قرار 065728 - الحماية القانونية

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0657282012/01/26

الموضوع

الحماية القانونية

المبدأ

متي ثبت أن التصرف القانوني المنشئ للحق ما يزال قائما و منتجا لآثاره القانونية و لم يطعن فيه بالإلغاء ، فإن الحقوق الناتجة عنه جديرة بالحماية القانونية.

نص القرار

2012 تسليم الدفتر العقاري – حق جدير متي ثبت أن التصرف القانوني المنشئ للحق ما يزال قائما و منتجا لآثاره القانونية و لم بالإلغاء ، فإن الحقوق الناتجة عنه جديرة بالحماية القانونية . لمجلس قضاء غرداية بتاريخ يجعله داخل الأجل القانوني . الدولة بتاريخ 14 / 07 / 2010 الاستئناف شكلا . للقطعة الترابية لمنطقة أرقدان وتقييدها باسمهم وتسليمهم الدفتر 1989 مشهر بالمحافظة العقارية بموجب محضر حيازة مؤرخ في عدم جواز اكتسابها عن طريق العقار باسم المستأنف عليهم علي بالملكية الخاصة وأبدت موافقتها النزاع وأن الإدارة لا يمكن قرار رقم 065728 مؤرخ في 26 / 01 / 2012 وزارة المالية ضد ورثة ) غ . أ ( عقد شهرة – عدم الاعتراض – مسح عقاري – تسليم الدفتر العقاري بالحماية القانونية . متي ثبت أن التصرف القانوني المنشئ للحق ما يزال قائما و منتجا لآثاره القانونية و لم بالإلغاء ، فإن الحقوق الناتجة عنه جديرة بالحماية القانونية و عليه فإن مجلس الدولة الشكل : القرار المستأنف صدر عن الغرفة الإدارية لمجلس ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه للمستأنف مما يجعله الاستئناف رفع بموجب عريضة مسجلة بأمانة مجلس الدولة البيانات الشكلية المقررة قانونا مما يتعين قبول الاستئناف الموضوع : موضوع النزاع يرمي إلي مدي أحقية المستأنف عليهم للقطعة ضاية بن ضحوة البالغ مساحتها 6400 متر مربع وتقييدها لطلبهم احتجوا بعقد شهرة مؤرخ في 06 / 11 / 1989 13 / 10 / 1990 حجم 36 رقم 52 . أملاك الدولة دفعت أن الأرض ملك للدولة بموجب مصادق عليه من طرف الحاكم العام وبالتالي عدم المستأنف اهتدي بإلزام المحافظ العقاري بقيد العقار أملاك الدولة سبق وأن أقرت في عقد الشهرة بالملكية دون اعتراض علي إعداد عقد الشهرة للأرض محل ئ ها . الموضوع : عقد شهرة بالحماية القانونية المبدأ : متي ثبت أن التصرف القانوني المنشئ للحق ما يزال قائما و منتجا لآثاره القانونية و لم يطعن فيه بالإلغاء ، فإن الحقوق الناتجة عنه جديرة بالحماية القانونية - من حيث الشكل حيث أن القرار 06 / 01 / 2010 ولا حيث أن الاستئناف هي مستوفية كل البيانات - من حيث الموضوع حيث أن موضوع أقطار ببلدية ضاية العقاري وتأسيسا بغرداية بتاريخ 13 حيث أن مديرية 20 / 12 / 1941 مصادق التقادم . حيث أن القرار المستأنف أساس أن مديرية برفقة البلدية دون الاستفادة من خط ئ حيث أن المستأنف أسس استئنافه أن العقار ملك للدولة طبقا لمحضر الحيازة مصادق عليه من طرف الحاكم العام وأنه لا يمكن أن الأرض محل تمليك أو اكتسابها عن طريق التقادم استنادا لتقرير مديرية أملاك الدولة الحامل رقم 2127 بتاريخ 08 / 06 / 2010 . حيث ثبت من ملف الدعوي أن المستأنف عليهم في إطار المرسوم 83 / 352 تحصلوا علي عقد شهرة للقطعة الأرضية محل النزاع غير أنه في إطار المسح العام تم قيد العقار في حساب مجهول تحت قسم 12 مجموعة ملكية 022 بلدية ضاية وأن المستأنف عليهم تقدموا لدي مديرية الحفظ العقاري بالتسوية علي أساس حيازتهم عقد الشهرة غير أن مديرية الحفظ العقاري اعترضت علي تسليمهم الدفتر العقاري وتمت المنازعة من طرف المستأنف عليهم وصدر القرار محل الاستئناف . حيث يتضح من خلال تفحص عقد الشهرة المحتج به المستأنف عليهم أنه انصب علي قطعة أرض بمساحة 6400 متر مربع كائنة بمنطقة أرقدان ببلدية ضاية مؤرخ في 06 / 11 / 1989 ومشهر بالمحافظة العقارية بغرداية بتاريخ 03 / 10 / 1990 حجم 36 رقم 52 . حيث ثبت أن المستأنف لم ينازع في إعداد عقد الشهرة مما يجعل عقدا قائما ومنتجا للآثار القانونية ما دام المستأنف لم يطعن فيه بالإلغاء . حيث أن طلب المستأنف عليه بتسليمه الدفتر العقاري استنادا إلي عقد شهرة مشهر طلب مؤسس وجدير بالحماية القانونية . حيث أن القرار المستأنف صائبا ويتعين تأييده . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علانيا حضوريا ونهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف . المستأنف معفي من المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس و العشرين من شهر جانفي سنة ألفين أثني عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول المشكلة من السيدات والسادة : منور يحياوي نعيمة الرئيس رحيم أحمد مستشار الدولة مقرر عبد الصادوق سمية مستشار ة الدولة خنفر حمانة مستشار الدولة بونشادة حورية مستشار ة الدولة - بحضور السيد روابحي محمدي محافظ الدولة وبمساعدة السيد حجوط حسان أ مين الضبط