قرار 067055 - التعويض عن الإحتياطات العقارية

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0670552012/07/19

الموضوع

التعويض عن الإحتياطات العقارية

المبدأ

تتقادم دعوي الاحتجاج علي مبلغ التعويض، الممنوح في إطار الدمج في الاحتياطات العقارية بمرور 15 سنة، و هي مدة سقوط الحق. قطع التقادم يتم بالمطالبة القضائية .

نص القرار

2012 والي ولاية سطيف ومن معه تتقادم دعوي الاحتجاج علي مبلغ التعويض، الممنوح في إطار الدمج في الاحتياطات قطع التقادم يتم بالمطالبة القضائية ، الأمر غير المتوفر في القضية ، حيث أنه لا يوجد بأوراق الملف ما يفيد بأنه تم تبليغ القرار المستأنف . ورد داخل الأجل ووفق الشروط القانونية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يتعين القرار رقم 067055 ال مؤرخ في 19 / 07 / 2012 قضية ورثة ) س . ل ( ومن معهم ضد والي ولاية سطيف ومن معه احتياطات عقارية - تعويض - تقادم . قانون المدني : المادة 308 . قانون رقم 91 - 11 : المادة 26 . تتقادم دعوي الاحتجاج علي مبلغ التعويض، الممنوح في إطار 15 سنة ، قطع التقادم يتم بالمطالبة القضائية ، الأمر غير المتوفر في القضية ، لا تطبق مهلة شهر، الواردة في القانون 91 - 11 في قضية الحال . و عليه فإ ن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث أنه لا يوجد بأوراق الملف ما يفيد بأنه تم تبليغ القرار المستأنف حيث أن استئناف ورثة ) س . ل ( و ورثة ) س . م ( ورد داخل الأجل ووفق الشروط القانونية المنصوص عليها بالمادتين 949 – 950 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يتعين قضية الموضوع : احتياطات عقارية التشريع : قانون المدني قانون رقم المبدأ : تتقادم دعوي الاحتجاج علي مبلغ التعويض، الممنوح في إطار العقارية بمرور 15 قطع التقادم يتم بالمطالبة القضائية ، الأمر غير المتوفر في القضية ، لا تطبق مهلة شهر، الواردة في القانون - من حيث الشكل حيث أنه لا يوجد بأوراق الملف ما يفيد بأنه تم تبليغ القرار المستأنف حيث أن استئناف ورثة المنصوص عليها بالمادتين قبوله شكلا . - من حيث الموضوع : حيث أنه يستخلص من معطيات القضية ومستنداتها أن موضوع النزاع يتمحور حول طلب ورثة ) س . ل ( و ورثة ) س . م ( تعيين خبير للانتقال إلي القطعة الأرضية المسماة " عزلة ميهوب " الواقعة بإقليم بلدية العلمة الحاملة رقم 09 علي المخطط مساحتها 02 هكتار 14 سنتيار وتحديد المساحة المقتطعة منها والتي أدمجت ضمن الاحتياطات العقارية للبلدية وتقييم التعويض عنها نقدا . حيث أن بتاري خ 11 / 05 / 2009 صدر قرار عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء سطيف قضي برفض الدعوي لورودها خارج الأجل القانوني وعلل قضاة الدرجة الأولي قرارهم علي كون أن المدعين أقروا بأنهم بلغوا بمبلغ التعويض المحدد لهم بتاريخ 07 / 03 / 1993 وأنهم لم يرفعوا دعوي قضائية إلا بتاريخ 17 / 02 / 2009 . حيث أن المستأنفين ذكروا في مذكرتهم الإستئنافية أن مهلة الشهر لا تسري في حقهم طالما أنه تم الاتفاق علي التعويض العيني وأنه لا يوجد ما يفيد بأنه تم تبليغ القرار الولائي . حيث أن المستأنف عليه والي ولاية سطيف دفع أنه تم إدماج القطعة الأرضية ضمن الاحتياطات العقارية للبلدية وتم إخطار المستأنفين بأخذ تعويضاتهم بتاريخ 07 / 03 / 1993 وأنهم لم يحتجوا منذ ذلك التاريخ إلي غاية نشر هذه الدعوي . حيث أن المستأنف عليها بلدية العلمة دفعت أن منذ سنة 1992 لم يحرك المستأنفون ساكنا رغم تبليغهم لسحب مبلغ التعويض وأن حقهم يكون قد سقط بالتقادم . حيث أن المادة 26 من القانون رقم 91 / 11 التي استند عليها قضاة الدرجة الأولي لرفض الدعوي لا تطبق في قضية الحال ما دام أن الأمر يتعلق بإدماج قطعة أرض ضمن الاحتياطات العقارية للبلدية وليس نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية . حيث أن الثابت من أو راق الملف خاصة منها الإرسالية الصادرة عن رئيس المندوبية التنفيذية للبلدية بتاريخ 07 / 03 / 1993 أنه تم تبليغ فريق ) س ( بمبلغ التعويض عن قطعتهم الأرضية المدمجة ضمن الاحتياطات العقارية للبلدية وفقا لقرار الوالي رقم 1131 / 92 المؤرخ في 15 / 06 / 1992 وأن المستأنفين أقر وا بأنهم بلغوا بمبلغ التعويض المحدد لهم من طرف الإدارة في 07 / 03 / 1993 . حيث أن وفقا للمادة 308 من القانون المدني فإن الالتزام يتقادم بانقضاء خمسة عشر 15 سنة . حيث أن المستأنفين قد بلغوا بمبلغ التعويض بتاريخ 07 / 03 / 1993 ولم يرفعوا الدعوي الحالية إلا بتاريخ 17 / 0 2 / 2009 أي أن مدة خمسة عشر سنة قد انقضت . حيث أن قطع التقادم يتم بالمطالبة القضائية وهو الأمر الغير المتوافر في قضية الحال مما يتعين تأييد القرار المستأنف لأسباب أخري . حيث أن المصاريف القضائية تقع علي عاتق المستأنفين عملا بأحكام المادتين 419 – 896 من قانون ا لإجراءات المدنية والإدارية . لهذه الأسباب ي قرر مجلس الدولة : علانيا،حضوريا ،نهائيا . - في الشكل : قبول الاستئناف - في الموضوع : تأييد القرار المستأنف لأسباب أخري . - تحميل المستأنفين المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جويلية سنة ألفين وإثني عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الثاني المشكلة من الس ا دة : بوبكر محمد بن بودريو حسين بن أحمد لخضر الرئي س المقرر مستشار الدو لة مستشار الدولة - بحضور السيد بولنوار آمال الدين محافظ الدولة وبمساعدة السيد بودرع توفيق أ مين الضبط .