قرار 065728 - الحماية القانونية
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0657282012/01/26
المبدأ
متي ثبت أن التصرف القانوني المنشئ للحق ما يزال قائما و منتجا لآثاره القانونية و لم يطعن فيه بالإلغاء ، فإن الحقوق الناتجة عنه جديرة بالحماية القانونية.
نص القرار
2012
تسليم الدفتر العقاري
–
حق جدير
متي ثبت أن التصرف القانوني المنشئ للحق ما يزال قائما و منتجا لآثاره القانونية و لم
بالإلغاء ، فإن الحقوق الناتجة عنه جديرة بالحماية القانونية
.
لمجلس
قضاء
غرداية
بتاريخ
يجعله
داخل
الأجل
القانوني
.
الدولة
بتاريخ
14
/
07
/
2010
الاستئناف
شكلا
.
للقطعة
الترابية
لمنطقة
أرقدان
وتقييدها
باسمهم
وتسليمهم
الدفتر
1989
مشهر
بالمحافظة
العقارية
بموجب
محضر
حيازة
مؤرخ
في
عدم
جواز
اكتسابها
عن
طريق
العقار
باسم
المستأنف
عليهم
علي
بالملكية
الخاصة
وأبدت
موافقتها
النزاع
وأن
الإدارة
لا
يمكن
قرار رقم
065728
مؤرخ في
26
/
01
/
2012
وزارة المالية ضد ورثة
)
غ
.
أ
(
عقد شهرة
–
عدم الاعتراض
–
مسح عقاري
–
تسليم الدفتر العقاري
بالحماية القانونية
.
متي ثبت أن التصرف القانوني المنشئ للحق ما يزال قائما و منتجا لآثاره القانونية و لم
بالإلغاء ، فإن الحقوق الناتجة عنه جديرة بالحماية القانونية
و عليه فإن مجلس الدولة
الشكل
:
القرار
المستأنف
صدر
عن
الغرفة
الإدارية
لمجلس
ولا
يوجد
بالملف
ما
يفيد
تبليغه
للمستأنف
مما
يجعله
الاستئناف
رفع
بموجب
عريضة
مسجلة
بأمانة
مجلس
الدولة
البيانات
الشكلية
المقررة
قانونا
مما
يتعين
قبول
الاستئناف
الموضوع
:
موضوع
النزاع
يرمي
إلي
مدي
أحقية
المستأنف
عليهم
للقطعة
ضاية
بن
ضحوة
البالغ
مساحتها
6400
متر
مربع
وتقييدها
لطلبهم
احتجوا
بعقد
شهرة
مؤرخ
في
06
/
11
/
1989
13
/
10
/
1990
حجم
36
رقم
52
.
أملاك
الدولة
دفعت
أن
الأرض
ملك
للدولة
بموجب
مصادق
عليه
من
طرف
الحاكم
العام
وبالتالي
عدم
المستأنف
اهتدي
بإلزام
المحافظ
العقاري
بقيد
العقار
أملاك
الدولة
سبق
وأن
أقرت
في
عقد
الشهرة
بالملكية
دون
اعتراض
علي
إعداد
عقد
الشهرة
للأرض
محل
ئ
ها
.
الموضوع
:
عقد شهرة
بالحماية القانونية
المبدأ
:
متي ثبت أن التصرف القانوني المنشئ للحق ما يزال قائما و منتجا لآثاره القانونية و لم
يطعن فيه
بالإلغاء ، فإن الحقوق الناتجة عنه جديرة بالحماية القانونية
-
من
حيث
الشكل
حيث
أن
القرار
06
/
01
/
2010
ولا
حيث
أن
الاستئناف
هي
مستوفية
كل
البيانات
-
من
حيث
الموضوع
حيث
أن
موضوع
أقطار
ببلدية
ضاية
العقاري
وتأسيسا
بغرداية
بتاريخ
13
حيث
أن
مديرية
20
/
12
/
1941
مصادق
التقادم
.
حيث
أن
القرار
المستأنف
أساس
أن
مديرية
برفقة
البلدية
دون
الاستفادة
من
خط
ئ
حيث
أن
المستأنف
أسس
استئنافه
أن
العقار
ملك
للدولة
طبقا
لمحضر
الحيازة
مصادق
عليه
من
طرف
الحاكم
العام
وأنه
لا
يمكن
أن
الأرض
محل
تمليك
أو
اكتسابها
عن
طريق
التقادم
استنادا
لتقرير
مديرية
أملاك
الدولة
الحامل
رقم
2127
بتاريخ
08
/
06
/
2010
.
حيث
ثبت
من
ملف
الدعوي
أن
المستأنف
عليهم
في
إطار
المرسوم
83
/
352
تحصلوا
علي
عقد
شهرة
للقطعة
الأرضية
محل
النزاع
غير
أنه
في
إطار
المسح
العام
تم
قيد
العقار
في
حساب
مجهول
تحت
قسم
12
مجموعة
ملكية
022
بلدية
ضاية
وأن
المستأنف
عليهم
تقدموا
لدي
مديرية
الحفظ
العقاري
بالتسوية
علي
أساس
حيازتهم
عقد
الشهرة
غير
أن
مديرية
الحفظ
العقاري
اعترضت
علي
تسليمهم
الدفتر
العقاري
وتمت
المنازعة
من
طرف
المستأنف
عليهم
وصدر
القرار
محل
الاستئناف
.
حيث
يتضح
من
خلال
تفحص
عقد
الشهرة
المحتج
به
المستأنف
عليهم
أنه
انصب
علي
قطعة
أرض
بمساحة
6400
متر
مربع
كائنة
بمنطقة
أرقدان
ببلدية
ضاية
مؤرخ
في
06
/
11
/
1989
ومشهر
بالمحافظة
العقارية
بغرداية
بتاريخ
03
/
10
/
1990
حجم
36
رقم
52
.
حيث
ثبت
أن
المستأنف
لم
ينازع
في
إعداد
عقد
الشهرة
مما
يجعل
عقدا
قائما
ومنتجا
للآثار
القانونية
ما
دام
المستأنف
لم
يطعن
فيه
بالإلغاء
.
حيث
أن
طلب
المستأنف
عليه
بتسليمه
الدفتر
العقاري
استنادا
إلي
عقد
شهرة
مشهر
طلب
مؤسس
وجدير
بالحماية
القانونية
.
حيث
أن
القرار
المستأنف
صائبا
ويتعين
تأييده
.
لهذه الأسباب
يقرر
مجلس
الدولة
:
علانيا
حضوريا
ونهائيا
:
في
الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في
الموضوع
:
تأييد
القرار
المستأنف
.
المستأنف
معفي
من
المصاريف
القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة
بتاريخ
السادس و العشرين
من
شهر
جانفي
سنة ألفين
أثني
عشر
من قبل الغرفة
الرابعة القسم
الأول
المشكلة من السيدات
والسادة
:
منور يحياوي نعيمة
الرئيس
رحيم أحمد
مستشار الدولة
مقرر
عبد الصادوق سمية
مستشار
ة
الدولة
خنفر حمانة
مستشار الدولة
بونشادة حورية
مستشار
ة
الدولة
-
بحضور السيد
روابحي محمدي
محافظ الدولة وبمساعدة
السيد
حجوط حسان
أ
مين الضبط