قرار 064475 - تجاوز السلطة قرار الهدم
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0644752011/07/28
الموضوع
تجاوز السلطة قرار الهدم
المبدأ
إن قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدم محل تجاري مخصص لشخص بموجب قرار ولائي منتظم لازال قائما و منشئا لحقوق دون تدعيمه بمحضر معاينة المخالفة الناجمة عن إنجاز صاحبه بناء فوضوي أو عن قيامه بنشاط أو تصرف يشكل خطرا علي الأمن العام، لتبرير عملية الهدم ، يعد غير مشروع و مشوب بعيب تجاوز السلطة.
نص القرار
2011
بلدي بالهدم
–
عدم
إثبات الخطر علي
إن قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدم محل تجاري مخصص لشخص بموجب
ضر معاينة المخالفة الناجمة عن
قيامه بنشاط أو تصرف يشكل خطرا علي الأمن العام ،
لتبرير عملية الهدم ، يعد غير مشروع و مشوب بعيب تجاوز السلطة
.
بلدية قسنطينة الممثلة من طرف
القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لدي مجلس قضاء
جاء وفقا للأشكال المقررة قانونا وضمن الآجال المنصوص
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لذلك يت
عين التصريح بقبول
دي مشروعية القرار الصادر عن رئيس مجلس
1004
/
09
المتضمن هدم ما تم
بناؤه وإعادة تنظيف المجمع التجاري بحي ساقية سيدي يوسف وإزالة الأطناف بالمحلات
القرار رقم
064475
المؤرخ في
28
/
07
/
2011
قرار ولائي بمنح محل
–
نشاط
تجاري
منتظم
–
قرار
بلدي بالهدم
تجاوز
السلطة
.
إن قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدم محل تجاري مخصص لشخص بموجب
قرار ولائي منتظم
لازال قائما و منشئا لحقوق دون
تدعيمه بم
ح
ضر معاينة المخالفة الناجمة عن
به بناء فوضوي أو عن
قيامه بنشاط أو تصرف يشكل خطرا علي الأمن العام ،
لتبرير عملية الهدم ، يعد غير مشروع و مشوب بعيب تجاوز السلطة
و عليه فإن مجلس الدولة
ل
:
حيث أن الاستئناف المرفوع بتاريخ
24
/
05
/
2010
من طرف
بلدية قسنطينة الممثلة من طرف
رئيس المجلس الشعبي
البلدي ضد
القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لدي مجلس قضاء
17
/
11
/
2009
جاء وفقا للأشكال المقررة قانونا وضمن الآجال المنصوص
950
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لذلك يت
الموضوع
حيث يتبين من دراسة الملف، أ
ن النزاع يتعلق بم
دي مشروعية القرار الصادر عن رئيس مجلس
لبلدية قسنطينة بتاريخ
03
/
09
/
2009
تحت رقم
1004
بناؤه وإعادة تنظيف المجمع التجاري بحي ساقية سيدي يوسف وإزالة الأطناف بالمحلات
قرار ولائي بمنح محل
الأمن العام
–
تجاوز
المبدأ
:
إن قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدم محل تجاري مخصص لشخص بموجب
قرار ولائي منتظم
إنجاز صاح
به بناء فوضوي أو عن
لتبرير عملية الهدم ، يعد غير مشروع و مشوب بعيب تجاوز السلطة
-
من حيث
الشك
ل
حيث أن الاستئناف المرفوع بتاريخ
رئيس المجلس الشعبي
قسنطينة بتاريخ
17
عليها بالمادة
950
الاستئناف شكل
.
-
من ح
يث
الموضوع
حيث يتبين من دراسة الملف، أ
الشعبي البلدي
لبلدية قسنطينة بتاريخ
بناؤه وإعادة تنظيف المجمع التجاري بحي ساقية سيدي يوسف وإزالة الأطناف بالمحلات
الت
جارية
.
حيث أن القرار المطعون فيه استند علي كون المحلات المتواجدة بالسوق اليومي تشكل خطرا
علي الأ
من العام لتبرير عملية الهدم
.
حيث بالرجوع إلي الوثائق المرفقة بالملف، ثابت أن
المستأنف عليه استفاد بالمحل التجاري
الكائن بحي مسكين بموجب قرار تخصيص صادر عن والي
ولاية قسنطينة بتاريخ
18
/
07
/
1996
تحت
رقم
231
، وله سجل تجاري مؤرخ في
19
/
09
/
2000
وهو مسجل لدي
المديرية العامة للضرائب، ويستعمل محله في مجال التنظيف، إزالة ومعالجة النفايات وتصفية
المياه المستعملة
.
حيث يستخلص مما ذكر أعلاه
أن المستأنف عليه استفاد بالمحل التجار
ي
موضوع النزاع
ب
موجب قرار ولائي لا زال قائما، الأمر الذي أنشأ له حقوق ورتب له الصفة في رفع دعوي
الإلغاء
.
حيث أن المستأنفة لم تثبت أن نشاط أو
تصرف ال
مستأنف عليه يشكل خطرا علي الأمن العام،
كما أنها لم تبين أن المستأنف عليه قام بإنجاز بناء
فوضوي يبرر عملية ال
هدم، وذلك بتحرير
محضر معاينة المخالفة
.
حيث أن النزاع يخص
مدي مشروعية هدم محل تجاري وليس مسألة إبرام عقد إيجار، الأمر
الذي يجعل دفوع المستأنفة في هذا الشأن غير مؤسسة وتستدعي الرفض
.
حيث من
ثم فإن القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخا
ل
فة القانون وتجاوز السلطة
.
لذل
ك يتعين تأييد القرار المستأنف الصادر
بتاريخ
17
/
11
/
2009
وفقا لتسبيب مجلس
الدولة
.
حيث أن
المستأنفة معفية من
المصاريف القضائية
وفقا لأحكام المادة
64
من قانون المالية لسنة
1999
.
لهذه الأسباب
ي
ق
رر
مجلس الدولة
:
علنيا،
غيابي
ا، نهائيا
:
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
في الموضوع
:
تأييد
القرار المستأنف الصادر بتاريخ
17
/
11
/
2009
عن الغرفة الإدارية لدي
مجلس قضاء
قسنطينة
.
بإعفاء المستأنفة
من
المصاريف القضائ
ية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الثامن والعشرون
من
شه
ر
جويلية
سنة
ألفين و
أحد
عشر
من قبل الغرفة
ال
ثالثة
المشكلة من
السيدات و
الس
ا
دة
:
فرقاني عتيقة
سكاكني باية
بلعيد بشير
الرئيسة
مستشارة الدولة المقررة
مستشار الدولة
-
بحضور السيد سعايية بشير محافظ الدولة و بمساعدة السيد ربحي علي أمين الضبط
.