قرار 067002 - التعويض عن نزع الملكية

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0670022012/07/19

الموضوع

التعويض عن نزع الملكية

المبدأ

يتحمل التعويض، المستفيد من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.

نص القرار

2012 المؤسسة الجزائرية للمياه مستفيد . التعويض، المستفيد من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية . و عليه فان مجلس الدولة الشكلية و القانونية مما يتعين قبوله موضوع النزاع يتمحور حول طلب ) ب . ا ( دج تعويضا عن أملاكه المنتزعة من أ جل المنفعة السير في الدعوي بعد الخبرة أن التعويض كان جد زهيد الخبير قام بالمهام المسندة إليه علي أحسن وجه . المستفيدة من عملية النزع هي مؤسسة الجزائرية أنها قامت بانجاز المشروع فقط و والي ولاية البويرة كان قد اصدر قرارا في 4 / 2 / 2006 تحت رقم أن مساحة الأرض المنزوعة تقدر 80 ، 2 متر . مبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير رزيق عبد القادر و المقدر ب 342650 دج ثلاثمائة الأرض و الجدار الواقي و الأضرار و هي المؤسسة الجزائرية للمياه . قرار رقم 067002 مؤرخ في 19 / 07 / 2012 قضية ) ب . ا ( ضد والي ولاية البويرة و المؤسسة الجزائرية للمياه نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية – تعويض – مستفيد التعويض، المستفيد من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و عليه فان مجلس الدولة السير في الدعوي بعد الخبرة جاء مستوفيا للأوضاع الشكلية و القانونية مما يتعين قبوله من حيث الموضوع : نه يستخلص من معطيات القضية و مستنداتها أن موضوع النزاع يتمحور حول طلب والي ولاية البويرة بان يدفع له مبلغ 650 342 دج تعويضا عن 000 500 دج تعويضا عن مجمل الأضرار . ب . ا ( ذكر في مذكرة إعادة السير في الدعوي بعد الخبرة المنتزعة من أ جل المنفعة العمومية و أن الخبير قام بالمهام المسندة المدعي عليه والي ولاية البويرة دفع أن المستفيدة من عملية النزع هي مؤسسة الجزائرية المدعي عليها المؤسسة الجزائرية للمياه وحدة البويرة دفعت أنها في النزاع تم بطريقة مخالفة للقانون . أوراق الملف أن والي ولاية البويرة كان قد اصدر قرارا في يتضمن قابلية التنازل لفائدة المؤسسة الجزائرية للمياه . نه يتبين من خلال الاطلاع علي تقرير الخبير رزيق عبد القادر أن متر مربع و أن طول الجدار الواقي 53 ، 29 متر و علوه 80 مبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير رزيق عبد القادر و المقدر ب ألف و ستمائة و خمسون دينار جزائري عن الأرض المختلفة هو عادل و منصف و يغطي كل ما أصاب المدعي من ضرر . مبلغ التعويض يتحمله المستفيد ألا و هي المؤسسة الجزائرية للمياه قضية الموضوع : نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية المبدأ : يتحمل التعويض، المستفيد من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية - من حيث الشكل : حيث إن إعادة السير في الدعوي بعد الخبرة جاء مستوفيا شكلا . - من حيث الموضوع حيث أ نه يستخلص من معطيات القضية و مستنداتها إلزام والي ولاية البويرة بان يدفع له مبلغ العمومية و مبلغ 000 حيث إن المدعي ) ب عن أملاكه المنتزعة من حيث إن المدعي عليه والي ولاية البويرة دفع للمي اه . حيث إن المدعي عليها المؤسسة الجزائرية للمياه وحدة البويرة دفعت أن إدخالها في النزاع تم بطريقة مخالفة للقانون حيث إن الثابت من أوراق 226 يتضمن قابلية التنازل لفائدة المؤسسة الجزائرية للمياه حيث أ نه يتبين من خلال الاطلاع علي تقرير الخبير رزيق عبد القادر ب 290 متر مربع و حيث إن مبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير رزيق عبد القادر و المقدر ب و اثنان و أربعون ألف المختلفة هو عادل و منصف و يغطي كل ما حيث إن مبلغ التعويض يتحمله المستفيد حيث أ نه يتعين مما سبق ذكره إلزام المؤسسة الجزائرية للمياه وحدة البويرة ممثلة بمديرها ب أ ن تدفع للمدعي مبلغ 342650 دج ثلاثمائة و اثنان و أربعون ألف و ستمائة و خمسون دينار جزائري تعويضا عن نزع م لكيته من أ جل المنفعة العمومية و رفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس . حيث إن المصاريف القضائية تقع علي عاتق المدعي عليها المؤسسة الجزائرية للمياه عملا بإحكام المادتين 419 - 896 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . لهذه الأسباب - يقرر مجلس الدولة : علانيا حضوريا نهائيا . - في الشكل : قبول إعادة السير في الدعوي بعد الخبرة . - في الموضوع : إفراغا للقرار الصادر عن مجلس الدولة في 30 / 7 / 2008 ملف رقم 043346 إلزام المؤسسة الجزائرية للمياه وحدة البويرة ممثلة بمديرها بأدائها للمدعي ) ب . ا ( مبلغ 342650 ثلاثمائة و اثنان و أربعون ألف و ستمائة و خمسون دينار جزائري تعويضا عن أملاكه و مبلغ 26263 دج ستة و عشرون ألف و مائتان و ثلاثة و ستون دينار جزائري عن مصاريف الخبرة - تحميل المؤسسة الجزائرية للمياه وحدة البويرة المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جويلية سنة ألفين و اثني عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الثاني المشكلة من السادة : بوبكر محمد بن أحمد لخضر بن بودريو حسين الرئي س المقرر مست ش ارالدول ة مستشار الدولة - بحضور السيد بولنوار أمال الدين محافظ الدولة وبمساعدة السيد بودرع توفيق أمين الضبط .