قرار 067002 - التعويض عن نزع الملكية
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0670022012/07/19
الموضوع
التعويض عن نزع الملكية
المبدأ
يتحمل التعويض، المستفيد من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
نص القرار
2012
المؤسسة الجزائرية للمياه
مستفيد
.
التعويض، المستفيد من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
.
و عليه فان مجلس الدولة
الشكلية و القانونية مما يتعين قبوله
موضوع النزاع يتمحور حول طلب
)
ب
.
ا
(
دج تعويضا عن
أملاكه
المنتزعة من
أ
جل المنفعة
السير في الدعوي بعد الخبرة
أن
التعويض كان جد زهيد
الخبير قام بالمهام المسندة
إليه
علي
أحسن
وجه
.
المستفيدة من عملية النزع هي مؤسسة الجزائرية
أنها
قامت بانجاز المشروع فقط و
والي ولاية البويرة كان قد اصدر قرارا في
4
/
2
/
2006
تحت رقم
أن
مساحة
الأرض
المنزوعة تقدر
80
،
2
متر
.
مبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير رزيق عبد القادر و المقدر ب
342650
دج ثلاثمائة
الأرض
و الجدار الواقي و
الأضرار
و هي المؤسسة الجزائرية للمياه
.
قرار
رقم
067002
مؤرخ في
19
/
07
/
2012
قضية
)
ب
.
ا
(
ضد
والي ولاية البويرة و
المؤسسة الجزائرية للمياه
نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
–
تعويض
–
مستفيد
التعويض، المستفيد من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
و عليه فان مجلس الدولة
السير في الدعوي بعد الخبرة جاء مستوفيا
للأوضاع
الشكلية و القانونية مما يتعين قبوله
من حيث الموضوع
:
نه يستخلص من معطيات القضية و مستنداتها
أن
موضوع النزاع يتمحور حول طلب
والي ولاية البويرة بان يدفع له مبلغ
650
342
دج تعويضا عن
000
500
دج تعويضا عن مجمل
الأضرار
.
ب
.
ا
(
ذكر في مذكرة
إعادة
السير في الدعوي بعد الخبرة
المنتزعة من
أ
جل المنفعة العمومية و
أن
الخبير قام بالمهام المسندة
المدعي عليه والي ولاية البويرة دفع
أن
المستفيدة من عملية النزع هي مؤسسة الجزائرية
المدعي عليها المؤسسة الجزائرية للمياه وحدة البويرة دفعت
أنها
في النزاع تم بطريقة مخالفة للقانون
.
أوراق
الملف
أن
والي ولاية البويرة كان قد اصدر قرارا في
يتضمن قابلية التنازل لفائدة المؤسسة الجزائرية للمياه
.
نه يتبين من خلال الاطلاع علي تقرير الخبير رزيق عبد القادر
أن
متر مربع و
أن
طول الجدار الواقي
53
،
29
متر
و علوه
80
مبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير رزيق عبد القادر و المقدر ب
ألف
و ستمائة و خمسون دينار جزائري عن
الأرض
المختلفة هو عادل و منصف و يغطي كل ما
أصاب
المدعي من ضرر
.
مبلغ التعويض يتحمله المستفيد
ألا
و هي المؤسسة الجزائرية للمياه
قضية
الموضوع
:
نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
المبدأ
:
يتحمل
التعويض، المستفيد من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
-
من حيث الشكل
:
حيث
إن
إعادة
السير في الدعوي بعد الخبرة جاء مستوفيا
شكلا
.
-
من حيث الموضوع
حيث
أ
نه يستخلص من معطيات القضية و مستنداتها
إلزام
والي ولاية البويرة بان يدفع له مبلغ
العمومية و مبلغ
000
حيث
إن
المدعي
)
ب
عن
أملاكه
المنتزعة من
حيث
إن
المدعي عليه والي ولاية البويرة دفع
للمي
اه
.
حيث
إن
المدعي عليها المؤسسة الجزائرية للمياه وحدة البويرة دفعت
أن
إدخالها
في النزاع تم بطريقة مخالفة للقانون
حيث
إن
الثابت من
أوراق
226
يتضمن قابلية التنازل لفائدة المؤسسة الجزائرية للمياه
حيث
أ
نه يتبين من خلال الاطلاع علي تقرير الخبير رزيق عبد القادر
ب
290
متر مربع و
حيث
إن
مبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير رزيق عبد القادر و المقدر ب
و اثنان و
أربعون
ألف
المختلفة هو عادل و منصف و يغطي كل ما
حيث
إن
مبلغ التعويض يتحمله المستفيد
حيث
أ
نه يتعين مما سبق ذكره
إلزام
المؤسسة الجزائرية للمياه وحدة البويرة ممثلة بمديرها ب
أ
ن تدفع
للمدعي مبلغ
342650
دج ثلاثمائة و اثنان و
أربعون
ألف
و ستمائة و خمسون دينار جزائري تعويضا
عن نزع م
لكيته من
أ
جل المنفعة العمومية و رفض ما
زاد عن ذلك من طلبات لعدم
التأسيس
.
حيث
إن
المصاريف القضائية تقع علي عاتق المدعي عليها المؤسسة الجزائرية للمياه عملا
بإحكام
المادتين
419
-
896
من قانون
الإجراءات
المدنية و
الإدارية
.
لهذه الأسباب
-
يقرر مجلس الدولة
:
علانيا حضوريا نهائيا
.
-
في الشكل
:
قبول
إعادة
السير في الدعوي بعد الخبرة
.
-
في الموضوع
:
إفراغا
للقرار الصادر عن مجلس الدولة في
30
/
7
/
2008
ملف رقم
043346
إلزام
المؤسسة الجزائرية للمياه وحدة البويرة ممثلة بمديرها
بأدائها
للمدعي
)
ب
.
ا
(
مبلغ
342650
ثلاثمائة و اثنان و أربعون ألف و ستمائة و خمسون دينار جزائري تعويضا عن
أملاكه
و مبلغ
26263
دج ستة و عشرون
ألف
و مائتان و ثلاثة و ستون دينار جزائري عن مصاريف الخبرة
-
تحميل المؤسسة الجزائرية للمياه وحدة البويرة المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار
ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
التاسع عشر
من شهر
جويلية
سنة
ألفين و
اثني عشر
من قبل الغرفة
الرابعة القسم الثاني
المشكلة من السادة
:
بوبكر محمد
بن أحمد لخضر
بن بودريو حسين
الرئي
س
المقرر
مست
ش
ارالدول
ة
مستشار الدولة
-
بحضور السيد
بولنوار أمال الدين
محافظ الدولة وبمساعدة
السيد بودرع توفيق
أمين
الضبط
.