قرار 064983 - إثبات العلاقة التعاقدية في الصفقة

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0649832012/01/12

الموضوع

إثبات العلاقة التعاقدية في الصفقة

المبدأ

لا يتحمل المقاول مسؤولية عدم تحرير اتفاقية و تحديد الأسعار للمشروع ، في حالة عدم حرص الإدارة علي التطبيق السليم للتنظيم المعمول به . وجود الأمر بالخدمة و إقرار الولاية بإنجاز الأشغال يثبتان قيام العلاقة التعاقدية .

نص القرار

2012 والي ولاية الجزائر ضد الإتحاد الوطني للفنون الثقافية إنجاز الأشغال – استلام الأشغال – إثبات يد الأسعار للمشروع ، في حالة وجود الأمر بالخدمة و إقرار الولاية بإنجاز الأشغال يثبتان قيام العلاقة التعاقدية . وعليه فإن مجلس الدولة 950 من قانون الإجراءات و القرار المستأنف و محضر تبليغه للمستأنفة ، ع علي مجموع أوراق الملف خاصة منها الأمر بالخدمة غير المؤرخ رقم م ش غير واضح ( و الفاتورة رقم 161 قررة و استوفي كل أوضاعه الشكلية و الإجرائية يستفاد من عناصر الملف أن الولاية المستأنفة تقر بأن المستأنف قام بإنجاز أشغال ترميم و للمدرسة الوطنية لكرة القدم بسيدي موسي سنة 2006 بعد اتفاق غير بينه و بين مديرية الشباب و الرياضة، و بعد تحصله علي أمر بالخدمة من هذه الأخيرة، و أنه أنجز الأشغال و سلمها للآمرة، وفق محضر استلام مؤقت بدون تحفظات، و أن الأشغال قدرت حسب فاتورة مؤشر عليها من مكتب الدراسات المتابع للمشروع بمبلغ ) 1.218.220 القرار رقم 064983 المؤرخ في 12 / 01 / 2012 والي ولاية الجزائر ضد الإتحاد الوطني للفنون الثقافية اتفاق غير مكتوب – أمر بالخدمة – إنجاز الأشغال . لا يتحمل المقاول مسؤولية عدم تحرير اتفاقية و تحد يد الأسعار للمشروع ، في حالة عدم حرص الإدارة علي التطبيق السليم للتنظيم المعمول به . وجود الأمر بالخدمة و إقرار الولاية بإنجاز الأشغال يثبتان قيام العلاقة التعاقدية وعليه فإن مجلس الدولة بعد الإطلاع علي المواد 01 إلي 12 و 15 ، 900 و 950 المدنية و الإدارية ، بعد الإطلاع علي عريضة الاستئناف و القرار المستأنف و محضر تبليغه للمستأنفة ع علي مجموع أوراق الملف خاصة منها الأمر بالخدمة غير المؤرخ رقم م ش و محضر استلام الأشغال المؤرخ في ) غير واضح 1218.220 دج و قانون رقم 02 / 250 المعدل و المتمم . من حيث الشكل : الاستئناف قد جاء ضمن الآجال الم قررة و استوفي كل أوضاعه الشكلية و الإجرائية من حيث الموضوع : يستفاد من عناصر الملف أن الولاية المستأنفة تقر بأن المستأنف قام بإنجاز أشغال ترميم و تهيئة البناية ( للمدرسة الوطنية لكرة القدم بسيدي موسي سنة بينه و بين مديرية الشباب و الرياضة، و بعد تحصله علي أمر بالخدمة من هذه الأخيرة، و أنه أنجز الأشغال و سلمها للآمرة، وفق محضر استلام مؤقت بدون تحفظات، و أن الأشغال قدرت حسب فاتورة مؤشر عليها من مكتب الدراسات المتابع للمشروع بمبلغ الموضوع : اتفاق غير مكتوب العلاقة التعاقدية . المبدأ : لا يتحمل المقاول مسؤولية عدم تحرير اتفاقية و تحد عدم حرص الإدارة علي وجود الأمر بالخدمة و إقرار الولاية بإنجاز الأشغال يثبتان قيام العلاقة التعاقدية بعد الإطلاع علي المواد المدنية و الإدارية بعد الإطلاع علي عريضة بعد الإطلا ع علي مجموع أوراق الملف خاصة منها الأمر بالخدمة غير المؤرخ رقم م ش رت / 2151 / 06 و محضر استلام الأشغال المؤرخ في بمبلغ 1218.220 - من حيث الشكل حيث أن الاستئناف يتعين قبوله . - من حيث الموضوع حيث يستفاد من عناصر الملف أن الولاية المستأنفة تقر بأن المستأنف قام بإنجاز أشغال ترميم و تزيين ) تهيئة البناية مكتوب بينه و بين مديرية الشباب و الرياضة، و بعد تحصله علي أمر بالخدمة من هذه الأخيرة، و أنه أنجز الأشغال و سلمها للآمرة، وفق محضر استلام مؤقت بدون تحفظات، و أن الأشغال قدرت حسب فاتورة مؤشر عليها من مكتب الدراسات المتابع للمشروع بمبلغ دج ( دون الاتفاق علي المبلغ مسبقا و بدون علم الولاية، و بذلك فالاتفاقية غير مشروعية و أن الملف خالف من الوثائق الثبوتية الصالحة لصرف المبلغ المطالب به . لكن حيث أن وجود ألأمر بالخدمة و إقرار الولاية بإنجاز الأشغال يثبتان قيام العلاقة التع اقدية و إكمال الأشغال و استلامها بالمحضر المذكور أعلاه يعطي الحق للمقاول في قيمة تلك الأشغال و أن القول بعدم وجود كشف كمي و تقديري و لا تحديد للأسعار، هو درب من عدم الإطلاع علي وثائق الملف إذ أن الفاتورة المؤشر و المصادق عليها من مكتب الدراسات المبالغ للأش غال المنجزة و مديرية الشباب تؤكده الفاتورة رقم 161 التي تحتوي علي الوحدة و السعر الوحدوي و المبلغ، فهي عبارة عن كشف كمي و تقديري . حيث أنه فيما يتعلق بالدفوع الأخري المتعلقة بعدم تحرير اتفاقية، و تحديد الأسعار للمشروع، فالمقاول غير مسؤول علي عدم حرص الإدارة علي التطبيق السليم للتنظيم . حيث أنه بذلك فالاستئناف غير مؤسس و يتعين تأييد القرار المستأنف فيه . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علنيا حضوريا و نهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف في الموضوع : تأييد القرار المستأنف . إعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جانفي سنة ألفين و إثني عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الأول المشكلة من السيدات و الس ا دة : ميمون رتيبة غربي ا لهاشمي ميسوري أعمارة بن منصور حفيظة الرئيسة مستشار الدولة المقرر مستشار الدولة مستشارة الدولة - بحضور السيد ة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة السيد بوخش محمد أمين الضبط .