشرطين المحددين في المادة 913 و ذلك أنه يكفي لتبرير طلب وقف التنفيذ ،إذا ظهر أن مواصلة التنفيذ تعرض المحكوم عليه لخسارة مؤكدة مهما كانت طبيعتها لا يمكن تداركها أو أن الأوجه المثارة في الاستئناف جدية .
نص القرار
2011
إجراء تحفظي مؤقت
–
تبرير الطلب
–
أوجه الاستئناف جدية
.
إن
إمكانية الأ
مر بوقف التنفيذ
المخولة لمجلس الدولة كإجراء تحفظي و مؤقت ووسيلة واقية لحماية أكثر لحقوق الأطراف
الاستئناف
و تخضع إلي توفر شرط
و ذلك أنه يكفي لتبرير طلب وقف التنفيذ
،
إ
ذا
عليه لخسارة مؤكدة مهما كانت طبيعتها لا يمكن
و أثبت المدعي أن
ه
طعن
بالاستئناف
في
لي الصادر عن الغرفة الإدارية
الذي ألزمه و كل شاغل بإذنه بإخلاء السكن
مليكشي سعيد بالبويرة و تسليم مفاتيحه
.
حيث أشار الطالب في عريضته إلي أنه استفاد بالسكن الوظيفي محل النزاع بصفته مفت
ش
للتربية و أنه لا يزال يمارس مهامه كمفتش للتربية في نفس المقاطعة حيث توجد المدرسة التابع
لها السكن المذكور ، إلا أن المدعي عليها ألغت مقرر الاستفادة علي أساس أنه استفاد بسكن
من قضاة الدرجة الأولي إرجاء الحكم إلي غاية الفصل في
الطعن بالإلغاء
الأخير ، لكنهم لم يستجيبوا لطلبه فحكموا بطرده ، لذلك يلتمس
القرار رقم
067345
المؤرخ في
14
/
02
/
2011
)
ب
.
ح
(
ضد مديرية التربية
البويرة
حكم قضائي
–
استئناف
–
وقف التنفيذ
–
إجراء تحفظي مؤقت
خسارة مؤكدة مهما كانت طبيعتها لا يمكن تداركها
–
أوجه الاستئناف جدية
أنه يستنتج من التفسير الواسع للمادة
913
من ق إ م إ ،
إن
المخولة لمجلس الدولة كإجراء تحفظي و مؤقت ووسيلة واقية لحماية أكثر لحقوق الأطراف
تخص جميع الأحك
ام المعروضة علي رقابته عن طريق
الاستئناف
واحد من الشرطين المحددين في المادة
913
و ذلك أنه يكفي لتبرير طلب وقف التنفيذ
ظهر أن مواصلة التنفيذ تعرض المحكو
م
عليه لخسارة مؤكدة مهما كانت طبيعتها لا يمكن
وجه المثارة في
الاستئناف
جدية
.
و
عليه فإن
مجلس الدولة
حيث أن طلب وقف التنفيذ استوفي أوضاعه
القانونية،
و أثبت المدعي أن
القرار المطلوب وقف تنفيذه ، فهو إذن مقبول
.
من حيث الموضوع
:
حيث أن المدعو
)
ب
.
ح
(
التمس وقف تنفيذ القرار الإستعج
ا
لي الصادر عن الغرفة الإدارية
لمجلس قضاء البويرة بتاريخ
20
/
06
/
2010
الذي ألزمه و كل شاغل بإذنه بإخلاء السكن
الكائن بالمدرسة
الابتدائية
مليكشي سعيد بالبويرة و تسليم مفاتيحه
حيث أشار الطالب في عريضته إلي أنه استفاد بالسكن الوظيفي محل النزاع بصفته مفت
للتربية و أنه لا يزال يمارس مهامه كمفتش للتربية في نفس المقاطعة حيث توجد المدرسة التابع
لها السكن المذكور ، إلا أن المدعي عليها ألغت مقرر الاستفادة علي أساس أنه استفاد بسكن
التمس
من قضاة الدرجة الأولي إرجاء الحكم إلي غاية الفصل في
الذي رفعه ضد قرار
الاستفادة
الأخير ، لكنهم لم يستجيبوا لطلبه فحكموا بطرده ، لذلك يلتمس
الموضوع
:
حكم قضائي
خسارة مؤكدة مهما كانت طبيعتها لا يمكن تداركها
المبدأ
:
أنه يستنتج من التفسير الواسع للمادة
المخولة لمجلس الدولة كإجراء تحفظي و مؤقت ووسيلة واقية لحماية أكثر لحقوق الأطراف
تخص جميع الأحك
واحد من الشرطين المحددين في المادة
ظهر أن مواصلة التنفيذ تعرض المحكو
تداركها أو أن الأ
وجه المثارة في
-
في الشكل
حيث أن طلب وقف التنفيذ استوفي أوضاعه
القرار المطلوب وقف تنفيذه ، فهو إذن مقبول
-
من حيث الموضوع
حيث أن المدعو
لمجلس قضاء البويرة بتاريخ
الوظيفي
الكائن بالمدرسة
حيث أشار الطالب في عريضته إلي أنه استفاد بالسكن الوظيفي محل النزاع بصفته مفت
للتربية و أنه لا يزال يمارس مهامه كمفتش للتربية في نفس المقاطعة حيث توجد المدرسة التابع
لها السكن المذكور ، إلا أن المدعي عليها ألغت مقرر الاستفادة علي أساس أنه استفاد بسكن
وظيفي آخر
.
