قرار 066458 - التعدي علي الملكية
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0664582012/07/19
الموضوع
التعدي علي الملكية
المبدأ
يعد تعديا مستوجبا التعويض، تمرير البلدية قنوات صرف المياه، بدون اتخاذ إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
نص القرار
2012
يعد تعديا مستوجبا التعويض، تمرير البلدية قنوات صرف المياه،
بدون اتخاذ إجراءات نزع
حيث أن استئناف بلدية دلس ممثلة برئيس المجلس الشعبي البلدي جاء خلال الأجل وبعريضة مستوفية
من قانون الإجراءات
المدنية والإدارية مما جعل
حيث تبين للمجلس من معطيات القضية وأوراق الملف أن النزاع يتعلق بالتعويض عن حق الإرتفاق
57
متر مربع علي طول
38
متر
إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
.
قرار عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي ببومرداس يقضي
40.000
دج مصاريف الخبرة
.
ه اعتمد علي خبير غير مختص في الحسابات
وبالغ في التعويض وأخطأ في تقدير الوقائع عندما اعتبر وجود ضرر في ملكية المستأنف عليه نتيجة
تمرير قنوات صرف المياه دون تقديم أي دليل لإثبات ذلك الضرر والتمست تعيين خبير آخر
.
مختص في تقدير التعويض وأثبتت الخبرة وجود
تعدي علي أرضه وقدر التعويض بموضوعية ووفقا للقانون والتمس تأييد القرار المستأنف
.
وحيث تبين للمجلس من ملف الدعوي والخبرة المنجزة قيام المستأنفة بتمديد قنوات صرف المياه
اءات نزع الملكية وبالتالي بالتعدي يستوجب
ملف رقم
066458
مؤرخ في
19
-
07
-
2012
بلدية دلس ضد
)
ب م
(
تعويض
-
نزع
الملكية من اجل المنفعة العمومية
.
يعد تعديا مستوجبا التعويض، تمرير البلدية قنوات صرف المياه،
الملكية من أجل المنفعة العمومية
.
-
وعليه فإن مجلس الدولة
حيث أن استئناف بلدية دلس ممثلة برئيس المجلس الشعبي البلدي جاء خلال الأجل وبعريضة مستوفية
الشروط القانونية طبقا للمواد
904
-
949
-
950
من قانون الإجراءات
حيث تبين للمجلس من معطيات القضية وأوراق الملف أن النزاع يتعلق بالتعويض عن حق الإرتفاق
بتمرير قنوات صرف المياه داخل أرض ملك للمستأنف عليه بمساحة
57
اتخاذ
إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
وحيث صدر بتاريخ
11
/
04
/
2010
قرار عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي ببومرداس يقضي
بإلزام المستأنف عليه مبلغ
855.000
دج مقابل الأضرار ومبلغ
40.000
وحيث أسست المستأنفة طعنها في القرار المذكور كون
ه اعتمد علي خبير غير مختص في الحسابات
وبالغ في التعويض وأخطأ في تقدير الوقائع عندما اعتبر وجود ضرر في ملكية المستأنف عليه نتيجة
تمرير قنوات صرف المياه دون تقديم أي دليل لإثبات ذلك الضرر والتمست تعيين خبير آخر
وحيث أن المستأنف عليه ذكر بأن الخبير العقاري
مختص في تقدير التعويض وأثبتت الخبرة وجود
تعدي علي أرضه وقدر التعويض بموضوعية ووفقا للقانون والتمس تأييد القرار المستأنف
وحيث تبين للمجلس من ملف الدعوي والخبرة المنجزة قيام المستأنفة بتمديد قنوات صرف المياه
المستعملة في أرض ملك للمستأنف عليه دون إتباع إجر
اءات نزع الملكية وبالتالي بالتعدي يستوجب
الموضوع
:
تعد
-
تعويض
المبدأ
:
يعد تعديا مستوجبا التعويض، تمرير البلدية قنوات صرف المياه،
الملكية من أجل المنفعة العمومية
-
من حيث الشكل
:
حيث أن استئناف بلدية دلس ممثلة برئيس المجلس الشعبي البلدي جاء خلال الأجل وبعريضة مستوفية
الشروط القانونية طبقا للمواد
المجلس يقبله
.
من حيث الموضوع
:
حيث تبين للمجلس من معطيات القضية وأوراق الملف أن النزاع يتعلق بالتعويض عن حق الإرتفاق
بتمرير قنوات صرف المياه داخل أرض ملك للمستأنف عليه بمساحة
علي
1,5
متر دون
اتخاذ
وحيث صدر بتاريخ
بإلزام المستأنف عليه مبلغ
وحيث أسست المستأنفة طعنها في القرار المذكور كون
وبالغ في التعويض وأخطأ في تقدير الوقائع عندما اعتبر وجود ضرر في ملكية المستأنف عليه نتيجة
تمرير قنوات صرف المياه دون تقديم أي دليل لإثبات ذلك الضرر والتمست تعيين خبير آخر
وحيث أن المستأنف عليه ذكر بأن الخبير العقاري
تعدي علي أرضه وقدر التعويض بموضوعية ووفقا للقانون والتمس تأييد القرار المستأنف
وحيث تبين للمجلس من ملف الدعوي والخبرة المنجزة قيام المستأنفة بتمديد قنوات صرف المياه
المستعملة في أرض ملك للمستأنف عليه دون إتباع إجر
التعويض
.
وحيث أن المساحة المعتدي عليها قدرها الخبير ب
57
متر مربع تقع داخل منطقة عمرانية لذا فإن
المجلس رأي تقييمها علي أساس
3000
دج للمتر المربع وفقا لما استقر عليه
لاجتهاد
القضايا لمجلس
الدولة الغرفة الرابعة في ال
قضايا المماثلة
.
وحيث أن القرار المستأنف جاء طبقا للقانون إلا أنه بالغ من تقدير قيمة التعويض المستحق عندما احتسب
سعر المتر المربع
15.000
دج مما جعل المجلس يقضي بتأييده مبدئيا وتعديلا له خفض مبلغ التعويض
إلي الحد المناسب لقيمة الأرض وكل الأضرار
.
حيث أن المس
تأنفة تعفي من أداء المصاريف القضائية عملا بالمادة
64
من قانون المالية
1999
.
لهذه الأسباب
ي
قرر مجلس الدولة
عل
نيا،حضوريا،نهائيا
.
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
تأييد القرار المستأنف مبدئيا وتعديلا له خفض مبلغ التعويض المحكوم به إلي
171.000
دج مائة وواحد وسبعون ألف دينار جزائري
.
-
إعفاء المستأنفة من أداء المصاريف القضائية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة
بتاريخ التاسع عشر
من
شهر جويلية
سنة
ألفين
وإثني عشر
من قبل الغرفة
الرابعة القسم الثاني
المشكلة من السادة
:
بوبكر محمد
بن بودريو حسين
بن أحمد لخضر
الرئي
س
مستشار الدولة المقرر
مستشار الدولة
-
بحضور السيد
بولنوار آمال الدين
محافظ
الدولة وبمساعدة
السيد
بودرع توفيق أ
مين الضبط