قرار 066073 - العزل التلقائي إهمال منصب العمل
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0660732011/10/13
الموضوع
العزل التلقائي إهمال منصب العمل
المبدأ
ترك منصب العمل و عدم الالتحاق به بعد الإعذار المبلغ قانونا، يؤدي إلي العزل التلقائي للموظف. يفقد الموظف حقه في المثول أمام مجلس التأديب.
نص القرار
2012
ضد المديرية العامة للجمارك
ترك منصب العمل و عدم الالتحاق به بعد الإعذار المبلغ قانونا ، يؤدي إلي العزل
ن فيتعين قبولها شكلا
.
المقرر الصادر عن المدعي عليها بتاريخ
والقضاء بإعادة إدراجه في منصب عمله الأصلي كمساعد إداري مع احتفاظه
من شهر أوت
2006
إلي غاية
ة الأضرار المادية والمعنوية
وحيث يعتمد المدعي في تبرير دعوي الإلغاء علي أن الإجراءات التأديبية المتخذة ضده لم تكن
القرار رقم
066073
المؤرخ في
04
/
10
/
2012
)
ب
.
ع
(
ضد المديرية العامة للجمارك
ترك منصب العمل
–
عزل تلقائي
–
مجلس التأديب
.
أمر رقم
06
-
03
:
المادة
184
.
مرسوم رقم
85
-
59
:
المادة
136
.
ترك منصب العمل و عدم الالتحاق به بعد الإعذار المبلغ قانونا ، يؤدي إلي العزل
.
يفقد الموظف حقه في المثول أمام مجلس التأديب
.
و عليه فإن مجلس الدولة
ل
:
أن الدعوي رفعت في الشكل والأجل القانوني
ي
ن فيتعين قبولها شكلا
الموضوع
:
أقام المدعي الحالي دعوي الحال يطلب إلغاء
المقرر الصادر عن المدعي عليها بتاريخ
والقضاء بإعادة إدراجه في منصب عمله الأصلي كمساعد إداري مع احتفاظه
بكافة حقوقه المكتسبة وبإلزامها بأدائها له مرتباته الشهرية
ابتداء
من شهر أوت
رجوعه الفعلي ومبلغ
1000.000,00
دج تعويضا له عن كاف
ة الأضرار المادية والمعنوية
وحيث يعتمد المدعي في تبرير دعوي الإلغاء علي أن الإجراءات التأديبية المتخذة ضده لم تكن
قانونية ولم تتخذ في وقتها المحدد قانونا
.
موظف
–
ترك منصب العمل
التشريع
:
أمر رقم
مرسوم رقم
المبدأ
:
ترك منصب العمل و عدم الالتحاق به بعد الإعذار المبلغ قانونا ، يؤدي إلي العزل
التلقائي للموظف
.
يفقد الموظف حقه في المثول أمام مجلس التأديب
-
من حيث
الشك
ل
حيث
أن الدعوي رفعت في الشكل والأجل القانوني
-
من حيث
الموضوع
حيث
أقام المدعي الحالي دعوي الحال يطلب إلغاء
31
/
03
/
2010
والقضاء بإعادة إدراجه في منصب عمله الأصلي كمساعد إداري مع احتفاظه
بكافة حقوقه المكتسبة وبإلزامها بأدائها له مرتباته الشهرية
رجوعه الفعلي ومبلغ
اللاحقة به
.
وحيث يعتمد المدعي في تبرير دعوي الإلغاء علي أن الإجراءات التأديبية المتخذة ضده لم تكن
قانونية ولم تتخذ في وقتها المحدد قانونا
لكن حيث يتعين الملاحظة أن المدعي الحالي ترك منصب عمله وتم إعذاره في
16
/
08
/
2006
تحت رقم
18
86
و
22
/
08
/
2006
تحت رقم
2151
ثم تم اتخاذ قرار في
13
/
09
/
2006
تحت رقم
2845
بتوقيف راتبه
ابتداء
من
01
/
08
/
2006
)
تاريخ أول غياب
له غير
مبرر
(.
وحيث أن ترك المنصب وعدم الالتحاق إليه رغم الإعذار المبلغ للموظف قانونا لا يستوجب
إحالة هذا الأخير علي المجلس التأديبي
بل يستوجب العزل التلقائي ، لكن مع ذلك فإن المدعي
عليها أحالت ملفه علي اللجنة الوطنية المتساوية الأعضاء بتاريخ
27
/
11
/
2007
والتي قررت
عزله
.
وحيث أن قرار العزل اتخذ طبقا للقانون فيت
ع
ين رفض دعوي المدعي لعدم التأسيس
.
-
في
المصاريف القضائية
:
حيث
يتعين
تحميل الم
دعي
المصاريف القضائية
.
لهذه الأسباب
ي
ق
رر
مجلس الدولة
:
علا
ني
ا
حضوريا
نهائيا
:
في الشكل
:
قبول الدعوي
.
في الموضوع
:
رفض الدعوي لعدم التأسيس
.
مع تحميل المدعي المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر ال
قرار ووقع التصريح به في الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ
الثال ث
عش ر
م ن ش هر
أكتوبر
سنة ألفين
وإحدي عشر
من قبل الغرفة
الثانية
القسم ال
ثاني
المشكلة من
السيدات و
الس
ا
دة
:
عدة جلول
أ
محمد
شيبوب فلاح جلول
غ
انم ف
روق
الرئيس
مستشار الدولة المقرر
مستشار الدولة
-
بحضور
السيد
بوصوف موسي
محافظ
الدولة وبمساعدة
السيد
ة
نوي فاطمة
أمين
ة
الضبط