قرار 065616 - أسباب إنقطاع الآجال
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0656162011/01/19
الموضوع
أسباب إنقطاع الآجال
المبدأ
ينقطع أجل رفع الدعوي في حالة رفعها أمام محكمة غير مختصة ، يتم حساب أجل (4) أشهر الوارد في المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لرفع الدعوي أمام المحكمة الإدارية المختصة ، ابتداء من تاريخ نطق المحكمة الإدارية غير المختصة بالقرار .
نص القرار
2011
ضد وزارة الداخلية و الجماعات الحلية و من معها
إعادة
رفع الدعوي من تاريخ
مختصة
،
جراءات المدنية و الإ
د
ارية لرفع
من تاريخ نطق المحكمة
ا
لإ
دارية غير
وعليه فإن مجلس الدولة
أن المدعو مورو عبد الله، سوري الجنسية ، طعن بالبطلان في قرار الطرد من التراب
29
جوان
1997
و المبلغ
حيث أنه سبق للمدعي أن رفع دعوي مماثلة أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر انتهت
.
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص علي أن آجال الط
عن تنقطع
أن انقطاع الآجال بالنسبة للمدعي ينتهي حين
إصدار
مختصة قرارها و أن تاريخ النطق بهذا القرار يشكل نقطة
من ق
.
إ
.
م
.
إ لرفع الطعن أمام
و حيث أن المدعي سجل طعنه لدي أمانة ضبط مجلس الدولة في
11
/
07
/
2010
أي بعد
فوات أكثر من ستة أشهر من صدور قرار عدم الاختصاص النوعي المؤرخ في
نه يستنتج عن ذلك أن الطعن الحالي ورد خارج الآجال القانونية و لذا يتعين التصريح
القرار رقم
065616
المؤرخ في
19
/
01
/
2011
)
م
.
ع
(
ضد وزارة الداخلية و الجماعات الحلية و من معها
أجل رفع الدعوي
-
محكمة
إدارية
غير مختصة
–
إعادة
النطق بالحكم للمحكمة غير المختصة
.
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
:
المادة
829
.
ينقطع أجل رفع الدعوي في حالة
رف
عه
ا أمام محكمة غير
مختصة
4
(
أشهر الوارد في المادة
829
من قانون ا
لإ
جراءات المدنية و الإ
الدعوي أمام المحكمة الإدارية المختصة ،
ابتداء
من تاريخ نطق المحكمة
المختصة بالقرار
.
-
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
أن المدعو مورو عبد الله، سوري الجنسية ، طعن بالبطلان في قرار الطرد من التراب
الوطني الصادر ضده عن وزير الداخلية و الجماعات المحلية في
29
07
/
2008
.
حيث أنه سبق للمدعي أن رفع دعوي مماثلة أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر انتهت
بصدور قرار مؤرخ في
28
/
12
/
2009
بعدم الاختصاص النوعي
.
832
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص علي أن آجال الط
إذا رفع أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة
.
نه من المستقر عليه قضاء
أن انقطاع الآجال بالنسبة للمدعي ينتهي حين
الجهة القضائية الإدارية
غير
ال
مختصة قرارها و أن تاريخ النطق بهذا القرار يشكل نقطة
الانطلاق في احتساب آجل أربعة أشهر ال
محدد بالمادة
829
من ق
الجهة القضائية الإدارية المختصة
.
و حيث أن المدعي سجل طعنه لدي أمانة ضبط مجلس الدولة في
فوات أكثر من ستة أشهر من صدور قرار عدم الاختصاص النوعي المؤرخ في
و المنهي لسبب انقطاع الآجا
ل
.
نه يستنتج عن ذلك أن الطعن الحالي ورد خارج الآجال القانونية و لذا يتعين التصريح
وحيث أن من يقع علي
ه الحكم يلزم بالمصاريف القضائية
.
الموضوع
:
أجل رفع الدعوي
النطق بالحكم للمحكمة غير المختصة
التشريع
:
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
المبدأ
:
ينقطع أجل رفع الدعوي في حالة
يتم حساب أجل
)
4
الدعوي أمام المحكمة الإدارية المختصة ،
المختصة بالقرار
-
من حيث الشكل
حيث
أن المدعو مورو عبد الله، سوري الجنسية ، طعن بالبطلان في قرار الطرد من التراب
الوطني الصادر ضده عن وزير الداخلية و الجماعات المحلية في
له بتاريخ
20
/
07
حيث أنه سبق للمدعي أن رفع دعوي مماثلة أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر انتهت
بصدور قرار مؤرخ في
حيث أن المادة
832
إذا رفع أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة
و لكن حيث
أ
نه من المستقر عليه قضاء
الجهة القضائية الإدارية
الانطلاق في احتساب آجل أربعة أشهر ال
الجهة القضائية الإدارية المختصة
و حيث أن المدعي سجل طعنه لدي أمانة ضبط مجلس الدولة في
فوات أكثر من ستة أشهر من صدور قرار عدم الاختصاص النوعي المؤرخ في
28
/
12
/
2009
و المنهي لسبب انقطاع الآجا
حيث
أ
نه يستنتج عن ذلك أن الطعن الحالي ورد خارج الآجال القانونية و لذا يتعين التصريح
بعدم قبوله شكلا
.
وحيث أن من يقع علي
لهذه الأسباب
يق
رر مجل
س
الدول
ة
علنيا حضوريا
:
عدم قبول الطعن
.
الحكم ع
لي المدعي بالمصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعق دة بت اريخ
التاس ع عش ر
م ن ش هر
جانفي
سنة ألفين و
إحدي عشر
من قبل الغرفة
الخامسة
المشكلة من
السيدتين
و
الس
ي
د
:
بن عبيد الوردي
عمارة يمينة
بن ساعو فريدة
ال
رئي
س
مستش
ار
ة
الدولة
المقررة
مستشار
ة
الدول
ة
بحضور السيد بن ناصر محمد ، محافظ الدولة و بمساعدة السيدة سعيد سعاد ، أمينة الضبط