و أ
ض
اف أنه
التمس
الذي رفعه ضد قرار
وقف تنفيذ قرار الطرد لحين الفصل في
الاستئناف
المرفوع ضده و المطروح أمام مجلس الدولة
و المسجل تحت رقم
065171
.
حيث أن المدعي ع
ل
يها التمست رفض الطلب بدعوي
أ
نه استفاد بسكن وظيفي آخر
.
حيث أن محافظ الدولة أكد في تقريره أنه لا يج
و
ز
لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ حكم صادر
عن محكمة إدارية إلا إذا
توفر الشرطان المذكوران في المادة
913
م ٌ إ م
إ معا
.
حول ما أثاره محافظ الدولة
:
حيث تأكد بالرجوع إلي المادة
913
الم
ذكورة ، أن صياغتها لا تبين آ
ل
ية معينة لتطبيقها ، بل
اكتفت بوضع شرطين اثنين لوقف
تنفيذ حكم صادر عن محكمة إدارية
،
و هما أن
يعرض التنفيذ
المستأنف
لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها و عندما تبدو أوجه
الاستئناف
من شأنها تبرر
إلغاء القرار
المستأنف
.
حيث لا يفهم من قراءة المادة المذكورة أنها تشترط توفر الشرطين معا و أنه لا يجوز
الأمر
بوقف تنفيذ الحكم إلا إذا حكم علي
المستأنف
بمبلغ مالي و تبدو الأوجه المثارة في سبيل
الاستئناف
مبررة و من شأنها أن تؤدي إلي تعديل أو إلغاء الحكم محل
الاستئناف
.
حيث أن التفس
ير الضي
ق
الذي جاء به
محافظ الدولة بني علي
افتراضات
و أسباب غير مقنعة ،
بحيث
إن
قراءة المادة
913
المذكورة لا توحي ب
أ
ن مفهوم
"
الخسارة المالية
"
قد
ينحصر في
خسارة مبلغ نقدي
، بل يمكن أن
يشمل أية خسارة مؤكدة مهما كانت
طبيعتها لا يمكن تداركها
،
و
ذلك يكفي لتبرير إيقاف التنفيذ إذا ظهر لمجلس الدولة أن الأوجه التي أسس عليها
الاستئناف
جدية و من شأنها أن تبرر إلغاء الحكم المستأنف
.
و حيث لئن كان للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية طابعا تنفيذي
ا رغم
الاستئناف،
فإن
المشرع منح أيضا لمجلس الدولة إمكانية إيق
اف تنفيذ أي حكم محل
استئناف
أمامه،
كإجراء
تحفظي و مؤقت ووسيلة واقية لحماية أكثر لحقوق الأطراف ريثما يفصل في موضوع
النزاع
.
حول الدفوع المثارة في عريضة طلب وقف التنفيذ
:
حيث يتضح من المستن
د
ات المرفقة بالعريضة أن استفادة المدعي بالسكن الوظيفي محل النزاع قد
ألغيت بموجب المقرر رقم
1109
المؤرخ في
15
ديسمبر
2008
،
و أنه
تحصل علي سكن
آخر
بالهاشمية بمقتضي المقرر
627
-
08
المؤرخ في
20
/
09
/
2008
.
حيث يستخلص بالرجوع إلي عريضة
الاستئناف
المقدمة من المدعي
ال
حالي،
أن الأوجه المثارة
في سبيل إلغاء القرار المطلوب وقف
تنفيذه،
لا تبدو جدية و بذلك لا يمكن قبول طلب وقف
التنفيذ
.
حيث في مثل هذه
الحالة،
يتحمل المدعي طالب وقف
التنفيذ،
المصاريف
القضائية
.
لهذه الأسباب
-
يقرر مجس الدولة
، الغرف المجتمعة علانيا ، حضريا تجاه الطرفين ،
-
قبول طلب وقف التنفيذ شكلا
.
-
و
ر
فضه موضوعا ، مع إلزام طالب وقف التنفيذ بالمصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر
فيفري سنة ألفين و إحدي عشر من قبل تشكيلة الغرف المجتمعة المشكلة من السيدات و
السادة
:
-
بحضور السيد محمد بن ناصر محافظ الدولة و بمساعدة السيدة ميهوبي مباركة رئيسة أمانة
الضبط
فلة هني
الوردي بن عبيد
فوزية رحموني
كمال فنيش
حسين مسعودي
نعيمة منور يحياوي
عتيقة
فرقاني
رئيسة مجلس الدولة
رئيس غرفة مقرر
رئيسة غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيسة غرفة
عميدة رؤساء الأقسام