قرار 064983 - إثبات العلاقة التعاقدية في الصفقة
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0649832012/01/12
الموضوع
إثبات العلاقة التعاقدية في الصفقة
المبدأ
لا يتحمل المقاول مسؤولية عدم تحرير اتفاقية و تحديد الأسعار للمشروع ، في حالة عدم حرص الإدارة علي التطبيق السليم للتنظيم المعمول به . وجود الأمر بالخدمة و إقرار الولاية بإنجاز الأشغال يثبتان قيام العلاقة التعاقدية .
نص القرار
2012
والي ولاية الجزائر ضد الإتحاد الوطني للفنون الثقافية
إنجاز الأشغال
–
استلام الأشغال
–
إثبات
يد الأسعار للمشروع ، في حالة
وجود الأمر بالخدمة و إقرار الولاية بإنجاز الأشغال يثبتان قيام العلاقة التعاقدية
.
وعليه فإن مجلس الدولة
950
من قانون الإجراءات
و القرار المستأنف و محضر تبليغه للمستأنفة
،
ع علي مجموع أوراق الملف خاصة منها الأمر بالخدمة غير المؤرخ رقم م ش
غير واضح
(
و الفاتورة رقم
161
قررة و استوفي كل أوضاعه الشكلية و الإجرائية
يستفاد من عناصر الملف أن الولاية المستأنفة تقر بأن المستأنف قام بإنجاز أشغال ترميم و
للمدرسة الوطنية لكرة القدم بسيدي موسي سنة
2006
بعد اتفاق غير
بينه و بين مديرية الشباب و الرياضة، و بعد تحصله علي أمر بالخدمة من هذه الأخيرة،
و أنه أنجز الأشغال و سلمها للآمرة، وفق محضر استلام مؤقت بدون تحفظات، و أن الأشغال
قدرت حسب فاتورة مؤشر عليها من مكتب الدراسات المتابع للمشروع بمبلغ
)
1.218.220
القرار رقم
064983
المؤرخ في
12
/
01
/
2012
والي ولاية الجزائر ضد الإتحاد الوطني للفنون الثقافية
اتفاق غير مكتوب
–
أمر بالخدمة
–
إنجاز الأشغال
.
لا يتحمل المقاول مسؤولية عدم تحرير اتفاقية و تحد
يد الأسعار للمشروع ، في حالة
عدم حرص الإدارة علي
التطبيق السليم
للتنظيم المعمول به
.
وجود الأمر بالخدمة و إقرار الولاية بإنجاز الأشغال يثبتان قيام العلاقة التعاقدية
وعليه فإن مجلس الدولة
بعد الإطلاع علي المواد
01
إلي
12
و
15
،
900
و
950
المدنية و الإدارية
،
بعد الإطلاع علي عريضة
الاستئناف
و القرار المستأنف و محضر تبليغه للمستأنفة
ع علي مجموع أوراق الملف خاصة منها الأمر بالخدمة غير المؤرخ رقم م ش
و محضر استلام الأشغال المؤرخ في
)
غير واضح
1218.220
دج و قانون رقم
02
/
250
المعدل و المتمم
.
من حيث الشكل
:
الاستئناف
قد جاء ضمن الآجال الم
قررة و استوفي كل أوضاعه الشكلية و الإجرائية
من حيث الموضوع
:
يستفاد من عناصر الملف أن الولاية المستأنفة تقر بأن المستأنف قام بإنجاز أشغال ترميم و
تهيئة البناية
(
للمدرسة الوطنية لكرة القدم بسيدي موسي سنة
بينه و بين مديرية الشباب و الرياضة، و بعد تحصله علي أمر بالخدمة من هذه الأخيرة،
و أنه أنجز الأشغال و سلمها للآمرة، وفق محضر استلام مؤقت بدون تحفظات، و أن الأشغال
قدرت حسب فاتورة مؤشر عليها من مكتب الدراسات المتابع للمشروع بمبلغ
الموضوع
:
اتفاق غير مكتوب
العلاقة التعاقدية
.
المبدأ
:
لا يتحمل المقاول مسؤولية عدم تحرير اتفاقية و تحد
عدم حرص الإدارة علي
وجود الأمر بالخدمة و إقرار الولاية بإنجاز الأشغال يثبتان قيام العلاقة التعاقدية
بعد الإطلاع علي المواد
المدنية و الإدارية
بعد الإطلاع علي عريضة
بعد الإطلا
ع علي مجموع أوراق الملف خاصة منها الأمر بالخدمة غير المؤرخ رقم م ش
رت
/
2151
/
06
و محضر استلام الأشغال المؤرخ في
بمبلغ
1218.220
-
من حيث الشكل
حيث
أن
الاستئناف
يتعين قبوله
.
-
من حيث الموضوع
حيث
يستفاد من عناصر الملف أن الولاية المستأنفة تقر بأن المستأنف قام بإنجاز أشغال ترميم و
تزيين
)
تهيئة البناية
مكتوب
بينه و بين مديرية الشباب و الرياضة، و بعد تحصله علي أمر بالخدمة من هذه الأخيرة،
و أنه أنجز الأشغال و سلمها للآمرة، وفق محضر استلام مؤقت بدون تحفظات، و أن الأشغال
قدرت حسب فاتورة مؤشر عليها من مكتب الدراسات المتابع للمشروع بمبلغ
دج
(
دون
الاتفاق
علي المبلغ مسبقا و بدون علم الولاية، و بذلك
فالاتفاقية
غير مشروعية و أن
الملف خالف من الوثائق الثبوتية الصالحة لصرف المبلغ المطالب به
.
لكن حيث أن وجود ألأمر بالخدمة و إقرار الولاية بإنجاز الأشغال يثبتان قيام العلاقة التع
اقدية
و إكمال الأشغال و
استلامها
بالمحضر المذكور أعلاه يعطي الحق للمقاول في قيمة تلك الأشغال
و أن القول بعدم وجود كشف كمي و تقديري و لا تحديد للأسعار، هو درب من عدم الإطلاع
علي وثائق الملف إذ أن الفاتورة المؤشر و المصادق عليها من مكتب الدراسات المبالغ للأش
غال
المنجزة و مديرية الشباب تؤكده الفاتورة رقم
161
التي تحتوي علي الوحدة و السعر الوحدوي
و المبلغ، فهي عبارة عن كشف كمي و تقديري
.
حيث أنه فيما يتعلق بالدفوع الأخري المتعلقة بعدم تحرير اتفاقية، و تحديد الأسعار للمشروع،
فالمقاول غير مسؤول علي عدم حرص الإدارة
علي التطبيق السليم للتنظيم
.
حيث أنه بذلك
فالاستئناف
غير مؤسس و يتعين تأييد القرار المستأنف فيه
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا
حضوريا و نهائيا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
في الموضوع
:
تأييد
القرار المستأنف
.
إعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الثاني عشر
من شهر
جانفي سنة
ألفين و
إثني عشر
من قبل الغرفة
الأولي القسم الأول
المشكلة من
السيدات و
الس
ا
دة
:
ميمون رتيبة
غربي ا
لهاشمي
ميسوري أعمارة
بن منصور حفيظة
الرئيسة
مستشار الدولة المقرر
مستشار الدولة
مستشارة الدولة
-
بحضور
السيد
ة درار دليلة
محافظ
الدولة وبمساعدة
السيد بوخش محمد أمين الضبط
.