قرار 067038 - إشكال في التنفيذ

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0670382011/01/19

الموضوع

إشكال في التنفيذ

المبدأ

الفصل في الإشكالات في تنفيذ أحد السندات التنفيذية ، يؤول إلي رئيس المحكمة الإدارية التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال.

نص القرار

2011 إشكال في التنفيذ - اختصاص - قاضي الاستعجال و 631 . ، يؤول إلي رئيس المحكمة الإدارية التي وعليه فإن مجلس الدولة أن رئيس بلدية عين الحمام الحاصل علي قرار نهائي صادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا من الأرض التابعة للبلدية و التي يشغلها بدون حق ، عرض علي مجلس الدولة بناء علي المحضر المحرر من طرف المحضر القضائي المكلف من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية منحت للمستفيد من سند تنفيذي إمكانية العرض علي القضاء الإشكال في التنفيذ المقدم من قبل المنفذ عليه للمحضر القضائي . ة لطريقة ممارسة هذا الإجراء ، خولت د السندات التنفيذية المنصوص عليها في قانون منه إلي رئيس المحكمة الإدارية التي لتبرير رفع الإشكال أمام مجلس الدولة كونه الجهة المصدرة للقرار المستشكل فيه لا جدية له بالنظر إلي أن هذه المادة تسري علي الاختصاص الإقليمي و فيذ الحالي يخرج عن اختصاص مجلس الدولة و لذا قرار رقم 067038 مؤرخ في 19 / 01 / 2011 بلدية عين الحمام ضد ) ب . و ( قرار قضائي نهائي – إجراءات التنفيذ - إشكال في التنفيذ قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المواد 600 و 630 و الفصل في الإشكالات في تنفيذ أحد السندات التنفيذية ، يؤول إلي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال . وعليه فإن مجلس الدولة أن رئيس بلدية عين الحمام الحاصل علي قرار نهائي صادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ( من الأرض التابعة للبلدية و التي يشغلها بدون حق الإشكال في تنفيذ هذا القرار بناء علي المحضر المحرر من طرف المحضر القضائي المكلف حيث من جهة أن المادة 632 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية منحت للمستفيد من سند تنفيذي إمكانية العرض علي القضاء الإشكال في التنفيذ المقدم من قبل المنفذ عليه للمحضر القضائي وحيث من جهة أخري أن المادة 631 من نفس القانون المنظم ة لطريقة ممارسة هذا الإجراء الاختصاص للفصل في الإشكالات في تنفيذ أح د السندات التنفيذية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و المحصورة في المادة 600 منه إلي رئيس المحكمة الإدارية التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعج ال دون سواه . و حيث أن تمسك المدعي بأحكام المادة 804 فقرة 8 لتبرير رفع الإشكال أمام مجلس الدولة كونه الجهة المصدرة للقرار المستشكل فيه لا جدية له بالنظر إلي أن هذه المادة تسري علي الاختصاص الإقليمي و نه يستنتج عما سبق ذكره أن طلب وقف التن فيذ الحالي يخرج عن اختصاص مجلس الدولة و لذا و حيث أن البلدية تعفي من المصاريف القضائية . الموضوع : قرار قضائي نهائي للمحكمة الإدارية . التشريع : قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المبدأ : الفصل في الإشكالات في تنفيذ أحد السندات التنفيذية يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال حيث أن رئيس بلدية عين الحمام الحاصل علي قرار نهائي صادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بطرد المدعو ) ب . و ( الإشكال في تنفيذ هذا القرار بإجراءات التنفيذ . حيث من جهة أن المادة إمكانية العرض علي القضاء الإشكال في التنفيذ المقدم من قبل المنفذ عليه للمحضر القضائي وحيث من جهة أخري أن المادة الاختصاص للفصل في الإشكالات في تنفيذ الإجراءات المدنية و الإدارية و المحصورة في المادة يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعج و حيث أن تمسك المدعي بأحكام المادة المصدرة للقرار المستشكل فيه لا جدية له بالنظر إلي أن هذه المادة تسري علي الاختصاص الإقليمي و ليس النوعي . حيث أ نه يستنتج عما سبق ذكره أن طلب وقف التن يتعين التصريح بذلك . و حيث أن البلدية تعفي من المصاريف القضائية لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة حال فصله في القضايا الإستعجالية ، علنيا حضوريا : التصريح بعدم اختصاص مجلس الدولة . و حيث أن البلدية تعفي من المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر ج انفي س نة ألفين و إحدي عشر من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من السي دات والس ادة : بن عبيد الوردي عمارة يمينة بن ساعو فريدة الرئيس مستشارة الدولة المقررة مستشارة الدولة بحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة وبمساعدة السيدة سعيد سعاد أمينة الضبط .